أنت هنا: الرئيسية مجهول المالك سید علي الحسیني السیستاني
 
 

شبكة النجف الأشرف

: مجهول المالك

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

اعمل مصلح اجهزة تلفزیون وستلایت ویوجد في محلي مجموعة كبیرة من التلفزیونات والتي تركها اصحابها الشرعیون لفترة اكثر من سنة ولا اعلم عائدیتها بالرغم من ان البعض منها قد تم تصلیحه ولم استلم اجوره والبعض الاخر غیر قابل للاصلاح.
وارید الان تغییر مهنة التصليح الی مهنة أخری ومحلي لا یسع لهذا الكم (۱٠٠ جهاز) بسبب صغر المساحة وارید التخلص منها فما الوجه الشرعي لطریقة التخلص منها؟

الجواب :

مع الیأس عن الوصول الی صاحبها یتصدق بها علی الفقراء المتدینین مع استیفاء أجرة ما أصلحه منها. أما الملاك الذین یمكن الاتصال بهم فلابد من الاتفاق معهم إما علی بیعها واستحصال اجرته أو المجيء لاخذها.

2
السؤال :

۱- حینما یكون الحكم التصدق باللقطة ، هل أكون ضامنا بحال ظهر صاحبها ولم یرض بالصدقة ؟
۲- حینما یكون الحكم التصدق بمجهول المالك ، هل أكون ضامنا لو ظهر صاحبها ولم یرض بالصدقة ؟
۳- وإذا ترك عندي شخص مجهول لا اعرفه ، ومضی وقت بحیث یئست من رجوعه ، فهل إذا تصدقت أكون ضامنا بحال ظهر ولم یرض بالصدقة ؟

الجواب :

نعم انت ضامن في جمیع ذلك حتی في المجهول مالكه علی الاحوط مع ان الاحوط ان لا تتصدق به الا باذن الحاكم الشرعي .

3
السؤال :

في حالة ضياع أو فقدان مبلغا من المال أو شيء آخر مثل: كتاب أو ملابس وغيرها، هل يصح لو قلت لكل من يجده فإني أعتبره صدقة لوجه الله تعالى؟

الجواب :

يجوز .

4
السؤال :

في ايام الربيع النحل ينقسم جيشا منها ليشكل خلية مستقلة وعلى اثر ذلك تهجر القفير وتطير لتحط في مكان ما فان كانت معلومة انها من عند فلان طردت كما يعبرعن ذلك اهل الفن فما حكم تملكها من اخر، اوكانت مجهولة المالك فما الحكم في تملكها ؟

الجواب :

اذا كانت مملوكة ، ولم يعرض عنها المالك ، فلابد من استئذانه في تملكها أوالتراضي معه لوكان معلوما ومع جهالة المالك جاز تملكها وان كان الأحوط استحبابا اجراء حكم مجهول المالك عليه.

5
السؤال :

ماهي الضابطة في وجوب التصدق بنصف مجهول المالك او التصدق بكامله ؟

الجواب :

التصدق بالنصف في موارد كون المال للحكومة اوالبنك تساهم فيه الحكومة ويحصل عليه الانسان بدون مقابل واما ما يقال من وجوب التصدق بالكل في موارد يكون المال حراما كالربح الذي يدفعه البنك الربوي لمن يملك فيه سهما ان لم يكن له نشاط محلل.

6
السؤال :

اذا مر الانسان بشيء من النخل او شجرالفواكه او الزرع اتفاقاً، هل یجوز ان یاكل منه، واذا جازالاكل هل یجوز ان یاخذ معه شیئا؟

الجواب :

یجوزالاكل ولایجوزالحمل.

7
السؤال :

شخص لدیه دكان یعمل به فیاتي شخص یترك سلعة عن نسیان في الدكان، فهل یحق لصاحب الدكان ان یتملك هذه السلعة اذا لم یظهر صاحبها ؟ ومع جواز ذلك هل یبقی شیئاً في ذمته مع عدم ظهور صاحب السلعة؟

الجواب :

یجب ان یحتفظ بها الی ان ییاس من العثورعلیه ثم یتصدق بها او بقیمتها والاحوط وجوبا الاستئذان من الحاكم الشرعي.

8
السؤال :

اذا كان للمسلم المالك لقطعة ارض خاصة به في الحق ان یمتلك ما فیها من نفط او منجم للذهب او شابهه من الثروات والتي تعتبر من الاملاك العامة التي یتقاسم فیها الجمیع؟

الجواب :

المعادن الباطنة لا تتبع الارض ولا تملك باحیاءها.

9
السؤال :

ما حكم المؤمن اذا اختلط القليل من ماله بمال الحرام مع علمه بهذا؟

الجواب :

اذا علم مقدار الحرام ولم يعلم صاحبه وجب التصدق عنه بمقداره .

10
السؤال :

حصة غذائية اخذها شخص بشكل غير قانوني ثم باعها فهل يحب عليه ان يتصدق بقيمة الحصة الغذائية ام بثمن بيعها؟

الجواب :

بل يتصدق بقيمتها علی الفقراءالمستحقين شرعاً.

11
السؤال :

توجد أرض مجهولة المالك (لا يعلم مالكها) وجاء أحد الأشخاص وقال لأحد المؤمنين سوف أسجّل الأرض باسمك مقابل مبلغ مالي. فهل يجوز ذلك أم لا؟

الجواب :

اذا كان ممّا لا يعتني به صاحبه ولم يقصد احياءه فالاحوط وجوباً الفحص عنه او لا وبعد الياس عنه يشتري من الحاكم الشرعي (المجتهد الجامع للشرائط) ويدفع له الثمن ليسلّمه للفقراء او يدفع لهم باذنه.

12
السؤال :

حصلت علی اموال من بيوت احد الطغاة عند سقوط النظام ومصوغات ذهبية ولسوء الحالة المادّية تمّ التصرف بها لاغراض المعيشة فما حكم ذلك ؟

الجواب :

ما كان من الأموال الخاصة لابدّ من ارجاعها إلی صاحبها ومع التلف لابدّ من تعويضها عنها وأما ما كان من الأموال العامة فيتصدّق بها أو ببدلها علی الفقراء المتديّنين.

13
السؤال :

هل يأذن سماحتكم لنا بالتصرف بمجهول المالك في الوجوه الشرعية؟

الجواب :

يجب التصدّق به على الفقير المتدين والأحوط لزوماً أن يكون بإذن المرجع.

14
السؤال :

اذا تصدق بمجهول المالك بعد الفحص والیاس من معرفة صاحبه فظهر صاحبه بعد التصدق فما الحكم؟

الجواب :

اذا لم یرض بالتصدق وطالب بعوضه فالاحوط لزوماً اعطاؤه ایاه.

15
السؤال :

هل تأذنون لنا بالانتفاع والتصرف ببعض الامور في الجهات التي تعتبر مجهولة المالك كاستخدام الهاتف وتصویر المستندات وغیرها؟

الجواب :

لانأذن بالتصرف في اموال الحكومة في الدول الاسلامیة بغیر الطرق القانونیة باي نحو من الانحاء.

16
السؤال :

یوجد عندنا علوة لبیع الحدید والخشب المستعمل ، ونحصل علی كمیات من خشب وحدید نشتریها من اشخاص ونعلم بانها من مجهول مالك فهل یجوز شراؤها والتعامل بها؟

الجواب :

لیس لاحد بیع مجهول المالك الا بقصد التصدق بثمنه مع الاستیذان في ذلك من الحاكم الشرعي الاحوط.

17
السؤال :

هل یجوز شراء الاراضي المجهولة المالك من الجهات المختصة وهل یجوز استئجرها؟

الجواب :

حكم الاراضي المجهولة المالك حكم سائر الاموال المجهول مالكها في انه لابد من الفحص عن مالكها واسترضائه ان وجده وان یئس عن وجدانه فلابد من مراجعة الحاكم الشرعي او وكیله لتصحیح التصرف فیها.

18
السؤال :

هل صدر من سماحتكم اذناً عاماً لجمیع من قلدكم في قبض مجهول المالك او الاذن خاص لمن یطلب ذلك؟

الجواب :

قد اذنا لاخواننا المؤمنین وفقهم الله تعالی لمراضیه فیما یستلمونه من المؤسسات الحكومیة او المشتركة بالطرق القانونیة ان یقبضوه من قبل موكلینا من الفقراء بنیة التصدق علیهم ثم یتملكوه لانفسهم هذا في الرواتب ونحوها واما في الفوائد المصرفیة وشبهها فقد اذنا لهم في تملك النصف منها بالطریقة المذكورة بشرط التصدق بالنصف الاخر علی الفقراء المتدینین.

19
السؤال :

رجل تلقی داراً من والده ارثاً ـ مع العمل انه لایعرف ملاّك الدار السابقین ـ ثم اشتری حصص الورثة وبعده وجد قارورة مدفونة فیها ذهب، فما هو حكمها؟ هل هي مجهولة المالك ام له وعلیه الخمس، وهل للورثة حق معه؟

الجواب :

اذا احتمل ان یكون الكنز للوالد المتوفی مع كونه تحت یده تبعاً للدار حكم بكونه له فیجري علیه حكم سائر امواله، وفي غیر هذه الصورة لابدّ من الفحص عن المالك السابق وتعریفه ایاه مع توفر الشرطین المتقدمین ـ اي احتمال كونه له، وتحقق الید التبعیة منه علیه ـ فان ادعاه دفعه الیه ، وان انكره عرفه المالك السابق وهكذا فان نفاه الجمیع جرت علیه الاحكام المذكورة في المسالة ۱۱۱٥ من رسالة المنهاج ج۱ فلتلاحظ.

20
السؤال :

ما هو الفرق بین مظالم العباد ومجهول المالك، وهل یختلفان في الحكم؟

الجواب :

مظالم العباد یعبر بها عما تشتغل به الذمة من حقوق الناس مجهولین، ومجهول المالك هو المال الخارجي الذي یعود لشخص مجهول وحكمها واحد من حیث وجوب التصدق بعد الیاس من التعرف علی صاحب الحق.

21
السؤال :

هل تأذنون لنا بصرف مبلغ مجهول المالك علی فقراء المؤمنین وایتامهم وهل تأذنون لنا ایضاً بصرف مجهول المالك علی المشاریع الخیریة الموقوفة لصالح فقراء المؤمنین وایتامهم مثل بناء بیوت لایوائهم وبناء مستشفی لعلاجهم وبناء مدارس لتعلیمهم .. الخ.

الجواب :

مجهول المالك انما یتصدق به علی الفقراء ولا یصرف علی المشاریع الخیریة، ویمكنكم التصدق بما یقع منه في یدیكم.

22
السؤال :

هل یجوز اعطاء ما یزید علی مؤونة السنة، من ردّ المظالم لشخص واحد دفعة واحدة؟

الجواب :

محل اشكال، والاحوط تركه.

23
السؤال :

ایام الحج او العمرة تختلط احذیة المصلین والطائفین بحیث لانمیزها او عمال النظافة في الحرم باخراج الاحذیة الی الخارج، هل تاذنون باخذ اي حذاء لانها سوف ترمی فی النهایة؟

الجواب :

اذا احرز ان صاحبه قد اعرض عنه اجاز اخذه وكذلك اذا احرز انه یعثر علیه ولكن في هذه الصورة لابد من التصدق بقیمته ان كان له قیمة.

24
السؤال :

شخص حصل على مبلغ من المال ساقط على الأرض فأخذ هذا المال وصرفه ماهو العمل لكي يؤدي مافي ذمته من أموال ليست له في الأساس ؟

الجواب :

اذا لم يكن للمال علامة يمكن بها التعرف على صاحبه جاز له تملكه والا فالاحوط وجوباً التصدق بما یعادله .

25
السؤال :

ما حكم المؤمن اذا اختلط القلیل من ماله بمال الحرام مع علمه بهذا؟

الجواب :

اذا علم مقدار الحرام ولم یعلم صاحبه وجب التصدق عنه بمقداره .

عدد أسطر اللائحة: