أنت هنا: الرئيسية المصدود في الحج سید علي الحسیني السیستاني
 
 

شبكة النجف الأشرف

: المصدود في الحج

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

ما حكم حجي هذا العام حیث انطلقت الی زیارة المدینة المنورة ثم احرمت من مسجد الشجرة ثم منعت من دخول مكة ؟ ومنعت من العودة الی المدینة ؟ واضطررت الی العودة الی بلدي اجبارا ؟

الجواب :

یحصل التحلل من الإحرام (بعد الصد وعدم التمكن من الدخول) بذبح الهدي والاحوط ضمّ التقصیر إلیه. والله الموفق.

2
السؤال :

ما حكم من یأخذ مبالغ من الحجاج وهو یعلم بان الدولة لا تسمح بدخول الحجاج الى مكة الا بتصاریح و یتفاجيء الحاج عند وصوله الى نقطة التفتیش بانه لا یملك تصریح بدخول الحج وهذا العمل يقوم به بعض الوكلاء و حدث في هذا العام. رجعت اكثر من حملة و ما حكم نزع الاحرام في هذه الحالات؟

الجواب :

في الفرض المذكور: مع الصدّ عن دخول مكة وعدم التمكن من أداء مناسك عمرة التمتع وحجها فإن التحلل من الإحرام یحصل بذبح الهدي والأحوط ضم الحلق أو التقصیر إلیه. والله الموفق.

3
السؤال :

المصدود الذي يحتمل أو يظن زوال الصد قبل انقضاء الوقت هل يجوز له الاكتفاء بوظيفة المصدود؟

الجواب :

نعم وان كان الأحوط الصبر ما لم ييأس من زوال الصدّ.

4
السؤال :

من احرم للعمرة المفردة ووصل مكّة المكرمة إلاّ انه اعتقل وسفّر إلى بلده فوراً قبل الشروع في الطواف فهل له ان يستنيب في اعمال عمرته ام يجري عليه حكم المصدود؟

الجواب :

لا يبعد جريان حكم المصدود عليه.

5
السؤال :

ما حكم من افسد حجّه ثم احصر أو صدّ؟

الجواب :

إذا كان افساده بالجماع قبل الوقوف بالمزدلفه فحيث انه يجب عليه الاتمام وتكون الإعادة عقوبة تجري في حقه ما ذكر في رسالة المناسك من أحكام المصدود والمحصور بالنسبة إلى من لم يفسد حجّه.

6
السؤال :

ورد في المناسك ان المصدود في حج التمتّع ان كان مصدوداً عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر فقط فالاحوط ان يطوف ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاة والسؤال هو هل ان الطواف والسعي والحلق والذبح هنا متسلسل في التطبيق ام لا؟

الجواب :

لا بد من تقديم الطواف والسعي واما حلق الرأس والذبح فلا يبعد التخيير في تقديم ايهما شاء.

7
السؤال :

من ساق معه الهدي ثم أحصر أو صد هل يكفيه ذبح ما ساقه أو يجب عليه هدي آخر ؟

الجواب :

يكفيه ذبح ما ساقه .

8
السؤال :

ورد في المناسك أن المصدود إذا لم يكن سائقاً وأراد التحلل لزمه تحصيل الهدي والسؤال أنه هل يلزمه ذلك في نفس المكان ، وأن لم يتيسر فهل يجوز له الرجوع إلى أهله والذبح هناك ؟

الجواب :

الأحوط أن يذبح في محل الصد وأن لم يتيسر جاز له الذبح في أي مكان أخر .

9
السؤال :

ورد في المناسك أن المصدود في حج التمتع إن كان مصدوداً عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر فقط فالأحوط أن يطوف ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاة والسؤال هو هل أن الطواف والسعي والحلق والذبح هنا متسلسل في التطبيق أم لا ؟

الجواب :

لابد من تقديم الطواف والسعي وأما حلق الرأس والذبح فلا يبعد التخيير في تقديم أيهما شاء .

10
السؤال :

المصدود الذي يحتمل أو يظن زوال الصد قبل انقضاء الوقت هل يجوز له الاكتفاء بوظيفة المصدود ؟

الجواب :

نعم وإن كان الأحوط الصبر ما لم ييأس من زوال الصد .

11
السؤال :

من أحرم للعمرة المفردة ووصل مكة المكرمة إلا أنه اعتقل وسفر إلى بلده فوراً قبل الشروع في الطواف فهل له أن يستنيب في أعمال عمرته أم يجري عليه حكم المصدود ؟

الجواب :

لا يبعد جريان حكم المصدود عليه .

12
السؤال :

ما حكم المصدود في حج التمتع ان كان مصدوداً عن الموقفین اوعن الموقف بالمشعر خاصة ؟

الجواب :

المصدود في حج التمتع إن كان مصدوداً عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصة ، فالأحوط أن يطوف ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاة فيتحلل من إحرامه .

وإن كان مصدوداً عن الطواف والسعي فقط ـ بأن منع من الذهاب إلى المطاف والمسعى ـ فعندئذٍ أن لم يكن متمكناً من الإستنابة وأراد التحلل ، فالأحوط أن يذبح أو ينحر هدياً ويضم إليه الحلق أو التقصير .

وإن كان متمكناً من الإستنابة فلا يبعد جواز الإكتفاء بها ، فيستنيب لطوافه وسعيه ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب.

وإن كان مصدوداً عن الوصول إلى منى لأداء مناسكها فوقتئذٍ أن كان متمكناً من الإستنابة استناب للرمي والذبح أو النحر ، ثم حلق أو قصر ويبعث بشعره إلى منى مع الإمكان ، ويأتي ببقية المناسك .

وإن لم يكن متمكناً من الإستنابة سقط عنه الذبح والنحر فيصوم بدلاً عن الهدي ، كما يسقط عنه الرمي أيضاً ـ وإن كان الأحوط الإتيان به في السنة القادمة بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج ـ ثم يأتي بسائر المناسك من الحلق أو التقصير وأعمال مكة ، فيتحلل بعد هذه كلها من جميع ما يحرم عليه حتى النساء من دون حاجة إلى شيء آخر .

13
السؤال :

اذا صدّ عن الرجوع الی منی للمبیت ورمي الجمار هل یضرّ ذلك بصحة حجّه ؟

الجواب :

إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار لم يضر ذلك بصحة حجه ، ولا يجري عليه حكم المصدود ، فيستنيب للرمي إن أمكنه في سنته ، وإلا قضاه في العام القابل بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج على الأحوط الأولى .

14
السؤال :

هل یجوز التحلّل من الاحرام للمصدود في العمرة المفردة اذا كان سائقاً للهدي؟

الجواب :

المصدود في العمرة المفردة إذا كان سائقاً للهدي جاز له التحلل من إحرامه بذبح هديه أو نحره في موضع الصد . وإذا لم يكن سائقا وأراد التحلل لزمه تحصيل الهدي وذبحه أو نحره ، ولا يتحلل بدونه على الأحوط .

والأحوط لزوماً ضم الحلق أو التقصير إلى الذبح أو النحر في كلتا الصورتين .

وأما المصدود في عمرة التمتع ، فإن كان مصدودا عن الحج أيضا فحكمه ما تقدم ، وإلا ـ كما لو منع من الوصول إلى البيت الحرام قبل الوقوفين خاصة ـ فلا يبعد انقلاب وظيفته إلى حج الإفراد .‏

15
السؤال :

ما هو تعریف المصدود؟

الجواب :

المصدود :هو الذي يمنعه العدو أو نحوه من الوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء مناسك الحج أو العمرة بعد تلبسه بالإحرام .

عدد أسطر اللائحة: