أنت هنا: الرئيسية النظرة المحرمة سید علي الحسیني السیستاني
 
 

شبكة النجف الأشرف

: النظرة المحرمة

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

ما هي حدود النظر إلی المرأة الأجنبیة؟

الجواب :

لا یجوز للرجل ان ینظر الی ما عدا الوجه والكفین من جسد المرأة الاجنبیة وشعرها، سواء أكان بتلذذ شهوي أو مع الریبة أم لا، وكذا الی الوجه والكفین منها إذا كان النظر بتلذذ شهوي أو مع الریبة، واما بدونهما فلا یبعد جواز النظر، وان كان الاحوط تركه ایضاً.

2
السؤال :

ما هو حكم النظر إلى العورة أثناء التدربب على المهنة ؟

الجواب :

لا يحقُّ لطالب الطب النظر الى عورة أحد أثناء التدريب على المهنة، إلاّ إذا توقف عليه دفع ضرر عظيم عن مسلم، ولو في المستقبل.

3
السؤال :

ما هي حدود النظرة الشرعیة للزواج للرجل والمراة ؟

الجواب :

يجوز لمن يريد ان يتزوج امراة ان ينظر الى محاسنها كوجهها وشعرها ورقبتها وكفيها ومعاصمها وساقيها ونحو ذلك ولايشترط ان يكون ذلك باذنها ورضاها نعم يشترط : ان لايكون بقصد التلذذ الشهوي وان علم انه يحصل بالنظر اليها قهرا وان لايخاف الوقوع في الحرام بسببه كما يشترط ان لايكون هناك مانع من التزويج بها فعلا مثل ذات العدة واخت الزوجة . ويشترط ايضا ان لايكون مسبوقا بحالها وان يحتمل اختيارها وإلاّ فلا يجوز والاحوط وجوبا الاقتصار على ما اذا كان قاصدا التزويج بها بالخصوص فلا يعّم الحكم ما اذا قاصدا لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار ويجوز تكرر النظر اذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظرة الاولى .

4
السؤال :

ما هو حد اللذة المحرمة؟

الجواب :

أدنى حدِّها - إن أريد بالحد المرتبة - هو أول درجة من الإحساس الجنسي.

5
السؤال :

في حرمة النظر للمرأة ترد عبارات غير واضحة الحدود عند الكثيرين ، فما معنى الريبة والتلذذ والشهوة؟ يرجى إيضاح ذلك للمكلفين ، وهل هذه كلها بمعنى واحد؟

الجواب :

التلذذ والشهوة يراد بهما التلذذ الجنسي الشهوي ، لا مطلق التلذذ ، ولو التلذذ الجبلّي للبشر الحاصل من النظر الى المناظر الجميلة ، واَلمراد بالريبة خوف الافتنان والوقوع في الحرام.

6
السؤال :

ما المقصود بالقول المأثور (النظرة الاولى لك والثانية عليك)؟ وهل يجوز إطالة النظرة الاولى للمرأة والتمعن بها بحجة أنها لا زالت نظرة أولى جائزة كما يدَّعي البعض؟

الجواب :

الظاهر أن المقصود بالقول المذكور هو التفريق بين النظرتين من حيث كون الأولى اتفاقية عابرة فتكون بريئة ولا يقصد بها التلذذ الشهوِي ، بخلاف الثانية فإنها تكون مقصودة وهادفة طبعاَ فتقترن بنوع من التلذذ ، وبذلك تكون ضارة ، ومن هنا ورد في بعض النصوص عن أبي عبد الله الصادق (ع) أنه قال «النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة».
وكيف كان فمن الواضح أن القول المذكور ليس في مقام تحديد النظر السائغ على أساس العدد بحيث يعني تجويز النظرة الأولى وأن كانت هادفة وغير بريئة في أول حدوثها ، أو انقلبت الى ذلك في حالة بقائها واستمرارها ، لأن الناظر لا تطاوعه نفسه من غمض النظر عن المنظور اليها ، وتحريم النظرة الثانية وأن كانت للحظة واحدة بلا تلذذ أصلاً.

عدد أسطر اللائحة: