أنت هنا: الرئيسية النفاس سید علي الحسیني السیستاني
 
 

شبكة النجف الأشرف

: النفاس

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

ماهو المحرم على النفساء ؟

الجواب :

تثبت احكام الحائض التي تقدم بيانها في ص٥۳ للنفساء ايضاً ، نعم حرمة جملة من محرمات الحائض على النفساء تبتني على الاحتياط اللزومي ، وهي :
(۱) قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة.
(۲) الدخول في المساجد بغير اجتياز.
(۳) المكث في المساجد.
(٤) وضع شيء فيها.
(٥) دخول المسجد الحرام ومسجد النبي (ص) ولو على نحو الاجتياز.

2
السؤال :

هل المرأة التي خضعت لعملية الاجهاض (الكورتاج)تعتبر نفساء ؟

الجواب :

اذا كان ذلك لاخراج الجنين وكان خلقه مكتملاً فهي نفساء والا فلا.

3
السؤال :

ما حكم صیام شهر رمضان للمراة وهي في حالة نفاس (تجاوزت ۱۸ یوماً من الولادة) وما تزال حائض؟

الجواب :

النفاس لا یتجاوز عشرة ایام فان تجاوزها الدم وكان لها عادة عددیة في الحیض كان النفاس بمقدار ایام العادة وما بعده استحاضة وان لم یكن لها عادة عددیة في الحیض فنفاسها عشرة ایام وعلی كلا التقدیرين یكون الدم بعد النفاس استحاضة الی عشرة ایام ثم ان استمر الدم بعد ذلك ثلاثة ایام او اكثر فهو حیض ولا یتجاوز الحیض ایضاً عشرة والمراد بالیوم النهار الكامل و علیه فهذه المراة اما ان تكون الان في حال الحیض او الاستحاضة، والمستحاضة یجب علیها الصلاة والصوم وعلیها وظائف في التطهیر راجعوا الرسالة العملیة.

4
السؤال :

امراة تعدت ٤٠ یوم من النفاس ثم توقف الدم یومین ثم رجع لمدة ٥ ایام ثم توقف لمدة یومین ما هو حكم الصلاة وما هو حكم الدم النازل؟

الجواب :

النفاس لیس اربعین یوماً بل لایتجاوز عشرة ایام فان كانت ذات عادة في الحیض فنفاسها بعددها والا فكل العشرة وما بعدها استحاضة الی عشرة ایام وبعده حیض بمقدار عادتها فان لم تكن ذات عادة وكان الدم كله بلون واحد ولم تعلم لنساء قومها عادة محددة اختارت عدداً یناسبها من ثلاثة الی عشرة فتجعله حیضاً وما بعده استحاضة وعلی كل حال فهذا الدم الاخیر حیض ایضاً.

5
السؤال :

ما معنى النفاس؟

الجواب :

دم تراه المرأة حين الولادة او بعدها بما يعتبر دم الولادة وهو اما عشرة ايام اذا انقطع عليها او بمقدار العادة في الحيض اذا تجاوز العشرة.

6
السؤال :

متى تاخذ النفساء بعشرة ايام مع العلم بتجاوز الدم علی العشرة ؟

الجواب :

اذا لم تكن ذات عادة عددية في الحيض أي المبتدئة .

7
السؤال :

كم هي مدة نفاس المرأة و متى تقضي مافاتها من الصلاة ؟

الجواب :

إذا تجاوز العشرة فهو بمقدار العادة في الحيض إن كانت ذات عادة و إلاّ فعشرة ايام و بعده تعمل عمل المستحاضة و تصلي .

8
السؤال :

كم يوم تكون المراة في النفاس ؟

الجواب :

النفاس هو الدم الذي يخرج عند الولادة. واقله لحظة واكثره عشرة ايام. فاذا استمر الدم بعد العشرة فيعتبر الزائد على العشرة ايام استحاضة (اذا لم تكن ذات عادة عددية). اما اذا كانت ذات عادة عددية وعلمت مقدار عادتها او نسيتها (فالناسية تجعل اكبر عدد محتمل عادة لها) ففي هذه الصورة يكون نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة.

9
السؤال :

هل يجب على النفساء أن تغتسل من عشرة أيام ، وهل يجب عليها تطهير ملابسها إذا كانت غير متسخة بالدم ؟

الجواب :

نعم إذا انقطع الدم على العشرة واما إذا تجاوز دمها العشرة وكان دماً واحداً فنفاسها يكون بعدد عادتها فتغسل بعده والباقي يكون استحاضة واذا تعدد ما تراه من الدم فما تراه ايام عادتها نفاس والاحوط وجوباً في الدم الخارج عن العادة بعد الاغتسال الجمع بين تروك النفساء واعمال المستحاضة حتى تتجاوز العشرة .

10
السؤال :

النفساء اذا كانت ذات عادة عددية و تجاوز دمها العشرة فما حكمها ؟

الجواب :

تاخذ عادتها نفاساَ والباقي استحاضة.

11
السؤال :

اذا خرج الجنين ميتا ولم يكمل اربعة أشهر فهل يجب عليها غسل مس الميت؟وهل عليها نفاس؟

الجواب :

لا يجب الغسل اذا لم تلجه الروح والا فالاحوط وجوبا ً هو الغسل والنفاس يتحقق فيما اذا تجاوز الجنين حد العلقة و المضغة.

12
السؤال :

ما هي كيفية غسل المولود عن النفاس؟

الجواب :

يكفي تطهيره من النجاسة.

13
السؤال :

ما حكم النزيف الدموي الذي يحدث للمرأة بعد العمليات التالية:
۱ ـ عملية استئصال الرحم.
۲ ـ عملية كي القرحة في الرحم.
۳ ـ عملية نزع الالياف من الرحم.
٤ ـ عملية اجهاض الجنين المتكون خارج الرحم.
٥ ـ عملية ربط الرحم.

الجواب :

دم الجروح و القروح لا يثبت فيه حكم الاستحاضة و الحيض، و الدم الخارج مع الجنين بعد تجاوز مرحلة العلقة و المضعة دم نفاس.

14
السؤال :

ما هو تعریفكم للنفاس؟

الجواب :

دم النفاس هو دم يقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها ، على نحو يستند خروج الدم إليها عرفاً ، وتسمى المرأة في هذا الحال بالنفساء ، ولا نفاس لمن لم تر الدم من الولادة أصلا أو رأته بعد فصل طويل بحيث لا يستند إليها عرفاً كما إذا رأته بعد عشرة أيام منها . ولا حد لقليل النفاس فيمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط وحد كثيره عشرة أيام ، وإن كان الأحوط الأولى فيما زاد عليها إلى ثمانية عشر يوماً مراعاة تروك النفساء مضافاً إلى أعمال المستحاضة.

15
السؤال :

الدم الذي یخرج من المجری الطبیعي بعد العملیة القیصریة یعدّ نفاس؟

الجواب :

نعم نفاس.

16
السؤال :

هل النفاس یتحقق بالولادة فقط، ام یعتبر فیه مجرد الولادة سواء كان، المولود تام الخلقة او لا كالسقط ذي الروح او غیر ذي الروح او سقوط المضغة او العلقة مثلاً؟

الجواب :

لافرق في جریان حكم النفاس بین تام الخلقة وغیره مع صدق الولادة عرفاً، واما الدم الخارج مع المضغة والعلقة ففي جریان حكم النفاس علیه اشكال بل منع.

17
السؤال :

كم مدة النفاس لدی المراة بعد الولادة ومتی یجب علیها ان تغتسل للصلاة؟

الجواب :

اكثر النفاس عشرة ایام، فاذا لم یتجاوز العشرة فجمیعه نفاس، واما مع التجاوز عنها فان كانت ذات عادة عددیة في الحیض یكون نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة، وان لم تكن ذات عادة عددیة فتجعل العشرة نفاساً والزائد استحاضة وتأتي باعمال المستحاضة، وهذا كله مشروح في رسالة منهاج الصالحین فراجع.

18
السؤال :

اذا اجهضت المراة لدون اربعة اشهر ما حكم الدم الذي تراه؟

الجواب :

مع صدق دم الولادة فهو نفاس والا فلا.

19
السؤال :

هناك حیض متقدم علی النفاس وحیض متاخر عنه..ارجو من سماحتكم توضیح الضابط بينهما مع بیان موضع الخلاف؟

الجواب :

ماتراه قبل الوالادة إن إستمر ثلاثة أیام ولو في الداخل من دون انقطاع فهو حیض وبعد الولادة بعدد أیام عادتها في الحیض نفاس وبعده عشرة أیام(أقل الطهر استحاضة) ثم تنتظر عادتها الوقتیة في الحیض.

20
السؤال :

ما حكم الصلاة للمراة اذا كانت في حالة النفاس اقصد من ناحیة الصلاة والصوم وما هو الحكم اذا زادت فترة النفاس اكثر من عشرة ایام؟

الجواب :

المراة النفساء اي التي ولدت او اسقطت وتری الدم في حین وضعها فان كانت ممن لها ایام معلومة من حیضها تحرم علیها الصلاة والصوم من یوم رؤیتها الدم ولو ساعة واحدة الی مقدار ایام عادة حیضها فاذا استمر بها دم ولادتها فان زادت رؤیتها الدم عن ذلك او الذي عادتها الشهرية جعلت تلك الزیادة استحاضة فان لم تكن لما عادة اقاربها كما كانت ترجع الیهن في حیضها.

21
السؤال :

امراة حامل في شهرها الثاني اصیبت بنزیف رحمي وفي الیوم الثالث من النزیف بدأ الجنین بالسقوط واستمر النزیف اكثر من عشرة ایام، رأي الطبیب ان هذه الحالة التي تعاني منها المرأة مرضیة لیس بحیض ولا بنفاس، فكیف بامكان هذه المرأة القیام بواجباتها الدینیة واحیاناً اذا سمح لها بالصلاة ربما لم تستطع وقوفاً خوفاً من الدم المتدفق والذي یرافقه قطعاً كبیرة متجمدة من الدم؟

الجواب :

الدم الذي یقذفه الرحم مع خروج السقط او بعد خروجه یجري علیه حكم دم النفاس مع صدق الولادة علی خروج السقط والا فان لم یكن دم حیض ولا دم قرح او جرح جری علیه حكم دم الاستحاضة وغیر الحائض والنفساء تجب علیها الصلاة وفي مفروض السؤال اذا لم تتمكن من الصلاة الا جالسة صلت كذلك وان اضرها الجلوس صلت مضطجعة او مستلقیة حسب التفصیل المذكور في الرسالة العملیة.

22
السؤال :

النفساء تأخذ بايام عادتها اذا تجاوز العشرة وهنا سؤالان:
أ‌- هل تأخذ مع العلم بالتجاوز قبل ان يتجاوز؟
ب‌- اذا لم تستقر لها عادة ولكنها لاتزيد علی ثمانية مثلا هل تاخذ بها؟

الجواب :

أ‌- نعم تأخذ بالعادة ولامحل معه للأستظهار.
ب‌- نعم تعتبر في الفرض ذات عددية ناقصة – كما ذكرفي المضطربة في المنهاج. فمع تجاوز العشرة تبني علی ان ماكان في ايام العادة نفاس ومايزيد عليها استحاضة.

عدد أسطر اللائحة: