أنت هنا: الرئيسية الوديعة سید علي الحسیني السیستاني
 
 

شبكة النجف الأشرف

: الوديعة

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

هل يجب رد الوديعة للكافر ؟

الجواب :

يجب ردّ الوديعة عند المطالبة في اول وقت الامكان ، وأن كان المودع كافراً محترم المال ، بل وإن كان حربياً مباح المال ، فإنه تحرم خيانته ، ولا يصح تملّك وديعته ولا بيعها على الاحوط ، والواجب عليه رفع يده عنها ، والتخلية بين المالك وبينها لا نقلها إلى المالك فلوكانت في صندوق مقفل أوبيت مغلق ففتحهما عليه فقال : ها هي وديعتك خذها ، فقد أدّى ما هوتكليفه ، وخرج عن عهدته.

2
السؤال :

ماهو تعريف الوديعة؟

الجواب :

جعل الشخص حفظ عين وصيانتها على عهدة غيره ويقال لذلك الشخص (المودع) ولذلك الغير (الودعي) وتحصل الوديعة بايجاب من المودع بلفظ أو فعل مفهم لمعناها ولو بحسب القرائن.

3
السؤال :

لديّ وديعة مالية ليست لي و لكنها باسمي و انني ساحج في سنتي فما العمل ؟

الجواب :

لاتتحقق الاستطاعة باموال الناس و عليك ان تستوثق من حفظها و ايصالها الى صاحبها ان عرض عارض .

4
السؤال :

هل هناك تعريف اخر للوديعة ؟

الجواب :

جعل الشخص حفظ عين وصيانتها على عهدة غيره ، وهي جائزة من الطرفين ، وإذا وضع إنسان ماله لدى إنسان آخر ليحفظه له وقبل ذلك منه وجب عليه أن يعمل بأحكام الوديعة والأمانة.

5
السؤال :

ما هي الودیعة باختصار ؟

الجواب :

الوديعة هي : ( جعل صيانة عين وحفظها على عهدة الغير ) ويقال للجاعل ( المودع ) ولذلك الغير ( الودعي ) و( المستودع ).

6
السؤال :

هل يجوز للشخص الذي لايتمكن من حفظ الوديعة قبولها ؟ ولو قبلها فما حكمه؟

الجواب :

لايجوز له القبول واذا قبل ولم يتمكن من الحفظ ضمن الا اذا كان المودع يعلم بعدم تمكنه من الحفظ فيجوز القبول ولا ضمان عليه .

7
السؤال :

شخص وضع عندي امانة مبلغاً من المال وخولني ان اتصرف بها اذا اردت ذلك فاستعملتها في تجارة معینة ربحت مقدار معین من المال هل یجب عليّ اعطاءه جزء من الربح؟

الجواب :

لا یجب علیك سوی اعطاء نفس المبلغ الاصلي.

8
السؤال :

شخص اودع بضاعة عند شخص آخر بعنوان الامانة، ثم احترق المحل الذي فيه الودیعة ومعه الودیعه، بشيء من الاهمال من ابن الودعي، فهل یجب علی الودعي التعویض من تلك البضاعة بمثلها او بقیمتها؟

الجواب :

اذا لم یكن الودعي مقصراً في الحفظ فلا ضمان علیه.

9
السؤال :

ما راي سماحتكم في رجل استودع مائة دینار عند شخص اخر وهذا الاخیر تصرف بالمبلغ من دون اذن وادخلها في عمله التجاري واستحصل علی ارباح. وبعد ذلك طالبه المالك فارجع المائة.. ولكن لیست هي بنفسها كما هو معلوم ما حكم هذه المعاملة؟ وهل یجب علیه اخبار المالك؟ وما حكم المبلغ المستحصل (الربح) من المبلغ الاصلي؟

الجواب :

ان الودعي وان كان بتصرفه في الودیعة اثماً وضامناً لمثلها حیث لا یتیسر ارجاعها بعینها ولكنه اذا دفع المثل الی المودع تبرأ ذمته، واما الارباح فهي عائدة الیه ولیس شيء منها للمودع. هذا اذا كان الشراء جاریاً علی ما هو المتعارف من جعل الثمن كلیاً في الذمة والوفاء من المال الخارجي واما اذا اجرت المعاملة علی المال الشخصي فللمالك (المودع) امضاء المعاملة الفضولیة فتكون العین المشتراة له فاذا امضی بیعها من قبل الودعي كان الثمن بكامله له.

عدد أسطر اللائحة: