أنت هنا: الرئيسية وطء الشبهة سید علي الحسیني السیستاني
 
 

شبكة النجف الأشرف

: وطء الشبهة

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

لو حملت المرأة من أجنبي من غیر وطیء كما لو كان ذلك عن طریق التلقیح ـ سواء أكان الفعل جائزاً أم لا ـ فهل تجب علیها العدة بمعنی هل یجوز لزوجها مقاربتها أثناء حملها أم لا، فیكون حكمها حكم الموطوءة شبهة ؟

الجواب :

الاحوط وجوباً ثبوت العدة علیها.

2
السؤال :

ما هو تعريفكم للوطء عن شبهة ؟

الجواب :

المقصود بالوطء عن شبهة هو: الوطء الذي ليس بمستحق شرعاً مع الجهل بذلك، سواء أكان جهلاً بالحكم ام بالموضوع، وسواء اكان الجاهل قاصراً ام مقصراً ما لم يكن متردداً، وفي حكم الجاهل القاصر من اعتمد في استحقاق الوطء على طريق شرعي تبين خطأه لاحقاً كالاِجتهاد والتقليد، وحكم الحاكم، والبينة، واخبار المرأة في مورد جواز الاعتماد على قولها. ويلحق بوطء الشبهة وطء المجنون والنائم وشبههما دون السكران إذا كان سكره بشرب المسكر عن عصيان.

3
السؤال :

أيام العدة لوطئ الشبهة ، هل النفقة واجبة على من تعتد له أو لا ؟

الجواب :

بل على زوجها لو لم تكن ناشزة .

4
السؤال :

اذا اخبرت المراة بوفاة زوجها فاعتدت ثم تزوجت ثم جاء زوجها فما هو الحكم؟

الجواب :

تنفصل عن الرجل الثاني بغیر طلاق لبطلان الزواج ومع تحقق الدخول تحرم علیه مؤبداً علی الاحوط، وترجع الی زوجها الاول بعد عدة وطء الشبهة.

5
السؤال :

هل یجوز لواطیء المراة شبهة ان یتزوج بها في عدة وطء الشبهة اذا كانت خلیة؟ اذا كان لایجوز وقد فعل ذلك فهل یوجب الحرمة الابدیة؟

الجواب :

اذا كانت الموطوءة شبهة خلیة یجوز لواطئها ان یتزوج بها في زمن عدتها ولا یلزمه الصبر حتی تنقضي العدة فان كون المراة في عدة الرجل انما یمنع من ان یتزوج بها غیره قبل انقضائها ویستوجب الحرمة الابدیة مع العلم او الدخول لو فعل ذلك ولایمنع من ان یتزوج بها نفس الذي تعتد منه اذا لم یكن هناك مانع آخر من زواجها.

6
السؤال :

امراة جری تطلیقها رسمیاً فقط ثم تزوجت ثانیة وبعد مدة تنبّهت انه یجب تطلیقها شرعیاً ایضاً وان زواجها الثاني هو وطء شبهة، فهل یجب علیها ان تعتد عدة الطلاق من زواجها الثاني قبل طلاقها من زوجها الاول، ثم تعتد مرة ثانیة بعد طلاقها من الاول ایضاً؟

الجواب :

لا یبعد في مفروض السوال تداخل العدتین ولكن علی ايّ حال یحرم الثاني علیها حرمة مؤبدة علی الاحوط.

7
السؤال :

هل ان وطیء الشبهة بذات البعل یوجب الحرمة الابدیة وفي اي حالة یكون وطیء الشبهة سبباً للحرمة الابدیة؟

الجواب :

الوطء بشبهة لا یوجب تحریم الموطءة علی الواطیء سواء ذات البعل وغیرها.

عدد أسطر اللائحة: