أنت هنا: الرئيسية البنوك
 
 

شبكة النجف الأشرف

: البنوك

الصفحة 2 من 3
31
السؤال :

هل يجوز الاقتراض من البنوك العراقية ؟

الجواب :

مجازون بقبض المبلغ لا بنية الاقتراض لأنه ربا بل بعنوان مجهول المالك ثم تقرضونه لأنفسكم من قبل سماحة السيّد "حفظه الله" فيكون قرضاً صحيحاً يستثنی مقداره من ارباح سنة الاقتراض إن صرف في المؤونة .

سید علي الحسیني السیستاني
32
السؤال :

هل العمل في البنوك التجارية حرام ؟

الجواب :

لا يجوز العمل فيها فيما له صلة بالمعاملات الربوية كالتوكيل في إجرائها ، وتسجيلها والشهادة عليها ، وقبض الزيادة لأخذها ونحو ذلك ومثلها الأعمال المرتبطة بمعاملات الشركات التي تتعامل بالربا أو تتاجر بالخمور كبيع أسهمها وفتح الاعتماد لها وما يشبههما فهذه كلها محرمة لا يجوز الدخول فيها ولا يستحق العامل أجرة إزاء تلك الأعمال ، ويجوز الدخول في غيرها وأخذ الأجرة عليها .

سید علي الحسیني السیستاني
33
السؤال :

هل یجوز اخذ الجائزة التي تعطی عبر عملیة القرعة في البنك ؟

الجواب :

قد يقوم البنك بعملية القرعة بين عملائه، ويعطي لمن تصيبه القرعة مبلغاً من المال بعنوان الجائزة ترغيباً للاِيداع فيه. هل يجوز للبنك القيام بهذه العملية؟ فيه تفصيل:

فإنّه إن قيامه بها لا باشتراط عملائه عند إيداعهم لاَموالهم في البنك، بل بقصد تشويقهم وترغيبهم على تكثير رصيدهم لديه، وترغيب الآخرين على فتح الحساب عنده، جاز ذلك، كما يجوز عندئذ لمن أصابته القرعة أن يقبض الجائزة ويتصرف فيها بَعد الاستئذان في ذلك من الحاكم الشرعي إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً في بلد إسلامي، وإذا كان أهلياً جاز قبض الجائزة والتصرّف فيها بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي، وأمّا إذا كان قيام البنك بعملية القرعة ودفع الجائزة بعنوان الوفاء بالشرط الذي اشترطه عليه عملاؤه في ضمن عقد القرض أو نحوه، فلا يجوز ذلك، كما لا يجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلك الشرط، ويجوز بدونه.

سید علي الحسیني السیستاني
34
السؤال :

هل یجوز الاقتراض من البنوك والمؤسسات التي تشترط دفع زیادة علی اصل المال؟

الجواب :

لایجوز الاقتراض بشرط دفع الزیادة لانه ربا محرم ویمكن التخلص من ذلك في بعض الموارد: سعي البنوك والمؤسسات الحكومیة في الدول الاسلامیة: یجوز للشخص ان یقبض المال منها لا بقصد الاقتراض ویتصرف فیه باذن الحاكم الشرعي ولایضرّه العلم بان البنك سوف یلزمه بدفع اصل المال والزیادة.
اما البنوك والمؤسسات التي یقوم غیر المسلمین بتمویلها ـ اهلیة كانت ام غیرها ـ فیمكن قبض المال منها وتملكه لابقصد الاقتراض فیجوز له التصرف فیه بلاحاجة الی اذن الحاكم الشرعي.
واما البنوك والمؤسسات الاهلیة التي یموّلها المسلمون فلا سبیل الی تصحیح تملّك المال المدفوع من قبلها بعنوان الاقراض ثم ان المؤسسات المنتشرة في هذه الایام التي تدفع قروضاً بفوائد فلا علم لنا بمقاصدها واهدافها وینبغي الحذر في التعامل معها.

سید علي الحسیني السیستاني
35
السؤال :

هل صدر من سماحتكم اذناً عاماً لجمیع من قلدكم في قبض مجهول المالك او الاذن خاص لمن یطلب ذلك؟

الجواب :

قد اذنا لاخواننا المؤمنین وفقهم الله تعالی لمراضیه فیما یستلمونه من المؤسسات الحكومیة او المشتركة بالطرق القانونیة ان یقبضوه من قبل موكلینا من الفقراء بنیة التصدق علیهم ثم یتملكوه لانفسهم هذا في الرواتب ونحوها واما في الفوائد المصرفیة وشبهها فقد اذنا لهم في تملك النصف منها بالطریقة المذكورة بشرط التصدق بالنصف الاخر علی الفقراء المتدینین.

سید علي الحسیني السیستاني
36
السؤال :

هل یجوز ایداع مال الایتام القاصرین في البنوك ۱) الحكومیة ۲) الاهلیة ۳) المشتركة، علماً بان البنك یعطي فوائد لذلك المال والمودع لذلك المال لم یطلب البنك بتلك الفائدة لو ما اعطاه؟

الجواب :

یجوز الایداع فیها مع عدم اشتراط الفائدة، والفائدة الممنوحة من قبل البنك الحكومي او المشترك یتصدق بنصفها علی الفقراء ویجوز للولي تملك النصف الاخر للقاصرین، واما الفائدة الممنوحة من البنك الاهلي فیجوز للولي صرفه في مصالح القاصرین مع احراز رضا اصحاب البنك بذلك حتی علی تقدیر عدم استحقاق القاصرین له شرعاً.

سید علي الحسیني السیستاني
37
السؤال :

بعض البنوك تفتح مشروعاً تعبر عنه بمشروع الاسهم فتبیع اوراقاً عن كل سهم ورقة تحمل مبلغاً معلوماً فیبیعها باكثر فهل هذه الزیادة من الربا ام الا؟

الجواب :

لیست من الربا.

سید علي الحسیني السیستاني
38
السؤال :

اخذ الكمبیالات وصرف الشیكات من البنوك الاهلیة هل یحتاج الی اذن الحاكم الشرعي؟

الجواب :

المعاملة مع البنوك الاهلیة لاتحتاج الی الاذن ولیست اموالها من مجهول المالك لكن لابد من التحرز من المعاملة الربویة معها.

سید علي الحسیني السیستاني
39
السؤال :

ماحكم الاقتراض من البنك مع التسدید بالزیادة؟

الجواب :

الاقتراض الربوي محرّم ولكن اذا كان البنك من البنوك الحكومية او المشتركة في البلاد الاسلامیة فلا مانع من اخذ المال منه لا بقصد الاقتراض ثم التصرف فیه بعد تملكه باذن الحاكم الشرعي، ولایضر الاخذ حینئذٍ علمه بان البنك سوف یستوفی منه اصل المال والزیادة.

سید علي الحسیني السیستاني
40
السؤال :

ما هو حكم التعامل بشراء وبیع الاسهم للمؤسسات الاقتصادیة الذي یتم من خلال البنوك الحكومیة والمشتركة الاسلامیة، مع كون اموالها مجهولة المالك؟

الجواب :

اذا كانت المؤسسات الاقتصادیة المشار الیها تقوم بالاستثمارات المحللة شرعاً فلامانع من شراء اسهمها المعروضة في البنوك او في سوق البورصة او غیرها.

سید علي الحسیني السیستاني
41
السؤال :

هل یجوز العمل والتوظیف في البنوك ام لا؟

الجواب :

یجوز العمل فیها بما لاصلة له بالمعاملات الربویة.

سید علي الحسیني السیستاني
42
السؤال :

ابتلی جمع من اخواننا المؤمنین بشراء اسهم البنوك الربویة ویدفعه لهم البنك ارباحاً شهریة مستجمعة ما تاخذه من الزیادات من عملائه او ما یحصل علیه من خلال العملیات الاستثماریة وهنا عدة اسئلة نرجو التفضل بالاجابة علیها:
۱ ـ هل یجب علی هولاء ان یتخلصوا من سهامهم ولو ببیعها؟
۲ـ هل یحل لهم التصدق من الارباح التي یدفعها البنك ام لا؟
۳ـ اذا قاموا ببیع السهام فربحوا من ذلك فهل یحل لهم الربح؟

الجواب :

۱ـ یمكنهم ابلاغ الجهة المسؤولة في البنك بعدم موافقتهم علی التعامل ربویاً فیما یخص سهامهم من راس مال البنك، فاذا فعلوا ذلك تخلصوا من اثم المعاملات الربویة وان تخلف البنك عن العمل بذلك.
۲ ـ اذا كانت الارباح مستجمعة من الزیادات المأخوذة من الناس وجب التصدق بها علی الفقراء المتدینین وان كانت مختلطة منه ومما یستحصله البنك من استثماراته المشروعة فلهم تملك نصفها بشرط التصدق بالنصف الاخر.
۳ ـ یحل لهم ذلك الربح.

سید علي الحسیني السیستاني
43
السؤال :

ما حكم الجائزة التي تمنحها البنوك الحكومیة؟

الجواب :

یمكن لصاحب الجائزة ولو كان غنیاً التصرف فها ـ كلا او بعضاً ـ باذن من الحاكم الشرعي بناءاً علی ما هو الاقرب من ثبوت ولایته علی المال المجهول مالكه وكون امره بیده، واما بناءاً علی انحصار مصرفه في التصدق فلا یحق له التصرف فیه لنفسه الا اذا كان مخولاً عن بعض الفقراء المستحقین في تقبّل المال له علی وجه الصدقة ثم التصرف فیه.

سید علي الحسیني السیستاني
44
السؤال :

اودعت مبلغاً في بنك اهلي باذن من احد وكلائكم الافاضل ومن المعلوم ان نصف الربح یكون للفقراء، هل باستطاعتي ان اصرف هذا النصف في تزویج ابني الساكن معي ویستلم مرتباً رمزیاً أثناء الدراسة وهو بحاجة للمعونة في التزویج؟

الجواب :

الفوائد المأخوذة من البنوك الاهلیة الصرفة لا یجب التصدق بنصفها بل یجوز للمودع ان یتصرف في الجمیع مع احراز رضا اصحاب البنك بذلك حتی علی تقدیر علمهم بعدم استحقاقه لها، واما في الماخوذ من البنوك المشتركة فلا مانع من التصدق بنصفه علی الولد اذا كان محتاجاً في امر زواجه.

سید علي الحسیني السیستاني
45
السؤال :

البنوك الكافرة الموجودة في عصرنا (مالكها غیر ذمي) هل یصح الاقتراض منها بقصد الاستنقاذ ویرد المال فیما بعد للاضطرار الی ردهّ سواء كانت البنوك في بلاد الكفر او في بلاد الاسلام وسواء دخل المسلم الی بلادهم تهریباً، او بطریقة قانونیة؟

الجواب :

اذا كان اصحاب البنك (اي من یملكون راس ماله) من غیر المسلمین فلا مانع من تسلم ما یدفعونه من القرض الربوي لابنیة الاقتراض ولا یضر الاخذ علمه بان البنك سوف یلزمه بدفع ما یقابل اصل المال مع الزیادة.

سید علي الحسیني السیستاني
46
السؤال :

في البنوك الاجنبیة والوطنیة الاخری : یجمد المبلغ لمدة سنة كاملة بدون شرط مع علمنا سلفاً بمقدار الزیادة التي یقررها البنك تقریباً وهي عشرة بالمائة وما فوق وكلما كبر المبلغ كلما كانت النسبة اكبر حتی حدود الـ ۱٤ بالمائة تقریباً افتونا برایكم ماجورین؟

الجواب :

اذا كان راس مال البنك عائداً لغیر المسلمین جاز الایداع فیه ولو بشرط منح الفائدة وتكون محللة للمودع، واما اذا كان راس مال البنك عائداً للمسلمین اومشتركاً بینهم وبین غیرهم فیجوز الایداع فیه من دون اشتراط الفائدة، ولا یضر المودع علمه بان البنك سوف یمنحه الفائدة علی الایداع، (واذا تسلم الفائدة جاز له التصرف ونصّفها مع التصدق بالنصف الاخر علی الفقراء المتدینین).

سید علي الحسیني السیستاني
47
السؤال :

لوكان راتب الموظف الحكومي یحول الی البنك الاهلي او الحكومي او المشترك (دون ان یتسلمه) ومع هذا اودع في نفس البنك مالاً اخر حلالاً او مشكوكاً في حلیته. فما حكم المال الذي یسحبه من ذلك البنك من دون تعیین؟ واذا كان الحكم هو الحرمة اومجهولیة المالك فما تكلیفه؟

الجواب :

لایجوز له التصرف فیه من دون اذن الحاكم الشرعي الا اذا كان البنك اهلیاً وكان ما اودعه فیه من المال الحلال فانه یحسب بدلاً عنه عندئذٍ.

سید علي الحسیني السیستاني
48
السؤال :

هل یتعین علی من یرید ان یودع ارباح سنته في البنك ان یخمسها او لا ـ كما هو ظاهر عبارة المنهاج ـ وهل هناك فرق بین البنك الحكومي او الأهلي؟

الجواب :

ما ذكر في عبارة المسائل المستحدثة ناظر الی صورة عدم تنفیذ عقد الایداع من قبل الحاكم الشرعي واما مع حصول ذلك ـ كما هو واقع الحال بالنظر الی الاذن العام الصادر من سماحة السید مدظله فیما یتعلق بالمعاملات المشروعة في حدّ ذاتها مع البنوك الحكومیة فلا مانع من ایداع الربح في البنك الحكومي من غیر تخمیس فاذا حلّ راس السنة الخمسیة للمودع ولو یسحبه ویصرفه في المؤونة وجب علیه اداء خمسه مع التمكن من سحبه والا جاز له تاخیر اداء الخمس الی حین التمكن من سحبه.

سید علي الحسیني السیستاني
49
السؤال :

الاموال التي تقبض من البنوك الحكومیة او المشتركة بعنوان مجهول المالك بالوكالة عن الحاكم الشرعي، والتي یدرجها البنك في بند القروض هل تعامل معاملة القروض الشخصیة في احكام الخمس كجواز طرحها من ارباح السنة اذا اخذت للمؤونة، عدم اعتبارها ربحاً یتعلق الخمس به؟

الجواب :

اذا كان تملك المال المأخوذ منها علی سبیل المجانیة فهو یعدّ من ارباح سنة التملك ولایعدّ مثل المال المقترض بل یعدّ بدله الذي یستوفیه البنك من مؤونة سنة الدافع ، ولكن یمكن تملك المال المأخوذ بضمان مثله في الذمة الذي مرجعه الی الاقتراض فمع امضاء الحاكم الشرعي یلحقه حكم القروض الشخصیة ولاخواننا المؤمنین الاخذ علی اي من النحوین المذكورین.

سید علي الحسیني السیستاني
50
السؤال :

اذا كانت لدي اموال وارید وضعها في البنك، ونیتي الاساسیة هي حفظ هذه الاموال، ولدي خیاران: اما وضعها في (حساب جاري) حیث لا یعطي البنك اي فوائد، او وضعها في (ودیعة) حیث اعلم ان البنك سوف یعطي فائدة، فهل یجوز اختیار الثاني مع اني ساضیف نیة اخذ الفائدة الی نیة حفظ الاموال؟

الجواب :

یجوز كلا الوجهین ولا یضرّ نیة اخذ الفائدة من دون تعلیق الایداع علی التزام البنك بدفعها والفائدة الممنوحة ان كان البنك حكومیاً في بلد اسلامي او كان مشتركاً بین الحكومة والاهالي یجوز للمودع التصرف في نصفها مع التصدق بالنصف الاخر وان كان البنك اهلیاً محضاً فیجوز له التصرف فیها بتمامها مع احراز رضا اصحاب البنك بذلك مع علمهم بعدم استحقاقه لها شرعاً، هذا كله في غیر البنوك العائدة لغیر المسلمین واما فیها فیجوز اشتراط الفائدة والتصرف فیها.

سید علي الحسیني السیستاني
51
السؤال :

طرحت عدة من البنوك المشتركة في بعض دول الخلیج العربي مشروعاً اسمه (صنادیق الاستثمار) علی شكل اسهم؟ یقوم البنك عبر هذا المشروع بدور العامل في عقد المضاربة حیث یستثمر هذه الاموال في عملیات تجاریة مختلفة داخل وخارج الدولة.
ویدعي بعض المسؤولین في هذه البنوك من المؤمنین بان هذه البنوك لاتستثمر هذه الاموال الا في تجارة السلع المحللة كالحبوب ونحوها.
و یزعم آخرون بانها تتاجر بكافة السلع المتاحة المحللة منها والمحرمة، ولا نعلم مستنداً واضحاً لهذا الزعم، ونتیجة لتضارب الاقوال ظل الناس في حیرة من حقیقة هذا المشروع:
أ ـ فهل یجوز والحال هذه الاسهام في هذه الصنادیق اعتماداً علی شهادة الثقاة بعد البناء علی صحة هذه المعاملة، ام لابد من الاحراز الیقیني من صحة المعاملة؟
ب ـ وعلی فرض البناء من صحة هذه المعاملة فهل نعامل ارباحها معاملة اسهم البنوك من تملك نصفها والتصدق بالنصف الاخر، ام یملكها السهم كلها؟

الجواب :

أ ـ اذا كان المقتضی الاتفاق المبرم مع المسؤولین عنها هو استثمار الاموال المدفوعة لهم في الاتجار بالسلع المحللة وهم یدعون رعایة الاتفاق والالتزام به فلا یعتنی باحتمال تخلفهم عنه مالم یثبت بطریق معتبر شرعاً.
ب ـ یجوز لدافع المبلغ ان یتصرف في جمیع الحصة المقررة له في عقد المضاربة مع استجماعه للشروط المعتبرة في صحته، ومنها ان تكون حصة كل من المالك والعامل معینة بنسبة مئویة من الربح كان یكون ۲٥% من الربح للمالك والباقي للعامل ولا یصح ان یجعل للمالك حصة معینة بنسبة مئویة من راس المال .

سید علي الحسیني السیستاني
52
السؤال :

هل یجوز الاستدانة من البنك الاهلي ودفع الفائدة له لغرض بناء دار اوشراء سیارة او اثاث منزل؟

الجواب :

لایجوز الاقتراض الربوي، واما اخذ المال منه من دون القبول بشرط دفع الفائدة فلایسوغ لكم التصرف في المال.

سید علي الحسیني السیستاني
53
السؤال :

الرجاء شرح كیفیة القروض البنكیة، بحیث اذا اقترض شخص من البنك لا یتعارض مع الشرع، وان كانت هناك صیغة معینة لذلك ارجو ذكرها؟

الجواب :

اذا كان البنك حكومیاً او مشتركاً او عائداً لغیر المسلمین فبالامكان اخذ المال منه من دون قصد اشتغال الذمة بازید من المقدار المأخوذ، واما البنك الاهلي فلا سبیل الی تصحیح التصرف في المال المدفوع من قبله بعنوان القرض.

سید علي الحسیني السیستاني
54
السؤال :

هل تعطون الاذن باستلام القرض لبناء المسكن من البنوك الحكومیة وهل هذا الاذن یشمل جمیع المؤمنین؟

الجواب :

نعم ما لم یكن القرض ربویاً وان كانت الفائدة المشروطة متدنیة جداً، والاّحرم الاقتراض، ویمكن عندئذٍ اخذ المال من البنك الحكومي ونحوه لابنیة الاقتراض وتملكه باذن الحاكم الشرعي ـ ولایضّر علمه بان البنك یستوفی منه اصل امال والزیادة ـ وفي هذه الصورة یعدّ المال المقبوض من ارباح سنة التسلم والتملك.

سید علي الحسیني السیستاني
55
السؤال :

هل يجوز الاقتراض من البنوك والمؤسسات التي تشترط دفع زيادة على أصل المال ؟

الجواب :

لا يجوز الاقتراض بشرط دفع الزيادة لأنه ربا محرّم . ويمكن التخلص من ذلك في بعض الموارد : ففي البنوك والمؤسسات الحكومية في الدول الإسلامية : يجوز للشخص ان يقبض المال منها لا بقصد الاقتراض ويتصرف فيه بإذن الحاكم الشرعي ولا يضره العلم بأن البنك سوف يلزمه بدفع أصل المال والزيادة . اما البنوك والمؤسسات التي يقوم غير المسلمين بتمويلها – أهلية كانت أم غيرها – فيمكن قبض المال منها وتملكه لا بقصد الاقتراض فيجوز له التصرف فيه بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي . وأما البنوك والمؤسسات الأهلية التي يمولها المسلمون فلا سبيل إلى تصحيح تملك المال المدفوع من قبلها بعنوان الاقتراض ثم ان المؤسسات المنتشرة في هذه الأيام التي تدفع قروضاً بفوائد فلا علم لنا بمقاصدها وأهدافها وينبغي الحذر في التعامل معها .

سید علي الحسیني السیستاني
56
السؤال :

ما حكم الأموال التي تودع في البنوك ويكون فيها نسبة أرباح ؟

الجواب :

يجوز الإيداع في البنوك مع عدم اشتراط الزيادة ، وأما الزيادة فيتصدق بنصفها.

سید علي الحسیني السیستاني
57
السؤال :

هل یجوز لأي شخص أن یأخذ قرضاً من أحد البنوك الموجودة في الدولة عندنا علماً أنهم سیأخذون فوائد علی المقترض؟

الجواب :

اذا كان البنك حكومیاً او مشتركاً جاز قبض المال بنیة مجهول المالك ثم تقرضه لنفسك بالاذن العام الصادر من سماحة السید(حفظه الله).

سید علي الحسیني السیستاني
58
السؤال :

ما حكم الفوائد التي تقوم المصارف الحكومية بدفها ؟

الجواب :

اذا لم تشترط الفائدة فانت مجاز بتملك النصف على ان تتصدق بالنصف الاخر على الفقير المتدين .

سید علي الحسیني السیستاني
59
السؤال :

انا اعمل طالب في الهند مع الهندوس وعندي حساب قلیل في البنك ذهبت لسحب مبلغ لي فوجدت في حسابي زیادة فسحبتها ما حكم هذا المبلغ الزائد هل ارجعه ام لا علما باني محتاج له ؟

الجواب :

یجوز لك اخذه اذا كان البنك یموّله كفار ولم یكن الاخذ مخالفاً لقانون البلد .

سید علي الحسیني السیستاني
60
السؤال :

ما حكم الفائدة التي احصل عليها من البنك الاهلي الذي اتعامل معه حيث إنه اضاف هذه الفائدة لي علی المبلغ المودع؟

الجواب :

اذا لم تشترط عليه الفائدة فيجوز لك تملكها.

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: