أنت هنا: الرئيسية البيع والشراء
 
 

شبكة النجف الأشرف

: البيع والشراء

الصفحة 2 من 6
31
السؤال :

لو كان عندي تمر مخلوط بالمقطوع من عذق النخلة ومن الملتقط من الارض حيث يكون عليه بعض الرمل هل يجب علي حال بيعه أن أعلم المشتري بذلك أم لا ؟

الجواب :

يجب اذا كان ظاهرالحال كونه باجمعه مقطوعا.

سید علي الحسیني السیستاني
32
السؤال :

جاري یشتري الوقود لسیارته ثم یبیعه الی منطقته ما هو حكم ذلك ؟

الجواب :

لا یجوز ذلك بل علیهم العمل بما اشترطته علیهم الدولة من صرف ما یستلمونه في المورد الخاص حسب التزامهم النافذ في ضمن عقد البیع ولو بیع ذلك علی خلاف القانون لزم التصدق بالارباح المستحصلة ولولم یلتزم المقابل مع الدولة في مقام ابرام العقد فیصرفه في مورده المعین بطل العقد ولم یملك ما یستلمه من الدولة.

سید علي الحسیني السیستاني
33
السؤال :

بیع ما یستلم من الدولة لمصرف خاص:

تزود الدولة جهات عدیدة بمقدارمن الوقود بسعرمخفض لاجل صرفها في موارد خاصة عائدة علی المجتمع، ولكن في كثیر من الحالات یقوم بعض هؤلاء ببیع الوقود بدلاً من صرفه في الموارد المقررة ومن امثلة ذلك:

۱-ان یاخذ بعض اصحاب السیارات الوقود من المحطة ویقوم ببیعه في السوق السوداء؟

ب-ان یقوم بعض اصحاب المولدات الذین خصصت لهم الدولة حصة من الوقود ببیع جزء من حصته وبالتالي تقلیل عدد ساعات اشتغال مولدته للمواطنین؟

ج-ان یقوم بعض اصحاب المعامل (كمعامل الطابوق وغیرها)ببیع حصصهم المقرر من الوقود مع انها مخصصة لتشغیل هذه المعامل مما یؤدي الی ضعف انتاجها او توقفها التام، فما هو حكم ذلك؟

الجواب :

لا یجوز ذلك، بل علیهم العمل بما اشترطته علیهم الدولة من صرف ما یستلمونه في المورد الخاص حسب التزامهم النافذ في ضمن عقد البیع، ولو بیع ذلك علی خلاف القانون لزم التصدق بالارباح المستحصلة، ولو لم یلتزم المتعامل مع الدولة في مقام ابرام العقد بصرفه في مورده المعین بطل العقد ولم یملك ما یستلمه من الدولة.

سید علي الحسیني السیستاني
34
السؤال :

بیع ما یستلم من الدولة باكثر من السعرالمقرر:

تبیع الدولة المشتقات النفطیة للمواطنین باسعار مدعومة رعایة للضعف المالي في المجتمع ولكن یقوم بعض الوسطاء بالمتاجرة بهذه المشتقات بان تبیعها علیهم باكثر من السعر المقرر من قبل الدولة فهل یجوز ذلك؟

الجواب :

لا یجوز ذلك وما یستلمه من الارباح سحت محرم.

سید علي الحسیني السیستاني
35
السؤال :

قلتم لو اشترى أرضاً فأحدث فيها بناء أو غرساً ثم فلس كان للبائع الرجوع إلى أرضه لكن البناء والغرس للمشتري فإن تراضيا على البقاء مجاناً أو بعوض جاز وإن لم يرض البائع بالبقاء قيل : إن له إجبار المشتري على القلع والهدم وليس للمشتري إجباره على البقاء ولو بأجرة ، ولكنه لا يخلو عن إشكال؟ هل الاحتیاط استحبابي مؤكد؟ وما هو مقتضی الاحتیاط هنا؟

الجواب :

مقتضاه ان لا یجبر البائع المشتري علی القلع ولا یجبره المشتري علی البقاء بل یتصالحا.

سید علي الحسیني السیستاني
36
السؤال :

قلتم المشهورعلى اعتبار أن يكون المبيع والثمن ما لا يتنافس فيه العقلاء ، فكل ما لا يكون مالا كبعض الحشرات لا يجوز بيعه ، ولا جعله ثمنا ، ولكن هذا لا يخلو عن إشكال وإن كان هو الأحوط؟ هل احتیاطكم هنا وجوبي ام استحبابي؟

الجواب :

وجوبي.

سید علي الحسیني السیستاني
37
السؤال :

للكلاب في الدول الغربية سوق مشهود ، فهل يجوز بيع وشراء الكلاب للاستئناس بها والتسلي معها؟

الجواب :

لا يجوز ولكن اذا اشترى جاز له رفع اليد عنها في مقابل مال.

سید علي الحسیني السیستاني
38
السؤال :

هل يجوز للمسلم ان يبيع الملابس الجلدية غير المذكاة ، والمصنعة في بلاد الكفر ؟

الجواب :

لا يجوز على الاحوط الا مع احتمال التذكية.

سید علي الحسیني السیستاني
39
السؤال :

ما حكم بيع ما لايؤكل لحمه لمن يستحل أكله كبيع الضب للمخالف ؟

الجواب :

يجوزاذا كان له منفعة غير الاكل.

سید علي الحسیني السیستاني
40
السؤال :

الاحذية المصنوعة من جلد الميتة او جلد الخنزير هل يصح بيعها وشراؤها ؟

الجواب :

لا يصح بيع جلد الخنزير وكذا الميتة على الاحوط.

سید علي الحسیني السیستاني
41
السؤال :

شخص ساهم في شركة تبيع اموراً محللة واخرى محرمة كالميتة ، تم اخذ نصيبه من ارباح هذه الشركة ، فما هو تكليفه تجاه هذا النصيب ؟

الجواب :

يتصدق بما يقابل الاموال المحرمة.

سید علي الحسیني السیستاني
42
السؤال :

هناك بعض الأعيان النجسة لا يجوز بيعها / ولا المعاوضة عليها ، كالخمر، والميتة، و .... الخ، ولكن هل يجوز أخذ مقدار من المال بعنوان حق الاختصاص بأزائها ، فمثلاً لو صار الخل خمراً ، او ماتت الشاة عند صاحبها ، فهل يثبت له حق الاختصاص ام لا ؟

الجواب :

نعم يثبت له ويجوز اخذ المال.

سید علي الحسیني السیستاني
43
السؤال :

هل يجوز للقصاب ان يبيع لحماً على انه لحم الخروف ويسلّم لحم نعجة ؟

الجواب :

لا يجوز للقصاب ان يبيع لحماً على أنه لحم الخروف ويسلّم لحم النعجة ، فان فعل ذلك ثبت الخيار للمشتري إذا كانت المعاملة شخصية ، وله المطالبة بلحم الخروف إذا كان المبيع كلياً في الذمة ، وكذلك الحال في نظائر ذلك كما إذا باع ثوباً على ان يكون لونه ثابتاً فسلم الى المشتري ما يزول لونه.

سید علي الحسیني السیستاني
44
السؤال :

تمنع الحكومة في بلدنا بیع السجل التجاري من شخص لآخر فاذا خالف البعض وباعه لغیره فهل تصح هذه المعاملة ام لا؟

الجواب :

سماحة السید لا یجیز المخالفة ان كان القانون لصالح المجتمع ولكن المعاملة صحیحة.

سید علي الحسیني السیستاني
45
السؤال :

الآلات الموسيقية متنوّعة ، تستعمل أحياناً في الحفلات الغنائية ، وتستعمل أحياناً للترويح عن النفس ، فهل يجوز شراء هذه الآلات أوصناعتها أوالمتاجرة بها ، أوالعزف عليها ، لترويج النفس ، أوالاستماع لعزف من يعزف عليها؟

الجواب :

لا يجوز المتاجرة بآلات اللهوالمحرّم بيعاً وشراءً أوغيرها، كما لا يجوز صنعها وأخذ الاجرة عليها.

سید علي الحسیني السیستاني
46
السؤال :

هل یجوز لنا بیع ادوات البیت فقط من طابوق و سمنت و حدید و جص و غیرها من دون بیع الارض و اخذ ثمن الادوات و شراء قطعة ارض و اعلام الطرف المقابل ان هذه الارض هي لیست ملكنا؟

الجواب :

لایجوز.

سید علي الحسیني السیستاني
47
السؤال :

هل يحلّ شراء عسل - مثلاً - عليه ورقة يانصيب مع قصد احتمال الفوز بالجائزة حين الشراء؟

الجواب :

يحلّ مع دفع المال بتمامه بأزاء العسل ، لا بقصد البدليّة عن الفائدة المحتملة.

سید علي الحسیني السیستاني
48
السؤال :

عندي مكتب لتصريف النقود ( للصرافة ) ، والناس يطلبون مني أن أبيع لهم أوراق اليانصيب التي يتم الفوز بها بالقرعة ، فهل يجوز لي بيع مثل هذه الأوراق ؟

الجواب :

لا يجوز بيع أوراق اليانصيب ، نعم يجوز أخذ المال بعنوان الاشتراك في مشروع خيري كبناء مدرسة أو جسر لا بقصد الحصول على الربح والجائزة .

سید علي الحسیني السیستاني
49
السؤال :

اشترى مسلم بضاعة من شركة أجنبية في بلد في غير إسلامي ، فأعطاه البائع خطأ أكثر مما طلب ، فهل يحق للمسلم أخذ الزيادة؟ وهل يجب عليه إخبار البائع بخطئه؟

الجواب :

لا يحق له أخذ الزيادة ، ولو أخذها لزمه الإرجاع.

سید علي الحسیني السیستاني
50
السؤال :

هل یجوز شراء اوراق الیانصیب؟

الجواب :

لا يجوزللمسلم شراء أوراق اليانصيب ، ومنها (اللوتري) ، إذا كان شراؤه لتلك الورقة بقصد احتمال الفوز بالجائزة ، ويجوز له شراء ورقة اليانصيب إذا كان شراء تلك الورقة بقصد الاشتراك في مشروع خيري مرضي إسلامياً ، كبناء المستشفيات ، ودور رعاية الأيتام ، وغير ذًلك ، لا بقصد الحصول على الجائزة ، وهو افتراض يصعب جداً تحققه في دول المهجر غير الإسلامية ، تلك التي تعتبر بعض المحرمات في شريعتنا الإسلامية مشاريع خيرية حسب مفهومها.

وعلى كلا التقديرين يجوز أخذ الجائزة من الكافر بعد الفوز بها من باب الإستنقاذ.

سید علي الحسیني السیستاني
51
السؤال :

هل یجوز بیع الحیوانات المفترسة التي یحرم اكل لحمها؟

الجواب :

يجوز بيع الحيوانات المفترسة التي يحرم أكل لحمها كالنمر والضبع والثعلب والفيل والأسد والدبّ ، ونحوها كالقطة ، وكذلك الحوت ، إذا كانت لها منفعة محلّلة جائزة يجعلها ذات قيمة سوقية ،ولو عند بعض العلماء من أصحاب الإختصاص ، ويستثنى من هذا الحكم الكلب غير الصيود والخنزير.

سید علي الحسیني السیستاني
52
السؤال :

هل يحلُّ شراء عسل مثلاً عليه ورقة يانصيب مع قصد احتمال الفوز بالجائزة حين الشراء؟

الجواب :

يحلُّ مع دفع المال بتمامه بأزاء العسل ، لا بقصد البدليّة عن الفائدة المحتملة.

سید علي الحسیني السیستاني
53
السؤال :

هل يجوز شراء تماثيل مجسمة منحوتة لإنسان عارٍ تماما ذكراً كان أو أنثى؟ وهل يجوز شراء صور مجسمة منحوته للحيوانات وتعليقها للزينة؟

الجواب :

لابأس بالثاني ، أما الأول ، فإن كان فيه ترويج للفساد لم يجز.

سید علي الحسیني السیستاني
54
السؤال :

ما هي الشروط في العوضین؟

الجواب :

يشترط في العوضين خمسة أمور:

(۱) العلم بمقدار كل منهما بما يتعارف تقديره به عند البيع من الوزن أو الكيل أو العدّ أو المساحة.

(۲) القدرة على إقباضه ، وإلاّ بطل البيع ـ إلاّ ان يضم إليه ما يتمكن من تسليمه ـ ويكفي تمكن من انتقل اليه العوض من الاستيلاء عليه ، فإذا باع الدابة الشاردة وكان المشتري قادراً على أخذها صح البيع.

(۳) معرفة جنسه وخصوصياته التي تختلف بها القيم.

(٤) ان لا يتعلق به لأحدٍ حق يقتضي بقاء متعلقه في ملكية مالكه ، والضابط فوت الحق بانتقاله الى غيره ، وذلك كحق الرهانة ، فلا يصح بيع العين المرهونة الا بموافقة المرتهن أو مع فك الرهن.

(٥) ان يكون المبيع من الأعيان وان كانت في الذمة ، فلا تصح بيع المنافع ، فلو باع منفعة الدار سنة لم يصح ، نعم لا بأس بجعل المنفعة ثمناً.

سید علي الحسیني السیستاني
55
السؤال :

ما هي الشروط بین المتبایعین؟

الجواب :

يشترط في المتبايعين ستة أمور:

(۱) البلوغ.

(۲) العقل.

(۳) الرشد.

(٤) القصد.

(٥) الاختيار.

(٦) ملك العقد ، فلا تصح معاملة الصبي والمجنون والسفيه والهازل والمكره والفضولي.

سید علي الحسیني السیستاني
56
السؤال :

هل یجوز بیع الاوراق النقدیة ؟

الجواب :

الأوراق النقدية بما أنها من المعدود يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافهما جنساً نقداً ونسيئة ، فيجوز بيع خمسة دنانير كويتية بعشرة دنانير عراقية مطلقاً ، واما مع الاتحاد في الجنس فيجوز التفاضل في البيع بها نقداً واما نسيئة فالاحوط لزوماً تركه ، ولا بأس بتنزيل الصكوك نقداً بمعنى ان المبلغ المذكور فيها إذا كان الشخص مديناً به واقعاً جاز خصمها في المصارف وغيرها بأن يبيعه الدائن بأقل منه حالاً ويكون الثمن نقداً.

سید علي الحسیني السیستاني
57
السؤال :

هل یحرم بیع المكیل و الموزون باكثر منه؟

الجواب :

يحرم بيع المكيل والموزون باكثر منه كأن يبيع كيلوغرام من الحنطة بكيلو غرامين منها ، ويعم هذا الحكم ما إذا كان أحد العوضين صحيحاً والآخر معيباً ، أو كان احدهما جيداً والآخر رديئاً ، أو كانت قيمتهما مختلفة لأمر آخر ، فلو أعطى الذهب المصوغ وأخذ اكثر منه من غير المصوغ فهو رباً وحرام.

سید علي الحسیني السیستاني
58
السؤال :

هل یصحّ بیع اوراق الیانصیب؟

الجواب :

لا يصح بيع أوراق اليانصيب وشراؤها ، كما لا يجوز إعطاء المال عند أخذها بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة ، واما إذا كان الاعطاء مجاناً فلا بأس به ، كما إذا كان بقصد الاعانة على مشروع خيري ، كبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلك ، وعلى كل تقدير لا يجوز التصرف في المال المعطى لِمَن اصابت القرعة باسمه من دون اذن الحاكم الشرعي اذا كان المتصدي لها شركة حكومية في الدول الاسلامية ، واما اذا كان شركة اهلية فلا بأس بالتصرف في المال المُعطى ما لم يعلم باشتماله على الحرام.

سید علي الحسیني السیستاني
59
السؤال :

هل یصح الشراء من المأخوذ بالقمار او السرقة؟

الجواب :

لا يصح شراء المأخوذ بالقمار ، أو السرقة ، أو المعاملات الباطلة ، وان تسلّمه المشتري وجب عليه ان يردّه الى مالكه.

سید علي الحسیني السیستاني
60
السؤال :

ما حكم بیع آلات اللهو المحرم؟

الجواب :

يحرم بيع آلات اللهو المحرم مثل العود والطنبور والمزمار والأحوط لزوماً الاجتناب عن بيع المزامير التي تصنع للعب الأَطفال ، وأما الآلات المشتركة التي تستعمل في الحرام تارة وفي الحلال أُخرى ولا تناسب صورتها الصناعية التي بها قوام ماليتها عند العرف ان تستخدم في الحرام خاصة كالراديو والمسجل والفيديو والتلفزيون فلا بأس ببيعها وشرائها كما لا بأس باقتنائها واستعمالها في منافعها المحللّة ، نعم لا يجوز اقتناؤها لمن لا يأمن من انجرار نفسه أو بعض أهله الى استخدامها في الحرام.

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: