أنت هنا: الرئيسية البيع والشراء
 
 

شبكة النجف الأشرف

: البيع والشراء

الصفحة 3 من 6
61
السؤال :

ما هو حكم بیع الجلود و اللحوم و الشحوم و مشتقاتها؟

الجواب :

يجوز بيع الجلود واللحوم والشحوم ومشتقاتها إذا احتمل ان تكون مأخوذة من الحيوان المذكى ـ وان لم يجز الاكل منها ما لم يحرز ذلك ـ والاحوط لزوماً مع عدم إحراز تذكيتها اعلام المشتري بالحال فيما إذا احتمل استخدامه لها فيما يشترط فيه التذكية مع احتمال تأثير الاعلام في حقه.

وتحرز تذكية اللحم ونحوه فيما إذا وجدت عليه احدى الامارت التالية.

۱ ـ يد المسلم مع اقترانها بما يقتضي تصرفه فيه تصرفاً يناسب التذكية كعرض اللحم للأكل واعداد الجلد للبس والفرش.

۲ ـ سوق المسلمين سواء أكان فيها بيد المسلم أم مجهول الحال.

۳ ـ الصنع في بلاد الاسلام ، كاللحوم المعلبة والمصنوعات الجلدية

من الاحذية وغيرها.

سید علي الحسیني السیستاني
62
السؤال :

هل یجوز بیع سلعة ما بسعر معین (نقداً) وبیع نفس السلعة بسعر أعلی من ذلك السعر (اذا كان البیع بالاجل أو بالتفسیط)، واذا كان لایجوز ذلك فهل ینطبق الحكم علی الشراء ایضاً؟

الجواب :

یجوز.

سید علي الحسیني السیستاني
63
السؤال :

ما هو تعریف بیع العریة؟

الجواب :

لا بأس ببيع العرية و هي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره يشق دخوله إليها فيبيع منه ثمرتها قبل أن تكون تمراً بخرصها تمراً .

سید علي الحسیني السیستاني
64
السؤال :

ما هو تعریفكم لبیع السلف؟

الجواب :

ويقال له السلم أيضاً ، و هو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال ، عكس النسيئة ، و يقال للمشتري المسلّم ( بكسر اللام ) و للبائع المسلّم إليه و للثمن المسلّم و للمبيع المسلّم فيه ( بفتح اللام ) في الجميع .

سید علي الحسیني السیستاني
65
السؤال :

نرجوا من سماحتكم توضیح مصطلح البیع؟

الجواب :

البیع هو : نقل المال إلى الغير بعوض ، و المقصود بالعوض هو المال الذي يجعل بدلا و خلفا عن الآخر ، و الغالب فيه في هذه الأزمنة أن يكون من النقود ، فالبيع متقوم بقصد العوضية و المعوضية ، و باذل المعوض هو البائع و باذل العوض هو المشتري ، و من ذلك يتضح معنى الشراء ، و أما المعاوضة بين المالين من دون قصد العوضية و المعوضية فهي معاملة مستقلة صحيحة و لازمة سواء أ كانا من الأمتعة أم من النقود و لا تترتب عليها الأحكام المختصة بالبيع كخياري المجلس و الحيوان دون ما يشمل مطلق المعاوضات كحرمة الربا .

سید علي الحسیني السیستاني
66
السؤال :

هل یجوز بیع الطعام كالسندویش مثلاً، لغیر المسلمین في شهر رمضان المبارك؟

الجواب :

یجوز الا اذا عدّ ذلك هتكاً منه للشهر الشریف.

سید علي الحسیني السیستاني
67
السؤال :

ماهو رایكم في الصیدلي او الطبیب وهو یبیع بعض الادویة خارج الدائرة بالسوق السوداء مع حاجة المرضی الیها واحیاناً زائدة عن حاجتهم، وسواء اكان الطبیب محتاجاً لقلة مورده ام لا؟

الجواب :

لانجیز ذلك في مطلق موارده.

سید علي الحسیني السیستاني
68
السؤال :

هل یجوز عرض الملابس النسائیة وتعلیقها ونشرها لغرض بیعها، علی مرای من الرجال والنساء وخصوصاً الشباب مما یثیر الغریزة الجنسیة وخاصة بالنسبة للملابس الداخلیة؟

الجواب :

اذا كان عرضها موجباً لاثارة الفتنة النوعیة لم یجز.

سید علي الحسیني السیستاني
69
السؤال :

سائل الصابون الذي یستعمل بعض انواعه لغسل الراس وبعضها لغسل البدن وبعضها لغسل الملابس، فاذا كان هذا السائل حاویاً علی دهن الخنزیر فهل یجوز بیعه وشراؤها، ثم هل یجوز استعماله للغسل ثم تطهیر المغسول به؟

الجواب :

اذا كان بنسبة قلیلة مستهلكة فیه فلا باس ببیعه وشرائه ولاباس باستعماله ثم تطهیر المغسول به ـ بما یشترط فیه الطهارة ـ علی كل حال.

سید علي الحسیني السیستاني
70
السؤال :

العطور اذا كانت تحتوي علی الكحول فهل یجوز بیعها وشراؤها، ثم هل یعتبر الكحول نجساً؟

الجواب :

لا مانع من بیعها وشرائها، والكحول المستعملة فیها غیر نجسة علی الاظهر.

سید علي الحسیني السیستاني
71
السؤال :

هل یجوز بیع سمك الجريّ الی المسلمین، وماذا لو كان البیع لغیر المسلمین؟

الجواب :

الاحوط الاجتناب عن بیعه ولكن یجوز اخذ المال بازاء رفع الید عنه.

سید علي الحسیني السیستاني
72
السؤال :

هنالك تعامل في الاسواق بالنسبة للساعات الیدویة فهي تحتوي علی جلد اجنبي(سیر) مشكوك فیه بالتذكیة اومتیقن منه بانه غیر مذكی فما حكم التعامل من بیع وشراء بالنسبة للساعات التي تحتوي علی السیر المشكوك او المتیقن من عدم تذكیته؟

الجواب :

اذا كان مشكوك التذكیة جاز اعتباره جزءاً من المبیع اما اذا كان متیقن العدم فهو میتة ولا یجوز ادخاله في المعاملة علی الاحوط.

سید علي الحسیني السیستاني
73
السؤال :

هل یجوز ان یبیع صفحة مخطوطة من بعض آیات القرآن العزیز وموجودة في الاطار الذي ینصب علی الجدار في البیوت لغیر المسلمین ویشترونها لكونها قدیمة ونادرة الوجود؟

الجواب :

الحكم فیه كما سبق مع عدم كونها في معرض الهتك والاهانة بايّ نحو من الانحاء.

سید علي الحسیني السیستاني
74
السؤال :

ما هو راي سماحتكم في بیع صور المطربین والمطربات؟

الجواب :

یحرم بیع الصور التي تكون وسیلة لترویج الفساد واشاعة الفحشاء بین المسلمین واما ما لاتكون كذلك فلاباس ببیعه.

سید علي الحسیني السیستاني
75
السؤال :

الفیدیو، معروف لدیكم، ما حكم من یتخذ تاجیر اشرطة الفیدو مصدراً لرزقه ـ علماً ان اغلب الافلام المؤجر تحمل مشاهد جنسیة ونزعات عدوانیة؟

الجواب :

اذا كانت الاشرطة تتضمن ما یحرم نشره واذاعته كالصور الخلاعیة وسائر مشاهد الاغراء الجنسي بطلت اجارتها وحرم اخذ الاجرة علیها.

سید علي الحسیني السیستاني
76
السؤال :

لعب الاطفال او ما نسمیها اللعابات هل هي حرام ام حلال، وكذلك بقیة دمی الاطفال؟

الجواب :

یجوز شراؤها واقتناؤها واما صنعها فالاحوط لزوماً الاجتناب عنه كما في غیرها من الصور المجسمة لذوات الارواح.

سید علي الحسیني السیستاني
77
السؤال :

هل یجوز شراء جهاز التلفاز؟

الجواب :

نعم لایجوز اقتناؤها لمن لایأمن من انجرار نفسه او بعض اهله الی استخدامها في الحرام.

سید علي الحسیني السیستاني
78
السؤال :

جاء في فتاوی العلماء حرمة بیع وشراء الكلاب عدا كلب الصید، فما قولكم في بیع وشراء كلب الحراسة؟ بحیث یستخدم في حراسة البیت؟

الجواب :

لایجوز، نعم لا مانع من ان یدفع مال الی من له حق الاختصاص به لیرفع یده عنه ویخلي بینه وبین دافع المال.

سید علي الحسیني السیستاني
79
السؤال :

هل یجوز تربیة الارنب؟ وكذلك هل یجوز بیعه علی من یستحل اكله مع علمي انه سوف یاكله؟

الجواب :

لاباس بهما.

سید علي الحسیني السیستاني
80
السؤال :

شخص له مدة طویلة یبیع المسجلات التي یتم تصلیحها باسم انها جدیدة والان یرید التوبة ولایعرف الافراد؟

الجواب :

لا تكلیف علیه غیر التوبة.

سید علي الحسیني السیستاني
81
السؤال :

اذا دفع المشتري ثمن ما اشتراه من مال مغصوب او مسروق فما حكم المعاملة لو كان الثمن كلیاً في الذمة فدفع المسروق في مقام الوفاء او كانت المعاملة شخصیة وما الحكم لو دفع المال المذكور اجرة؟

الجواب :

اذا كان الثمن او الاجرة كلیاً في الذمة فالمعاملة صحیحة وان كانت ذمة المشتري والمستأجر لا تبرأ بالدفع من المال المسروق، واما اذا كانت المعاملة شخصیة فهي فضولیة لا تصح من دون امضاء المسروق منه.

سید علي الحسیني السیستاني
82
السؤال :

كیف تصح المعاوضات التي تجري علی الامور الاعتباریة كتراخیص المحلات التجاریة وحقوق الطبع والنشر وغیرها مما یكتسب مالیته من جهة الاعتبار فقط وفي اي باب من ابواب المعاملات الشرعیة تكون؟

الجواب :

اذا كان في موردها حق شرعي مقابل للاسقاط او النقل الی الغیر امكن التوصل الی ذلك بالمصالحة والجعالة والهبة المشروطة ونحوها، واما مع كون الحق قانونیاً ـ اي بحسب القوانین المرعیة في البلد ـ من دون ان یكون معتبراً شرعاً فیمكن التوصل الی المقصود بالهبة المشروطة بعدم المزاحمة او الاذن في الاستفادة من بطاقة معینة ونحو ذلك.

سید علي الحسیني السیستاني
83
السؤال :

ان هناك في اغلب الاسواق اطفال یبیعون اما باذن من ابائهم باعتبار انهم یحسنون التصرف او لحسابهم الخاص فما حكم الشراء من هؤلاء وما حكم التصرف في العین الماخوذة منهم؟

الجواب :

اما ما یبیعونه من اموال ابائهم باذن منهم فلا مانع من شرائه منهم واما ما یكون من اموالهم فان كان من الاشیاء الیسیرة جاز شراؤه ایضاً مع اذن آبائهم لهم بذلك.

سید علي الحسیني السیستاني
84
السؤال :

هل یجوز للصیدلي ان یبیع الدواء باكثر مما قد سعر له؟

الجواب :

لایجوز.

سید علي الحسیني السیستاني
85
السؤال :

هل یجوز التعامل مع بیع وشراء مع الطفل الصغیر لان الحالة عندنا اصبحت من المعتادة والمألوفة ان الاب یعطي طفله النقود لیشتري بها من الدكاكین فما هو قولكم؟

الجواب :

لا یبعد صحة معاملة الطفل الممیز بماله مع اذن ولیه في الاشیاء الیسیرة التي جرت العادة بتصدي الصبي الممیز لها واما معاملته بمال الغیر ـ سواء الاب او غیره ـ اذا كان ماذوناً من قبله فلاباس به مطلقاً.

سید علي الحسیني السیستاني
86
السؤال :

ما هو رایكم سیدي في الشرط الجزائي بین المتبایعین؟

الجواب :

اذا جعل الخیار للمتبایعین واشترط علی من یعمل الخیار ان یهب للطرف الاخر مبلغاً من المال لزمه العمل بالشرط.

سید علي الحسیني السیستاني
87
السؤال :

العربون الذي یدفعه المشتري مسبقاً قبل استلام السلعة هل یجوز للبائع اخذه عند تراجع المشتري؟

الجواب :

اذا كان العربون جزء من الثمن في البیع الواقع بینهما وقد اشترط المشتري لنفسه حق الفسخ مع الالتزام بتملیك العربون الی البایع علی تقدیر اعمال هذا الحق لزمه الوفاء بهذا الالتزام.

سید علي الحسیني السیستاني
88
السؤال :

یاتي شخص ویعرض حاجة علی المحل للبیع فهل یجوز تثمینها بسعر اقل بكثیر من سعرها الحقیقي مع موافقة الشخص الذي یعرضها علی الثمن، خصوصاً ونحن شركاء في المحل ثلاثة او اربع بقصد الربح؟

الجواب :

اذا كان صاحب الحاجة انما یعرضهاعلی صاحب المحل لغرض تقییمها، وشرائها بعد التقییم ان شاء فلایجوز لصاحب المحل تقییمها باقل من قیمتها السوقیة، واما ان كان یعرضها لغرض ان یشتریها صاحب المحل بالسعر الذي یتفقان علیه فلا مانع من ان یعرض علیه سعراً یقل عن سعرها في السوق ولو بمقدار كثیر ولكن في هذه الحالة یكون صاحب الحاجة مغبوناً فلو علم بالغبن بعد ذلك جاز له فسخ المعاملة.

سید علي الحسیني السیستاني
89
السؤال :

یاتي شخص یضع جهاز عندي في المحل لعرضه وبیعه له ویحدد سعر لهذا الجهاز فیاتي شخص یشتري هذا الجهاز بسعر فوق المحدد فاعطي صاحب الجهاز المبلغ الذي حدده للجهاز والباقي اخذه في هذا اشكال؟

الجواب :

نعم ولایحل لك اخذ الباقي نعم اذا علم صاحب الجهاز بذلك وجعله لك ولو عوضاً من عملك حل لك.

سید علي الحسیني السیستاني
90
السؤال :

یوجد عندي محل لبیع الادوات الكهربائیة وشرائها، اشتري مثلاً تلفزیون بمئة دینار عندما یأتي شخص لشرائه ویقول اشتریه منك بمئة دینار اضطر ان اقول له اشتریته انا بمئة وخمسین دینار لرفع سعره فابیعه فوق هذا السعر هل هو حرام؟

الجواب :

لایجوز الكذب الابمسوغ شرعي كضرورة دینیة او دنیویة كانجاء نفس محترمة وما ذكر في السؤال لیست من الضرورة ولا مسوغ له ولكن البیع المذكور صحیح غیر ان للمشتري حق الفسخ اذا ظهر له الكذب.

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: