أنت هنا: الرئيسية الثيّب سید علي الحسیني السیستاني
 
 

شبكة النجف الأشرف

: الثيّب

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

ما حكم من تزوج على انها بكر فتبين انها ثيب ؟

الجواب :

إذا تزوجها على انها بكر فبانت ثيباً ففسخ حيث يكون له الفسخ، فان كان قبل الدخول فلا مهر، وان كان بعده استقر المهر ورجع به على المدلّس، وان كانت هي المدلّس لم تستحق شيئاً، واذا اختار البقاء أو لم يكن له الفسخ ـ كما في صورة اعتقاد البكارة من دون اشتراط أو توصيف أو بناء ـ كان له ان ينقص من مهرها بنسبة ما به التفاوت بين مهر مثلها بكراً وثيباً، فاذا كان المهر المسمى مائة دينار وكان مهر مثلها بكراً ثمانين ديناراً وثبياً ستين ديناراً ينقص من المائة ربعها وهو خمسة وعشرون ديناراً.

2
السؤال :

اذا فقدت امرأة بكارتها لسبب ما هل يصدق عليها حكم المرأة الثيب ام الباكر؟ واذا عقد على امرأة ثم طلقت دون الدخول بها هل حكمها ثيب أم باكر؟

الجواب :

ينطبق عليها حكم البكر وأما من دخل بها زوجها فهي ثيبة وان لم يفتض بكارتها.

3
السؤال :

امراة عقد عليها ثم طلقت من دون دخول فهل بعد ذلك تعتبر ثيبا ام بكرا ؟

الجواب :

تعتبر بكرا .

4
السؤال :

هل الثیب بالزنا تستقل بالعقد علی نفسها؟ والثیب بالزواج لم تستأذن فیه ولیها وقد كانت مقلدة لمن یجوز ومقلدة لمن لا یجوز او لم تراع ذلك اصلاً، هل تستقل بالعقد علی نفسها؟

الجواب :

اما الثیب بالزنا فهي بمنزلة البكر وكذلك الثیب بالزواج غیر الصحیح وان كانت تجهل ذلك واما اذا كان الزواج الاول صحیحاً بحسب تقلیدها عندئذٍ فیجوز لها الزواج الثاني من دون الاب والجد.

5
السؤال :

في فتوی سابقة لسماحة السید السیستاني دام ظله في شأن عدم صحة الزواج االمؤقت للمرأة الثیب بدون ولیها العرفي والشرعي اذا كان موجوب لضررها، هل یترتب شرعیة العقد اذا قام الرجل والمرأة بذلك ؟

الجواب :

المرأة الثیب وهي التي دخل بها سابقاً بزواج صحیح لا تحتاج في زواجها متعة أودائماً إلی إذن أحد .

6
السؤال :

امراة عقد علیها ثم طلقت من دون دخول فهل بعد ذلك تعتبر ثیباً ام بكراً؟

الجواب :

تعتبر بكراً.

7
السؤال :

التي تزول بكارتها بالزنا هل تعتبر ثيباً فلا تتوقف صحة العقد عليها علی اذن الولي؟

الجواب :

بل هي بحكم الباكر.

8
السؤال :

من هي الثيّب التي لا تتوقف صحة العقد عليها علی اذن الولي؟

الجواب :

هي المدخول بها بزواج شرعي صحيح وان لم تفتضّ بكارتها.

عدد أسطر اللائحة: