أنت هنا: الرئيسية بيع الحيوان سید علي الحسیني السیستاني
 
 

شبكة النجف الأشرف

: بيع الحيوان

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

هل یجوز بیع الارنب علی من یستحل اكله مع علمي انه سوف یاكله؟

الجواب :

لا باس به .

2
السؤال :

ما حكم بيع ما لايؤكل لحمه لمن يستحل أكله كبيع الضب للمخالف ؟

الجواب :

يجوز اذا كان له منفعة غير الاكل.

3
السؤال :

هل یجوز بیع الحیوانات المفترسة التي یحرم اكل لحمها؟

الجواب :

يجوز بيع الحيوانات المفترسة التي يحرم أكل لحمها كالنمر والضبع والثعلب والفيل والأسد والدبّ ، ونحوها كالقطة ، وكذلك الحوت ، إذا كانت لها منفعة محلّلة جائزة يجعلها ذات قيمة سوقية ،ولو عند بعض العلماء من أصحاب الإختصاص ، ويستثنى من هذا الحكم الكلب غير الصيود والخنزير.

4
السؤال :

عندي محل لبيع الحيوانات واريد أن اعمل في تجارة الكلاب فهل يجوز؟

الجواب :

مالية الكلاب والخنازير غير معترف بها شرعاً فيمكنك اخذ المال من الزبون بازاء رفع يدك عن الكلب لياخذه هو.

5
السؤال :

هل يجوز بيع الحيوان بحيوان حي من جنسه ؟

الجواب :

الأحوط عدم بيع لحوم حيوان بحيوان حي من جنسه كبيع لحم الغنم بالغنم بل ولا بغير جنسه أيضاً كبيع لحم الغنم بالبقر .

6
السؤال :

بيع ما لا يؤكل لحمه كالارنب لمن يسمح له مذهبه بأكله؟

الجواب :

يجوز .

7
السؤال :

هل يصح البيع اذا قال لشخص : اشتر حيوانا بشركتي ؟

الجواب :

لو قال شخص لآخر : اشتر حيواناً بشركتي صح ، ويثبت البيع لهما على السوية مع الإطلاق ويكون على كل واحد منهما نصف الثمن ، ولو قامت القرينة على كون المراد الاشتراك على التفاضل كان العمل عليها

8
السؤال :

هل يجوز شراء بعض الحيوان المشاع ؟

الجواب :

يجوز شراء بعض الحيوان مشاعاً كنصفه وربعه ، ولا يجوز شراء بعض معين منه كرأسه وجلده إذا لم يكن في معرض الذبح أو نحوه كأن كان المقصود الإبقاء عليه حياً للركوب أو الحمل أو غيرهما .

9
السؤال :

هل يجوز شراء بعض معين من الحيوان في معرض الذبح ؟

الجواب :

لو كان الحيوان في معرض الذبح أو نحوه جاز شراء بعض معين منه فأن ذبح يكون للمشتري ما اشتراه وإن لم يذبح لمانع كما إذا كان مريضاً فبرئ فكان في ذبحه ضرر مالي كان المشتري شريكاً بنسبة الجزء أي بأن ينسب ذلك الجزء على تقدير الذبح إلى قيمة البقية فلهم من الحيوان بتلك النسبة ، وكذا لو باع الحيوان واستثنى الرأس والجلد مثلاً ، وأما إذا اشترك اثنان أو جماعة وشرط أحدهم أن يعين حصته ـ بعد ذبح الحيوان ـ في الرأس والجلد مثلاً فلم يذبح ـ لما مر ـ كان شريكاً فيه بنسبة المال لا بنسبة الرأس والجلد .

عدد أسطر اللائحة: