أنت هنا: الرئيسية الإجهاض (سقط الجنين) سید علي الحسیني السیستاني
 
 

شبكة النجف الأشرف

: الإجهاض (سقط الجنين)

الصفحة 1 من 2

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

طبیبة ملتزمة و یتطلب منها هذا التخصص الإشراف علی إجهاض متعمد ما حكم ذلك علما أن المجتمع الذي نحن فیه یسمح للمرأة بالإجهاض؟

الجواب :

اذا توقف تعلم الطب علی ارتكاب بعض المحاذیر الشرعیة من قبیل تشریح جسد المسلم او الاجهاض قبل ولوج الروح و غیرهما: جاز ذلك بشرط أن یكون تعلمه هذا مقدمة لانقاذ حیاة نفس محترمة ـ ولو في المستقبل ـ .

2
السؤال :

هل تجب الكفارة والدیة علی الام إذا أسقطت الجنین؟ من یرث دیة الجنین اذا إشترك الابوان في اسقاطة؟ نرجو منكم تحدید مقدار الدیة بما یعادل غرام الذهب؟

الجواب :

لا یجوز إسقاط الحمل وإن كان بویضة مخصبة بالحویمن إلا فیما اذا خافت الام الضرر علی نفسها من استمرار وجوده أو كان موجباً لوقوعها في حرج شدید لا یتحمل عادة فإنه یجوز لها عندئذ إسقاطه ما لم تلجه الروح، وأما بعد ولوج الروح فیه فلا یجوز الإسقاط مطلقاً حتی في حالة الضرر والحرج علی الأحوط لزوماً، وإذا أسقطت الأم حملها وجبت علیها دیته لأبیه أو لغیره من ورثته وإن أسقطه الأب فعلیه دیته لأمه، وإن أسقطه غیرهمها ـ كالطبیبة ـ لزمته الدیة لهما وإن كان الإسقاط بطلبهما، ویكفي في دیة الحمل بعد ولوج الروح فیه دفع (خمسة آلاف ومائین وخمسین) مثقالاً من الفضة إن كان ذكراً ونصف ذلك إن كان أنثی سواء أكان موته بعد خروجه حیاً أم في بطن أمه ـ علی الأحوط لزوماً ـ ویكفي في دیته قبل ولوج الروح فیه دفع مائة وخمسة مثاقیل من الفضة إن كان نطفة ومائتین وعشرة مثاقیل إن كان علقة وثلاثمائة وخمسة عشر مثقالا إن كان مضغة وأربعمائة وعشرین مثقالاً إن كانت قد نبتت له العظام وخمسمائة وخمسة وعشرین مثقالاً إن كان تام الأعضاء والجوارح، ولا فرق في ذلك بین الذكر والأنثی ـ علی الأحوط لزوماً ـ وكذلك یجب علی مباشر الإسقاط الكفارة وهي صوم شهرین متتابعین وإطعام ستین مسكیناً، لكل مسكین مدّ من الطعام.

3
السؤال :

إذا كان هناك اعتداء جنسي علی امرأة هل یسمح لها شرعا بإسقاط جنینها؟

الجواب :

لا، إلاّ اذا خشیت علی نفسها القتل ونحو ذلك من الاعذار فیجوز عندئذٍ قبل ولوج الروح ولا یجوز بعده علی الاحوط وجوباً.

4
السؤال :

نرجو بیان رأیكم في امرأة حامل تلد أطفال مشوهین لدیهم أمراض عضال مثلا تلف في القناة الشوكیة وتشوهات ولادیة قلبیة فهل نستطیع إنهاء حملها (بالإجهاض)؟

الجواب :

اذا كان في استمرار الحمل او القیام بمقتضیات الحضانة بعد الولادة حرج شدید علی الام بحد لا یتحمل عادة جاز الاجهاض قبل ولوج الروح في الجنین واما بعده فلا یجوز علی الاحوط وجوباً.

5
السؤال :

في الاَونة الاخيرة . . . وبفضل الوسائل العلمية الحديثة يمكن استعلام وضع الجنين وما اذا كان مصاباً بعاهة خلقية ام لا، فاذا ثبت علمياً كونه مشوهاً ومصاباً بعاهات أو عاهة واحدة فهل يجوز اسقاطه؟

الجواب :

تشوه الجنين ليس بمجرده مسوغاً لاِسقاطه، نعم اذا كان بقاؤه في رحم الاُم ضرريّاً على صحتها او حرجياً عليها بحدّ لا يتحمل عادة جاز لها اسقاطه وذلك قبل ولوج الروح فيه وامّا بعده فلا يجوز الاِسقاط مطلقاً .

6
السؤال :

كنت حامل في الشهر السابع فشعرت بتعب في قلبي وصحتي تدهورت فاخذت سونار وجدت الطفل مشوها نقص عضام في الرأس فذهبت إلى اربع دكتورات مع السونارات فقالو انه يموت بعد ساعتين من الولادة ففعلا اصقته بعملية وعاش ساعتين فقط ؟ فما حكم ذلك اذا كان لا يجوز فكيف اكفر عن خطيئتي ؟

الجواب :

مجرد كون الطفل مشوهاً أو أنه سوف لايبقى حياً بعد ولادته إلاّ لفترة قصيرة لايسّوع إجهاضه أبداً ، فلا يجوز للأم أن تسمح للطبيب باسقاطه كما لا يجوز ذلك للطبيب . والمباشر للإسقاط هو المتحمل للدية و كذلك الكفارة وهي صوم شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكيناً .

7
السؤال :

زوجتي في بداية الشهر الرابع من الحمل وبعد الفحص الطبي أكد الطبيب توقف نمو الجنين منذ مدة، وموت الجنين في رحمها، وقد بين أنها أمام خيارين أما تناول أدوية لطرح الجنين أم الإنتظار حتى يسقط بشكل طبيعي، علماً بأنها تعاني من نزول بعض الدم، في حال هذا الوضع هل تتناول أدوية أم تنتظر حتى يسقط الجنين طبيعياً؟

وما حكم الدم الذي ينزل عليها حالياً؟

وما حكم الجنين من حيث الغسل والصلاة والتكفين؟

الجواب :

لا يجب عليها أحد الأمرين فيجوز لها تناول الدواء مع عدم الضرر البليغ عليها كما يجوز لها الانتظار كذلك.

إذا كان لاينقص عن الثلاثة أيّام ولا يزيد عن العشرة ومسبوقاً بعشرة أيام طُهرٍ أو أكثر فهو حيض بتمامه.

إذا كان قد تمَّ له أربعة أشهر غُسّلَ وحنـّطَ وكفـّن ولم يُصَلَ عليهِ وإذا كانَ لدون ذلك لُفَّ بخرقةٍ على الأحوط وجوباً ودفن، لكن لو كان مستوي الخلقة حينئذٍ فالأحوط لزوماً جريان حكم الأربعة أشهر عليه.

8
السؤال :

هل يجوز إسقاط الجنين؟

الجواب :

لا يجوز الإسقاط بعد إنعقاد النطفة، إلاّ إذا خافت الأم الضرر على نفسها، أو كان بقاؤه سبباً لوقوعها في الحرج الذي لا يتحمل عادة ولم يكن مخلص منه إلاّ بالإسقاط فيجوز لها الإسقاط ما لم تلجه الروح. أما بعد الولوج فلا يجوز مطلقاً على الأحوط.

9
السؤال :

رجل متزوج من امرأة شرعية على سنة الله ورسوله عندما تحمل امرأته بالشهر الرابع أو الخامس يصير الولد الذي في أحشاء أمه مشوّها جسديا ومعاقاً نخاف من صورته. أ طلب من الطبيب الشرعي أن يسقط الجنين الذي في أحشائها هل هذا العمل له سلبيات واجراءات دينية من الله تعالى وماذا نريد أن نعمل نرجو من سماحتكم افتائنا وتنويرنا بذلك وهل هذا العمل هو قتل نفس دون سبب وأنا أخاف الله سبحانه؟

الجواب :

لا يجوز اسقاط الجنين وإن كان مشوها وهو قتل للنفس بعد ولوج الروح وتثبت الدية على المباشر للقتل.

10
السؤال :

لو قام الزوجان بتزوير الفتوى لايهام الطبيب بان اسقاط الجنين حلال فقام الطبيب باسقاطه فعلى من ولمن تكون الدية؟

الجواب :

اذا استند الطبيب الى تلك الفتوى اعتماداً بصحتها فالدية على الابوين للطبقة الثانية من طبقات الارث والله العالم.

11
السؤال :

هل تجب الكفارة على من أسقط الجنين بعد ولوج الروح فيه ؟

الجواب :

نعم تجب الكفارة على المباشر للاسقاط .

12
السؤال :

هل يجوز إسقاط الجنين؟ ومتى؟

الجواب :

لا يجوز الاسقاط بعد إنعقاد النطفة، إلاّ إذا خافت الأم الضرر على نفسها، أو كان بقاؤه سبباً لوقوعها في الحرج الذي لا يتحمل عادة ولم يكن مخلص منه إلاّ بالاسقاط فيجوز لها الاسقاط ما لم تلجه الروح. أما بعد الولوج فلا يجوز مطلقاً على الأحوط.

13
السؤال :

طفل مشوه في بدایة الحمل هل یجوز اسقاطه ؟

الجواب :

یجوز اذا كان في بقائه حرج شدید علی الام ولو من جهة صعوبة تربیته وعلی المباشر للاسقاط الدیة ویستحقها الوالدان ولهما العفو عنها.

14
السؤال :

امرأة حامل أسقطت جنينها عمداً وقد ولجت فيه الروح فكيف تكفر عن خطيئتها ؟

الجواب :

كفارة القتل العمدي هو الجمع بين عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين مع إطعام ستين مسكيناً لكل واحدٍ ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام ومع العجز عن بعض الخصال – كالعتق – تستغفر بدلاً . هذا بالاضافة إلى وجوب التراضي مع وليّ الدم بشأن الديّة.

15
السؤال :

الابوان اذا اتفقا علی اسقاط الجنین فهل یجب علی كل منهما اداء كفارة القتل العمد (عتق رقبة وصیام شهرین متتابعین واطعام ستین مسكیناً)؟

الجواب :

تثبت الكفارة في اسقاط الجنین حتی قبل ولوج الروح فیه علی الاظهر، وعلی تقدیر ثبوتها فانما تثبت علی المباشر للاسقاط دون غیره، مجرد كون الجنین مریضاً او به عاهة لایجوز اسقاطه الا اذا كان في بقائه ضرر علی الام او كانت حضانة الطفل المریض وحفظه بعد ولادته موجباً للحرج الشدید ففي هذین الموردین یجوز اسقاطه قبل ولوج الروح فیه.

16
السؤال :

هل یجوز للطبیب المسلم ان یجهض الجنین اذا كان ابواه كافرین غیر ذمیین؟

الجواب :

جوازه في غایة الاشكال ولاسیما مع ولوج الروح فیه بل الظاهر عدم جوازه حینئذٍ وان كان یظهر من السید الاستاذ قدس سره الشریف في المسألة ۱٠۳۷ من المسائل المنتخبة جوازه حتی للام الكافرة.

17
السؤال :

في حال تم اجراء الفحص وكانت النتیجة ان الطفل مصاب فما هو رأیكم في الاجهاض علماً انه لاخطر من بقاء الجنین علی حیاة الام. انما الخطر في حیاته الملیئة بالعذاب وحیاة الاهل وما یتكبدونه من مشقة وعذاب وتكلفة العلاج ولاشفاء له؟

الجواب :

لا یجوز اجهاض الجنین لمجرد تشوهه ولاسیما بعد ولوج الروح فیه كما هو مفروض السؤال.

18
السؤال :

یقول الاطباء انه اذا حصل الحمل في عمر الثمانیة والثلاثین عاماً وما فوق هناك خطر انجاب طفل مشوّه (منغول).

و الیوم یستطیعون معرفة ذلك من خلال اجراء فحص في الشهر الرابع من الحمل والحصول علی النتیجة یطلب عشرین یوماً. واجراء الفحص یمكن وراءه خطر الاجهاض والطبیب یترك الخیار للاهل (الزوج والزوجة) ما هو رایكم حول اجراء الفحص؟

الجواب :

اذا كان یحتمل ان یؤدی الفحص الی اجهاض الجنین وكان الاحتمال بدرجة معتد بها یصدق معه (الخوف) لم یجز القیام به.

19
السؤال :

امراة حملت بعقد زواج منقطع وتخشی عن سمعتها والعار وخاصة من اهلها ومعارفها هل یجوز لها الاجهاض بعد الاشهر الاربعة او قبلها او حتی بعدها؟

الجواب :

اما بعد ولوج الروح فلایجوز اسقاطه واما قبله فان كان ما تواجهه من الحرج بسبب انكشاف امرها بحد لا یتحمل عادة ولم یكن هناك طریق للمنع من ذلك ولو بان یسافر الی اي بلد اخر وتسكن فیه حتی تضع الحمل جازلها الاجهاض.

20
السؤال :

امراة حامل في الاسبوع الثاني قامت بالاجهاض لان الحمل یشكل حرجاً لها لا یصل الی حدّ الموت من الجهة الصحیة هل یتوجب علیها كفارة وما مقدارها؟

الجواب :

اذا كان بقاء الجنین في رحمها ضرریاً علی صحتها بالحدّ المعتد به الذي لم تجر العادة بتحمل مثله للمراة الحامل فلا كفارة علیها بسبب الاجهاض.

21
السؤال :

امراة برضاها ورضا زوجها اسقط الطبیب جنینها، فاذا قلنا ان الدیة علی الطبیب او الزوجة اذا كان بفعلها فهل للاب اسقاط الدیة عنهما؟ خاصة وانه راض بالفعل او كان بامره او یحرم منها الاب وتكون لغیره من الورثة؟

الجواب :

تثبت الدیة علی المباشر للاسقاط وهي الطبیبة وللابوین اسقاطها عنها فان مجرد رضاهما بالاسقاط لایوجب سقوط حقهما في الدیة.

22
السؤال :

زوجتي حامل بالشهر السادس وقد وجدنا ان الطفل به تشوّه خلقي قوي حسب تشخيص الاطباء بالاجهزة الحديثة فما الرأي الشرعي في اجهاض الطفل؟

الجواب :

لايجوز حتی اذا كانت الام تقع في حرج شديد من مداراة الطفل وحفظه بعد ولادته علی الاحوط وجوباً.

23
السؤال :

ما حكم اسقاط المرأة جنينها اذا علمت انه مشوّه ؟

الجواب :

مجرد ذلك لا يبرر الاسقاط نعم اذا كانت الأم تقع في حرج من استمرار وجوده ولو لأجل ما تتحمله في سبيل الحفاظ عليه وتربيته بعد الولادة جاز قبل ولوج الروح فيه لا بعده على الاحوط لزوماً .

24
السؤال :

اذا اخبر الطبیب بان الجنین سیكون ناقصاً عقلاً اواعمی اواصم اواخرس اومشوّه فهل یجوز اسقاطه ؟

الجواب :

لا یجوز وما ذكر لا یبرره .

25
السؤال :

ماحكم الإجهاض إن كان الاستمرار في الحمل يمثل خطراً على صحة الأم ويمكن أن يؤدي الى الوفاة نظراً للضعف الشديد لحالتها الصحية ؟

الجواب :

لايجوز إسقاط الحمل وإن كان بويضة مخصبة بالحُوَيمِن إلا فيما إذا خافت الأم الضرر على نفسها من استمرار وجوده أوكان موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمل عادة فإنه يجوز لها عندئذٍ إسقاطه مالم تلِجه الروح وأما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الإسقاط مطلقاَ وإذا أسقطت الأم حملها وجبت عليها ديته لأبيه أو لغيره من ورثته وإن أسقطه الأب فعليه ديته لأمه وإن أسقطه غيرهما ـ كالطبيبة ـ لزمتها الدية لهما.

ويكفي دية الحمل بعد ولوج الروح فيه دفع ( خمسة آلاف ومائتين وخمسين ) مثقالاً من الفضة إن كان ذكراً ونصف ذلك إن كان أنثى سواء أكان موته بعد خروجه حياً أم في بطن أمه ـ على الأحوط لزوماً ـ ويكفي في ديته قبل ولوج الروح فيه دفع مائة وخمسة مثاقيل من الفضة إن كان نطفة ، ومائتان وعشرة مثاقيل إن كان علقة ، وثلاثمائة وخمسة عشر مثقالاً إن كان مضغة ، وأربعمائة وعشرين مثقالاً إن كان قد نبتت له العظام ، وخمسمائة وخمسة وعشرين مثقالاً إن كان تام الأعضاء والجوارح ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى ـ على الأحوط لزوماً.

26
السؤال :

امرأة حملت من زنا فذهبت الى طبيبة مختصة فاسقطت جنينها فهل الدية على الام ام على الطبيبة ؟

الجواب :

الدية على الطبيبة المباشرة للاسقاط لاعلى الام.

27
السؤال :

هل يعتبر الاجهاض قتل عمد فهل عليه كفارة ؟

الجواب :

ليس فيه كفارة وفيه الدية علی المباشر للاسقاط.

28
السؤال :

هل يحل للمرأة الحامل والمرضع أن تتعمّد إنزال حملها بمخالفة أمر الطبيب المختص ؟ وذلك لتكمل إرضاع الطفل الأول حتی الفطام الطبيعي ؟

الجواب :

لایجوز.

29
السؤال :

ما حكم من تزوج امراة مطلقة قبل انتهاء عدّتها بشهر ودخل بها وحملت منه، فما هو حكم هذا الزواج، وما هو الحكم في اجهاض الجنين؟

الجواب :

محرّم عليه مؤبداً علی الاحوط اذاكان الزواج في العدة الرجعية من الغير كما يحرم الاجهاض وتترتب عليه الدية باختلاف مراحل النمو.

نعم اذا كان بقاء الحمل في رحم الام حرجياً عليها اوكان يسبب لها ضرر فيجوز لها اسقاطه مالم تلجه الروح وعلی اي حال فالمباشر للاسقاط يضمن الدية.

30
السؤال :

متى یبعث الروح في الجنين؟ وهل لذلك علاقة بحلية أو حرمة الإجهاض؟ كأن يكون الإجهاض حراماً فقط بعد بعث الروح في الجنين؟v

الجواب :

إذا امكن معرفة ذلك بفضل الوسائل الحديثة قبل ظهور الحركة المعهودة فيها وإلا فبالحركة المذكورة .وفي حالات تضرر الام او وقوعها في الحرج الشديد من بقاء الجنين يجوز لها اسقاطه قبل ولوج الروح فيه ولا يجوز بعد الولوج حتى في الحالتين المذكورتين على الأحوط.

عدد أسطر اللائحة: