أنت هنا: الرئيسية الإرث
 
 

شبكة النجف الأشرف

: الإرث

الصفحة 4 من 5
91
السؤال :

هل ترث الزوجة (الدائمة) المسيحية من زوجها؟v

الجواب :

اذاكان الزوج مسيحياً فترثه وفقاً لاحكامهم، واذا كان مسلماً فلا ترثه.

سید علي الحسیني السیستاني
92
السؤال :

هل ترث الزوجة من الاراضي والعقارات ؟

الجواب :

لا ترث الزوجة من عرصة الارض وترث من قيمة البناء.

سید علي الحسیني السیستاني
93
السؤال :

هل يرث الولد او البنت المولودين من زواج المتعة؟

الجواب :

نعم يرث وهو كبقية الاولاد.

سید علي الحسیني السیستاني
94
السؤال :

۱ـ توفيت امرأة ولها زوج واخوة واخوات من الابوين ولها ايضا اخوة واخوات من الاب فقط فما نصيب كلا منهم من التركة ؟

۲ـ هل يحق لاحد الورثة ان يقوم بالتصرف في التركة لعمل خيـري مثل( بناء مسـجد او منزل لاحد الفقراء) بدون رضى الـورثة الاخرين ؟

الجواب :

۱ـ نصفها للزوج والنصف الاخر للاخوة من الابوين للذكر مثل حظ الانثیين .

۲ـ لايجوز إلا بحصته بعد القسمة او كانت قد اوصت بذلك وكان المتصرف هو الوصي .

سید علي الحسیني السیستاني
95
السؤال :

توفي الوالد وترك لنا بيتاً نسكنه حالياً مع والدتنا، ونحن ثلاثة ذكور وخمسة اُناث، ولنا عم واحد وسبع عمات بالغين ويسكنون في بيوتهم المستقلة وجدة هي اُم والدنا تسكن مع عمنا، علمت ان جدتنا تستحق نصيباً من الارث (البيت) ولكن السؤال هو حول استحقاق عمنا وعماتنا، فهل لهم نصيب من الارث ؟ وكيف يتم توزيع الحصص ؟

الجواب :

الارث يوزع على الجدّة والوالدة وعليكم فقط، فللجدّة مع فقد الجد طبعاً ـ اٌم المرحوم ـ سدس التركة ـ وللوالدة ـ زوجة المرحوم ـ ثمن التركة ما عدا ارض الدار والباقي يقسم بينكم للذكر مثل حظ الانثيين فيقسم ۱۱ قسم لكل ولد قسمان وللبنت قسم واحد .

سید علي الحسیني السیستاني
96
السؤال :

رجل ورث عن أبيه قطعة من الأرض ولديه تسعة عشر ولداً وبنتاً وهو يتمتع بكامل قواه العقلية ، فهل يجوز له أن يهب هذه القطعة من الأرض لواحد فقط من أبنائهِ دون الباقي ؟

الجواب :

يجوز ولاينبغي .

سید علي الحسیني السیستاني
97
السؤال :

رجل متزوج وله ولد وبنت وزوجة توفي وله ملك هل تستحق والدته التي هي على قيد الحياة من ميراثه ؟

الجواب :

نعم تستحق السدس.

سید علي الحسیني السیستاني
98
السؤال :

إذا توفي الزوج وليس لديه اولاد فما هو نصيب الزوجة من الارث ؟

الجواب :

للزوجة ربع التركة ما عدا الارض .

سید علي الحسیني السیستاني
99
السؤال :

اختي عقد عليها من شخص وهذا الشخص لم يدخل عليها وقد توفي وقد عثرت اختي في خزانة زوجها موجودة في دار اهل الشخص علی بعض المال فاخذته لكي تتصدق به عن زوجها بدون علم اهله فما هو الحكم الشرعي في هذه الاموال؟

الجواب :

تكون الاموال لورثة الزوج ومنها الزوجة.

سید علي الحسیني السیستاني
100
السؤال :

في حال ان الاب مات وترك قطعة ارض وكان له ابنة واحدة فهل ترث الارض؟

الجواب :

نعم ترثها.

سید علي الحسیني السیستاني
101
السؤال :

هل يرث احد غير الاولاد والزوجة البیت الذي يسكن فيه المتوفی معهم ؟

الجواب :

نعم الابوان، والزوجة لا ترث من ارض البیت.

سید علي الحسیني السیستاني
102
السؤال :

ما هو رايكم بالارث المؤخوذ بالوصية الشفوية من الجد علما ان الوارث صغير السن فهل يجب عليه تقسيم الارث اذا ادعى احد الوارثين بعدم وجود وصية شفوية مثبتة وما هوحكم الصغير في صرف الارث ؟

الجواب :

اذا ثبتت الوصية او اقرّ بها الورّاث نفذّت وكذا اذا اقر بها البعض نفذت في حقهم.

سید علي الحسیني السیستاني
103
السؤال :

هل يصح لشخص بأن يوصي باعطاء ابن زوجته من الارث مثل نصيب أبنائه؟

الجواب :

يجوز أن يوصي بان يعطی له من الثلث.

سید علي الحسیني السیستاني
104
السؤال :

اموال في ذمة شخص معين وصاحب الاموال متوفي واذا اعطى الاموال للورثة تحصل مشاكل كبيرة فيما بينهم فهل يجوز ان يتصدق بها للفقراء عن صاحب الاموال تفادياً لوقوع المشاكل بين الورثة؟

الجواب :

لا يجوز ولكن يجوز ان يدفع لكل واحد سهمه.

سید علي الحسیني السیستاني
105
السؤال :

أنا الوصي في ثلث والدي المتوفي وقد أخذت مبلغاً من المال للصوم نيابة عنه لخمسة شهور:

۱: هل يجوز لي التصرف في المال الذي أخذته حتى وإن لم أبدأ بالصيام نيابة عن المتوفي؟

۲: هل أن كتب المتوفي تكون من نصيب الابن الاكبر كما هو الحال بالنسبة للقرآن والخاتم والملابس، أم تكون للورثة كلهم؟

الجواب :

۱: يجوز بعد استيجارك نفسك لذلك.

۲: للورثة كلهم.

سید علي الحسیني السیستاني
106
السؤال :

ما هو حكم الشرع بالنسبة لورثة المتوفي في عدم قبولهم باخراج الثلث لوالدهم المتوفي في حالة كونه اوصى بالثلث وفي حالة كونه لم يوصي؟ وهل يجوز لبقية الورثة رفع الامر الى القضاء لدفع الثلث؟

الجواب :

لا يجب عليهم اخراج شيء اذا لم يوص وإلاّ وجب الاخراج ويجوز الرجوع الى القضاء.

سید علي الحسیني السیستاني
107
السؤال :

اذا ترك الميت ابوين واربعة اخوة فكيف تقسم التركة؟

الجواب :

سدس التركة للام والباقي للاب.

سید علي الحسیني السیستاني
108
السؤال :

هل یجب الخمس في الارث؟

الجواب :

لا يجب الخمس في الارث.

سید علي الحسیني السیستاني
109
السؤال :

أنا اب ولي ولد عمره ۱۹ سنة قتل قبل ٦ اشهر بغير عمد واعطوني اهل القاتل مبلغ قدره خمسة ملایين ونصف فصل عن دمه وانا والده فكيف اتصرف في مثل هذه الاموال؟

الجواب :

يوزع بين الورثة حسب سهام الارث فان لم يكن له ولد ولا زوجة وكان له ام فلها الثلث ولك الثلثان ان لم يكن لك اولاد غيره وان كان لك اولاد وكانوا لا يقلون عن ابنين اوابن وبنت اواربع بنات فللام السدس ولك الباقي.

سید علي الحسیني السیستاني
110
السؤال :

هل يعتبر الراتب الشهري للموظف اذا مات من الارث؟ وتجري عليه احكام الارث أم لا؟

الجواب :

اذا كان يدفع باسم المرحوم فهوارث وان كان يدفع باسم بعض الورثة فيجب تقسيمه حسب تقسيم الجهة المانحة.

سید علي الحسیني السیستاني
111
السؤال :

هل تؤثم الام اذا اخّرت تقسيم الميراث الى عدة سنوات وهل يحق لها ان تبيع من الميراث وهل يجوز اجبارها والضغط عليها لتقسيم الارث رغماً عنها علما ان الارث هودار سكنية مساحتها ٦٠٠ متر تقريباً؟

الجواب :

لا يجوز الا باذن الورثة اووليهم اذا كانوا صغاراً.

سید علي الحسیني السیستاني
112
السؤال :

امرأة ارملة وليس لها ابناء اواحفاد وقد توفت لها من الاخوة غير اشقاء ابنتان وولدان ولها اخ شقيق متوفي له ابناء ذكور واناث تملك مزرعة ومنزل وعمارة واراضي واموال كيف يتم توزيع الميراث اومن يرث؟

الجواب :

اذا ترك الميت اولاد اخ لام واولاد اخ للابوين اوللاب كان لاولاد الاخ السدس وان كثروا يقسم بينهم بالسوية وان اختلفوا بالذكورة والانوثة.

ولاولاد الاخ للابوين اوللاب الباقي وان قلوا والمشهور على ان التقسيم بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين ولكنه لا يخلوعن اشكال ويحتمل أن تكون القسمة بينهم أيضاً بالسوية والاحوط هوالرجوع الى الصلح.

سید علي الحسیني السیستاني
113
السؤال :

لدينا بيت وتعود ملكيته الى جدي وهووالد والدي وان والدي قد توفي قبل جدي مع العلم ان جدي له اثنان بنات على قيد الحياة اما جدتي فهي متوفية فهل لنا أرث نحن أولاد الولد المتوفي قبل أبيه؟ مع العلم نحن ولدان وبنت؟

الجواب :

الارث لبنتيه فقط.

سید علي الحسیني السیستاني
114
السؤال :

قتل شقيقي ولديه طفلة عمرها ۱۱ سنة وتزوجت والدتها وهي الآن في حضانة جدتها ام والدها ولديها بيت في بلد آخر تم بيعه فما مقدار حصتها من التركة؟

الجواب :

لزوجته الثمن والباقي يقسّم خمسة اسهم فلكل من الابوين سهم واحد وللبنت ثلاثة اسهم ذاك اذا لم يكن للمرحوم اخوة يحجبون الام اما اذا زاد عن السدس والا فالاحوط المصالحة مع الام بما فيه التفاوت بين الخمس والسدس من حصّتها.

سید علي الحسیني السیستاني
115
السؤال :

انا امرأة امي تمتلك في حياتها وكالة مواد غذائية حوّلتها باسمي في حياتها وبعد مماتها طالبني بعض الورثة فهل لهم الحق في ذلك؟

الجواب :

اذا اوهبتك اياه وقبضتيه فهو لك ولا يكون تركة.

سید علي الحسیني السیستاني
116
السؤال :

المراة المتزوجة هل ترث الارض من ابيها؟

الجواب :

نعم ترث .

سید علي الحسیني السیستاني
117
السؤال :

رجل توفي واوصی ان ياخذ من ثلث ماله في وجوه الخير ولا يملك الا مزرعة وحين موته كان الثمر الذي في النخل رطب وحين توزيع التركة صار تمراً فهل ياخذ بقیمة يوم الوفاة ام يوم التوزيع ؟

الجواب :

يؤخذ باعلی القيمتين.

سید علي الحسیني السیستاني
118
السؤال :

هل تسدد تكاليف دفن المیت من تركته قبل تقسيمها على الورثة ؟ أومن الثلث إذا كان للميت ثلث؟

الجواب :

تكاليف دفن الميت في المكان اللائق به يخرج من أصل تركته مالم يوص بإخراجها من الثلث ، وإلاّ اُخرجت منه.

سید علي الحسیني السیستاني
119
السؤال :

أيّهما أفضل دفن الميت المسلم في مقبرة إسلامية في بلد غير اسلامي الذي توفي فيه، أونقله إلى بلد إسلامي مع تحّمل تكاليف النقل من تركته؟

الجواب :

الافضل هوالنقل إلى بعض المشاهد المشرفة مع وجود المتبرّع بتكاليف النقل - من الورثة أوغيرهم - أووفاء الثلث الموصى به للصرف في مطلق وجوه البرّ بذلك .

سید علي الحسیني السیستاني
120
السؤال :

ما هو حكم تركة المفقود بعد ثبوت وفاته علماً انّ ابوه قد توفي قبل ابنه وان امّه علی قيد الحياة وله اخوة واخوات من الام والاب، وله اخوة واخوات من الاب وانّ امهم قد توفيت؟

الجواب :

كلّ التركة للاّم.

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: