أنت هنا: الرئيسية الإجارة سید علي الحسیني السیستاني
 
 

شبكة النجف الأشرف

: الإجارة

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

اذا اشترط المؤجر علی المستأجر أن لا یدخل شخصا او اشخاصا في البیت المستأجر، او شرط عدم تصرف معین في العین المستأجرة فخالف المستأجر :
۱ ـ فهل یعد عاصیا فقط او یضمن مقدار ما تم التصرف فیه والمخالف للشرط؟
۲ ـ ثم ان الاشخاص الممنوعین من الدخول لو دخلوا مع علمهم بالشرط المذكور هل یضمنون شیئا لمالك العین؟
۳ ـ ثم ما حكم لو احتمل الداخل عدم رضا مالك العین بدخوله فهل یحرم علیه الدخول لعدم احرازه للرضا؟

الجواب :

یلزم العمل بالشرط السائغ شرعاً ولا تجوز مخالفته ولا یستتبع مخالفة الشرط ضماناً في حد نفسه، ولكن یجوز للمالك فسخ عقد الاجارة لمخالفة الشرط والمطالبة باجرة المثل عن المدة الفائتة مع كونها اكثر من الاجرة المسماة. نعم لو حددت المنفعة المملكة بمنفعة خاصة فانتفع المستأجر بالعین في منفعة یزید قیمتها علی الاجرة المسماة ضمن المستأجر الزیادة للمؤجر. ولا یحرم علی الاشخاص الممنوعین الدخول مع اذن المستاجر وان كان آثماً في اذنه لهم، ولا أثر لاحتمال عدم رضا مالك العین علی كل مال بعد اذن المستأجر الذي هو صاحب الید علی العین.

2
السؤال :

شخص من مقلدیكم له مكان ملك للایجار، هل یحل له أخذ المال في الموارد التالیة في مقابل الاجار ام یحرم:
أ ـ لا یعلم مالك المكان المستأجر لاي غرض استأجر المكان منه؟
ب ـ یعلم ان المستأجر سیستخدم المكان لشرب الخمر والقمار (اي للحرام فقط)؟
ج ـ یعلم ان المستاجر سیستخدم المكان للحلال والحرام كالمطعم الذي یقدم فیه الحلال والحرام؟

الجواب :

یجوز في نفسه ما لم یؤجره للانتفاع به في الحرام نعم لو كان منافیاً مع النهي عن المنكر لم یجز ذلك.

3
السؤال :

رجل يستأجر خادمة منزل من مكتب الاستقدام وبعد ذلك يؤجرها على منازل الآخرين . ما حكم فعل هذا الرجل ؟

الجواب :

لايجوز ان يستأجرها باكثر من قيمة ما استاجرها .

4
السؤال :

ماحكم من قال اجرتك احدى مزارعي ؟

الجواب :

لاتصح.

5
السؤال :

نحن مجموعة من الموظفين حصلنا علی زمالة دراسیة في احدی الدول الاوربیة نسكن في شقة واحدة بدون علم صاحب الشقة لانه تم العقد مع ثلاثة فقط ,سؤالي : هل یجوز اسكان الشخصین الاخرین ؟ وما حكم عبادة الشخصین من صلاة وصوم خلال تلك الفترة ؟

الجواب :

اذا كان عقد الاجارة مبنیاً علی استیفاء المنفعة لخصوص الاشخاص الثلاثة فلا یسوغ لغیرهم استیفائها معهم،ولكن یمنع ذلك ـ مع الجهل ـ عن صحة الصلاة، واما الصیام فیصح علی كل حال.

6
السؤال :

كان والدي فلاح في ارض زراعیة وللارض ملاك وبعد وفاة والدي اصبحت انا فلاح فیها سؤالي هو : هل یجوز لي ان أؤجر الى الغیر لمدة عام او اقل او اكثر؟ وهل لي الحق في اخذ نصف المبلغ المؤجر به كنصیب (فلاحة)؟ علما ان متابعة الارض في كافة جوانبها بعد الایجار وخلال فترة الایجار انا اقوم به؟

الجواب :

یجوز مع الاحتفاظ بحق الملاك ان لم یشترط مباشرة العمل بنفسك ولم یكن تاجیرك خلافا لعرف الفلاحین بالاجرة ومع ذلك فلا یجوز تسلیم الارض الا باذن الملاك.

7
السؤال :

هل یجوز لمن استاجر دارا ان یاخذ بدل نقدي من مالك الدار لایجار دار آخر كمقابل لتخلیة الدار في حالة اراد مالك الدار تخلیة الدار (مثلاً ایجار ستة اشهر لدار جدیدة)؟

الجواب :

يجوز له ذلك اذا كانت مدة استیجاره باقیة كما لو استاجر الدار لسنة وطلب منه المالك التخلیة قبل نهایة العام والا فلا یجوز.

8
السؤال :

في حال وقع الضرر علی المستاجر وتسویف المؤجر لاصلاح الخلل وتعمد التجاهل، هل یحق للمستاجر خصم نتیجة الاضرار من قیمة الایجار؟ هل یحق للمؤجر شرعا قیمة الایجار كاملة؟

الجواب :

یجوز له ان یستثني من الایجار اجرة مثل المنفعة الفائتة فان كان الخلل الحاصل موجبا لعدم التمكن من الانتفاع باحدی الغرف مثلاً جاز له استثناء اجرة المثل لتلك الغرفة خاصة وفي تلك المدة.

9
السؤال :

قلتم المقرض كالبائع في أن له الرجوع في العين المقترضة لو وجدها عند المقترض ، وأما المؤجر فهل له فسخ الإجارة إذا حجر على المستأجر قبل استيفاء المنفعة فيه إشكال فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه فما هو مقتضى الاحتیاط هنا؟

الجواب :

مقتضی الاحتیاط علی المؤجر ان لا یفسخ فان فسخ فمقتضاه علی المستاجر ان یرضی به والا فلیتصالحا.

10
السؤال :

ما هي شرائط المنفعة المقصودة بالاجارة ؟

الجواب :

شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة وهي أمور:

۱ ـ أن تكون محللة ، فلو انحصرت منافع المال في الحرام أو اشترط الانتفاع بخصوص المحرم منها ، أو أوقع العقد مبنياً على ذلك بطلت الإجارة ، كما لو آجر الدكان بشرط أن يباع أو يحفظ فيه الخمر ، أو آجر الحيوان بشرط أن يحمل الخمر عليه .
۲ ـ أن تكون لها مالية يبذل المال بإزائها عند العقلاء على الأحوط .
۳ ـ تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة ، فلو أجر حيواناً قابلاً للركوب ولحمل الأثقال وجب تعيين حق المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليهما .
٤ ـ معلومية المنفعة ، وهي أما بتعيين المدة مثل سكنى الدار سنة أو شهراً ، وأما بتعيين المسافة مثل ركوب السيارة فرسخاً أو فرسخين ، وأما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة أو سياقة السيارة إلى مكة أو غيرها من البلاد المعروفة من طريق معين .
ولابد في الأولين من تعيين الزمان ، فإذا استأجر الدار للسكنى سنة ، والسيارة للركوب فرسخا من دون تعيين الزمان ، بطلت الإجارة ، إلا أن تكون قرينة على التعيين كالإطلاق الذي هو قرينة على التعجيل .
لا يعتبر تعيين الزمان في الإجارة على الخياطة ونحوها من الأعمال ، فيجب الإتيان به متى طالب المستأجر ، هذا إذا لم تختلف الأغراض باختلاف الأزمنة التي يقع فيها العمل ، وإلا فلابد من تعيين الزمان فيه أيضاً.

11
السؤال :

ما هو المعتبر في المنفعة التي یستأجر المال لأجلها؟

الجواب :

تعتبر في المنفعة التي يستأجر المال لأجلها أُمور أربعة:

(۱) ان تكون محللة ، فلو انحصرت منافع المال في الحرام أو اشترط الانتفاع بخصوص المحرّم منها أو اوقع العقد مبنياً على ذلك بطلت الاجارة ، كما لو أجر الدكان بشرط ان يباع أو يحفظ فيه الخمر ، أو أجر السيارة بشرط أن يحمل الخمر عليها.
(۲) أن تكون لها مالية يبذل المال بازائها عند العقلاء على الأحوط لزوماً.
(۳) تعيين نوع المنفعة ، فلو أجر سيارة تصلح للركوب ولحمل الأثقال وجب تعيين حق المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليهما.
(٤) تعيين مقدار المنفعة ، وهو اما بتعيين المدة كما في إجارة الدار والدكان ونحوهما ، واما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة أو سياقة السيارة إلى بلد معلوم من طريق معين واما بتعيين المسافة كركوب السيارة لمسافة معلومة.

12
السؤال :

هل یجوز للمراة ایجار نفسها للارضاع؟

الجواب :

يجوز للمرأة إيجار نفسها للارضاع من غير حاجة الى إجازة زوجها ، نعم لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الاجارة على إجازته.

13
السؤال :

هل یصح ایجار الشجر؟

الجواب :

يصح إيجار الشجر للانتفاع بثمرها غير الموجود فعلاً ، وكذلك إيجار الحيوان للانتفاع بلبنه أو البئر للاستقاء.

14
السؤال :

ما هو المعتبر في العین المستأجرة؟

الجواب :

يعتبر في العين المستأجرة أُمور:

(۱) التعيين ، فلو قال أجرتك إحدى دوري لم تصح الاجارة.
(۲) المعلومية ، بأن يشاهد المستأجر العين المستأجرة ، أو توصف له خصوصيتها التي تختلف فيها الرغبات ولو كان ذلك بتوصيف المؤجر ، وهكذا فيما لو كانت كلية.
(۳) التمكن من التسليم ، ويكفي تمكن المستأجر من الاستيلاء عليها ، فتصح اجارة الدابة الشاردة ـ مثلاً ـ إذا كان المستأجر قادراً على أخذها.
(٤) إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصح إجارة النقود ونحوها للاتجار بها.
(٥) قابليتها للانتفاع المقصود من الاجارة ، فلا تصح إجارة الارض للزراعة إذا لم يكن المطر وافياً ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره.

15
السؤال :

اذا سلّم مالك الفندق ادارته لغيره على ان تكون للمدير نسبة من الارباح فهل يجوز ذلك ؟

الجواب :

لايمكن تصحيحه من باب الاجارة لاشتراط معلومية الاجرة فيها ويمكن تصحيحه من باب الجعالة بان تكون جميع الارباح العائدة من الفندق للمالك ويجعل للمدير على ذمته مايعادل نسبة معينة من الارباح ازاء ادارته للفندق .

16
السؤال :

ما هو رای الشرع حول السرقفلیة وكیفیة التعامل مع الشخص الذي یعرض مبلغاً من المال مقابل تاجیر شقة مثلاً او محلاً؟

الجواب :

لا مانع من اخذ السرقفلیة ولها انحاء مختلفة من ان یاخذ المالك مبلغاً من المال ویشترط علی نفسه في ضمن عقد الایجار ان یجدد العقد لهذا المستاجر ـ او لمن یتنازل له المستاجر ـ سنویاً بالصورة التي وقع علیها في السنة الاولی او علی النحو المتعارف في كل سنة، واذا اراد المستاجر الثاني التنازل عن المحل لثالث ان یعامله نفس معاملة المستاجر الاول.

17
السؤال :

هل یجوز لي استئجار كمیة من الذهب من الاخرین لغرض الاشتغال بها ومن ثم ارجاع الذهب بكامله ولمدة معینة ولقاء مبلغ متفق علیه من الطرف الاخر صاحب الذهب؟

الجواب :

اذا كان المقصود بالاشتغال به هو صیاغته حلیاً وبیعه ثم تعویض المالك عنه بالاضافة الی مبلغ معین فهذا قرض ربوي محرم ولایصح اجاره لان من شروط الاجارة امكان الانتفاع بالعین المستاجرة مع بقاء عینها وما یرجع الی المالك في مفروض السؤال عوض الكمیة المأخوذة من الذهب لا عینها.

18
السؤال :

هل یجوز جعل اجرة السیاقة للسائق هو الربع من واردات السیارة كما لو اتفق المالك مع السائق ان تكون اجور سیاقته هي الربع من واردات السیارة؟

الجواب :

لا یصح اجاره ویصح جعالة كان یجعل المالك للعامل علی ذمة ما یعادل ربع وارد السیارة.

19
السؤال :

شخص اتفق مع اخر یملك ارضاً، علی ان یقوم الاول ببنائها عمارة بالمساطحة لمدة معینة، وجاء شخص ثالث فاستاجر محلاً في تلك العمارة ودفع سرقفلیة للمساطح. وبعد مدة جاء المساطح وطلب من المستاجر زیادة في بدل الایجار فهل یحق له ذلك ویجب علی المستاجر الزیادة او الاخلاء، ام یجوز للمستاجر زیادة في بدل الایجار فهل یحق له ذلك ویجب علی المستاجر الزیادة او الاخلاء، ام یجوز للمستاجر ان یرفض الزیادة ویبقی متمسكاً بالمحل؟

الجواب :

یحق له البقاء في المحل مع دفع ما یعادل اجرة مثله.

20
السؤال :

اذا استاجر الانسان داراً او محلاً، ثم قام بتاجیر تلك الدار او المحل من شخص اخر بدون علم المالك او رضاه، فهل تعتبر تلك الدار او المحل مغصوباً ویحرم الدخول فیه ام لا؟

الجواب :

لا یعتبر كذلك، نعم مع اشتراط المالك علی المستاجر الاول ان ینتفع بالعین المستاجرة بنفسه، یكون انتفاع المستاجر الثاني منها محرماً وكذلك من ضیوفه او خدمه او روّاد محله ونحوهم.

21
السؤال :

لو قال المؤجر للمستاجر (أجرتك الدار كل شهر بالف دینار لمدة ثلاث سنوات ) فهل هذه الصیغة صحیحة؟ وهل یتم العقد لمدة ثلاث سنوات ام یصح في السنة الاولی فقط؟

الجواب :

تصح للسنوات الثلاث.

22
السؤال :

شخص دفع سرقفلیة لغرض استئجار محل او دار وبعد مدة توفي هذا المستاجر فهل ینتقل حق اشغال ذلك المحل او تلك الدار الی ورثته، اذا كانت وفاته قبل انتهاء مدة الاستئجار او بعد انتهاء مدة الاستئجار؟

الجواب :

ینتقل حق السرقفلیة الی ورثته سواء اكان قبل انتهاء مدة العقد او بعده.

23
السؤال :

الدكاكین المبنیة في الاماكن المغصوبة هل یمكن التعامل مع اصحابها وبالنسبة الی المستاجر او كان غیر عالم به ثم علم بعد ذلك فما هو الاجراء المترتب علیه لسلامة موقفه شرعاً؟

الجواب :

لا مانع من التعامل مع اصحاب تلك الدكاكین من دون التصرف فیها واما المستاجر الذي تبین له الحال بعد الاستیجار فعلیه مراجعة المغصوب منه لتصحیح موقفه فان كان غائباً ولا یمكن الوصول الیه فیلزم مراجعة الحاكم الشرعي لیقرر ما یقتضیه مصلحة الغائب في ذلك

24
السؤال :

هل یجوز البناء فوق الحسینیة ویؤجر ویعود اجاره لمنفعة الحسینیة؟

الجواب :

لا یجوز ایجار الطابق الثاني للحسینیة القائمة بالفعل.

25
السؤال :

لي محل عائد لي ولقد اجرته لأحد الأخوة ( بدون سرقفلية ) كل ستة اشهر استلم ايجار وعند انتهاء فترة الستة اشهر ابلغت المؤجر بأني احتاج المحل ولم يسلمني المحل علماً انني اعطيته فترة شهرين مدة إخلاء المحل فما هو الحكم الشرعي لهذه المسألة وهل يعتبر المؤجر غاصباً للمحل ؟

الجواب :

لا يحق للمستأجر الزام المالك بتجديد عقد الإجارة بعد انتهاء المدة وعليه تسليم العين المستأجرة لمالكها إلاّ إذا كان يستحق التجديد من جهة الاشتراط او دفع السرقفلية .

26
السؤال :

هناك رجل مؤمن سافر مدة معينة خارج بلده ولديه بيت فارغ ولما رجع إلى بلده وجد أبوه قد أجر البيت إلى أحد طلبة العلوم الدينية فضولاً وهو غير راضي بهذا العقد .فهل يغرم الأب مال الاستئجار وهل العقد صحيح ؟

الجواب :

إذا أجاز الولد عقد الإجارة استحق على أبيه الأجرة المعيّنة في العقد ، وإن لم يُجز العقد وقع فاسداً واستحق على أبيه أجرة المثل لمنافع الدار طيلة الفترة التي سكنها المستأجر ولكن ينبغي أن لا يفوته عند مطالبته لأبيه ان يكون رفيقاً به ومؤدباً معه فان ذلك من المعاشرة بالحسنى والمعاملة بالمعروف كما ورد الأمر بهما في نصوص الشرع الحنيف .

27
السؤال :

ما هو تعریفكم للاجارة؟

الجواب :

الإجارة هي المعاوضة علی المنفعة، عملا ً كانت او غیره، والاول مثل اجارة الخیّاط للخیاطة، والثاني مثل اجارة الدار للسكنی.

ویعتبر في المؤجّر والمستأجر البلوغ و العقل والاختیار والرشد، ولا تصحّ اجارة المفلس امواله التي حجر علیها، ولكن تصح اجارته نفسه.

عدد أسطر اللائحة: