أنت هنا: الرئيسية الإدخار
 
 

شبكة النجف الأشرف

: الإدخار

1
السؤال :

الادخار: یدخر الموظف في الشركة حیث یقتطع نسبة من راتبه وعلیه:
۱ ـ تعطي الشركة ارباحا كمستثمر وهو لم یستلم المبالغ أي ان الأموال بید الشركة فما حكم الخمس في المبلغ والأرباح؟
۲ ـ بعد مضي عشر سنوات تعطي الشركة مكافأة مالیة للموظف وتعطي ارباح علی المكافأة حیث لا یحق للموظف سحب المكافأة وأرباحها الا عند التقاعد فما حكم الخمس في المبلغ الأصل وأرباحه والكافأة وأرباحها؟
۳ ـ ان یبقي الادخار عند الشركة او یسحبه فما حكم الخمس في الحالتین اي عند استلام المبلغ او الموظف یخیر اذا اراد تركه في الشركة فما الحكم في اصل المال والمكافأة؟

الجواب :

یمكن في موارد استقطاع جزء من الراتب من قبل الشركة لدفع ما یزید علیه لاحقاً ان تكون المعاملة علی أحد نحوین:
الأول: أن یكون تملیكاً من الموظف للشركة في مقابل تملیك ما یزید علیه له لاحقاً، وحینئذ لا یجب فیه الخمس إذا كان هذا التملیك فعلاً من شأنه رعایة لمستقبله. وفي هذه الحالة إذا أخذ شیئاً منه قرضاً فهو اقراض من الشركة حقیقة فلا یجب فیه الخمس.
الثاني: أن یكون من قبیل إبقاء بعض الراتب المستحق دیناً لغرض تحصیل الفائدة، فیكون الراتب حینئذ دیناً ویجب تخمیسه مع امكان تسلمه نعم لو تعذر ذلك لم یجب إلا عند الاستلام ومنه یظهر حكم ما ذكر من افتراض أخذ شيء منه، علی سبیل الاقتراض.

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: