أنت هنا: الرئيسية البيع الفضولي
 
 

شبكة النجف الأشرف

: البيع الفضولي

1
السؤال :

عند التجارة في العقارات یحدث أن صاحب الأرض یعرض ارضه بقیمة مثلا ٥٠ الف و یعطي ارضه الی سمسار عقار و یقول جد لي مشتري لهذه الارض بهذه القیمة المذكورة و یقوم السمسار بعرض الارض مثلا ۷٠ الف و یجد مشتري بهذه القیمة و یتم البیع یأخذ البائع ٥٠ الف و یاخذ السمسار ۲٠ الف.
۱ ـ هل هذه العملیة التجاریة جائزة إذا كان صاحب الارض راضي بالبیع مع علمه بأخذ السمسار ۲٠ الف و لكن المشتري لا یعلم بأن صاحب الارض عرضها ب ٥٠ الف و السمسار عرضها له ب ۷٠ الف و لكنه راضی بأن یشتري الارض ۷٠ الف؟
۲ ـ ماذا إذا كان صاحب الأرض لا علم له بزیادة السمسار هذه و ایضا المشتري یضن أن سعرها من صاحب الارض ۷٠ الف، فیقوم السمسار بترتیب الامور دون لقاء الطرفین؟
ملاحظة: مع العلم بأن هناك ‌نظام معروف عندنا بأنه یحق للسمسار اخذ جهده من كل عملیة بیع بنسبة ۳% هذا غیر عرضه للأرض بغیر قیمتها التي اخبره بها صاحب الأرض.

الجواب :

۱ ـ الظاهر جوازها، نعم لو كان المشتري مغبوناً ثبت له حق الفسخ.
۲ ـ البیع فضولي مع عدم شمول اذن صاحب الارض فیما یزید علی المبلغ المذكور و حینئذ فلا یصح إلاّ اجازة صاحب الارض، و لا یستحق شیئاً من الزیادة.

سید علي الحسیني السیستاني
2
السؤال :

إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك هل صح البيع ؟

الجواب :

إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك ، أو لبنائه على ذلك ، كما في الغاصب ، فأجازه المالك لنفسه صح البيع ويكون الثمن له .

سید علي الحسیني السیستاني
3
السؤال :

لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي هل يصح البيع ؟

الجواب :

لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي ، فإن أجازه المالك صح ، ولا أثر للمنع السابق في البطلان .

سید علي الحسیني السیستاني
4
السؤال :

ما هو تعريف البيع الفضولي ؟

الجواب :

من شروط المتعاقدين ـ أن يكون مالكا للتصرف الناقل ، كأن يكون مالكا للشيء من غير أن يكون محجورا عن التصرف فيه لسفه أو فلس أو غيرهما من أسباب الحجر ، أو يكون وكيلا عن المالك أو مأذونا من قبله أو وليا عليه ، فلو لم يكن العاقد مالكا للتصرف لم يصح البيع بل توقفت صحته على إجازة المالك للتصرف ، فإن أجاز صح وإلا بطل ، فصحة العقد الصادر من غير مالك العين تتوقف على إجازة المالك ، وصحة عقد السفيه على إجازة الولي ، وصحة عقد المفلس على إجازة الغرماء ، فإن أجازوا صح وإلا بطل ، وهذا هو المسمى بـ ( عقد الفضولي ) والمشهور أن الإجازة بعد الرد لا أثر لها ولكنه لا يخلو عن إشكال وأما الرد بعد الإجازة فلا أثر له جزما .

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: