أنت هنا: الرئيسية بيع العملات سید علي الحسیني السیستاني
 
 

شبكة النجف الأشرف

: بيع العملات

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

هنا شخص یشتري العملة النقدیة ویعطي مقابله ربح محدد فهل یجوز هذا أم لا؟

الجواب :

لا بأس ببیع العملة الأجنبیة بالعملة المحلیّة ولو كان باكثر من القیمة السوقیة (بالآجل) ولكن لا یجوز الزیادة علی الثمن المسمّی في مقابل تمدید المدّة.

2
السؤال :

هل یجوز شراء الدولار الامریكي مقابل الدولار الاسترالي من محلات بیع الصیرفة؟ هل یجوز العمل في محلات الصیرفة في دبي بما فیها ابدال العملات؟

الجواب :

یجوز بیع العملات النقدیة الورقیة بعضها مع البعض بالتساوي أو متفاضلاً مع اختلافها في الجنس أو مع اتحادها، في البیع نقداً، وكذا نسیئة مع اختلاف الجنس، اما مع الاتحاد فلا یخلو عن اشكال. ولا بأس بالعمل في محلات الصيرفة مع تجنب المعاملات المحرمة والربویة.

3
السؤال :

هل یصح تأجیر العملة بعملة مغایرة لها؟ أي: استأجر دولاراً لمدة معینة بدینار عراقي؟

الجواب :

لا یصح تأجیر العملة النقدیة الورقیة.

4
السؤال :

ظهرت مؤخراً في الاسواق وبین عامة الناس ظاهرة بیع العملة الاجنبیة (الدولار) وهي كالآتي:
مثلاً: بیع الورقة فنة (۱٠٠) دولار واحدة بمبلغ (۱٦٠) الف دینار عراقي لمدة شهر واحد علما ان سعرها المتعارف علیه هو (۱۲٠) الف دینار عراقي في الاسواق المحلیة فما حكم المبلغ المضاف (٤٠) الف دینار عراقي علی اصل قیمة الورقة والذي هو یعادل كما ذكرنا اعلاه (۱۲٠) الف دینارعراقي ؟ وهل هذا العمل جائز شرعا ام یدخل في المعاملات الربویة؟

الجواب :

لا بأس باجراء المعاملة في مفروض السؤال.

5
السؤال :

هل يصح بيع العملات الاجنبية وشراؤها بقيمتها السوقية ؟

الجواب :

يصحّ بيع العملات الأجنبية وشراؤها بقيمتها السوقية، وبالأقل وبالأكثر، بلا فرق في ذلك بين كون البيع أو الشراء حالاً أو مؤجّلاً، فإنّ البنك كما يقوم بعملية العقود الحالّة يقوم بعملية العقود المؤجّلة.

6
السؤال :

يقوم بعض التجار ببيع العملة العراقية الجديدة على الدول المجاورة فهل يجوز ذلك أم لا ؟

الجواب :

يجوز في حد ذاته ما لم يكن مضراً بالاقتصاد الوطني او مخالفاً للقوانين المعمولة .

7
السؤال :

هل یجوز بیع الاوراق النقدیة ؟

الجواب :

الأوراق النقدية بما أنها من المعدود يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافهما جنساً نقداً ونسيئة ، فيجوز بيع خمسة دنانير كويتية بعشرة دنانير عراقية مطلقاً ، واما مع الاتحاد في الجنس فيجوز التفاضل في البيع بها نقداً واما نسيئة فالاحوط لزوماً تركه ، ولا بأس بتنزيل الصكوك نقداً بمعنى ان المبلغ المذكور فيها إذا كان الشخص مديناً به واقعاً جاز خصمها في المصارف وغيرها بأن يبيعه الدائن بأقل منه حالاً ويكون الثمن نقداً.

8
السؤال :

انتشر في الاونة الاخيرة بيع الدولار في الاجل كان يكون سعره ب ۱۲٠الف دينار ويبيعه التاجر لمدة شهر ب۱٥٠ الف دينار، فما هو راي سماحتكم حول البيع ؟

الجواب :

يجوز .۸

9
السؤال :

هل يجوز بيع الأوراق النقدية من جنس واحد مع التفاضل نقدا أو مؤجلا ؟

الجواب :

يجوز نقدا ولا يجوز على الاحوط مؤجلا الا اذا كانا مختلفين.

10
السؤال :

ظهرت مؤخر في الاسواق وبین عامة الناس ظاهرة بیع العملة الاجنبیة (الدولار) وهي كالاتي:
مثلا: بیع الورقة فئة (۱٠٠) دولار واحدة بمبلغ (۱٦٠) الف دینار عراقي لمدة شهر واحد علما ان سعرها المتعارف علیه هو (۱۲٠) الف دینار عراقي في الاسواق المحلیة؟ فما حكم المبلغ المضاف (٤٠) الف دینار عراقي علی اصل قیمة الورقة والذي هو یعادل كما ذكرنا اعلاه (۱۲٠) دینار عراقي وهل هذا العمل جائز شرعا أم یدخل في المعاملات الربویة؟

الجواب :

لا بأس باجراء المعاملة في مفروض السؤال.

11
السؤال :

لو اقترض مسلم من مسلم مبلغاً من المال ، ثم بعد مدة انخفضت القيمة السوقية لتلك العملة ، فكم سيدفع للمقرض؟
المقدار الذي اقترضه نفسه ، أو ما يساوي قيمته السوقية حين الوفاء ، وهل هناك من فرق لو كان المقرض كافراً؟

الجواب :

يدفع نفس المقدار المقترض ، بلا فرق في المقرض بين المسلم والكافر.

12
السؤال :

هل تصح المعاملة بالنقود الورقية المزوّرة ؟

الجواب :

تحرم ولا تصح المعاملة بالنقود الورقية المزوّرة ، أو الساقطة عن الاعتبار ، تلك التي يغش بها المتعامل الناس ، إذا كان من تدفع اليه العملة جاهلا بأنها مغشوشة أو مزوّرة.

13
السؤال :

انتشر في الاونة الاخيرة بيع الدولار بالاجل كان يكون سعره ب ۱۲٠ الف دينار ويبيعه التاجر لمدة شهر ب۱٥٠ الف دينار، فما هو راي سماحتكم حول البيع ؟

الجواب :

يجوز .

14
السؤال :

هل يجوز المتاجرة بالعملة مثلاً العملة العراقية؟

الجواب :

يجوز إذا لم يكن على خلاف القانون المرعي.

15
السؤال :

اذا بعت لشخص ۱٠٠دولار لمدة بمبلغ ۱۹٠٠٠٠الف دينار فهل هذا جائز ؟

الجواب :

يجوز.

16
السؤال :

شاع في الأيام الأخيرة بيع الورقة النقدية فئة ( العشرة آلاف دينار ) بأقل منها من فئة أخرى فما حكم ذلك ؟

الجواب :

إذا كان البيع نقداً لا مؤجلاً فلا بأس به في حد ذاته.

17
السؤال :

هل يجوز العمل بالصيرفة بيع وشراء العملات العراقية والاجنبية ؟

الجواب :

يجوز.

18
السؤال :

هل يصح بيع العملات الاجنبية وشراؤها؟

الجواب :

يصح بيعها وشراؤها بقيمتها السوقية، بالاقل وبالاكثر، بلا فرق في ذلك بين كون البيع أو الشراء حالاً أو مؤجلاً.

19
السؤال :

يقوم البنك ببيع العملات الاجنبية وشرائها نقداً مع زيادة مالية؟

الجواب :

يحق له ذلك.‏

عدد أسطر اللائحة: