أنت هنا: الرئيسية بيع المعاطاة سید علي الحسیني السیستاني
 
 

شبكة النجف الأشرف

: بيع المعاطاة

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

هل تجري المعاطاة في الاجارة كما في البيع ؟

الجواب :

تجري المعاطاة في الإجارة ـ كما تجري في البيع ـ فلو سلّم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الإيجار وقبضه المستأجر بقصد الاستئجار صحت الإجارة .

2
السؤال :

هل في قبول البيع المعاطاتي للشرط سواء أكان شرط خيار في مدة معينة ، أم شرط فعل ، أم غيرهما

الجواب :

إشكال ، وإن كان القبول لا يخلو من وجه ، فلو أعطى كل منهما ماله إلى الآخر قاصدين البيع ، وقال أحدهما في حال التعاطي : جعلت لي الخيار إلى سنة ـ مثلا ـ وقبل الآخر صح شرط الخيار ، وكان البيع خياريا ، وكذا إذا ذكر الشرط في المقاولة ووقع التعاطي مبنيا عليه .

3
السؤال :

هل يجري بالمعاطاة في غير البيع والايقاعات ؟

الجواب :

الظاهر جريان المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات بل الإيقاعات إلا في موارد خاصة ، كالنكاح والطلاق والنذر واليمين ، والظاهر جريانها في الرهن والوقف أيضا .

4
السؤال :

ما هو تعريف البيع بالمعاطاة؟

الجواب :

بأن ينشىء البائع البيع بإعطائه المبيع إلى المشتري، وينشىء المشتري القبول بإعطاء الثمن إلى البائع.

عدد أسطر اللائحة: