أنت هنا: الرئيسية التجارة سید علي الحسیني السیستاني
 
 

شبكة النجف الأشرف

: التجارة

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

شخص يعمل بالتجارة واعطاه احد المكلفين مبلغ من المال لكي يتاجر بها وقال له كل شهر كم تعطي انا راضي فما حكم هذه المعاملة وما حكم المال الذي اعطاه له التاجر هل هو ربا ام لا والمال حرام ام لا؟

الجواب :

اذا دفعه قرضا ولم يشترط مبلغا ودفع التاجر له من عنده فهو حلال واذا اشترط فهو حرام حتى لو لم يحدد المبلغ.

2
السؤال :

ما هي مشروعیة التجارة (المتاجرة) او البیع والشراء بالاسهم المالیة، مثل اسهم الشركات او النفط مثلاً؟

الجواب :

یصح بیعها وشراؤها، نعم اذا كانت معاملات الشركة المساهمة محرم (كما لو كانت تتاجر بالخمور او تتعامل بالربا) لم یجز شراؤها والاشتراك في تلك المعاملات .

3
السؤال :

ما هو حكم ایداع مبلغاً من المال لدی تاجر عن طریق وسیطاً له ، وذلك من اجل تشغیل ذلك المال عند التاجر واخذ ارباحا منه بعد مرور عشرة اشهر، ان مهمة الوسیط هو جمع المال من الناس واعطاءه للتاجر كدفعة واحدة لتسهیل الامر علی التاجر، هكذا یكون الاتفاق یضمن الوسیط نسبة ۸٠% الی ۱٠٠% من راس المال ارباحاً للمودع بعد مرور عشرة اشهر وهو بدوره (الوسیط) یاخذ من بین ۳٠% الی ٥٠% من راس مال المودع علاوة علی النسب المذكورة من التاجر كاتعاباً له ما هو حكم هذه المعاملة التجاریة والتي یدخل فیها كل من التاجر والوسیط والمودع والشطر الثاني من السؤال هو هل یصح للتاجر ان یضمن راس المال للمودع في حال خسارة التجارة ان هو تعهد بذلك؟

الجواب :

هذا ربا ولا یجوز اخذه من المسلم نعم یجوز ان یتعامل المودع والتاجر علی اساس نسبة من الربح لا نسبة من راس المال وهذه هي المضاربة ولكي یضمنوا الربح المذكور یمكنها الاشتراط ضمن العقد بالامور التالیة:

۱ـ ان یتعهد التاجر بتكمیل المبلغ الی المقدار المطلوب وهو ۸٠% مثلاً من راس المال من ماله اذا كانت نسبة الربح اقل منه.
۲ـ ان یكون التاجر وكیلاً من قبل المودع بان یصالح نفسه بمبادلة النسبة المذكورة من الربح بالمقدار المطلوب في ما اذا احتمل كونها اكثر من ذلك.
۳ـ ان یتعهد التاجر ان یدفع للمودع من ماله الخاص مقدار ما اخذ منه للمضاربة اذا خسر المبلغ او تلف كلاً او بعضاً.

4
السؤال :

هل يجوز لتاجر عنده معمل لصنع الأحذية يكتب عليها الصنع في بلدة غير البلدة الذي صنعت فيه؟

الجواب :

لا يجوز .

5
السؤال :

ما معنی الاعداد للتجارة؟ هل یتوقف علی الاعلان علی كونها للبیع ام یكفي النیة القلبیة ببیعها اذا قصده مشترٍ؟

الجواب :

المناط هو القصد.

6
السؤال :

هل یجوز المتاجرة باللحوم المستوردة من بلدان غیر اسلامیة؟

الجواب :

یجوز اذا كانت مذكاة ولو من جهة ان مستورده المسلم یحتمل فیه احراز التذكیة او كان یدعي انها حلال.

7
السؤال :

ما حكم من يتعاطى ويتاجر المواد المخدرة؟

الجواب :

الاحوط وجوباً تركه.

8
السؤال :

الآلآت الموسيقية متنوعة ، تستعمل أحيانا في الحفلات الغنائية ، وتستعمل أحيانا للترويح عن النفس ، فهل يجوز شراء هذه الآلأت ، أو صناعتها ، أو المتاجرة بها ، أو العزف عليها ، لترويح النفس ، أو الاستماع لعزف من يعزف عليها؟

الجواب :

لا يجوز المتاجرة باَلات اللهو المحرم بيعاً وشراء أو غيرها. كما لا يجوز صنعها وأخذ الأجرة عليها.
والمقصود بآلة اللهو المحرم ما يكون بما له من الصورة الصناعية - التي بها قوام ماليته ولا أجلها يقتنيه الغالب - لا يناسب أن يستعمل إلاّ في اللهو الحرام.

9
السؤال :

ما هو المستحب في التجارة؟

الجواب :

يستحب في التجارة ـ فيما ذكره الفقهاء رضوان الله عليهم ـ أمور منها:

(۱) التسوية بين المبتاعين في الثمن الاّ لمرجّح كالفقر.
(۲) التساهل في الثمن الا اذا كان في معرض الغبن.
(۳) الدفع راجحاً والقبض ناقصاً.
(٤) الاقالة عند الاستقالة.
ويكره في المعاملات ـ على ما ذكره الفقهاء قدس الله أسرارهم ـ أمور منها:

(۱) مدح البائع سلعته وذم المشتري لها.
(۲) الدخول في سوم المسلم.
(۳) الربح على المؤمن زائداً على مقدار الحاجة.
(٤) الحلف في المعاملة إذا كان صادقاً وإلاّ حرم.
(٥) البيع في موضع يستتر فيه العيب.

عدد أسطر اللائحة: