أنت هنا: الرئيسية الحقوق الشرعية سید علي الحسیني السیستاني
 
 

شبكة النجف الأشرف

: الحقوق الشرعية

الصفحة 1 من 2

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

كثیر من الوكلاء أو المعتمدون من قبلكم یستلمون الخمس وبقیة الحقوق الشرعیة من الناس ولا یسلّمونهم وصلاً من مكتب سماحتكم بالمبلغ المذكور.

فهل تبرأ ذمة صاحب الخمس ام یجب علیه أن یخمس مرة ثانیة؟

الجواب :

لا یحكم ببراءة الذمة بذلك.

2
السؤال :

۱- هل یجوز للوكیل أن یحسب جزءاً مما یدفع إلیه من الخمس علی نفسه ثم یرجعه إلی دافعه لیصرفه این ما یشاء ، علی نفسه أو أهله أو اولاده أو غیرهم؟

۲- هل یجوز للوكیل أن یأذن لدافع الخمس في أن یصرف جزءاً منه علی أهله وأقربائه من دون التقید بالضوابط المذكورة في الرسالة الفتوائیة لمستحقي الخمس؟

۳- هل یجوز للوكیل أن یعفي المكلف عن بعض ما علیه من الخمس أو یتسامح معه في المحاسبة كان لا یحسب علیه خمس ما یستخدمه في المؤنة وإن كان مما مضی علیه الحول قبل استخدامه فیها؟

٤- هل یجوز للوكیل أن ینقل الخمس إلی ذمة المكلف من أعیان أمواله ویسمح له في أدائه تدریجاً توسعة علیه، بالرغم من تمكنه من التعجیل في أدائه من غیر عسر و حرج؟

٥- هل تبرأ ذمة المكلف بالرجوع إلی هكذا (وكیل) وبماذا تنصحون المؤمنین في هذا المجال؟

الجواب :

۱ – لیس له ذلك ، ومن أرجع الیه شيء مما دفعه من الحق الشرعي فكأنّه لم یدفعه أصلاً .

۲ – لا أثر للاذن في ذلك ، وعلی المكلف التقیّد بعدم صرف شيء من الحق الشرعي علی غیر مستحقیه فانه لا یجوز له ذلك ابداً .

۳ – لیس له اسقاط شيء من الحق الشرعي او التسامح في المحاسبة ولا تبرأ ذمة المكلف بذلك .

٤ – لیس له ذلك ، فانه لابد من التقیّد بعدم مداورة الحق الشرعي الی الذمة والاذن في التأخیر في ادائه الا مع اقتضاء الضرورة او نحوها ذلك .

٥ – لا تبرأ ذمة المكلف من الحق الشرعي الا بدفعه بتمامه وفقاً للضوابط المقررة شرعاً، وعلی اخواننا المؤمنین وفقهّم الله تعالی لمراضیه التقیّد بمراجعة من یُعرف بالفضل والدقة والاحتياط من الوكلاء والمجازین في المنطقة .

3
السؤال :

هل يجوز للسيد الفقيران يأخذ من حق السادة وحق الامام؟

الجواب :

يجوز له الاخذ من سهم السادة لكل مصارفه ويجوز من سهم الامام باذن المرجع للصرف في ضروراته.

4
السؤال :

لقد كانت لدى والدتي إجازة من السيد الخوئي –قدس سره- في التصريف فى الخمس في حق الإمام بحيث تستطيع أن تعطيه للفقراء والمحتاجين ، وهي الآن تقلدكم . هل تعطونها الإجازة أيضاً في هذا التصرف ؟

الجواب :

هي ماذونة بذلك بشرط مراعاة الاحتياط في ايصال الحق الى الفقير المستحق شرعاً .

5
السؤال :

هل للمجاز من قبلكم في الحقوق الشرعية صلاحية أن يهب بعض الخمس لمن اشتغلت ذمته به او يصالحه بالاقل رعاية لحاله او لكي لا يمتنع عن اداء الخمس بالمرة ؟ واذا لم تكن له هذه الصلاحية فما هي –اذن- موارد المصالحة المسموحة له بمقتضى اجازته ؟ وما هو موقف المجاز ممن اشتغلت ذمته بالخمس سابقا ثم أملق واصبح عاجزا عن دفعه حاضرا ولا يتوقع قدرته على ذلك في المستقبل المنظور ؟

الجواب :

لا يصح اسقاط شيء من الخمس الثابت على المكلف ، وعليه المبادرة الى اخراجه بتمامه، ولو لم يكن يتيسر له أداؤه إلا تدريجا رجع الى الحاكم الشرعي أو وكيله لتقسيطه عليه، ولو لم يكن متمكنا من أدائه حالا ولا يتوقع تمكنه منه مستقبلا فعليه أن ينوي أداءه لو حصلت له القدرة عليه، والا اثم عليه في هذه الحالة. وأما المصالحة فموردها الحقوق المشتبهة حيث يشك المكلف في تعلق الخمس ببعض أمواله او في اشتغال ذمته بشيء منه فيصالحه الحاكم الشرعي أو المأذون من قبله بنسبة الاحتمال.

6
السؤال :

يسعى بعض الاشخاص الى التوسط في ايصال الحقوق الشرعية الى بيت المرجعية مدّعين انهم يستحقون بذلك جزءا منها لاندراجهم في (العاملين عليها) الذين هم أحد أصناف المستحقين للزكاة، فهل لهذه الدعوى نصيب من الصحة ؟

الجواب :

العاملون على الزكاة هم الذين ينصبهم الامام (ع) او نائبه لجمع الزكاة وضبطها وحسابها وايصالها الى الإمام (ع) او نائبه او الى مستحقيها فلا يشمل مثل هؤلاء الاشخاص، مع ان هذا العنوان انما ورد في الزكاة دون سائر الحقوق الشرعية.

7
السؤال :

يتوسط بعض طلاب الحوزة العلمية من سكنة المحافظات او غيرهم في ايصال بعض الحقوق الشرعية الى بيت المرجعية فيعطى لهم أحيانا جزء منها - بنسبة الثلث أو أقل أو أزيد - وقد أشكل فهم ذلك على الأشخاص فيسألون هل أن ذلك على وجه الهبة أو التمليك أم ماذا ؟

الجواب :

ليس على وجه الهبة والتمليك بل مجرد الاذن بصرفه في موارده المقررة شرعا وفق الضوابط المذكورة لذاك في الرسالة الفتوائية، فلو اعطي مقدارا من حقوق الفقراء –كمجهول المالك وردّ المظالم- ولم يكن هو فقيرا شرعا - ولو لكونه قادرا على العمل وتوفير نفقته لولا كونه مشتغلا بطلب العلم من دون أن يكون واجبا عليه عينا- لم يجز له أن يتناول شيئا منه بل عليه صرفه على غيره من المستحقين، ولو أعطي من سهم الإمام (ع) وكان ممن يصرف اوقاته في تحصيل العلوم الدينية ويهيأ نفسه للقيام بترويج الشرع المقدس ونشر أحكامه ومعارفه ونحو ذلك من الخدمات الدينية العامة جاز له ان يتناول منه على حد ما سيأتي بيانه بالنسبة الى أصحاب الاجازات.

8
السؤال :

تنص اجازتكم في الحقوق الشرعية على أن للمجاز (الوكيل) صرف الثلث –مثلا- مما يتسلمه من سهم الإمام (ع) أو غيره من الحقوق الشرعية في مواردها المقررة شرعا، ومعنى ذلك - فيما نفهم- أن هذا المقدار ليس مخصصا للمجاز نفسه بصفته حاملا للإجازة، بل عليه ان يراعي في صرفه الضوابط الشرعية لذلك، وبناء على هذا فما هي حدود ما يسمح للمجاز ان يصرفه على نفسه مما يقبضه من الحقوق الشرعية ؟

الجواب :

اذا كان الحق المقبوض من قبيل سهم السادة وردّ المظالم ومجهول المالك والكفارات ونحوها من حقوق الفقراء وكان المجاز فقيرا - بالمعنى الشرعي للفقر- واجتمعت فيه سائر شروط استحقاق ذلك الحق جاز له أن يأخذ منه بمقدار مؤنته اللائقة بشأنه لا أزيد، وان كان الحق المقبوض من قبيل سهم الإمام (ع) وكان المجاز ممن يصرف اوقاته في القيام بخدمة دينية عامة كتعليم الجاهلين وارشاد الضالين ونصح المؤمنين ووعظهم ونحو ذلك جاز له ان يتناول منه بمقدار ما يحتاج اليه في مؤنته مع مراعاة الاقتصاد وعدم التجاوز عن المستوى المعيشي لذوي الدخل المتوسط من اخوانه المؤمنين في المنطقة وبذلك يظهر الحال في سائر الحقوق الشرعية.

9
السؤال :

ما هو الفرق بين الفقير والمسكين في موارد استحقاق دفع الكفارات والوجوهات الشرعية الاخرى؟

الجواب :

المراد بالفقير من لا يملك مؤونة سنته اللائقة بحاله لنفسه وعائلته، لا بالفعل ولا بالقوة، فلا يجوز اعطاء الزكاة لمن يجد من المال ما يفي ـ ولو بالتجارة و الاستنماء ـ بمصرفه ومصرف عائلته مدة سنة، أو كانت له صنعة أو حرفة يتمكن بها من اعاشة نفسه و عائلته وان لم يملك ما يفي بمؤونة سنته بالفعل، والمسكين أسوأ حالاً من الفقير كمن لا يملك قوته اليومي.

10
السؤال :

هل یجوز تبدیل حق الامام بحق السادة اذا كان لحاجة ملحة؟

الجواب :

اذا كان لدیك سهم الامام علیه السلام ولدی غیرك سهم السادة جاز لكما المبادلة لایصال كل منكما ما لدیه لمستحقه.

11
السؤال :

بعض العشائر انتسبت الى السادة وهم يقولون ان العلماء اوالنسابة قالوا لنا انتم تنتسبون الى العلويين هولاء الفقراء يعطون من الحقوق الشرعية من الحق الإمام ام من حق السادة ؟

الجواب :

الإعتبار بالاشتهار المتوارث في القرية من الآباء والأجداد فلا يستحق سهم السادة من لا تثبت سيادته كذلك .

12
السؤال :

هل يجوز وضع الحقوق الشرعية في البنوك؟

الجواب :

أن التأخير في إيصال الحق الشرعي إلى مستحقيه وصرفه في موارده المقررة من دون عذر شرعي غير جائز نعم یجوز الایداع إذا ساغ له التأخير لعذر شرعي.

13
السؤال :

هل المصالحة في موارد الحقوق المشكوكة واجبة أو مستحبة؟

الجواب :

قد تكون واجبة ولو احتياطاً كما فيمن لم يحاسب نفسه سنين فيريد الآن التخميس فيحصل له الشك في وجود الخمس في بعض أمواله على ما ذكرناه في المنهاج م۱۲٤٥ وقد تكون مستحبة كما لو كان تحت يده مال شك في أنه تملكه بالإرث أو أنه من أرباحه السنوية.

14
السؤال :

هل يجوز دفع سهم السادة إلى علوية زوجها فقير لتعطيه فيصرفه في مؤونتهم ؟

الجواب :

إذا كان الزوج فقيراً ولا يتمكن من تأمين نفقة الزوجة - كما هو المفروض في السؤال - فلا مانع من دفع سهم السادة إلى الزوجة بمقدار مؤونتها(أي مصرفها ومصرف من يكون من شأنها الصرف عليه) فإذا ملكت المبلغ فلا مانع من أن تصرفه على زوجها أو أطفالها أو أي شخص يناسب شأنها أن تصرف عليه.

15
السؤال :

هل تجيزون للوكيل صرف شيء من الحق المأذون هو فيه على نفسه وعياله؟

الجواب :

المذكور في إجازاتنا أن للمجاز صرف الثلث- مثلاً – مما يقبضه من الحقوق في موارده المقررة شرعاً ومعنى ذلك أن النسبة المذكورة ليست مخصصة للمجاز بل ربما لا يكون مصرفاً لها أصلاً كما لو كان علوياً والحق المقبوض من قبيل زكاة غير العلوي وعلى ضوء ذلك فأن كان المجاز يرى نفسه - بينه وبين الله - مصرفاً للحق الشرعي وفق الضوابط المذكورة له في الرسائل العملية كما لو كان فقيراً ينطبق عليه حقوق الفقراء كالزكاة أو سهم السادة من الخمس ورد المظالم ونحوها . فله أن يأخذ منها بمقدار حاجته ومؤونته اللائقة بشأنه لا أزيد وهكذا إذا كان يؤدي خدمة شرعية عامة ويسعى لإعلاء كلمة الدين فأنه يستحق بذلك من سهم الأمام(ع) بما يناسب عمله وخدمته التي يقدمها للمؤمنين سواء أكان محتاجاً أم لا. وأما إذا لم يكن مصرفاً للحق الذي وصله فعليه صرف الحصة المقررة منه في سائر موارده المقررة شرعاً .

16
السؤال :

إذا أنتقل الحق الشرعي إلى الذمة بالمداورة مع الوكيل فهل يجب الأستقراض لأداءه؟

الجواب :

لايجب الاقتراض لادائه في مفروض السوًال نعم إذا أنتقل الخمس إلى ذمته بإتلاف وغيره وكان متمكناً من أداءه ولو بالأستقراض من دون أن يكون في ذلك حرج عليه لزمه ذلك .

17
السؤال :

احد المؤمنين عنده سهم الامام ولكثرة اعماله وعدم معرفة بفقراء المنطقة لم يتمكن من التوزيع بيده فهل يسمح سماحة السيد بمن يتوكل عنه ؟

الجواب :

يجوز دفعها لمن يحمل وكالة خطية من سماحة السيد علی ان يطالبه بوصل منه ( حفظه الله ) .

18
السؤال :

احد المؤمنين عنده سهم الامام ولكثرة اعماله وعدم معرفة بفقراء المنطقة لم يتمكن من التوزيع بيده فهل يسمح السيد بمن يتوكل عنه؟

الجواب :

يجوز دفعها لمن يحمل وكالة خطية من سماحة السيد حفظه الله على أن يطالبه بوصل منه.

19
السؤال :

ما هورأي السيد في صرف حقوق الخمس الى الشعائر الدينية والندوات الفكرية؟

الجواب :

لابد من اذن خاص من المرجع.

20
السؤال :

لقد طرق سمعي أن سماحتكم قد إذنتم إذناً عاماً لأصحاب الحقوق الشرعية بصرف سهم الإمام (عليه السلام)، فهل تأذنون لنا بنقل ذلك الإذن عن سماحتكم لمن يرغب به من أصحاب الحقوق الشرعية؟

الجواب :

قد إذن سماحة السيد ـ دام ظله ـ لإخواننا المؤمنين في العراق ـ والی اشعار آخر ـ بصرف ما عليهم من سهم الإمام (عليه السلام) مع مراعاة مايلي:

۱- صرفه في تأمين الحوائج الضرورية للمؤمنين المتدينين، واما صرفه في سائر موارد صرف هذا السهم المبارك فلابد من الاستيذان بشأنه.

۲ - صرفه في نفس بلد المكلف فلا يخرجه الی بلد آخر.

۳- عدم أيكال صرفه الی الغير أياً كان.

٤- تقديم الاحوج علی غيره مع الإمكان.

21
السؤال :

هل يمكننا دفعِ حق الإمام للمساعدة في أمر زواج مؤمن في الغرب علماَ بأن العملة الصعبة التي تدفع هنا يمكن أن تزوَّج أكثر من مؤمن ومؤمن محتاج في بلدان إسلامية عديدة؟ ألا ينبغي أن يستفيد من الحق أكبر عدد ممكن من المستحقين له؟

الجواب :

تزويج المؤمنين المحتاجين وإن كان من مصارف حق الإمام (ع) ، ولكن لا يجوز صرفه فيه أو في غيره من مصارفه الا بإذن المرجع أو كيله ، ولا يجب صرف الحق على أكبر عدد من مستحقيه ، بل لا بدّ من مراعاة الأهم فالأهم ويختلف ذلك حسب اختلاف الموارد.

22
السؤال :

ما هي حدود ما تسمحون به لوكلائكم من صرف ما يقبضونه من الحقوق الشرعية على أنفسهم؟

الجواب :

المذكور في إجازاتنا أن للمجاز صرف الثلث أو النصف مثلاً مما يقبضه من الحقوق الشرعية في مواردها المقررة شرعأ ، ومعنى ذلك أن النسبة المذكورة ليست مخصصة للمجاز، بل ربما لا يكون مصرفأ لها أصلاً ، كما لو كان علوياً والحق المقبوض من قبيل زكاة غير العلوي. وفي ضوء ذلك ، فإن كان المجاز يرى نفسه - بينه وبين الله - مصرفاً للحق الشرعي وفق الضوِابط المذكورة له في الرسالة العملية ، كما لو كان فقيراَ بمعناه الشرعي وممن تنطبق عليه حقوق الفقراء من الزكاة أو سهم السادة أو ردّ المظالم ونحوها ، فله أن يأخذ منها بمقدار حاجته ومؤنته اللائقة بشأنه لا أزيد.

وهكذا إذا كان يؤدي خدمة شرعية عامة ويسعى لإعلاء كلمة الدين فإنه يستحق بذلك من سهم الإمام (ع) بما يناسب عمله وخدمته التي يقدمها للدين.

وأما إذا لم يكن مصرفاً للحق الذي قبضه ، فعليه صرف الحصة المقررة منه في موارده المقررة شرعاً.

23
السؤال :

هل يجوز صرف حق الإمام في مشاريع خيرية مع وجود عشرات الآلاف من المؤمنين يحتاجون الى كسرة الخبز وقطعة اللباس للستر وأمثالها؟

الجواب :

لا بدَّ في صرف سهم الإمام (ع) من مراعاة الأهم فالأهم من موارده ، وتشخيص ذلك موكول الى نظر الفقيه الأعلم المطلع على الجهات العامة على الأحوط.

24
السؤال :

المعروف عن سماحتكم انكم اذنتم لمن علیه الحقوق الشرعیة ان یسلمها الی المستحقین (الید بالید)، فاذا لم یتیسر له ذلك اوكان یشقّ علیه ، فهل یجوز له ان یسلمها الی اخر یثق به ومنه الی المستحقین؟ ثم ما هو حكم الحالات التي سبق له ان سلمها الی الثقات ومنهم الی المستحقین قبل اطلاعه علی هذا الشرط المرتبط باذن سماحتكم وهو (الید بالید)؟

الجواب :

الاذن العام بصرف سهم الامام (علیه السلام) مخصوص ببعض المناطق ومنها العراق ومنوط بمباشرة من علیه الحق توزیعه علی المؤمنین المتدینین من ذوي الحاجات الملحة، نعم لا ضیر في كون الغیر الذي یوثق به مجرد وسیط في الایصال بمعنی ان یكون المستحق مشخصاً لدی من علیه الحق فیكلف بعض من یرتبط به بایصال المقدار المعین من الحق الشرعي الیه.

25
السؤال :

هل یجوز اعطاء سهم الامام لشاب یرید الزواج ولا یملك الصداق؟

الجواب :

اذا كان متدیناً مضطراً الی الزواج وفیه حاجة ملحة الی الزواج فلا مانع من مساعدته من سهم الامام ویجعل في نفس الصداق لا في الشؤون الكمالیة للزواج.

26
السؤال :

اذا كانت الزوجة غنیة وزوجها فقیر، فهل یجوز ان تعطیه من حقوقها الشرعیة كالخمس مثلاً اذا كان منطبقاً علیه، لیصرفه علی جمیع افراد عائلته ومنهم زوجته المذكورة واولادها الذین هم اولاده او لیصرفه في مصارفه الخاصة به فقط؟

الجواب :

یجوز ان تعطیه وان علمت انه ینفقه علی نفسها او اولادها.

27
السؤال :

اذا كان الانسان لا یؤدي الحقوق من خمس وزكاة وغیرهما , فهل یجوز الدخول في داره والوضوء والصلاة فیها وهل یجوز الاكل من طعامه، ثم هل یجوز التعامل معه من بیع وشراء وغیرها من المعاملات؟

الجواب :

اما ما لا یعلم تعلق الحق الشرعي به من امواله فیجوز التصرف فیه باذنه كما یجوز جعله ثمناً او مثمناً او غیر ذلك من انحاء المعاملات، واما ما علم تعلق الحق الشرعي به فان كان هو الخمس فالاظهر عندنا ان الحال فیه كذلك فیجوز الاكل من طعامه والدخول في داره والصلاة فیها باذنه وان كانت متعلقة للخمس وهكذا سائر التصرفات فیها، كما یجوز شراء ماله واخذ الثمن منه اذا باعه شیئاً وكذا قبول هبته وان علم كونه متعلقاً للخمس ففي كل ذلك یكون المهنأ للمؤمن والوزر علی مانع الخمس والضمان علیه اما في عین ماله او في ذمته، واما اذا كان الحق الشرعي هي الزكاة فالظاهر انه لایجوز التصرف في متعلقها قبل ادائها بلا فرق في ذلك بین الموافق والمخالف، ولو اشتری ما تعلقت به الزكاة فالظاهر انه لا یجوز التصرف في متعلقها قبل ادائها بلا فرق في ذلك بین الموافق والمخالف، ولو اشتری ما تعلقت به الزكاة وجب علیه اخراجها ـ ما لم یخرجها المالك ـ ویجوز له الرجوع علیه بها ان كان معذورا من قبله.

28
السؤال :

اذا كان الموظف في شركة، ویقبض راتباً شهریاً محدداً، والشركة تقتطع ۱٠% من راتب الموظف بموافقته وتدّخره لدیها في حساب خاص للموظفین، تقوم الشركة نیابة عن الموظفین باستثمار هذا الادخار في عملیات بنكیة وغیرها من طرق الاستثمار، مع عدم علم الموظف انه كان الاستثمار في الامور المباحة ام لا، وعند التقاعد او نهایة الخدمة تتعهد الشركة باعطاء الموظف مبلغاً من المال تفصیله كالتالي :

۱ ـ المبلغ الذي اقتطع من راتبه وادّخر عند الشركة.

۲ ـ مكافاة من الشركة للموظف تعادل المال المدخر عاماً.

۳ ـ الارباح التي استحصلتها الشركة نتیجة استثمار الادخار للموظف.

٤ ـ مكاسب علی مكافاة الشركة للموظف ناتجة عن استثمار المكافاة مع الادخار.

٥ ـ عوائد نهایة الخدمة (المكافاة التقاعدیة).

و السؤال: ماذا یجب علی الموظف من حقوق شرعیة في هذه الاموال التي یستلمها عند التقاعد، ومتی یجب علیه ذلك، هل حین الاستلام، ام بعد المؤونة، وحلول السنة الخمسیة علیه، وهل یختلف الحال اذا كانت الشركة حكومیة، او اهلیة، او كافرة، او مختلطة؟

الجواب :

اذا كانت الشركة حكومیة او مختلطة في الدول الاسلامیة ولم یمض من له الولایة الشرعیة عقد التوظیف وما یتبعه من اجراءات الاستثمار فجمیع ما یتسلمه من المال یعتبر من ارباح سنة التسلم والتملك باذن الحاكم الشرعي فیخمس الزائد منه علی مؤونة هذه السنة.

و ان كانت الشركة اهلیة او لغیر المسلمین (اهلیة او حكومیة) فالمبلغ من الراتب یعد من ارباح سنة الاستحقاق فیجب تخمیسه عند نهایة تلك السنة، وكذلك الارباح الناتجة عن استثماره بصورة مشروعة تعد من ارباح سنة حصولها فان امكنه اخذها وجب علیه اداء خمسها عند نهایة تلك السنة وان لم یمكنه ذلك جاز له تاجیل التخمیس الی حین التسلم، واما المكافئات والعوائد الاخری فتعد من ارباح سنة التسلم.

29
السؤال :

هل یجوز للشخص المخمّس ان یؤخر الحقّ الشرعي المطلوب به الی اكثر من سنة حولیة؟

الجواب :

الخمس المداور الی الذمة اذا لم یتمكن المكلف من ادائه او كان اداؤه حرجیاً علیه امهل الی ان یتیسر له ذلك وان جاوز سنته الخمسیة.

30
السؤال :

طالب علم دین، اذا كان هاشمیاً، هل یجوز اعطاؤه من حق السادة؟

الجواب :

اذا لم یكن قادراً علی الاكتساب او كان طلب العلم واجباً علیه عیناً وكان مانعاً من الاكتساب جاز تامین نفقته من سهم السادة والا لم یجز.

عدد أسطر اللائحة: