أنت هنا: الرئيسية الحملدارية في الحج
 
 

شبكة النجف الأشرف

: الحملدارية في الحج

1
السؤال :

الحملدار الذي یسافر الی مكة في ایام الحج كل سنة ویقیم في بلاده بقیة ایام السنة ما هو حكم صلاته كذلك الحملدار الذي یسافر من اجل زیارة العتبات المقدسة ما هو حكم صلاته من حیث القصر والتمام؟

الجواب :

إذا كانت فترة عمله قصیرة كثلاثة اسابیع كان حكمه القصر وان كانت طویلة كثلاثة أشهر كان حكمه التمام وفي موارد الاستثناء والشك في كونه من كثیر السفر أم لا، الاحوط وجوباً الجمع بین القصر والتمام ومنه یظهر حكم الصورة الثانیة.

سید علي الحسیني السیستاني
2
السؤال :

المسؤولون عن حملات الحج والمرشدون للحجاج الذين يمارسون عملهم سنوياً هل حكمهم القصر أو التمام؟

الجواب :

إذا كانت فترة عملهم قصيرة كثلاثة أسابيع كان حكمهم القصر وإن كانت طويلة كثلاثة أشهر كان حكمهم التمام وفي موارد الإشتباه والشك في كونهم من كثير السفر أم لا فالأحوط وجوباً لهم الجمع بين القصر والتمام.

سید علي الحسیني السیستاني
3
السؤال :

شخص حجّ حجّة الإسلام وفي اليوم العاشر اخذ الحملدار قيمة الهدي ليقوم بشرائه وذبحه هناك ولكنه لم يتيسر له ذلك فذبحه ليلة الحادي عشر في مكة فما حكمه؟

الجواب :

يشكل الاجتزاء به نعم إذا لم يعلم بالحال إلا بعد مضي ايام التشريق فلا يبعد الاجتزاء به.

سید علي الحسیني السیستاني
4
السؤال :

إذا كان المتعارف في بلدٍ تسلم الحملدار كامل تكلفة الحجّ حتى ثمن الهدي فهل عليه ان يستأذن كل واحد من الحجّاج في الذبح عنه ام يكفي تسلمه ثمن الهدي في جواز تصديه للذبح ايضاً؟

الجواب :

تسليم ثمن الهدي إلى الحملدار لا يقتضي أزيد من كونه وكيلاً في شراء الهدي واما الاستنابة في الذبح فربما تفهم بحسب القرائن ومنها تعارف تصدي الحملدار له من دون الرجوع إلى الحاج.

سید علي الحسیني السیستاني
5
السؤال :

ما حكم الحملدارية الدين يسافرون في كل سنة الى الحج من حيث القصر والاتمام في الصلاة ؟

الجواب :

الحملدارية الذين يسافرون إلى مكة في أيام الحج في كل سنة ويقيمون في بلادهم بقية أيام السنة يختلف حالهم في جريان حكم من عمله السفر عليهم وعدمه، فإنه إذا كان سفرهم يستغرق وقتاً طويلاً كثلاثة أشهر أو نحوها كان حكمهم التمام، وإذا كان لا يستغرق إلا وقتاً قصيراً كثلاثة أسابيع كان حكمهم القصر وإن كان فيما بين ذلك فالأحوط لزوماً لهم الجمع بين القصر والتمام.

سید علي الحسیني السیستاني
6
السؤال :

المتعهد بتوفير حوائج الحجاج في سفرهم ازاء مبلغ مقطوع هل يجوز ان يكون ما يوفره لهم دون المستوى المطلوب؟

الجواب :

بل يجب ان يكون ما يهيئه من المسكن والطعام وسائر الخدمات وفق المتعارف الذي ينصرف اليه اطلاق العقد المبرم بين الجانبين.

سید علي الحسیني السیستاني
7
السؤال :

انني من الحملدارية اقوم بإنجاز معاملات الحجاج الادارية وتوفير الخدمات لهم اضافة إلى ارشادهم إلى مناسك حجهم ولكن بعض الحجاج لا يحسن أداء واجباته رغم التوجيه المتواصل له فقد يخطئ في الوضوء أو الصلاة أو الطواف وهكذا فما هو حكمه، هل انا مسؤول شرعاً عن خطأه؟

الجواب :

لا شيء عليك مع قيامك بما تعهدت القيام به من توجيه الحجاج وارشادهم ومساعدتهم في الاتيان بالعمل الصحيح على الوجه المتعارف.

سید علي الحسیني السیستاني
8
السؤال :

إذا كان العرف السائد في البلد هو تحمل الحملدار المسؤولية الشرعية عن صحة مناسك كل واحد من افراد الحملة فهل هذا العرف ممضى في شرع الله المقدس؟

الجواب :

إذا كان ما يتم استئجار الحملدار عليه هو نقل الحاج إلى الاماكن المقدسة مقيداً بارشاده إلى وظائفه الشرعية في أداء المناسك ولو بالاستعانة بمرشدين دينيين فمع تخلف الحملدار عن أداء مهمة الارشاد على وجهها لا يستحق شيئاً على عمله، واما إذا كان الارشاد إلى مناسك الحج شرطاً على الحملدار في ضمن الاتفاق المبرم معه فمع تخلفه عنه يحق للحاج فسخ العقد وعليه حينئذ اجرة المثل للخدمات التي أداها له الحملدار، وفي كل الاحوال إذا أدّى الخلل في عمل الحاج – ولو من جهة تقصير الحملدار في ارشاده إلى وظيفته – إلى بطلان الحج فهو لا يكون مبرءاً لذمته وعليه الاعادة في عام لاحق إذا كان حجة الإسلام أو نحوها.

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: