أنت هنا: الرئيسية الحجر سید علي الحسیني السیستاني
 
 

شبكة النجف الأشرف

: الحجر

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

ما المقصود بالحجر؟

الجواب :

المقصود به كون الشخص ممنوعا في الشرع عن التصرف في ماله بسبب من الأسباب ، و هي كثيرة أهمها أمور :

۱- الصغر

۲- الجنون

۳- السفه

٤- الفلس

٥- مرض الموت

2
السؤال :

ما هو تعریفكم للسفیه؟

الجواب :

السفيه هو الذي ليس له حالة باعثة على حفظ ماله و الاعتناء بحاله يصرفه في غير موقعه و يتلفه بغير محله ، و ليس معاملاته مبنية على المكايسة و التحفظ عن المغابنة ، لا يبالي بالانخداع فيها ، يعرفه أهل العرف و العقلاء بوجدانهم إذا وجدوه خارجاً عن طورهم و مسلكهم بالنسبة إلى أمواله تحصيلاً و صرفاً.

السفيه محجور عليه شرعاً لا ينفذ تصرفاته في ماله ببيع و صلح و إجارة و إيداع و عارية و غيرها ، و لا يتوقف حجره على حكم الحاكم على الأقوى ، و لا فرق بين أن يكون سفهه متصلاً بزمان صغره أو تجدد بعد البلوغ ، فلو كان سفيهاً ثم حصل له الرشد ارتفع حجره ، فإن عاد إلى حالته السابقة حجر عليه ، و لو زالت فك حجره ، و لو عاد عاد الحجر عليه و هكذا ، و لا يزول الحجر مع فقد الرشد و إن طعن في السن.

3
السؤال :

انا اهدیت ملابس والعاب وغیرها فاذا كبر الطفل تكون هذه الملابس صغیرة هل یجوز لي التصدق بها او التصرف بها؟

الجواب :

یجوز التصرف بها بما لا یتضمن مفسدة للصغیرة واذا كان التصدق لدفع البلایا عنه كذلك جاز.

4
السؤال :

المجنون او الذي یطراً علیه الجنون او الذي یطراً علیه الشلل النصفي او الكلي الذي یسبب خللاً في تفكیره، وكذلك الغائب او المفقود او المحبوس الذي لم یمكن الاتصال به، اذا لم یكن لهؤلاء ولي شرعي، فهل یجب علی ذویهم نصب قیّم بواسطة الحاكم الشرعي لغرض التصرف في اموالهم بحسب المصلحة. ثم كیف یمكن للقیم ان یتصرف باموالهم هل یجوز الانفاق علی بعض ذویهم دون بعض بحسب حاجتهم ام یجب صرفها علی الجمیع بحسب حصصهم من الارث ام غیر ذلك؟

الجواب :

اما الغائب والمحبوس والمفقود فولیهم هو الحاكم الشرعي فلا یجوز التصرف في اموالهم من دون مراجعته والاستیذان منه، واما المجنون الذي طرأ علیه الجنون بعد البلوغ ففي كون الولایة علیه للجد والأب او للحاكم خاصة اشكال فلا یترك الاحتیاط بتوافقهما معاً فاذا لم یكن له اب ولا جد كانت الولایة للحاكم الشرعي فینصب قیماً علیه، ویقصر في التصرف في اموال هؤلاء بما یكون مشتملاً علی مصلحتهم نعم ینفق منها علی واجبي النفقة علیهم بالمقدار الملائم دون الزائد علیه.

5
السؤال :

شخص مصاب بالشیخوخة وكبر السنّ، واراد ان یهب شیئاً من امواله او ان یتبرع بشيء منها لبعض الامور الخیریة، فهل تنفذ هذه المنجزات ام لا؟

الجواب :

اذا كان لا یزال عاقلاً رشیداً نفذت.

6
السؤال :

الحاكم الشرعي او المجتهد، اذا نصب قیّماً علی طفل غیر بالغ او علی شخص متخلف عقلیاً، ثم توفي الحاكم الشرعي او المجتهد، فهل تسقط قیمومة المنصوب ام تبقی علی حالها؟

الجواب :

بقاء قیمومته محل اشكال فالاحوط ان لا یتصرف الا بمراجعة مجتهد آخر.

7
السؤال :

هل یجب علی الولي مراعاة المصلحة في اموال الطفل ام یكفي عدم المفسدة، مثلاً قد یحتاج الولي ان یستقرض اموال الطفل فهل یجوز له ذلك؟

الجواب :

اذا كان الولي هو الاب او الجّد كفی عدم المفسدة وان كان الوصي او الحاكم الشرعي اعتبر وجود المصلحة.

عدد أسطر اللائحة: