أنت هنا: الرئيسية الحيض سید علي الحسیني السیستاني
 
 

شبكة النجف الأشرف

: الحيض

الصفحة 1 من 3

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

قد ینزل أوقات أوساخ مائلة أو دم للون البني.. وكنت أغتسل وأصلي.. ولا أتوقف الا بعد الثلاثة أیام عندما أتأكد بنزول الدم الأحمر.. وعلماً أن دورتي كانت سبعة أیام وأغتسل اما بالسابع أم الثامن، ولكن الأن أصبحت أتحیر هل دورتي أحسبها من الثلاثة أیام مع السبعة فیصبح معدلها عشرة أیام.. أما في بدایتها نزول الأوساخ وأما في نهایتها أیضاً؟

الجواب :

اذا كان الدم عندك لا یتجاوز عشرة ایام ولو قلیلاً فالجمیع یعتبر حیضاً یتحقق الطهر بانقطاع الدم. و اما اذا كان الدم یزید عن عشرة ایام فان الدم الواجد للصفات (الأحمر) یكون حیضاً والاخر الفاقد للصفات (البني) یكون استحاضة في الفرض المذكور ولو قدر كون مجموع الدم عشرة ایام أولاً فكنت ذات عادة عددیة ثم زاد في المرة اللاحقة علی ذلك احتسبت الایام العشرة الاولی حیضاً ومازاد علیها استحاضة. و الله العالم.

2
السؤال :

ماذا یطلق علی نوع دورتي... التي تأتیني ببدایة الشهر الهجري ۱ هجریاً وأوقات ٥ هجریاً وان تأخرت ۷ هجریاً وعلماً كنت بالسابق أحسبها میلادیاً أي نهایة الشهر میلادیاً والان أعتمدتها بالحسبة الهجریة؟

الجواب :

لا تكون العادة في مفروض السؤال وقتیة بعد تاخر موعد الدم الثاني عن الاول بحسب الشهر القمري، فاذا كان هناك عدد مماثل في مرتین او اكثر كانت العادة عددیة وإلا تكون المرأة مضطربة.

3
السؤال :

هل يجوز للحائض الدخول الى صحن واروقة الائمة المعصومين ( عليهم السلام ) ؟

الجواب :

یجوز دخول الصحن والاروقة ولكن الاحوط وجوبا عدم دخول الحرم اي الحجرة التي فیها الضریح الشریف وهذا خاص بمراقد المعصومین (علیهم السلام) ولایشمل غیرها من المشاهد المشرفة .

4
السؤال :

المرأة الحائض أو النفساء هل يحرم عليها الحضور في مجالس الحسين (ع) أم يكره لها ذلك أم يباح بدون كراهة؟

الجواب :

لا يحرم ولا يكره.

5
السؤال :

بعد الولادة استمر الدم اكثر من عشرة ایام فاحسبت ۷ ایام حیض والباقي استحاضة « قبل الحمل كنت واضعة لولب فكانت الدورة تبقی لما وراء العشرة یعني ما اعرف دورتي كم یوم » ولكن المشكلة من يوم الولادة لحد الان اری دم ینزل و ينقطع فما حكم هذا الدم ؟

الجواب :

اذا كان الدم لا یستمر ثلاثة أیام أبداً فلا یكون شيء منه حیضاً بل یكون استحاضة، وإن استمر ثلاثة أیام وانقطع دون العشرة فإن اتفق ذلك مرة واحدة في الشهر عدّ حیضاً ویلحق به كل دم یقع بعد الثلاثة ولا یتجاوز العشرة، وأما النقاء المتخلل بین الدماء فالأحوط فیه وجوباً الجمع بین أحكام الطاهرة و الحائض. وإن اتفق ذلك مرتین في الشهر فإن تخلل بین الدمین أقل الطهر ـ وهو عشرة أیام ـ اعتبر كل منهما حیضاً، وإن لم یتخلل وكان مجموع الدمین النقاء المتخلل بینهما أزید من عشرة وقد وقع أحدهما في العادة الوقتیة كان ما في العادة حیضاً وإن لم یكن لك عادة وقتیة أو لم یصادفها شيء منهما جعل الدم الواحد بصفات الحیض حیضاً وإن تساوی الدمان في الصفات جعل أولهما حیضاً و الآخر استحاضة. والله الهادي.

6
السؤال :

ماهو المراد من مصطلح التمييز الوارد في أحكام الحيض ؟

الجواب :

المقصود بالتمييز ان يكون الدم في بعض ايامه واجداً لبعض صفات الحيض وفي بعضها الآخر واجداً لصفة الاستحاضة ، كما لو كان في خمسة ايام اسود أو أحمر ، وفي سبعة مثلاً اصفر بشرط ان يكون مابصفة الحيض ثلاثة ايام متواليات وهكذا في سائر الصفات ، والمقصود بكون التمييز موافقاً للعدد ان يكون الدم في ايام بعدد ايام العادة بصفات الحيض.

7
السؤال :

في بعض النصوص ما يستفاد منه محبوبية الدعاء عند مقام جبرائيل للمرأة الحائض، فما هو المقصود بالحائض وهل هذا استثناء من عموم الحكم بحرمة دخول الحائض في المسجد النبوي الشريف؟

الجواب :

المستفاد من معتبرة عمر بن يزيد وكذلك صحيحة معاوية بن عمار ان مقام جبرئيل عليه السلام كان يقع في خارج المسجد، فكان يجوز للحائض - أي ذات الدم - ان تقف فيه وتدعو لينقطع عنها الدم حتى يتسنى لها دخول المسجد.

8
السؤال :

في سؤال سابق حول المسالة ٦٥ من المسائل المنتخبة (واذا لم یمكن الاقتداء ببعض نسائها فالظاهر انها مخیرة في كل شهر...) و ظاهره الاختصاص بمن یستمر دمها شهرا و لو اكثر فما هو حكم من ینقص من الشهر ایاما فهل تعتبر ما بعد ایام الحیض حسب التخییر المذكور وفصل عشرة الطهر حیضا ومثل ذلك مذكور في سائر الكتب ایضا في احكام النفساء ؟

الجواب :

لا یعتبر حیضا في هذا الشهر .

9
السؤال :

أنا ذاهبة الى الحج وقد اتاني الحيض في الـ ۲٠ من ذي القعدة وإلى الآن لم يتوقف وله اكثر من ۱۲ يوم ماذا افعل حيث انه ينزل قليل وهذه اول مرة يطول؟

الجواب :

في المفروض المذكور يكون الحيض بعدد أيّام العادة والباقي استحاضة وعليهِ فعليكِ الاتيان بوظيفة المستحاضة (حسب مرتبتها من القليلة أو المتوسطة أو الكثيرة) وأداء المناسك المشروطة بالطهارة من الطواف وصلاتها.

10
السؤال :

هل یجوز قرائة الایات القرانیة عن ظهر قلب في حال نزول الدورة عند النساء ؟

الجواب :

یجوز الا آیات السجدة الواجبة وهي في سور السجدة وفصلت والنجم والعلق .

11
السؤال :

مسألة في نهايتها يقول:وجواز الاستظهار انما ثبت في الحائض التي تمادى بها الدم كما هو محل الكلام ولم يثبت في(المستحاضة التي اشتبه عليها ايام حيضها فان عليها ان تعمل عمل المستحاضة بعد انقضاء ايام العادة) الرجاء شرح المقصود من العبارة التي بين قوسين ؟

الجواب :

مورد الكلام ما اذا كانت المراة ذات العادة الوقتية مستمرة الدم قبل ايام العادة فهي مستحاضة قبلها وتتحيض في ايام العادة فلايجوز ان تترك العبادة للاستظهار اي لاحتمال عدم تجاوز الدم عشرة ايام من بدء العادة بل عليها ان تاتي بالعبادات وتعمل عمل المستحاضة.

12
السؤال :

كيف للفتاة أن تستبريء من الحيض او الاستحاضة ؟

الجواب :

اذا لم تتمكن من الاستبراء فاذا علمت بانقطاع الدم أوعلمت ببقاء الحيض عملت بحسب وظيفتها واذا شكٌت في البقاء بقيت على التحيٌض الى أن تعلم بالنقاء على الأظهر أمٌا المستحاضة اذا علمت بحالتها عملت بوظيفتها والا استصحبت الحالة السابقة .

13
السؤال :

اذا كانت المراة ذات عادة مضطربة وليس مستقرة كان تره الدم مرتين في الشهر الاول بشروط الحيض لكن غير حامل للصفات والثاني بصفات الحيض وبعدد العادة السابقة وكذلك في الوقت المعتاد قبل الاضطراب فما هي وظيفتي في الدم الاول وهو السابق وما هي وظيفتي في الدم الثاني وهوالمتاخر ؟

الجواب :

ان لم يكن مجموعهما يزيد على عشرة ايام فكله حيض وان تجاوزها فان كنت ذات عادة وقتية محددة من حيث ايام الشهرالعربي فالحيض في وقتها فقط وان لم يكن الوقت بهذا المعنى محددا فان كان الدم الاول احمر او اسود او بنيا او ورديا فهو حيض ان لم يزد على عشرة والثاني اذا كان الفاصل بينه وبين الدم الاول عشرة ايام وبعد الانتهاء اذا استمر الدم ثلاثة ايام فهو حيض ايضا والا فاستحاضة والمراد باليوم النهار الكامل فاذا ابتدأ الدم من الليل فالعشرة تنتهي الى غروب اليوم العاشر واذا ابتدأ في ساعة من النهار فتنتهي في نفس ساعة من اليوم الحادي عشر .

14
السؤال :

عادة یتوقف الدم لحیضتي في الیوم السادس الی السابع واغتسل ولكن ینزل ما هو بني اللون فكان اقربائي یخبروني بانه اوساخ فلا اعتني به فهل هذا صحیح؟ وما حكم صلاتي اذا كنت جاهلة بهذا الحكم؟ واذا كان علي ان اغتسل فكم من الصلاة اقضي اذا كنت لا اعلم كم مرة نزل ولم اغتسل بعدها؟ وهل اذا اغتسلت غسل الجمعة یجزئ؟

الجواب :

كل ما ینزل اثناء العشرة یعتبر حیضا اذا لم یتجاوز العشرة، والبني یعتبر من اللون الاحمر، بل الصفرة ایضا بنفس الحكم ، ویجب الغسل بعد النقاء الكامل، وتبطل الصلاة بدون الغسل، و یجب قضاء ما صلیت في هذه الفترة، فان وقع الشك في المقدار وجب قضاء الاقل، ولا یجب في المقدار المشكوك، ویجزي غسل الجمعة عن الحیض.

15
السؤال :

هل یجوز للحائض دخول سرداب حرم الامام الرضا (علیه السلام)؟

الجواب :

يجوز .

16
السؤال :

دورتي عددیة (٥-٦) لا تنقطع بل یتغیر لونها الی اللون البني بحیث یكون ما ینزل خفیف و یستمرالوضع الی الیوم الثامن وربما اكثر فهل ابني ذلك علی انه استحاضة مع الالتزام بانواعها وهل یجب علي الغسل بعد الانتهاء من الاستحاضة القلیلة؟

الجواب :

كله حیض اذا لم یتجاوزعشرة ایام كوامل والمراد بالیوم النهار فاذا بدا في ساعة من النهار فانتهاء العشرة في نفس الساعة من الیوم الحادي عشر.

17
السؤال :

هل یجوز للحائض ان تشرب او تستحم من ماء سبقت القراءة علیه بایات من القرآن الكریم؟

الجواب :

يجوز .

18
السؤال :

امرأة كانت لها عادة معينة كسبعة أيام ثم أصبحت ترى الدم كل مرة أثني عشر يوماً بسبب زرع اللولب المانع من الحمل؟ فهل الدم الزائد عن السبعة حيض ام استحاضة؟ فما الحكم؟

الجواب :

الزائد عن العشرة استحاضة قطعاً ولكنها لا تعتبر ذات عادة بعد ان خالف الدم عادتها في شهرين متواليين وعليه فان كان الدم كله بلون واحد ولم يكن لنساء قومها عادة مستقرة امكنها ان تعتبر السبعة او العشرة او اي عدد اخر مناسب لها حيضاً والباقي كله استحاضة.

19
السؤال :

زوجتي حامل في الشهر الاول من حملها، وقد لاحظت خروج دم منها فهل هذا یوجب الغسل ام طبیعي ولا غسل علیها ؟

الجواب :

اذا استمر ثلاثة ایام كوامل فهو حیض.

20
السؤال :

الدورة الشهرية تستمر ۸ أيام لي وأغتسل في عصر أو مغرب يوم الثامن سؤالي هو : هل يجب عليّ قضاء صلاة الظهر أو العصر ؟

الجواب :

إذا انقطع الدم عصراً وجب المبادرة إلى الغسل اوالتیمم مع ضیق الوقت وأداء صلاة الظهر والعصر قبل الغروب وإذا انقطع الدم بعد الغروب فلا يجب قضاء الظهر والعصر .

21
السؤال :

في موسم الحج تستعمل النساء بعض العقاقير الطبية لتأخير نزول الدورة الشهرية ، فإذا حان وقت الدورة ، ينزل دم متقطع أحياناً ، فهل تترتب عليه أحكام الحيض؟

الجواب :

إن كان متقطعاً ، ولم يستمر ثلاثة أيام ولو في الد اخل بعد خروج شيء منه ، لم يترتب عليه أحكام الحيض.

22
السؤال :

ما هي الاعمال التي لا تصح من الحائض؟

الجواب :

لا تصح من الحائض الصلاة الواجبة والمستحبة ـ ولا قضاء لما يفوتها من الصلوات حال الحيض حتى الآيات والمنذورة في وقت معين ـ ولا يصح منها الصوم أيضاً لكن يجب عليها ان تقضي ما يفوتها من الصوم في شهر رمضان ـ والأحوط وجوباً ـ قضاء المنذور في وقت معين ، ولا يصح منها أيضاً الاعتكاف ولا الطواف الواجب وهكذا الطواف المندوب على ـ الاحوط لزوماً ـ .

23
السؤال :

ما هو المعتبر في دم الحیض؟

الجواب :

يعتبر في دم الحيض ان يكون بعد البلوغ وقبل سن الستين ، فكل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين لا يكون دم حيض ، وكذا ما تراه المرأة بعد بلوغها الستين لا تكون له احكامه ـ والأحوط الأولى ـ في غير القرشية الجمع بين تروك الحائض وافعال المستحاضة فيما بين الخمسين والستين فيما اذا كان الدم بحيث لو رأته قبل الخمسين لحكم بكونه حيضاً كالذي تراه ايام عادتها ، وأما سن اليأس الموجب لسقوط عدة الطلاق ـ بعد انقطاع الدم وعدم رجاء عوده لكبر سن المرأة ـ فمحدد بالخمسين على الأظهر.

24
السؤال :

قبل نهایة العادة الشهریة للمراة تخرج احیاناً مادة لزجة اشبه بالمخاطیة ذات لون جوزي تخرج بشكل متقطع، فهل تعتبر هذه استحاضة؟ وكیف نحدد بالضبط نهایة الحیض؟

الجواب :

هذا دم ویعتبر حیضاً ما لم یتجاوز العشرة.

25
السؤال :

ما هو تعریفكم للمبتدئة؟

الجواب :

المبتدئة وهي : المرأة التي ترى الدم لأول مرة . والمضطربة وهي : التي رأت الدم ولم تستقر لها عادة ، إذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة فإما أن يكون واجداً للتمييز بأن يكون الدم المستمر بعضه بصفة الحيض وبعضه بصفة الاستحاضة ، وأما أن يكون فاقداً له بأن يكون ذا لون واحد وأن اختلفت مراتبه كما إذا كان الكل بصفة دم الحيض ولكن بعضه أسود وبعضه أحمر أو كان الجميع بصفة دم الاستحاضة ـ أي أصفر ـ مع اختلاف درجات الصفرة.

26
السؤال :

ما الوظیفة العملیة للمراة التي فاجاها الحیض في المسجد بحیث سرت النجاسة الی ارض المسجد حال كون الصلاة قائمة جماعة، فهل یجب علیها الخروج والاعلام ام یجب علیها المكث بقصد ازالة النجاسة ام الواجب علیها هو الخروج فقط، هل یجوز لها ان تحدد موضع النجاسة فقط ثم تبادر بالخروج الی حیث طهارتها لترجع بعد ذلك وتزیل النجاسة، وهل هناك فرق بین كون الدم والذي اصاب المسجد قلیلاً وبین كونه كثیراً علماً ان الروایات الواردة في خصوص الدماء الثلاثة تفید عدم الرخصة من الشارع في القلیل منها بغض النظر عن الكثیر والذي هو بالاولی؟

الجواب :

اذا استلزم التاخیر في ازالة النجاسة عن المسجد هتك حرمته فان تمكنت من الاعلام المؤدي الی الازالة لزمها ذلك مع الخروج فوراً والا قامت بها بنفسها مع اقتصارها في المكث علی المقدار الذي تتوقف علیه ازالة ما ترتفع بازالته الهتك، واما اذا لم یستلزم التاخیر الهتك فیلزمها الخروج ولا یلزمها الاعلام، ولو بقیت النجاسة الی ما بعد نقائها فعلیها المبادرة الی الاغتسال وتطهیر الموضع.

27
السؤال :

كم مدة النفاس لدی المراة بعد الولادة ومتی یجب علیها ان تغتسل للصلاة؟

الجواب :

اكثر النفاس عشرة ایام، فاذا لم یتجاوز العشرة فجمیعه نفاس، واما مع التجاوز عنها فان كانت ذات عادة عددیة في الحیض یكون نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة، وان لم تكن ذات عادة عددیة فتجعل العشرة نفاساً والزائد استحاضة وتأتي باعمال المستحاضة، وهذا كله مشروح في رسالة منهاج الصالحین فراجع.

28
السؤال :

في حالة الجمع بین تروك الحائض وافعال المستحاضة ماذا یجب علی المراة وماذا یحرم؟

الجواب :

تاتي بالصلاة مع الطهارة حسب حالها وكذلك تاتي بصیام شهر رمضان وتجتنب ما یحرم علی الجنب ومنه المكث في المساجد وكذلك المقاربة مع زوجها.

29
السؤال :

امراة عادتها دائماً ستة ایام ولكن في بعض الاشهر القلیلة تری اكثر من ستة ایام ولا تعلم بان الدم سیقف علی العشرة ایام ام یتجاوز العشرة فماذا یجب علیها ان تفعل في الایام الاربعة حتی تمام العشرة ایام؟

الجواب :

الاحوط الاولی ان تبقی علی التحیض استظهاراً یوماً واحداً وتتخیر بعده في الاستظهار وعدمه الی العشرة الی ان یظهر حال الدم وانه ینقطع علی العشرة او یستمر الی ما بعد العشرة فان اتضح لها الاستمرار قبل تمام العشرة اغتسلت وعملت عمل المستحاضة والا فالاحوط لها استحباباً الجمع بین اعمال المستحاضة وتروك الحائض.

30
السؤال :

بعض النساء تستعمل الحبوب لتاخر الدورة عن وقتها لغرض اتمامهن الواجبات الشرعیة كالصیام ومناسك الحج وتؤثر هذه الحبوب علی اختلال توازن عمل الهرمونات في الجسم مما یؤثر علی اضطراب الدورة بحیث تكون ایام طهرها تارة عشرة واخری دونها وثالثة اكثر منها علماً بان الدم الذي تراه كدم الدورة وبعدد عادتها، فما الحكم في مثل هذه الحالات؟

الجواب :

اذا كانت ایام نقائها عشرة ایام او ازید كان كل من الدمین السابق علیها واللاحق علیها حیضاً مستقلاً واما اذا كانت ایام نقائها اقل من عشرة وكان مجموع الدمین والنقاء المتخلل ازید من عشرة ففي هذه الصورة ان كان احد الدمین مصانعاً لایام العادة دون الاخر كان ما في العدة حیضاً والاخر استحاضة مطلقاً الا اذا كان ما في العادة متقدماً زماناً وكان الدم الثاني متصفاً بصفة الحیض فان المقدار الذي لم یتجاوز عن العشر یحكم بكونه من الحیضة الاولی، وان لم یصادف شيء منهما ایام العادة ولو لعدم كونها ذات عادة وقتیة فان كان احدهما واجداً للصفات دون الاخر جعلت الواجد حیضاً والفاقد استحاضة وان تساویا في الصفات فالاقوی جعل اولهما حیضاً سواء اكانا معاً متصفین بصفة الحیض ام لا.

عدد أسطر اللائحة: