أنت هنا: الرئيسية الخمس
 
 

شبكة النجف الأشرف

: الخمس

الصفحة 6 من 7
151
السؤال :

شخص لا یخمس ولكنه سنویاً یعطي الفقراء من امواله بشكل عشوائي وحجته ان الاموال التي تدفع في الخمس لا توزع علی المحتاجین في بلاده؟

الجواب :

لا تبرأ ذمته بذلك وعلیه محاسبة ما في امواله من الخمس ثم الرجوع الی المرجع او وكیله لاستیذانه في الصرف.

سید علي الحسیني السیستاني
152
السؤال :

احیاناً تهدی الینا حاجیات مستعملة او نشتري من السوق حاجیات مستعملة امثال الثلاجات والطباخ او ساعة یدویة او ملابس او مما یتعلق به الخمس فهل الحاجات المستعملة المهداة الینا او المشتراة علیها خمس ( اخراج خمسها)؟

الجواب :

مجرد كونها مستعملة قبل انتقالها الیك لا تقتضي عدم تعلق الخمس ما في ملكك نعم لو كانت متعلقة للخمس حال كونها في ملك البائع او الواهب لم یجب علیك اداء هذا الخمس.

سید علي الحسیني السیستاني
153
السؤال :

في المحلات التجاریة او البضائع التي تستخدم للتجارة عند احتساب خمسها هل تخمس علی السعر القدیم ام السعر الجدید مثلاً تم شراء حاجة بقیمة ۱٠ دنانیر وبعد شهر ارتفع سعرها الی ۳٠ دینار هل تخمس علی اساس ۱٠ دنانیر ام ۳٠ دینار؟

الجواب :

تخمّس علی اساس سعرها الجدید لدی التخمیس.

سید علي الحسیني السیستاني
154
السؤال :

ما هو حكم الاشیاء التي یشتریها الناس والمسماة (تحفیات) لغرض عرضها كزینة داخل البیت فیما یسمی عرفاً (البوفیة)من جهة الخمس مع العلم انها لا تستعمل بل توضع فقط داخل (البوفیة) وهل یصدق علیها كونها قد استعملت بمجرد عرضها ام ماذا؟

الجواب :

ما كان منها یعدّ مجرد وضعه في معرض البوفیة استعمالاً له عرفاً كالمزاهر والتصاویر فلا خمس فیه اذا لم یكن زائداً علی ما هو شان الشخص وما سوی ذلك كغالب الظروف ونحوها فیجب الخمس اذا لم یستعمل اثناء السنة.

سید علي الحسیني السیستاني
155
السؤال :

هل یجوز اعطاء سهم الامام لشاب یرید الزواج ولا یملك الصداق؟

الجواب :

اذا كان متدیناً مضطراً الی الزواج وفیه حاجة ملحة الی الزواج فلا مانع من مساعدته من سهم الامام ویجعل في نفس الصداق لا في الشؤون الكمالیة للزواج.

سید علي الحسیني السیستاني
156
السؤال :

اذا اشتری الانسان كتاباً مؤلفاً من عدة اجزاء وقرأ بعضها ولم یقراً البعض الآخر ثم جاء راس سنته الخمسیة، فهل علیه ان یدفع خمس الاجزاء التي لم یقراها؟ واذا اشتری كتاباً واحداً (اي هو جزء واحد ولیس له اجزاء متعددة) وقرأ بعضه دون بعض فهل علیه ان یدفع خمس البعض الذي لم یقرأه؟

الجواب :

اذا كان التفریق بین اجزاء الكتاب في البیع والشراء متعارفاً وكانت حاجته الی بعض اجزاء الكتاب بالخصوص وجب علیه اخراج خمس الباقي والا فلا خمس فیها ومنه یظهر عدم ثبوت الخمس في ابعاض المجلد الواحد اذا لا یتعارف التفریق بینهما في البیع والشراء.

سید علي الحسیني السیستاني
157
السؤال :

اذا كانت الزوجة غنیة وزوجها فقیر، فهل یجوز ان تعطیه من حقوقها الشرعیة كالخمس مثلاً اذا كان منطبقاً علیه، لیصرفه علی جمیع افراد عائلته ومنهم زوجته المذكورة واولادها الذین هم اولاده او لیصرفه في مصارفه الخاصة به فقط؟

الجواب :

یجوز ان تعطیه وان علمت انه ینفقه علی نفسها او اولادها.

سید علي الحسیني السیستاني
158
السؤال :

اذا كان الانسان لا یؤدي الحقوق من خمس وزكاة وغیرهما ولم یكن من المخالفین، فهل یجوز الدخول في داره والوضوء والصلاة فیها وهل یجوز الاكل من طعامه، ثم هل یجوز التعامل معه من بیع وشراء وغیرها من المعاملات؟

الجواب :

اما ما لا یعلم تعلق الحق الشرعي به من امواله فیجوز التصرف فیه باذنه كما یجوز جعله ثمناً او مثمناً او غیر ذلك من انحاء المعاملات، واما ما علم تعلق الحق الشرعي به فان كان هو الخمس فالاظهر عندنا ان الحال فیه كذلك فیجوز الاكل من طعامه والدخول في داره والصلاة فیها باذنه وان كانت متعلقة للخمس وهكذا سائر التصرفات فیها، كما یجوز شراء ماله واخذ الثمن منه اذا باعه شیئاً وكذا قبول هبته وان علم كونه متعلقاً للخمس ففي كل ذلك یكون المهنأ للمؤمن والوزر علی مانع الخمس والضمان علیه اما في عین ماله او في ذمته، واما اذا كان الحق الشرعي هي الزكاة فالظاهر انه لایجوز التصرف في متعلقها قبل ادائها بلا فرق في ذلك بین الموافق والمخالف، ولو اشتری ما تعلقت به الزكاة فالظاهر انه لا یجوز التصرف في متعلقها قبل ادائها بلا فرق في ذلك بین الموافق والمخالف، ولو اشتری ما تعلقت به الزكاة وجب علیه اخراجها ـ ما لم یخرجها المالك ـ ویجوز له الرجوع علیه بها ان كان مغروراً من قبله.

سید علي الحسیني السیستاني
159
السؤال :

جهاز العروس ان مرّ علیه اكثر من عام لكون العادة تقتضي ذلك هل یخمّس؟

الجواب :

اذا كان العرف الاجتماعي یحتم علی الاب تهیئة جهاز العرس لابنته قبل اوان زواجها بحیث یعد تركه كسراً لشانه وحطاً من كرامته لم یثبت فیه الخمس.

سید علي الحسیني السیستاني
160
السؤال :

هل یثبت الخمس في دورات الكتب متعددة الاجزاء اذا لم یكن قد استعمل منها طالب العلم لدی مرور الحول سوی جزئها الاول مثلاً؟

الجواب :

نعم یثبت الخمس في دورات الكتب متعددة الاجزاء اذا لم یمكن ـ عادة ـ التملیك بین اجزائها بتحصیل ما هو مورد الاستفادة الفعلیة دون غیر فانه لا یبعد حینئذٍ سقوط الخمس عن الجمیع.

سید علي الحسیني السیستاني
161
السؤال :

اذا اهدی للطفل ذكراً كان او انثی وقبل البلوغ هدایا نقدیة او مادیة، وكان بعد بلوغه ان تلك الهدایا لم تستعمل لحوالي سنتین، فهل یجب الخمس علی ذلك الطفل؟

الجواب :

المختار وجوب الخمس في مال الصبي اذا لم یتم استعماله في مؤونته قبل مضي السنة.

سید علي الحسیني السیستاني
162
السؤال :

الادوات المنزلیة والاثاث والذهب المتخذ حلي للمراة لو بیعت هذه المواد وریح فیها كثیراً فهل انه یلزم بدفع خمسها بسبب ارباح البیع ام تخمیس ثمن شرائها فقط واذا كنت ملزماً بدفع خمس الربح فقط ما هو حكم ثمن الشراء؟

الجواب :

اذا كان الشراء من ارباح سنة الاستخدام في المؤونة فالفارق بین سعر الشراء والبیع یعد من ارباح سنة البیع فیلزم تخمیس الزائد علی مؤونته فیها، واما ان كان الشراء بربح مضی علیه عام فیلزم اخراج خمس ثمن الشراء فوراً ویجری علی الفارق بینه وبین سعر البیع ما تقدم.

سید علي الحسیني السیستاني
163
السؤال :

هل یجب تخمیس المؤونة التي لم یستعمل طوال العام لكنها كانت في معرض الاحتیاج؟ وما الحكم لو شك في حصول الاستعمال لها في سنة التملك؟

الجواب :

مجرد المعرضیة للاستعمال لا یمنع من وجوب اخراج خمسها حین حلول راس السنة، نعم اذا كان الشيء مما لا یتیسر تحصلیه عند عروض الحاجة الیه او كان ذلك موجباً للحرج والمشقة ـ كالاطار الاحتیاطي للسیارة الشخصیة ـ فالظاهر عدم وجوب تخمیسه وان لم تعرض الحاجة الی استعماله الی اخر السنة، هذا وقد مرّ آنفاً انه مع الشك في استعمال الربح في المؤونة في عام حصوله وتاخره عنه یجب اخراج خمسه مع بقاءه بعینه او ببدله.

سید علي الحسیني السیستاني
164
السؤال :

هل یجوز للانسان ان یجعل له لكل شهر راس سنة وعلیه فلا یخمس الفاضل من كل شهر الا بعد الحول اي بعد راس سنة ذلك الشهر وبهذا یمكنه الفرار من الخمس؟

الجواب :

یجوز له ذلك اذا كان ممن لیس له مهنة یتعاطاها في معاشه وانما یعیش علی الهبات والمساعدات ونحوها فمتی حصل علی فائدة جاز له صرفها في المؤونة اللاحقة الی عام كامل، واما من له مهنة یتعاطاها في معاشه فراس سنته حین شروعه في الاكتساب فاذا حل راس سنته في العام اللاحق لزمه تخمیس ما زاد علی مؤونته في السنة السابقة وان كان من ارباح الیوم الاخیر منها.

سید علي الحسیني السیستاني
165
السؤال :

۱ ـ یوجد عندنا قطعة ارض صناعیة تدّر علینا بعض الاموال وهي عوض لارض اخری علماً ان هذه الارض لدینا من عدة سنوات فهل علیها خمس؟

۲ ـ واذا بیعت نصف هذه الارض بمبلغ قدره اربعة عشر الف ریال عماني، فهل الخمس علی اصل نصف قطعة الارض ام علی المبلغ الذي بیعت به؟

الجواب :

۱ ـ اذا لم تكن الارض الاولی متعلقة للخمس ـ كالارض الموروثة ـ وكانت الارض الثانیة لا تزیدعلیها في المساحة لم یجب فیها الخمس، واما مع فرض تعلق الخمس بالاولی فیلزم اداؤه في بدلها، كما انه في صورة مساحة الثانیة علی الاولی یجب الخمس في الزیادة مع تساوي المتر المربع الواحد من الارضین في القیمة.

۲ ـ مع تعلق الخمس بالاصل یجوز اخراجه من النقود ایضاً.

سید علي الحسیني السیستاني
166
السؤال :

من عادات نسائنا الاكثار من الملابس وكثرة المودیلات والموظات وكذلك الاكثار من الحلي من الذهب فهل علیهن خمس لهذه الاشیاء؟

الجواب :

مع عدم زیادتها علی ما هو اللائق بشأنهن لا یجب فیها الخمس، ومع الزیادة یجب الخمس في المقدار الزائد

سید علي الحسیني السیستاني
167
السؤال :

اقتنی عرصة بشراء او غیره ولم یبنها او استحصل من الحكومة ارضاً زراعیة بایجار بسیط بقیت من دون استغلالها اكثر من سنة، فهل علی مثل تلك الارضین الخمس؟

الجواب :

اما العرصة فان كانت من الاراضي الموات ولم یتم فیها ما یدل علی ارادة احیائها فلا خمس فیها نعم یجب الخمس فیها دفعه في سبیل تسجیلها باسمه، واما الارض الزراعیة فان كانت من الاراضي الموات جری علیها نظیر ما تقدم وان كانت مستصلحة لزمه خمس المنفعة المملوكة له ان فوتها باختیاره.

سید علي الحسیني السیستاني
168
السؤال :

الارث الذي یرثه الانسان من اخیه، هل یعتبر من الارث المحتسب فلیس فیه الخمس، ام هو من غیر المحتسب فیكون فیه الخمس؟

الجواب :

یختلف ذلك حسب اختلاف الموارد فربما یكون من غیر المحتسب كما لو فرض اخوان احدهما اصغر وله اوالاد كثیرون بحیث لا یتوقع موته بجمیع اولاده لیرثه الاكبر ولكن وقع ذلك بفعل زلزلة او نحوها، وربما یكون من المحتسب كما اذا فرض اخوان احدهما شیخ كبیر ولیس له ولد والاخر شاب فان ارث الثاني من الاول متوقع.

سید علي الحسیني السیستاني
169
السؤال :

المراة التي باعت مصوغاتها الذهبیة، واشترت بثمنها داراً لم تسكنها هي، بل اسكنت فیها ابنتها المتزوجة، وذلك لان زوج ابنتها فقیر وضعیف الحال، فهل یجب علیها اخراج الخمس عن ثمن تلك الدار؟

الجواب :

اذا لم تكن المصوغات متعلقة للخمس ـ كما اذا كانت مهراً او هبة مستخدمة في سنة الحصول علیها ـ ولم تربح في بیعها ـ بان لم تنتقل الیها بالمعاوضة او انتقلت الیها بالمعاوضة ولكن لم یكن ثمن البیع ازید من كلفة الحصول علیها ـ فلا خمس في الدار ولا في ثمنها، ولو كان ثمن الدار من ارباح سنة الشراء ـ كلاً وبعضاً ـ تعلق الخمس بها كذلك الا اذا كان من شأن صاحبتها شراء دار لاسكان بنتها فیها وقد اسكنتها في سنة الشراء فانه لا خمس فیها عندئذٍ.

سید علي الحسیني السیستاني
170
السؤال :

هل یجب تخمیس الاشیاء التي یشتریها الزوج لزوجته من اجل استخدامها ـ كالثیاب والتحف والمفارش وغیرها ـ اذا تعلق بها الحق الشرعي كعدم استخدامها حولاً كاملاً وعلی من یكون تخمیسها الزوج ام الزوجة؟

الجواب :

اذا كان الاعطاء علی سبیل التملیك للزوجة فعلیها تخمیس الزائد منها علی مؤونتها السنویة، وان كان علی سبیل الترخیص لها في الاستخدام فعلی الزوج تخمیس الزائد منها علی مؤونته.

سید علي الحسیني السیستاني
171
السؤال :

ذكرتم في المسالة ۱۲٤٤ من المنهاج في احكام الخمس المعاملة الشخصیة والشراء في الذمة، فهل المقصود بالشراء في الذمة عدم تعیین الثمن بین البائع والمشتري سواء عیّنه المشتري في نفسه ام لا وسواء دفعه للبائع قبل استلام المبیع ام حینه ام بعده؟

الجواب :

المقصود بكون الشراء في الذمة ان یكون الثمن كلیاً علی ذمة المشتري كان یشتري كتاباً بمائة ریال علی ذمته، في مقابل ما اذا عیّن ورقة نقدیة بخصوصها واشتری الكتاب بها فان المعاملة تكون عندئذٍ شخصیة ولا فرق في الحالة الاولی بین ان یكون من قصد المشتري حین البیع اداء الثمن الذمي من مال بخصوصه او لا، كما لا فرق بین ان یسلم الثمن الی البایع بعد تسلم المبیع او في حینه او بعد ذلك.

سید علي الحسیني السیستاني
172
السؤال :

اذا حصل علی ما قبل راس سنته بیوم مثلاً فهل له جعل راس سنة مستقل شهریاً؟

الجواب :

اذا لم تكن له مهنة یتعاطاها في معاشه بان كان یعیش علی الهبات والمساعدات مثلاً كل فائدة یحصلها سنة مستقلة وان كانت له مهنة یتعاطاها في معاشه فعلیه ان یخمّس كل ما یزید علی مؤونته في نهایة سنته الخمسیة وان كان حصوله علیه في اواخر تلك السنة.

سید علي الحسیني السیستاني
173
السؤال :

اذا ورث الانسان مقداراً من الذهب من والدیه او من احدهما ثم باعه واشتری بثمنه اشیاء للتجارة او للعمل، كان یكون قد اشتری بثمن ذلك الذهب بضاعة یتّجر بها او معملاً للصناعة او سیارة للاجرة، فهل یجب دفع الخمس عن تلك الاشیاء التي اشتراها للتجارة او للعمل في راس السنة الخمسیة؟

الجواب :

اذا اشتری بضاعة یتجر بها وارتفعت قیمتها فالفارق بین ثمن الشراء والقیمة الفعلیة في نهایة السنة یعدّ من ارباح تلك السنة فیخضع للتخمیس، واما اذا اشتری ما لا یتجر بعینه كسیارة الاجرة والمعمل فلا خمس فیه وان ارتفعت قیمته الا اذا باعه بالازید فیعدّ الزائد من ارباح سنة البیع.

سید علي الحسیني السیستاني
174
السؤال :

اذا كان الموظف في شركة، ویقبض راتباً شهریاً محدداً، والشركة تقتطع ۱٠% من راتب الموظف بموافقته وتدّخره لدیها في حساب خاص للموظفین، تقوم الشركة نیابة عن الموظفین باستثمار هذا الادخار في عملیات بنكیة وغیرها من طرق الاستثمار، مع عدم علم الموظف انه كان الاستثمار في الامور المباحة ام لا، وعند التقاعد او نهایة الخدمة تتعهد الشركة باعطاء الموظف مبلغاً من المال تفصیله كالتالي :

۱ ـ المبلغ الذي اقتطع من راتبه وادّخر عند الشركة.

۲ ـ مكافاة من الشركة للموظف تعادل المال المدخر عاماً.

۳ ـ الارباح التي استحصلتها الشركة نتیجة استثمار الادخار للموظف.

٤ ـ مكاسب علی مكافاة الشركة للموظف ناتجة عن استثمار المكافاة مع الادخار.

٥ ـ عوائد نهایة الخدمة (المكافاة التقاعدیة).

و السؤال: ماذا یجب علی الموظف من حقوق شرعیة في هذه الاموال التي یستلمها عند التقاعد، ومتی یجب علیه ذلك، هل حین الاستلام، ام بعد المؤونة، وحلول السنة الخمسیة علیه، وهل یختلف الحال اذا كانت الشركة حكومیة، او اهلیة، او كافرة، او مختلطة؟

الجواب :

اذا كانت الشركة حكومیة او مختلطة في الدول الاسلامیة ولم یمض من له الولایة الشرعیة عقد التوظیف وما یتبعه من اجراءات الاستثمار فجمیع ما یتسلمه من المال یعتبر من ارباح سنة التسلم والتملك باذن الحاكم الشرعي فیخمس الزائد منه علی مؤونة هذه السنة.

و ان كانت الشركة اهلیة او لغیر المسلمین (اهلیة او حكومیة) فالمبلغ من الراتب یعد من ارباح سنة الاستحقاق فیجب تخمیسه عند نهایة تلك السنة، وكذلك الارباح الناتجة عن استثماره بصورة مشروعة تعد من ارباح سنة حصولها فان امكنه اخذها وجب علیه اداء خمسها عند نهایة تلك السنة وان لم یمكنه ذلك جاز له تاجیل التخمیس الی حین التسلم، واما المكافئات والعوائد الاخری فتعد من ارباح سنة التسلم.

سید علي الحسیني السیستاني
175
السؤال :

هل یجوز للشخص المخمّس ان یؤخر الحقّ الشرعي المطلوب به الی اكثر من سنة حولیة؟

الجواب :

الخمس المداور الی الذمة اذا لم یتمكن المكلف من ادائه او كان اداؤه حرجیاً علیه امهل الی ان یتیسر له ذلك وان جاوز سنته الخمسیة.

سید علي الحسیني السیستاني
176
السؤال :

طالب علم دین، اذا كان هاشمیاً، هل یجوز اعطاؤه من حق السادة؟

الجواب :

اذا لم یكن قادراً علی الاكتساب او كان طلب العلم واجباً علیه عیناً وكان مانعاً من الاكتساب جاز تامین نفقته من سهم السادة والا لم یجز.

سید علي الحسیني السیستاني
177
السؤال :

اذا بنی الانسان دوراً لبناته او وهب لهن بیوتاً، بعضهن سكنّ فیها وبعضهن لم یسكنّ فیها فهل یجب علیه ان یدفع الخمس علی تلك الدور او البیوت سواء اسكنّ فیها او لم یسكنّ وسواء كنّ متزوجات او غیر متزوجات؟

الجواب :

اذا كانت الهبة مناسبة لشانه لا زائدة علیه وكان ما وهبه مع القبض من ارباح سنته لا مما مضی علیه الحول فلا خمس علیه فیه، ولكن اذا كانت الدار الموهوبة زائدة علی مؤونة الموهوبة لها في سنة الهبة كما اذا لم تسكنها وجب علیها اداء خمسها.

سید علي الحسیني السیستاني
178
السؤال :

هل یعد قبض الشیك قبضاً للمال، وهل یفرق فیه بین الشیك المموّل كالشیكات السیاحیة وغیرها؟

الجواب :

لا یعد قبضه قبضاً للمال بلا فرق في ذلك بین جمیع انواعه فان المبلغ الذي یتضمنه من قبیل الكلي الذمي ومورد القبض هوالمال المعین خارجاً ولا یتم ذلك الا عند صرف الشیك وتسلم المبلغ.

سید علي الحسیني السیستاني
179
السؤال :

اذا تعلق الخمس بعین فلم یخمسها وتصرف فیها فهل یضمن المنفعة المستوفاة ام لا؟

الجواب :

نعم یضمن مع بقائها خمس المنافع المستوفاة بل والمؤونة من حین استقرار الخمس فیها الی زمان اخراجه.

سید علي الحسیني السیستاني
180
السؤال :

شخص اقترض مبلغاً من البنك وحال الحول ولم یصرف المبلغ في شيء فهل یجب علیه تخمیس المبلغ؟

الجواب :

ما لم یؤد القرض فلا خمس فیه في جمیع الاحوال.

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: