أنت هنا: الرئيسية الخمس سید علي الحسیني السیستاني
 
 

شبكة النجف الأشرف

: الخمس

الصفحة 1 من 7

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

هنالك فقرة او حقل في الوصل الذي یعطی من مكتب سماحتكم للمكلف بعد دفعه للحقوق الشرعیة «الخمس» یوجد في اخر الوصل عبارة المبلغ الدوار فما هو هذا المبلغ؟

الجواب :

المبلغ الدوّار هو عبارة عن رأس المال المخمس الذي یجب تخمیس مازاد علیه في السنة اللاحقة مع بقاءه وحصول الزیادة علیه.

2
السؤال :

الادخار: یدخر الموظف في الشركة حیث یقتطع نسبة من راتبه وعلیه:
۱ ـ تعطي الشركة ارباحا كمستثمر وهو لم یستلم المبالغ أي ان الأموال بید الشركة فما حكم الخمس في المبلغ والأرباح؟
۲ ـ بعد مضي عشر سنوات تعطي الشركة مكافأة مالیة للموظف وتعطي ارباح علی المكافأة حیث لا یحق للموظف سحب المكافأة وأرباحها الا عند التقاعد فما حكم الخمس في المبلغ الأصل وأرباحه والكافأة وأرباحها؟
۳ ـ ان یبقي الادخار عند الشركة او یسحبه فما حكم الخمس في الحالتین اي عند استلام المبلغ او الموظف یخیر اذا اراد تركه في الشركة فما الحكم في اصل المال والمكافأة؟

الجواب :

یمكن في موارد استقطاع جزء من الراتب من قبل الشركة لدفع ما یزید علیه لاحقاً ان تكون المعاملة علی أحد نحوین:
الأول: أن یكون تملیكاً من الموظف للشركة في مقابل تملیك ما یزید علیه له لاحقاً، وحینئذ لا یجب فیه الخمس إذا كان هذا التملیك فعلاً من شأنه رعایة لمستقبله. وفي هذه الحالة إذا أخذ شیئاً منه قرضاً فهو اقراض من الشركة حقیقة فلا یجب فیه الخمس.
الثاني: أن یكون من قبیل إبقاء بعض الراتب المستحق دیناً لغرض تحصیل الفائدة، فیكون الراتب حینئذ دیناً ویجب تخمیسه مع امكان تسلمه نعم لو تعذر ذلك لم یجب إلا عند الاستلام ومنه یظهر حكم ما ذكر من افتراض أخذ شيء منه، علی سبیل الاقتراض.

3
السؤال :

والدة ولها طفلة تبلغ من العمر ۱٠ سنوات وهي مریضة من الولادة ومرضها انها ضعیفة الادراك تتصرف تصرف الاطفال وهي ضعیفة التعلم. قبل ما یقارب الاربعة اشهر اشتری لها والدها بیت صغیر وسجله باسمها لیكون ضمانا لها في حیاتها، هل علی ثمن هذا البیت خمس؟
واذا كان علیه خمس، من الذي یجب ان یخمس هي ام الوالد الذي اشتری لها البیت؟

الجواب :

اذا كانت بالغة عاقلة تعین علیها تقلید مجتهد علی الضوابط الشرعیة ـ و هو أمر قد یتأنی تفهمه لها بشيء من التوضیح ـ ، فاذا قلدت مجتهداً قائلاً بثبوت الخمس وجب اخراج خمس البیت و كذلك الاموال المملوكة لها عند بلوغ رأس سنتها الخمسیة ویتوجه الوجوب الیها ولو بتوكیل من شاءت إن كانت رشیدة تفقه مثل ذلك وإلا وجب إخراجه علی ولیها.

4
السؤال :

انا موظفة لي سنتین في الخدمة ولدي راتب وحددت سنة خمسیة في شهر رمضان في السنة الماضیة خمست المال المودع الي في تلك السنة ثم تزوجت وزوجي لدیه راتب ایضا.
ومضی شهر رمضان لهذه السنة ولم اخمس اموالي علما اني وزوجي بدأنا بتوفیر الاموال من الشهر الثاني من هذه السنة والاموال غیر معزولة لذا هل یجب علي احتساب المال الذي لدي حتی شهر رمضان الفائت وتخمیسها ام یجوز احتساب سنة خمسیة جدیدة مع زوجي وتحددیها في الشهر الثاني من العام المقبل؟

الجواب :

أولاً: یجب أداء الخمس المتعلق بالأرباح الفائضة عند حلول رأس السنة الخمسیة في شهر رمضان علی كل حال.
ثانیاً: یجوز تغییر رأس السنة الخمسیة بتقدیمها علی موعد فیؤدّی خمس الارباح الفائضة في التاریخ الجدید المتقدم علی السابق ویكون هذا التاریخ هو رأس السنة الخمسیة لك لاحقاً.

5
السؤال :

منحت الدوله ارض لوالدي ثم توفي فأصبحت الارض لنا فهل یجب فیها الخمس وهي ارض موات ؟

الجواب :

لا يجب .

6
السؤال :

انا مقبل علی مشاركة في بناء ارض لوالد زوجتي لاسكن في قسم من البیت وقد اضطر لاخذ قرض من البنك لبناء الارض.... فهل یجب الخمس على القرض الذي اخذه من البنك حیث ان البیت والبناء یدوم اكثر من سنة قبل ان نسكن فیه ؟

الجواب :

لا يجب .

7
السؤال :

هل المبلغ المعد للزواج او اثاث المنزل او شراء سیارة جدیدة فیه خمس ؟

الجواب :

نعم اذا بقي الی راس السنة .

8
السؤال :

الشخص الذي لدیه مزارع وبساتین ،هل یجب علیه أن یقدر قیمتها السوقیة سنویاً ،وتدخل في رأس المال ،ویخمس الزیادة ، أم یخمس الفوائد فقط ؟

الجواب :

یخمسها مرة واحدة ویخمس ما یبقی من الارباح كل سنة .

9
السؤال :

الأنعام الثلاثة التي وجبت فیها الزكاة ،هل یجب فیها الخمس أیضاً ؟

الجواب :

نعم يجب .

10
السؤال :

الشخص الذي یعیش علی أموال من الأخماس والزكوات والصدقات ،هل یجب علیه تخمیس الزائد أم لا ؟

الجواب :

لایجب في الخمس والزكاة ویجب في الصدقات علی الاحوط .

11
السؤال :

إذا مات شخص ولایعلم ورثته إنه یخمس في حیاته أم لا، فهل یجب علی الورثة تخمیس التركة أولاً قبلا توزیعها أم یستحب ذلك ؟

الجواب :

الاحوط وجوبا المصالحة في ارباح سنة الوفاة بنسبة الاحتمال ولایجب في غیرها الا اذا ارادوا تفریغ ذمة المورث .

12
السؤال :

من المعروف ان المهر لاخمس فیه ،ولكن من المتعارف عندنا أن المرأة یقدم إلیها –بالإضافة إلی المهر ولیس منه –حقیبة فیها مجموعة من الأغراض ، وشبكة ذهب....فهل في هذه الأمور خمس ،وعلی من خمسها :الزوج أم الزوجة ؟ وهناك فرق بین استخدامها أو عدمه عند حلول رأس السنة الخمسیة ؟

الجواب :

اذا دفعه الزوج اثناء سنته وكان بالمقدار المناسب لشانه ان یهدیه للزوجة فلا یجب علیه الخمس واما الزوجة فان استخدمته اثناء سنتها وكان مناسبا لشانها فلا یجب الخمس علیها ایضا والا وجب .

13
السؤال :

إذا كان عند الإنسان سیارتان فهل هو مخیر في تخمیس أحدهما ؟ أم یخمس الأقل استخداماً أم ماذا ؟

الجواب :

اذا كان احدهما زائدا فلیخمس احدهما .

14
السؤال :

هل تشترطون قبض الأموال بالید حتی یجب فیها الخمس ؟ أم أن دخولها في الحساب البنكي مباشرة یستوجب فیها الخمس ؟

الجواب :

تختلف الاموال فالهدایا والمساعدات لاتدخل في الملك الا بالقبض واما الرواتب والاجور فیملكه الانسان بالعمل حتی لو لم یقبض .

15
السؤال :

في حالة إهداء الأب أو غیره لأحد أفراد أسرته هدیة ثمینة كسیارة – مثلاً –وهو لا یخمس اصلاً –فهل یجب علی المُهدی إلیه تخمیسها ؟ وهل یوجد فرق بین استخدامه للهدیة أم لا ؟ وما الحكم لو كان الأب یخمس أمواله ؟

الجواب :

لایجب الخمس علیه علی كل حال الا اذا كان الشيء زائدا علی شأنه او لم یستخدمه في مؤونته .

16
السؤال :

یوجد لدینا(تأمین ادخاري) بمعنی أن الإنسان یدفع شهریاً مبلغاً من المال ، وبعد خمسة وعشرین سنة تسلم له كل المبالغ أو جزءاً منها ،مع دفع راتب تقاعدي شهریاً له ، فهل ما یدفعه في كل عام من أموال تدخل في حساب رأس سنته الخمسیة وتخمس ؟ أم لاخمس فیها إلا بعد استلامها في نهایة المدة ؟

الجواب :

لایجب الخمس الا بعد الاستلام .

17
السؤال :

إذا كان الإنسان یسكن في الطابق الأرضي للمنزل ،وبنی عدة طوابق أخری للإیجار ،فهل یجب الخمس فیما یضعه في كل سنة –اثناء البناء- من أدوات ، وشراء سلع تتعلق ببناء تلك الطوابق أم لا ؟ وبعد إنجاز البناء ،هل یجب علیه ملاحظة القیمة السوقیة للطوابق التي أجرها ، أم تضاف الأرباح العائدة منها إلی رأس المال فقط ؟

الجواب :

یجب الخمس في مایصرفه لبناء تلك الطوابق ولايجب شيء بعد ذلك الا اذا بقي من الاجرة شيء علی راس السنة .

18
السؤال :

بناء المنزل یستغرق في عصرنا عدة سنوات ،فهل یجب الخمس فیما یشتریه الإنسان من أدوات للبناء أم أنه یعد من المؤونة السنویة التي لا خمس فیها ؟

الجواب :

اذا صرفه في البناء فلا یجب الخمس .

19
السؤال :

إذا كان شراء الأرض لبناء مسكن یتطلب تجمیع الأموال لعدة سنوات ،فهل یجب الخمس في هذا المال أم أنه یعد من المؤونة التي لا خمس فیها ؟ وإذا اشتری الأرض من أموال غیر مخمسة ، أو بعضها مخمس ، وحال علیه رأس سنته الخمسیة قبل بنائها ،فهل یجب علیه تخمیسها ؟

الجواب :

نعم یجب واذا لم یخمس واشتری به شیئا تعلق خمس نفس المال بذمته ولاینقل الخمس الی ما اشتری به .

20
السؤال :

موظف حكومي اشتری قطعة ارض ولم یستطیع بناؤها لسنة واحدة واستمر بالبناء لأربع سنوات مثلا فماذا یخمس هل یخمس الدار بالثمن الحالي أو یقیًم مواد الدار ويخمسها أم ماذا یخمس ؟

الجواب :

اذا لم یكن له مسكن مناسب لشأنه وكان تملك دارالسكنى لمثله في عرف البلد یعتبر من الشؤون بحیث لولم یتملكه اعتبره العرف مقصرا في حق العائلة فلا یجب علیه الخمس .

21
السؤال :

اشتريت عدة اكياس من الرز لمصرف بيتي وعائلتي، وبعد سبعة أشهر أو أقل حل رأس سنتي الخمسية وبقي كيسين من تلك الأكياس ، فهل علي تخميسهما؟

الجواب :

نعم يجب.

22
السؤال :

هل يجوز لمن مات أبوه ولم يترك ما يفي بمصارف الحج الذي استقر بذمته قبل موته ولم يؤديه، أن يصرف سهم السادة من خمسة لقضاء حجة الاسلام عن أبيه السيد العلوي؟

الجواب :

لا يجوز .

23
السؤال :

نحن جمع من أبنائكم العراقيين المقيمين في سوريا ولبنان ويتعلق أحيانا بأموالنا شيء من سهم الإمام عليه السلام فهل تأذنون لنا بما يأتي:

۱- ارساله الى أهلنا ومعارفنا في العراق لصرفه على المستحقين فيها ؟

۲- صرفه على المستحقين من العراقين المتواجدين في سوريا ولبنان؟

الجواب :

۱- مجازون في ذلك على مسؤوليتكم الشخصية بمعنى أنه لا تبرأ ذمتكم إلا مع تحقق صرفه في تأمين الحوائج الضرورية للمؤمنين المتدينين فلو تلف في يد الوسيط أو وصل الى غير المؤمنين دينيا وصرف في غير الحوائج الضرورية لم تبرأ ذمة الدافع.

۲- مجازون في ذلك وفق ما تقدم آنفا مع رعاية عدم التوسيط في الصرف ، وفقكم الله لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

24
السؤال :

مداورة الخمس ونقله من العين الى الذمة والاذن بأدائه تدريجا هل تجري في مطلق الحالات التي تتراكم فيها مبالغ كبيرة من الخمس على المكلف ام يختص ذلك ببعض الحالات ؟

الجواب :

يختص ذلك بما اذا كان تعجيل المكلف في اداء ما عليه من الحق موجبا لوقوعه في حرج شديد، والا فلا مسوغ للمداورة والترخيص في التأخير في الأداء، ولو أمكنه التعجيل في اداء البعض من دون مشقة شديدة اقتصر جواز المداورة والتأخير في الاداء بغيره.

25
السؤال :

الراتب الشهري الذي يتلقاه طلاب الحوزة العلمية من سماحتكم هل هو على سبيل التمليك أم مجرد الاذن في الصرف ؟ ثم هل يحق له التصرف فيه وان كان متهاونا في التحصيل ولا يتوقع من نفسه نفعا معتدا به في ترويج الدين والمذهب ؟

الجواب :

يمنح الراتب الحوزوي على سبيل التمليك مشروطا بالاشتغال بالتحصيل على النهج المتعارف والمعمول في الحوزة مع حسن السلوك الديني والخلقي، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

26
السؤال :

موظف تنتهي خدمته بعد خمس سنوات يمنح راتب لمدة سنتين بعد انتهاء مدة الخمس سنوات لقاء عزوفه عن العمل في مؤسسات مماثلة ولكن يسمح له ان يعمل في اي مجال آخر في التجارة وغيرها وهو يستطيع سحب مبلغ راتب السنتين كاملا وفورا أو تركه في البنك وأخذه شهريا في هذه الحالة هل يجب الخمس على راس السنة في هذا المبلغ اذا استلمه فعلا أو أبقاه في البنك؟

الجواب :

هذا المبلغ يعدّ من ارباح سنة القبض سواء تسلّمه بنفسه او سلّم الى البنك الذي يوجد له حساب فيه، نعم تحويله من حساب آخر الى حسابه مما لا أثر له.

27
السؤال :

هل الإمضاء لمعاملات الموظفين التي طرفها مجهول المالك والذي تم من قبل سماحتكم مؤخرا، خاص بعد تاريخ الامضاء أم أنه عام يشمل المعاملات ما قبل التاريخ المذكور ؟ وعليه إذا كانت عنده رواتب (مجمعه في حسابه البنكي) قد مضت عليها السنة فهل يجب تخميسها الآن ؟

الجواب :

الامضاء العام نافذ من تاريخه، فلا يجب الخمس فيما نزل في حسابه من الرواتب المستحقة قبل يوم الامضاء الا بعد تسلمها وتملكها فتعد من ارباح سنة التملك.

28
السؤال :

اذا جائتني مجموعة كتب هدية من شخص ولم اقراها ، فهل يجب تخميسها؟

الجواب :

نعم يجب.

29
السؤال :

في نهاية كل سنة يقوم البنك بدفع مبلغ تذاكر سفر لي ولأسرتي ومبلغ اخر يسمى ( مكافأة ) وهي عبارة عن راتب شهر أو شهرين ، فهل يستحق عليهم الخمس؟

الجواب :

لايجب الخمس الا اذا قبضت المال وبقى الى راس سنتك.

30
السؤال :

قلتم يمكن تخميس ما في ذمة الحكومة من الراتب قبل القبض بعد وصول يوم الاستحقاق من جهة العمل والسؤال: ما هو حكم الراتب ايام العطلة خصوصا للمدرسين حيث يستلمون راتب اربعة اشهر قبل الصيف فمتى يمكن دفع الخمس؟

الجواب :

الظاهر ان راتب الاشهرالثلاثة يكون بازاء العمل الذي يؤديه في الاشهر التسعة فهو في كل شهر من العمل يستحق زيادة على ما تسلمه من الراتب بمقدار ثلثه وهذه الزيادة تسلم له في اشهر الصيف فليتأمل.

عدد أسطر اللائحة: