أنت هنا: الرئيسية الرهن سید علي الحسیني السیستاني
 
 

شبكة النجف الأشرف

: الرهن

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

هل يجوز لمالك العين المرهونة ان يتصرّف فيها بما لا ينافي حق الرهانة ؟

الجواب :

يجوز لمالك العين المرهونة أن يتصرف فيها بما لا ينافي حق الرهانة بأن لا يكون متلفاً لها أو موجباً للنقص في ماليّتها أو مخرجاً لها عن ملكه ، فيجوز له الانتفاع من الكتاب بمطالعته ومن الدار بسكناها ونحو ذلك ، وأما التصرف المتلف أو المنقص لماليتها فغير جائز إلاّ بإذن المرتهن ، وكذلك التصرف الناقل فيها ببيع أو هبة أو نحوهما فإنّه لا يجوز إلاّ بإذنه ، وان وقع توقفت صحته على اجازته فإن أجاز بطل الرهن.

2
السؤال :

هل يبطل الرهن لو باع المرتهن العين المرهونة قبل حلول الاجل بأذن المالك ؟

الجواب :

لو باع المرتهن العين المرهونة قبل حلول الاجل باذن المالك بطل الرهن ولا يكون ثمنها رهناً بدلاً عن الأصل ، وكذلك لو باعها فاجازه المالك ، ولو باعها المالك باذن المرتهن على أن يجعل ثمنه رهناً فلم يفعل بطل البيع إلاّ أن يجيزه المرتهن.

3
السؤال :

هل الصيغة معتبرة في الرهن ؟

الجواب :

لا تعتبر الصيغة في الرهن ، بل يكفي دفع المديون ـ مثلاً ـ مالاً للدائن بقصد الرهن ، واخذ الدائن له بهذا القصد.

4
السؤال :

ما حكم رهن الذهب؟

الجواب :

يجوز.

5
السؤال :

ما هو تعریفكم للرهن؟

الجواب :

الرهن هو : ( جعل وثيقة للتأمين على دين أو عين مضمونة ) .

الرهن عقد مركب من إيجاب من الراهن و قبول من المرتهن ، و لا يعتبر فيهما اللفظ بل يتحققان بالفعل أيضاً ، فلو دفع المديون مالاً للدائن بقصد الرهن و أخذه الدائن بهذا القصد كفى .

عدد أسطر اللائحة: