أنت هنا: الرئيسية صوم الحامل سید علي الحسیني السیستاني
 
 

شبكة النجف الأشرف

: صوم الحامل

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

أنا امرأة حامل ونصحتني الدكتورة بعدم الصیام هل الافطار حرام علي؟ وهل تجب علي الكفارة؟

الجواب :

اذا كان الصوم یضرّ بحملك او بك فیجوز الافطار والقضاء مع دفع الفدیة في الحامل المقرب.

2
السؤال :

زوجتي حامل وعلیها ایام تقضیها من رمضان السنة السابقة وذلك بعذر شرعي، ولكنها حاولت ان تصوم هذه الایام ولم تستطیع الصوم بسبب الحمل وهي في الشهر الاخیر منه. فما حكمها؟

الجواب :

علیها القضاء فیما بعد شهر رمضان مع دفع فدیة التأخیر القضاء عن كل یوم ثلاثة أرباع الكیلو من الطعام.

3
السؤال :

ماهو حكم صوم الحامل ؟

الجواب :

الحامل المقرب إذا خافت الضرر علی نفسها ، أو علی جنينها جاز لها الافطار ـ بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزماً للاضرار المحرم باحدهما ـ وتكفر عن كل يوم بمد ويجب عليها القضاء أيضاً .

ويكفي في المدّ اعطاء ثلاثة ارباع الكيلو غرام تقريباً، والأولی ان يكون من الحنطة ، اودقيقها وإن كان يجزي مطلق الطعام حتی الخبز .

4
السؤال :

هل يجوز للمرأة الحامل ان تفطر في شهر رمضان وتقضي ذلك بعد الولادة بداعي الخوف ؟

الجواب :

نعم يجوز اذا احتمل الضرر ولكن اذا كانت في اواخر الحمل فعليها الفدية مضافا الى القضاء .

5
السؤال :

انا مطلوبة ٦ ایام من شهر رمضان السابق وجاء رمضان في هذه السنة وانا لم اصومهم لكوني حامل في هذه الحالة سوف اصومهم بعد الولادة وفي هذه الحالة یجب دفع كفارة فكم هي مقدار الكفارة؟

الجواب :

تقضینهم بعد الشهر وتدفعین كفارة التاخیر عن كل یوم ۷٥٠ غراماً من طحین اوتمر او نحوهما لفقیر واحد.

6
السؤال :

هل یجوز لي الصوم وانا حامل ام لا وفي حالة تعبي وعدم المقدرة علی الصوم هل یجوز الافطار والصوم بعد الولادة في هذه الحالة هل یجوز علي دفع كفارة ام لا؟

الجواب :

یجب الصوم الا اذا كان یضر بك او بالجنین اویسبب حرجاً شدیداً لك فیجوز الافطار وعلیك القضاء ولا كفارة فیه.

7
السؤال :

انا حامل بالشهر السادس ومریضة واتناول عدة ادویة وقد یمنعني هذا من صوم شهر رمضان:

۱ـ فهل یجب علي الكفارة وقضاء الشهر معها؟ ام یكفي استخراج كل یوم كفارة فقط؟ علماً اني لا استطیع قضاءه بعد الشهر كذلك للحالة الصحیة الحرجة؟

۲ـ هل یمكن استخراج الكفارة قبل الشهر كاملة ام لابد من كل یوم؟

۳ـ في حالة اصبح لدي قدرة صوم بعض الایام من الشهر وافطر بعضها هل یجب علي الكفارة لهذا الیوم الذي فطرت فیه ام فقط القضاء؟

الجواب :

۱ـ اذا كان الصوم یضر بك جاز الافطار فان استمر المرض طول السنة لم یجب القضاء و علیك الفدیة تدفعین عن كل یوم لفقیر واحد ۷٥٠ غرام من طحین او تمر او نحوهما واما اذا تمكنت من القضاء فلا كفارة.

۲ـ الفدية تدفع بعد مرورالعام ووصول شهر رمضان في السنة الاتیة.

۳ـ یجب القضاء فقط.

8
السؤال :

هل یجوز للمراة الحامل الصیام في شهر رمضان؟

الجواب :

یجوز بل یجب الصوم علی الحامل ان لم یضر بها ولا بالجنین.

9
السؤال :

امراة حامل في شهر رمضان الماضي ولم تصم لان الصوم یضر بها وبالجنین ولم تستطع قضاء شهر رمضان فیما تبقی من السنة لانها مریضة وكذلك مرضع لطفلها مع العلم انها اجرت عملیة جراحیة وقضاء الصوم یؤثر علیها وعلی صحتها؟ هل یجوز لها قضاء شهر رمضان الفائت بعد شهر رمضان القادم؟

الجواب :

یجوز ولكن یجب ان تدفع الفدیة للافطار ان كانت حاملاً مقرباً في شهر رمضان ثم ان كانت مریضة طول السنة مرضاً یمنعها من قضاء الصوم سقط عنها القضاء ووجبت علیها فدیة اخری والفدیة اطعام مسكین واحد ویكفي ان تدفع له من مالها ۷٥٠ غراماً من طحین او تمر ونحوهما.

10
السؤال :

زوجتي حامل في الشهر التاسع ولم تستطيع صيام شهر رمضان السابق ارجوا توضيح الحكم الشرعي ؟

الجواب :

تقضيه بعد ذلك وعليها ان تفدي عن كل يوم ۷٥٠ غراماً حنطة او خبزاً .

11
السؤال :

اني وضعت في ۲۳ شعبان وصمت شهررمضان كله فهل الصيام صحيح مع العلم اني اكون طاهرة قبل صلاة الفجر ام علي اصوم شهر مرة اخرى ؟

الجواب :

تحتسبين مقدار عادتك في الحيض منذ الولادة حيضا ً و الباقي استحاضة فلو كانت عادتك في الحيض سبعة أيام فحتى اليوم الأول من الشهر المبارك كنت نفساء و بعده يكون صومك صحيحا ً و ان استمر نزول الدم عليك ، نعم بعد مضي عشرة ايام على صيامك اي يوم الثاني عشر من شهر رمضان فما بعده اذا صادف يوم عادتك في الحيض و كان الدم مستمرا بنزوله فعليك ترك الصوم للحيض و على اي حال ففي الأيام التي كان عليك ان تتركي العبادة حسب التفصيل الذي ذكرناه عليك قضاء الصوم فيها.

12
السؤال :

امرأة حامل في الشهر السابع وعلماً أنها تراجع الطبيب وعندها مواعيد للتحليل في يوم ۲۱ من شهر رمضان وأعطاها الطبيب دواء قبل التحليل، هل أنها تفطر؟

الجواب :

یجب تغيير الموعد وان كان صعباً فان لم يتيسر وكان التحليل ضرورياً افطرت وقضت . وبامكانها ان تسافر وتفطر فلا يجب تغيير الموعد حينئذ .

13
السؤال :

هل يجوز صيام المرأة الحامل وهي في الشهور الاخيرة من الحمل ؟ علماً أنها لا تعاني من ضعف في حال صيامها ؟

الجواب :

لا مانع منه إذا لم تشعر بضرر بليغ أو خطر على نفسها أو جنينها ولم يحذرها الاطباء من ذلك .

14
السؤال :

هل يجوز للحامل أو المرضع التي يضر الصوم بها وبحملها أن تخرج الفدية فوراً قبل شهر رمضان؟

الجواب :

لا يجزي اخراجها إلا بعد استمرار الحمل وبعد اليوم الذي افطرت فيه.

15
السؤال :

ما حكم المرآة الحامل التي لم تصم شهر رمضان بسبب ضعف البدن ونصيحة الطبيب بعدم الصوم علماً انها كانت في الشهر الرابع ولم تصم لحد الآن ، وما هوالحكم ان جاء شهر رمضان الآتي ولم تصم حيث انها ستكون مرضع خلال الشهر القادم؟

الجواب :

يجب عليها القضاء اذا تمكنّت وكذا يجب عليها الكفارة باعطاء ۷٥٠ غراماً من الحنطة اوالخبز ونحوهما للفقير عن كل يوم .

16
السؤال :

۱ ـ بالنسبة للمرأة الحامل اذا كان جنينها يتضرر بالصوم ، فما حكمها ؟

۲ ـ وكذا بالنسبة للمرأة المرضعة اذا كان الصيام يسبب قلة في حليبها فيتضرر بذلك الرضيع فما الحكم ؟

الجواب :

الحامل المقرب إذا خافت الضرر علی نفسها ، أو علی جنينها جاز لها الافطار ـ بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزماً للاضرار المحرم باحدهما ـ وتُكفّر عن كل يوم بمد ويجب عليها القضاء أيضاً .

والمرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر علی نفسها ، أو علی الطفل الرضيع جاز لها الافطار ـ بل قد يجب كما مر في المسألة السابقة ـ وعليها القضاء والتكفير عن كل يوم بمد، ولا فرق في المرضع بين الأم والمستأجرة والمتبرعة ـ والأحوط لزوماً ـ الاقتصار في ذلك علی ما إذا انحصر الإرضاع بها ، بان لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع وإلّا لا يجز لها الافطار .

ويكفي في المدّ اعطاء ثلاثة ارباع الكيلو غرام تقريباً، والأولی ان يكون من الحنطة ، اودقيقها وإن كان يجزي مطلق الطعام حتی الخبز .

17
السؤال :

ما حكم الحامل المقرب في الصوم؟

الجواب :

الحامل المقرب إذا خافت الضرر على نفسها ، أو على جنينها جاز لها الافطار ـ بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزماً للاضرار المحرم باحدهما ـ وتُكفِّر عن كل يوم بمد ويجب عليها القضاء أيضاً.

عدد أسطر اللائحة: