أنت هنا: الرئيسية صوم المريض
 
 

شبكة النجف الأشرف

: صوم المريض

الصفحة 2 من 3
31
السؤال :

مرضی التهاب القولون والحصی والرمل في الكلى او المثانة ما حكم صيامهم ؟

الجواب :

اذا كان الصوم یضّر بهم او یخافوا من الضرر افطروا.

سید علي الحسیني السیستاني
32
السؤال :

في رمضان وبسبب الحیض ترتب علي افطار ۸ ایام وبعد شهر رمضان لم اصمهم كما انني اكتشف حملي بعد فترة بسیطة من ذلك وبسبب الخوف من الضرر لم اصم طیلة فترة حملي و بعد الولادة استمر نزول الدم ٤٥ یوم ما بین كثیر ومتوسط واغلبه قلیل.
۱ـ هل یصح صومي مع العلم بان الدم الان قلیل؟
۲ـ علی اعتبار ان هذه استحاضة قلیلة ما هي الخطوات التي یجب ان اقوم بها ؟
۳ـ لو لم استطع الصوم حتی دخل شهر رمضان المقبل فما هو الحكم؟

الجواب :

۱ـ یصح الصوم من المستحاضة مطلقاً.
۲ـ یجب الوضوء لكل صلاة.
۳ـ تقضین الایام السابقة بعد الشهر وتدفعین كفارة التاخیر عن كل یوم اطعام مسكین واحد ۷٥٠ غرام من طحین او تمر او ارز او نحوها.

سید علي الحسیني السیستاني
33
السؤال :

شخص جنّ في منتصف شهر رمضان وصحی بعد اشهر وقبل شهر رمضان الثاني هل یجب علیه قضاء النصف الثاني من الشهر الذي لم یصمه؟

الجواب :

لا یجب.

سید علي الحسیني السیستاني
34
السؤال :

هل يجوز زرق الابرة والمغذي حال الصوم ؟

الجواب :

لا يبطل الصوم بزرق الدواء أو غيره بالإبرة في العضلة أو الوريد ، كما لا يبطل بالتقطير في الأذن ، أو العين ولو ظهر أثر من اللون أو الطعم في الحلق ، وكذلك لا يبطل باستعمال البخاخ الذي يسهل عملية التنفس اذا كانت المادة التي يبثها تدخل المجرى التنفسي لا المري.

سید علي الحسیني السیستاني
35
السؤال :

هل ان دخول جهاز تصوير الاعضاء الداخلية من البدن من خلال الفم الى الداخل وخروجه يضر بالصوم ؟

الجواب :

لا يوجب بطلان الصوم مالم يكن ملطخاً بمواد طبية تسهل عملية الادخال او لغير ذلك فيبطل الصوم من هذه الجهة .

سید علي الحسیني السیستاني
36
السؤال :

انسان يستخدم الحقنة بالمايع يومياً في شهر رمضان جاهلاً بمفطريتها ماذا يجب عليه ؟

الجواب :

إذا كان معذوراً في جهله ـ كمن تربّی بعيداً عن الاجواء الدينية فاعتقد جازماً بان الحقنة لا تبطل الصوم ـ فلا شيء عليه وان كان جاهلاً مقصراً فعليه القضاء .

سید علي الحسیني السیستاني
37
السؤال :

الناظور إذا ادخله الانسان إلی معدته في نهار الصوم وكان يمكن ان يستعمله ليلاً ، فهل عليه الكفارة إذا كان يجهل بمفطريته ؟

الجواب :

إذا كان واثقاً من عدم بطلان صومه بدخول المادة التي يمرّغ بها الناظور عند ادخاله في المعدة فلا كفارة عليه .

سید علي الحسیني السیستاني
38
السؤال :

هل الفحص الطبي الداخلي للمرأة في شهر رمضان يعتبر من المفطرات ؟

الجواب :

لا يفطر .

سید علي الحسیني السیستاني
39
السؤال :

ما هو الحكم في صحة صوم الشخص الذي يوصل إليه الغذاء عن طريق مصل بالعرق من يد المريض المعروف (بالمغذي) وهو متعارف في المستشفيات هل يعدّ ذلك مفطر ام لا ؟

الجواب :

ايصال ما يعرف بـ (المغذي) عن طريق الوريد إلی الجسم لا يضرّ بصحة الصوم .

سید علي الحسیني السیستاني
40
السؤال :

ما حكم البخاخ الذي يستعمله المريض اثناء الصوم ؟

الجواب :

إذا كانت المادة التي يبثّها البخاخ تدخل المجرى التنفسي أو شك في دخوله في مجرى الطعام لم يكن مفطرا .

سید علي الحسیني السیستاني
41
السؤال :

ما هو حكم من ذهب الی طبيب الاسنان و هو صائم؟

الجواب :

صومه صحيح ما لم يكن قد بلع الدم او الدواء متعمداً.

سید علي الحسیني السیستاني
42
السؤال :

هل يجوز الصوم مع ظن الضرر ؟

الجواب :

لا يصح إذا كان الضرر مما لا يتحمل عادة وإذا كان موجباً للموت ونحوه فالصوم حرام .

سید علي الحسیني السیستاني
43
السؤال :

هل يجوز للمريض الذي يطمئن باستمرار مرضه أو شك أن يخرج الفدية فوراً قبل شهر رمضان؟

الجواب :

لا يجزي اخراجها إلا بعد استمرار المرض إلى زمان لا يمكنه الصوم ولاقضاوه .

سید علي الحسیني السیستاني
44
السؤال :

اذا سافر المريض في شهر رمضان فهل تسقط عنه الفدية اذا استمر به المرض الى شهر رمضان ثانٍ فلم يتمكن من القضاء ؟

الجواب :

لا تسقط .

سید علي الحسیني السیستاني
45
السؤال :

إذا خرج الدم من اللثة باستمرار فما يصنع الصائم إذا علم أنه ينزل إلى الجوف شيء منه بغير اختياره؟

الجواب :

إذا كان الدم ينزل إلى جوفه حال النوم ونحوه ولا يسعه المنع من ذلك لم يضر بصحة الصوم وأما إذا كان يبلع الريق الممزوج بالدم غير المستهلك فيه لأنه يجد حرجاً شديداً في أن يبصق كلما أمتزج ريقه بالدم فهذا موجب لبطلان صومه .

سید علي الحسیني السیستاني
46
السؤال :

المرأة التي لن تستطيع صوم شهر رمضان بسبب مرض السكري ماذا يجب عليها ؟

الجواب :

إذا استمر بها المرض حتى شهر رمضان القادم كفاها أن تفدي عن كل يوم ۷٥٠ غراماً حنطة ولا يجب القضاء .

سید علي الحسیني السیستاني
47
السؤال :

انني حامل في الشهر السادس واشعر بعدم مقدرتي على أداء حياتي اليومية ولا أدري ان كنت استطيع صيام شهر رمضان فماذا افعل وما الحكم في ذلك ؟

الجواب :

إذا كان الصوم يضرك او تقعين في حرج شديد منه اوكان يضربالجنين جاز الافطار وعليك القضاء حين التمكن .

سید علي الحسیني السیستاني
48
السؤال :

لدي سؤال حول إستخدام جهاز (السونار) في نهار شهر رمضان هل هو مفطر أم لا؟

الجواب :

لا يوجب بطلان الصوم ما لم يكن ملطخاً بمواد طبية تسهل عملية الادخال او لغير ذلك فيبطل الصوم من هذه الجهة.

سید علي الحسیني السیستاني
49
السؤال :

ما حكم من جنّ جنوناً ادوارياً في نهار شهر رمضان ثم افاق قبل الغروب ؟

الجواب :

صومه ذلك اليوم باطل كما لا يجب القضاء.

سید علي الحسیني السیستاني
50
السؤال :

هل يجوز الافطار في شهر رمضان اذا حدثت لي نوبة لهبوط السكر مع العلم ان النوبة قد تسبب اغماء او مضاعفات اخرى بسبب اخذ الانسلين. فما يجب علي فعله اذا حدثت لي النوبة في نهار رمضان. وما حكم اخذ الانسلين في النهار؟

الجواب :

يجوز لك الافطار في هذه الحالة وأخذ الانسلين لا يكون مفطراً.

سید علي الحسیني السیستاني
51
السؤال :

اذا صام شخص ثم افطر لمرضه ثم دفع الكفارة فهل عليه القضاء اذا وجد نفسه قادراً يوماً ما؟

الجواب :

اذا أستمر مرضه الى شهر رمضان التالي سقط عنه القضاء ووجبت عليه الفدية وأن لم يستمر مرضه أوجب عليه القضاء فقط فأن لم يقض حتى مضت السنة وجبت الفدية ويكفي فيها اطعام مسكيناً واحد ۷٥٠ غراماً حنطة.

سید علي الحسیني السیستاني
52
السؤال :

عندما بلغت سن التكليف كنت مريضة بمرض يتعذر به الصوم بسبب العلاج وبقيت لسنين أربعة على هذا العلاج وبدون صيام وانا الآن ما زلت مريضة ولكني استطيع تحمل المرض أثناء الصيام فما هو حكم ما سبق من الاشهر التي لم اصمها في رمضان وهل يجب علي الكفارة فقط ام القضاء ايضاً وما هو حكم صيامي الآن؟

الجواب :

اذا استمر المرض الى شهر رمضان القادم سقط القضاء وتتصدق عن كل يوم بمقدار ۷٥٠ غراماً من الطعام كالحنطة والخبز واذا كان الصوم يضرك فعلاً فعليك الافطار والفدية أيضاً اذا استمر مرضك الى شهر رمضان الآتي.

سید علي الحسیني السیستاني
53
السؤال :

عندما أصوم أشعر بالمرض و التعب هل يمكنني الافطار و دفع الفدية؟

الجواب :

لا يجوز.v

سید علي الحسیني السیستاني
54
السؤال :

الناظور إذا ادخله الانسان إلی معدته في نهار الصوم وكان يمكن ان يستعمله ليلاً ، فهل عليه الكفارة إذا كان يجهل بمفطريته ؟

الجواب :

إذا كان واثقاً من عدم بطلان صومه بدخول المادة التي يمرّغ بها الناظور عند ادخاله في المعدة فلا كفارة عليه .

سید علي الحسیني السیستاني
55
السؤال :

اذا صام المكلف باعتقاد عدم تضرره به صحياً ثم اتضح له بعد اكمال الصيام انه كان علی خطا وانه تضرر من جرائه فهل يجتزئ بصيامه ؟

الجواب :

لا يجتزئ به علی الاحوط لزوماً ، فلا يترك الاحتياط بالقضاء .

سید علي الحسیني السیستاني
56
السؤال :

اذا صام المكلف معتقداً بتضرره منه ثم تبين انه كان مخطئا فهل يحكم بصحة صومه ؟

الجواب :

نعم اذا توفر لديه قصد القربة كما اذا كان جاهلاً بان المريض ممن لا يشرع في حقه الصيام فصام قربة الی الله تعالی ، وأما من يقطع بعدم مشروعية الصوم في حقّه فلا يمكنه ان ينوي التقرب بصيامه فيبطل من هذه الجهة .

سید علي الحسیني السیستاني
57
السؤال :

تستعمل بعض النساء في شهر رمضان العقاقير التي تؤجل الدورة الشهرية ، لكي يتسنی لها صيام الشهر المبارك دون انقطاع ، فما حكم استعمال العقاقير وما حكم الصوم في هذه الحالة ؟ وماذا لو رات الدم في ايام دورتها الشهرية رغم استعمالها للعقاقير ؟

الجواب :

يجوز لها استعمال مثل هذه العقاقير بشرط ان لا يلحق بها ضرراً فادحا، اما بالنسبة للدم اذا كان متقطعاً لم تكن له احكام دم الحيض فيحق لها الاستمرار في الصيام .

سید علي الحسیني السیستاني
58
السؤال :

ما حكم الشیخ و الشیخة اذا شقّ علیهما الصوم؟

الجواب :

الشيخ والشيخة إذا شق عليهما الصوم جاز لهما الافطار ويُكفِّران عن كل يوم بمدّ من الطعام ، ولا يجب عليهما القضاء ، وإذا تعذر عليهما الصوم سقط عنهما ولا يبعد سقوط الكفارة حينئذٍ أيضاً ، ويجري هذا الحكم على ذي العطاش ( من به داء العطش ) أيضاً ، فإذا شق عليه الصوم كفّر عن كل يوم بمد ، وإذا تعذر عليه الصوم سقطت عنه الكفارة أيضاً.

سید علي الحسیني السیستاني
59
السؤال :

ما هو حكم صلاة وصیام المریض الداخل في غیبوبة؟

الجواب :

اذا كان مغمی علیه في تمام وقت الصلاة لم یجب علیه قضاؤها الا اذا كان الاغماء بفعله فانه یلزمه القضاء عندئذٍ علی الاحوط وكذلك لایجب قضاء ما یفوت من الصیام بسبب الاغماء.

سید علي الحسیني السیستاني
60
السؤال :

الناظور اذا ادخله الانسان الی معدته في نهار الصوم وكان یمكن ان یستعمله لیلاً، فهل علیه الكفارة اذا كان یجهل بمفطريته ؟

الجواب :

اذا كان واثقاً من عدم بطلان صومه بدخول المادة التي یمرغ بها الناظور عند ادخاله في المعدة فلا كفارة علیه.

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: