أنت هنا: الرئيسية صلاة الطواف في الحج
 
 

شبكة النجف الأشرف

: صلاة الطواف في الحج

الصفحة 2 من 2
31
السؤال :

هل يجوز للنائب في صلاة الطواف ان يؤخرها حتى يذهب المنوب عنه إلى المسعى ويأتي بالسعي ؟

الجواب :

صلاة الطواف تجب على نفس الطائف ولا يجوز الاستنابة فيها إلا مع العذر كطرو الحيض وفي مثله لابد للمنوب عنه تأخير السعي إلى ان يتم النائب صلاته النيابية .

سید علي الحسیني السیستاني
32
السؤال :

هل يجوز مزاحمة الطائفين بعمل حلقة ـ تزاحم الطائف واصلي فيها ـ اذا رأيت الحلقة ـ معمولة هل يجب عليّ أن أصلي فيها مع الامكان ؟

الجواب :

يجوز ذلك بل الاحوط وجوباً عدم مزاحمة الطائفين للمصلين صلاة طواف الفريضة.

سید علي الحسیني السیستاني
33
السؤال :

على تقدير الجواز ـ هل يجب المزاحمة مهما أمكن أم يجوز اختياراً ترك المكان للطائفين والصلوة في المكان الأبعد؟

الجواب :

يجب مالم يستلزم حرجاً او اهانة للمذهب.

سید علي الحسیني السیستاني
34
السؤال :

هل أن الضرورة في ـ تأخير صلاة الطواف يكفي لرفع الحكم التكليفي ـ أم يترتب عليه اعادة الطواف ايضاً ؟

الجواب :

اذا أخرها بمقدار ينافي المبادرة العرفية الى الصلاة بعد الطواف لا لضرورة وكان متعمداً فالاحوط وجوباً اعادة الطواف .

سید علي الحسیني السیستاني
35
السؤال :

هل يجب على المستحاضة الكثيرة ان تغتسل للطواف وغسل آخر لصلاة الطواف أم يكفيها غسل واحد عنها ؟ وهل يمكنها أن تصلي الفريضة مباشرة بعد الفراغ من صلاة الطواف ؟

الجواب :

اذا كان الدم لا ينقطع بروزه على القطنة التي تحملها كفى غسل واحد لهما واما الفريضة فالاحوط وجوباً ان تغتسل لها غسلاً مستقلاً ، وأما إذا كان الدم على القطنة متقطعاً بحيث اذا اغتسلت غسلاً آخر لصلاة الطواف أمكنها أتيانها بدون أن يبرز الدم مرة أخرى فان إغتسلت وأتت بطوافها ولم يبرز الدم بعد الطواف جاز لها الصلاة من دون تجديد الغسل وإلا فالاحوط تجديد الغسل لصلاته وكذلك بالنسبة الى الفريضة .

سید علي الحسیني السیستاني
36
السؤال :

ما حكم من لم يتمكن من الاتيان بصلاة الطواف من مكانها المخصوص وخلف مقام ابراهيم (ع)؟

الجواب :

اذا لم يكن الصلاة خلف المقام عنده ولا الى جانبيه كفاه الاتيان بها بعيداً عن المقام.

سید علي الحسیني السیستاني
37
السؤال :

هل یلزم ان تكون ركعتا الطواف الواجب في المسجد الحرام الاصلي وما هي حدوده؟

الجواب :

یعتبر في ر كعتي الطواف الواجب الاتیان بهما خلف المقام فان لم یتمكن من ذلك فالاحوط ان یجمع بین الصلاة عنده في احد جانبیه وبین الصلاة خلفه بعیداً عنه ومع تعذر الجمع كذلك یكتفي بالممكن منهما ومع تعذرهما یصلي في اي مكان من المسجد مراعیاً الاقرب الی المقام فالاقرب علی الاحوط الاولی وهذا یجري في المسجد الحرام بحدوده من (النبي صلی الله علیه وآله) بعد ذلك مطلقاً.

سید علي الحسیني السیستاني
38
السؤال :

ما حكم من لم یصلّ ركعتي الطواف خلف مقام ابراهیم (علیه السلام) بسبب ازدحام الطائفین والحجاج وصلّی الر كعتین في الجهة المقابلة لقلة الازدحام؟

الجواب :

اذا لم یكن یتیسر له الصلاة خلف المقام ولو بعیداً عنه ولا في احد جانبیه فلاشيء علیه.

سید علي الحسیني السیستاني
39
السؤال :

في الصلاة خلف المقام ربما یشكل بعض الطائفین حلقة للصلاة تسبب في اداء الطائفین وربما السب والشتم الذي لا یلیق بنا هل في هذه الحالة یجوز القیام بهذه الحلقات للصلاة ام یذهبون الی المكان الخالي من الطائفین؟

الجواب :

لا مانع من ایجاد حاجز علی شكل حلقات بشریة او غیرها للتمكن من اداء ركعتي طواف الفریضة خلف المقام ولو استلزم ذلك الاساءة الی المصلي من قبل بعض الطائفین بما یشق علیه تحمله فله اداؤها في مكان آخر من المسجد مع مراعاة المراتب المذكورة في رسالة المناسك المسالة(۳۲٦).

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: