أنت هنا: الرئيسية الطلاق البائن سید علي الحسیني السیستاني
 
 

شبكة النجف الأشرف

: الطلاق البائن

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

شخص طلق زوجته طلاقا بائنا فشرعت في العدة ثم تزوجها المُطلّق من جديد قبل تمام العدة ثم طلقها قبل الدخول حال الحيض قبل انتهاء العدة السابقة فهل الطلاق صحيح؟

الجواب :

الطلاق صحيح، ولكن لا يجوز لها الزواج من الغير قبل انتهاء عدتها الاولى.

2
السؤال :

هل یقع طلاق الحاكم بائنا مطلقا؟

الجواب :

فیه تفصیل ففي المفقود یقع رجعیا وفي موارد الامتناع عن الانفاق اوعدم القدرة علیه یقع بائناً، نعم في الهجرالكلي یختلف ذلك باختلاف الموارد.

3
السؤال :

هل هناك توارث بين الزوجين في الطلاق البائن ؟

الجواب :

قد ظهر ممّا تقدّم انّه لا توارث بين الزوجين في الطلاق البائن مطلقاً، وفي الطلاق الرجعي بعد انقضاء العدّة، ولكنه إذا كان الطلاق في حال مرض الزوج ومات وهو على هذا الحال قبل انقضاء السنة ـ اي اثنى عشر شهراً هلالياً ـ من حين الطلاق ورثت الزوجة منه على تفصيل سيأتي في كتاب الاِرث ان شاء الله تعالى.

4
السؤال :

هل الجماع اثناء فترة العدة للطلاق البائن جائز وهل یبطل هذا الطلاق؟

الجواب :

لا یجوز ولا یبطل الطلاق.

5
السؤال :

إمرأة مطلّقة من زوجها طلاق بائن أي ثلاث طلاقات، وقد عقد عليها شخص آخر عقد منقطع أي زواج متعة، ولكن ليس بعنوان المحلّل، فهل بعد إنتهاء المدّة يجوز لزوجها الأول أن يعقد عليها من جديد؟

الجواب :

لا يجوز ولا تحلّ له الاّ بعد عقد دائم مع زوج آخر.

6
السؤال :

ما هو الطلاق البائن؟

الجواب :

الطلاق البائن على اقسام:

۱ ـ طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع وان دخل بها عمداً أو اشتباهاً.

۲ ـ طلاق اليائسة.

۳ ـ الطلاق قبل الدخول. وهذه الثلاث ليس لها عدّة كما سيأتي.

٤ ـ الطلاق الذي سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان ـ أو ما بحكمها ـ في البين دون ما لو وقعت الثلاث متوالية كما تقدم.

٥ ـ طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت ، وإلاّ كانت له الرجعة كما يسأتي.

٦ ـ طلاق الحاكم الشرعي زوجة الممتنع عن الطلاق وعن الإنفاق عليها.

هذه اقسام الطلاق البائن ، واما غيرها فهو طلاق رجعي يحقّ للمطلّق ان يراجع المطلّقة مادامت في العدّة.

عدد أسطر اللائحة: