أنت هنا: الرئيسية الطواف في الحج
 
 

شبكة النجف الأشرف

: الطواف في الحج

الصفحة 5 من 7
121
السؤال :

ذكرتم في المناسك أن الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة عن الحدث الأكبر على المشهور ، فهل يعني ذلك توقفكم في المسألة وكونها مورداً للاحتياط اللزومي ؟

الجواب :

نعم ، هذا في حدث الجنابة ونحوه وأما حدث مس الميت فلا يضر بصحة الطواف المندوب .

سید علي الحسیني السیستاني
122
السؤال :

إذا قدم طواف الحج وسعيه على الحلق جهلاً، فهل تجب عليه إعادتهما بعد الحج ؟

الجواب :

لا يجب .

سید علي الحسیني السیستاني
123
السؤال :

إذا شك في فوات الموالاة العرفية في الطواف فهل يجتزأ بإتمامه أو يجب الاستيناف ؟

الجواب :

يجب الاستيناف .

سید علي الحسیني السیستاني
124
السؤال :

شخص استقبل الكعبة أثناء طوافه أو صعد الشاذوران أو مد يده نحو الكعبة أو سلب اختياره بالمرة فاستمر في طوافه ولم يعلم بحكمه حتى أتم عمرته فما هو حكمه فعلاً ؟

الجواب :

مد الطائف يده إلى جدار الكعبة لا يضر بصحة طوافه ، وأما في الحالات المذكورة الأخرى فلابد من إعادة الطواف وصلاته والسعي والتقصير مع الاجتناب عن محرمات الإحرام قبل إعادتها .

سید علي الحسیني السیستاني
125
السؤال :

شخص ابتدأ بالركن اليماني معتقداً كونه ركن الحجر الأسود وختم طوافه بانتهائه إليه ولم يلتفت إلى ذلك حتى أتم عمرته فما هي وظيفته ؟

الجواب :

يعيد الطواف وصلاته والسعي والتقصير مع الاجتناب من محرمات الإحرام قبل إعادتها .

سید علي الحسیني السیستاني
126
السؤال :

إذا تجاوز الطائف إلى الشاذوران ولم يعلم مقداره ليتداركه فما هي وظيفته ؟

الجواب :

يرجع إلى الوراء بالمقدار الذي يتيقن معه الوصول إلى مبدأ وقوع التجاوز ثم يمشي ناوياً الطواف من الموضع الذي بدأ فيه التجاوز واقعاً .

سید علي الحسیني السیستاني
127
السؤال :

هل يشترط في جواز الطواف خلف المقام اتصال الطائفين إلى الكعبة ؟

الجواب :

لا يشترط ذلك فيجوز وإن كان منفرداً .

سید علي الحسیني السیستاني
128
السؤال :

أثناء الطواف يحصل ازدحام شديد بين الركن والمقام بسبب حصول الضغط على النساء وتزاحمهن مع الرجال فهل يلزم الطواف خلف المقام للتخلص من المزاحمة ؟

الجواب :

لا ضير في مزاحمة الطائفين من الرجال والنساء بعضهم مع بعض على النحو المتعارف والمعمول ما لم يشتمل على الاحتكاك على وجه محرم ولا يجب الطواف خلف المقام تجنباً عن المزاحمة المزبورة .

سید علي الحسیني السیستاني
129
السؤال :

هل يجوز للنائب في طوافه عمرة التمتع أو طواف الحج أن يأتي بهما في غير موسم الحج ؟

الجواب :

على النائب أن يأتي بالطواف في الوقت الذي لو كان المنوب عنه متمكناً من مباشرته لما جاز له التأخير عن ذلك الوقت ، فلو استنابه في طواف عمرة التمتع لزمه الإتيان به بحيث يتمكن المنوب عنه من إتمام أعمال عمرته قبل زوال الشمس من يوم عرفة وكذا لو استنابه في طواف الحج أتى به في شهر ذي الحجة ولا يجوز تأخيره عنه . نعم لو نسي الحاج طواف التمتع أو طواف الحج حتى رجع إلى أهله ولم يتيسر له العود لتداركه فاستناب أحداً جاز له الإتيان بطواف التمتع في أي وقت شاء وكذا يجوز له الإتيان بطواف الحج في أي وقت شاء مع مضي ذي الحجة ، وأما قبل انقضائه فلابد من الإتيان به فيه .

سید علي الحسیني السیستاني
130
السؤال :

هل يجوز للمحرم أن ينوب في الطواف الواجب عن غيره قبل أن يطوف لنفسه في حج كان أو عمرة ؟

الجواب :

يجوز .

سید علي الحسیني السیستاني
131
السؤال :

إذا شك في عدد الأشواط أثناء الطواف ثم زال شكه وبعد صلاة الطواف عاد إليه شكه ثانية فما هو حكمه ؟

الجواب :

لا شيء عليه .

سید علي الحسیني السیستاني
132
السؤال :

من نسي بعض أشواط طواف العمرة أو الحج حتى قدم وواقع أهله فهل عليه الكفارة ؟

الجواب :

إذا كان المنسي أكثر من ثلاثة أشواط فالأحوط التكفير على النهج المذكور في المسألة ۳۲۳من المناسك وان كان المنسي ثلاثة أشواط أو أقل فيكفي القضاء ولا كفارة عليه على الأقرب .

سید علي الحسیني السیستاني
133
السؤال :

هل يجوز لمن عليه طواف واجب أن يطوّف شخصاً عاجزاً على كتفه وينوي كل واحد الطواف لنفسه ؟

الجواب :

يجوز ذلك .

سید علي الحسیني السیستاني
134
السؤال :

شخص علم بعد الطواف أنه قد اختصر حجر إسماعيل(ع) في شوطين فماذا يفعل، وكيف إذا علم بذلك بعد التقصير ؟

الجواب :

يعيد الشوطين مع بقاء الموالاة المعتبرة بين الأشواط وان كان الأحوط إعادته مع صلاته بعد الصلاة وأما مع فوات الموالاة المعتبرة بين أشواط الطواف كما في الفرض الثاني فيجب عليه إعادة الطواف والأعمال المترتبة عليه .

سید علي الحسیني السیستاني
135
السؤال :

أ- هل الاحتياط في ترك ستر الوجه للمرأة حال الطواف وان كانت محله يشمل الذقن ؟

ب- وهل ذلك معتبر في صحة الطواف ؟

ج - وهل يبطل مع الجهل بالحكم ؟

الجواب :

أ- لا يبعد عدم وجوب كشفه .

ب- نعم عدم ستر الوجه معتبر في الصحة على الأحوط .

ج- لا يبطل مع الجهل القصوري .

سید علي الحسیني السیستاني
136
السؤال :

في طواف العمرة المفردة إذا أضاف شوطاً غفلة وقطعه قبل الإكمال وهو شاك في كونه زائداً ثم علم بذلك فلم يكمله طوافاً حتى رجع إلى أهله فهل عليه شيء ؟

الجواب :

يشكل الحكم بصحة طوافه فلابد من رعاية مقتضى الاحتياط في ذلك .

سید علي الحسیني السیستاني
137
السؤال :

إذا تبين بعد الحج بطلان طوافه لبطلان وضوئه لوجود حاجب كان يجهل بوجوده فما هو حكمه ؟

الجواب :

يلزمه تدارك الطواف إلى آخر ذي الحجة فإن فاته التدارك بطل حجه ولكن لا تلزمه كفارة بدنة فإنها مختصة بمن ترك الطواف عن جهل بالحكم .

سید علي الحسیني السیستاني
138
السؤال :

هل يجوز للنساء والعجزة أن يقدموا طواف الزيارة بعد نفرهم ليلاً من المزدلفة ورمي جمرة العقبة وذلك لشدة الزحام يوم العيد وهل يجوز لمرافقيهم ذلك ؟

الجواب :

الاجتزاء للنساء والضعفة ومساعديهم بالإتيان بالطواف وما يتبعه بعد التقصير في الليل وتأجيل الذبح إلى النهار محل إشكال فالاحتياط لا يترك ، نعم يجوز للنساء والعجزة أن يقدموا الطوافين والسعي على الوقوفين إذا كانوا لا يتمكنون من أدائها بسبب شدة الزحام بعد ذلك .

سید علي الحسیني السیستاني
139
السؤال :

إذا علم بعد الطواف أنه قد أحدث أثناءه ولم يعلم أنه كان قبل الشوط الرابع أو بعده فما هو حكمه ؟

الجواب :

يبني على صحة طوافه إلا ما يتيقن بكونه محدثاً فيه من الأشواط الثلاثة الأخيرة فيعيده .

سید علي الحسیني السیستاني
140
السؤال :

إذا انكشف شيء من بدن المرأة الواجب ستره في حال الطواف قهراً أو سهواً وطافت جزءاً من شوط أو طافت شوطاً كاملاً أو أزيد منه فهل يحكم ببطلان طوافها ؟

الجواب :

لا يبطل إلا ما وقع فاقداً للشروط فان كان شوطاً أو أزيد ألغته وان كان جزءاً من شوط فعليها أن ترجع وتتدارك المقدار الذي أخلّت بالستر فيه ولو لم تتمكن من الرجوع لشدة الزحام مثلاً فلها أن تمشي إلى الحجر الأسود من غير قصد الطواف ثم تستأنف هذا الشوط .

سید علي الحسیني السیستاني
141
السؤال :

هل يجوز للحاج أن يكثر من الطواف المستحب مع علمه أن يزاحم بذلك الحجاج في طوافهم الواجب ؟

الجواب :

لا يسقط استحباب التطوع بالطواف لمجرد حصول المضايقة على النحو المتعارف .

سید علي الحسیني السیستاني
142
السؤال :

ذكرتم في المناسك أنّ من قطع طوافه بعد الشوط الرابع بصدور الحدث منه باختياره فالأحوط أن يتوضأ ويتم طوافه من حيث انقطع ثم يعيده والسؤال ؟هل يجزي أن يأتي بطواف جديد أعم من التمام والإتمام بدون إتمام الطواف الأول

الجواب :

محل إشكال فلابد لرعاية الاحتياط المذكور من إتمام الطواف بعد تحصيل الطهارة والإتيان بصلاته ثم إعادة الطواف وصلاته .

سید علي الحسیني السیستاني
143
السؤال :

يشتد الزحام والتدافع في الطواف بحيث أن الطائف لو أراد الوقوف لما استطاع ذلك بسبب تدافع الطائفين خلفه فهل ينافي ذلك الاختيار المعتبر في الطواف ولو كان كذلك فما هو تكليفه ولا سيما إذا لم يتيسر له تحديد المكان الذي سلب فيه الاختيار بالدقة ؟

الجواب :

إذا كان متمكناً من الخروج من المطاف وان لم يكن متمكناً من التوقف كفى ذلك في تحقق الاختيار المعتبر في حركة الطائف ، ومع سلب الاختيار عنه بالكلية يلزمه التراجع إلى نفس المكان ، وان لم يمكنه جاز أن يستأنف هذا الشوط ولا مانع مع عدم تحديد المكان من التراجع بالمقدار المحتمل وقصد الطواف من المكان الواقعي .

سید علي الحسیني السیستاني
144
السؤال :

لو استنابت الحائض للطواف ثم طهرت فهل يجب عليها الإعادة ؟

الجواب :

نعم مع سعة الوقت .

سید علي الحسیني السیستاني
145
السؤال :

كيف يمكن التوفيق بين حرمة حضور الجنب في المسجدين الشريفين من جانب وعدم اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر في الطواف على المشهور ؟

الجواب :

لا منافاة بين الأمرين ، فلو كان ناسياً لجنابته أو جاهلاً بها مثلاً ودخل المسجد الحرام وطاف تطوعاً ولم يلتف إلا بعد الانتهاء منه صح طوافه على المشهور .

سید علي الحسیني السیستاني
146
السؤال :

إذا توقف الطائف لأداء صلاة فريضة مثلاً فيجب عليه الاستئناف من النقطة التي توقف فيها، ولكن هل هذه النقطة واقعية أو تقريبية ؟

الجواب :

لابد أن يوصل الطواف من نفس المكان الذي قطعه فيه بحيث لا ينقص الشوط ولو بمقدار إصبع واحد، وإذا لم يسعه تعيين ذلك المكان فبإمكانه الشروع في المشي مما يقع قبله يقيناً قاصداً الطواف من المكان الذي انتهى إليه .

سید علي الحسیني السیستاني
147
السؤال :

هل الظن في الطواف يلحق بالشك أو اليقين ؟

الجواب :

يلحق بالشك ما لم يبلغ درجة الاطمئنان .

سید علي الحسیني السیستاني
148
السؤال :

ما حكم من علم ببطلان الطواف في الحالات التالية:

أ ـ بعد الفراغ من أعمال (عمرة التمتع ) مع سعة الوقت ؟

ب ـ بعد الفراغ من أعمال (عمرة التمتع) مع ضيق الوقت ؟

ج ـ إذا علم بعد الوقوف في عرفة ؟

د ـ وما الحكم إذا كان الطواف للحج وعلم بعد الفراغ من أعمال الحج ؟

هـ ـ إذا كان للطواف للحج وعلم ببطلانه بعد العودة إلى بلده ؟

وـ إذا كان للطواف (للعمرة المفردة) وعلم ببطلانه بعد العودة إلى بلده(مع إمكان الرجوع وعدمه ) ؟

زـ إذا كان الطواف الباطل هو طواف النساء ؟

ح ـ إذا كان في عمرة التمتع أو في حج التمتع ؟

ط ـ‌ إذا كان في العمرة المفردة ؟

ي ـ وإذا أعيد الطواف فهل يجب إعادة جميع الأعمال اللاحقة ؟

الجواب :

أ ـ يعيد الطواف وصلاته والسعي والتقصير .

ب ـ مع ضيق الوقت عن إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة تبطل عمرته .

ج ـ يبطل حجه .

د ـ يتداركه مع الإمكان ويأتي بالأعمال الواجبة من بعده ويصح حجه .

هـ ـ يبطل حجه مع عدم إمكان التدارك .

و ـ إذا أمكنه الرجوع فليرجع ولا يخرج من إحرام العمرة المفردة إلا بالإتيان بالطواف والصلاة والسعي والتقصير . وإن لم يمكنه فالمسألة محل إشكال .

ز ـ أما عمرة التمتع فليس فيها طواف النساء ، وأما حج التمتع فليزمه الإتيان به ومع تعذر المباشرة أو تعسرها يجوز له الاستنابة ، وهكذا الحال في العمرة المفردة .

ح ـ أما عمرة التمتع فليس فيها طواف النساء، وأما حج التمتع فليزمه الإتيان به ومع تعذر المباشرة أو تعسرها يجوز له الاستنابة ، وهكذا الحال في العمرة المفردة .

ط ـ وهكذا الحال في العمرة المفردة .

ي ـ ظهر الجواب عنه مما تقدم .

سید علي الحسیني السیستاني
149
السؤال :

هل يوجد إشكال عند سماحتكم في لمس الكعبة المعظمة أو حجر إسماعيل(ع) حالة الطواف الواجب ؟

الجواب :

لا يمنع ذلك من صحة الطواف .

سید علي الحسیني السیستاني
150
السؤال :

شخص أتى بالطواف أو السعي وفي أثناء الإتيان بهما حصل له الشك في صحة ما أتى به فهل يجوز له الإعراض عنهما واستيناف طواف أوسعي جديد ؟

الجواب :

أما في الطواف فان كان قبل الشوط الرابع فله ذلك بعد إيجاد المنافي وان كان من منافيان الموالاة وان كان بعد الشوط الرابع فلابد من تكميله ثم إعادته إلا أن يحصل منه ما لا ريب في أبطاله للطواف كدخول الكعبة لا ما ينافي . وأما السعي فلا يمكنه الإعراض عنه وان حصل الإخلال بالموالاة العرفية ، فاللازم أن يكمل ما بيده من السعي ثم يأتي بسعي آخر رجاءً .

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: