أنت هنا: الرئيسية الطواف في الحج
 
 

شبكة النجف الأشرف

: الطواف في الحج

الصفحة 2 من 7
31
السؤال :

ماحكم لبس الجوانتى الذي يغطى نصف الكف في الصلاة والطواف؟

الجواب :

لابأس به أثناء الصلاة وكذا في الطواف اذا لم تكن المرأة محرمة وأما المحرمة فالأحوط وجوبا لها عدم لبسه والله العالم.

سید علي الحسیني السیستاني
32
السؤال :

شخص يبدأ الطواف من غير الحجر الأسود بل من موضع ثاني ورجع الى بلده وعلم هناك ببطلان طوافه لهذا السبب ولكن بعد أن جامع أهله فهل عليه كفارة وما نوعها وما هي وظيفته في حال كون الطواف طواف الحج وما هي وظيفته في كون الطواف طواف النساء؟

الجواب :

اذا كان ذلك في طواف الحج او عمرة التمتع فالحج باطل وهو يخرج من احرامه بعد فوات الوقت فلا شيء عليه بعد ذلك واما ان كان في طواف النساء فلا يجوز له الاستمتاع من النساء فان جامع زوجته عالما عامدا فعليه الكفارة وهي نحرناقة فان لم يتمكن فشاة وتتكرر بتكرره ولاتجب الكفارة مادام جاهلا بالحكم.

سید علي الحسیني السیستاني
33
السؤال :

اذا اعتمدنا على شخص يحسب عدد الاشواط عند الطواف وكان محل ثقة ولم نحسب معه فما حكم الطواف؟

الجواب :

يجوز الاعتماد.

سید علي الحسیني السیستاني
34
السؤال :

أداء الطوافين في ليلة العاشر مع ذوي الأعذار ان كان لايجوز تقديم الطوافين على الوقفين في ليلة التاسع ؟

الجواب :

لايجوز ذلك على الاحوط لذوي الاعذار وانما يجوز التقديم على الوقوفين.

سید علي الحسیني السیستاني
35
السؤال :

أداء أعمال عمرة التمتع في ليلة التاسع ان كان يسمح له في الدورالأسفل، وماهو الحكم ان كان لايسمح الا في الدورالأول أعلى من الكعبة المشرفة؟

الجواب :

يجوز اداؤها في ليلة التاسع بل يومه للجميع ولكن لايجوز الطواف في الدور الاول فان لم يسمح له بالطواف في الطابق الارضي لزمته الاستنابة ويحضر هو المسجد فيصلي صلاة طواف النائب.

سید علي الحسیني السیستاني
36
السؤال :

اذا طاف بعد الاشواط السبعة نسيانا حتى وصل الركن فهل عليه ان يتم سبعا اخرى؟

الجواب :

اذا كانت الزيادة بقصد الزيادة فالطواف باطل وان لم يكن بقصد الزيادة فلا يضر.

سید علي الحسیني السیستاني
37
السؤال :

هل يجوز حمل الطفل اثناء الطواف مع الحفاظ على شروط واداب الطواف ؟ هل يجوز وضع الطفل في عربة الاطفال؟

الجواب :

يجوز كلا الامرين.

سید علي الحسیني السیستاني
38
السؤال :

لو أن شخصا طاف طواف عمرة التمتع وأكمل الطواف السابع ولكنه يعتقد بأنه أكمل الطواف السادس وسيبدأ في السابع ولكنه عندما وصل الى ثلاثة أرباع الشوط السابع تبين بأنه الان في الربع الأخير من الطواف الثامن وليس السابع وبمجرد أن علم خرج من الطواف قبل أن يكمل الطواف الثامن فما حكمه؟

الجواب :

تجب اعادة الطواف على الاحوط.

سید علي الحسیني السیستاني
39
السؤال :

لو أن شخصا طاف طواف العمرة ولكنه في الطواف السابع عندما وصل للحجر تقدم ثلاث أو أربع خطوات من باب الاحتياط ومن ثم انهى طوافه أي أنه لم ينهي طوافه عندما وصل الى الحجر مباشرة أي تستطيع ان تقول بأنه طاف سبعة أشواط وأربع خطوات أضافية من باب الاحتياط ، فما حكمه؟

الجواب :

لاشيء عليه.

سید علي الحسیني السیستاني
40
السؤال :

في الطواف حول الكعبة المشرفة ، وضع الحبل لأمر معين بحيث تعطل الطواف لبعض الوقت ، هل يعتبر قطع للطواف ويجب أن يعاد الطواف ، واذا وقفت في مكاني منتظرا ازالة الحبل ثم واصلت طوافي هل يعاد الطواف ، وقفت على جنب من نقطة التوقف هل يعاد الطواف؟

الجواب :

لايعتبر قطعا ويصح الاستمرار بعد زوال المانع ان لم تطل المدة.

سید علي الحسیني السیستاني
41
السؤال :

قمت بالطواف حول الكعبة مبتدأ من الحجرالاسود ولجهلي كنت معتقدا بان البداية تبدأ من مقام ابراهيم عليه السلام وقد انتهيت عنده ؟

الجواب :

يشكل صحته اذا كنت معذورا في جهلك بل لايصح قطعا اذا نويت الابتداء من المقام .

سید علي الحسیني السیستاني
42
السؤال :

لو سقطت امرأة أثناء الطواف أو رجل وقمت باخراجه وأعنته مما تسبب في قطع طوافي ، هل يكون فعلي مصداقا لقضاء حاجة المؤمن أم أن ذلك يتوقف على طلبه الحاجة مني ؟

الجواب :

يعتبر منه ان كان مؤمنا.

سید علي الحسیني السیستاني
43
السؤال :

من قطع طوافه اختيارا بلا ضرورة هل يجوز له اكماله ؟

الجواب :

لايتحقق قطع الطواف بمجرد قصد القطع او ترك الطواف او الخروج من بين الطائفين كما يتوهم وانما يحصل القطع بالخروج عن المطاف والاشتغال بعمل آخربحيث يصدق القطع عرفا فان حصل ذلك قبل الانتهاء من الشوط الرابع بطل الطواف ويجب الاستئناف وان بعد اكمال الشوط الرابع فالاحوط وجوبا ان يكمل ثم يعيد او يصبر مدة حتى تفوت الموالاة ثم يستأنف .

سید علي الحسیني السیستاني
44
السؤال :

لوشك الطائف في عدد الأشواط ، فلم يقف لكي يتيقن ولكنه أكمل المسيروهو يفكرمحاولا التيقن من الموضوع وبعد عدة خطوات تيقن بصحة عدد الأشواط وزال الشك عنه ، فهل يبطل طوافه ؟

الجواب :

يكمل طوافه ولاشيء عليه.

سید علي الحسیني السیستاني
45
السؤال :

اثناء القیام بطواف حول الكعبة ما حكم من لصق صدره علی جدار الكعبة لغرض التبرك اثناء الطواف الواجب؟

الجواب :

لا یضر بطوافه.

سید علي الحسیني السیستاني
46
السؤال :

في اثناء الطواف طفت سبع اشواط على حسب راي ولكن المحرم الذي معي قال انه ست اشواط وقمت با لطواف الشوط السابع معه وبعد الطواف شكيت في صحة الطواف ما لحكم؟

الجواب :

يجوز الاعتماد على المرافق الذي يعد الاشواط.

سید علي الحسیني السیستاني
47
السؤال :

في اثناء الطواف لو شكيت اني استدرت جهت الكعبة وقمت باعادة الشوط لجهلي بالحكم ماحكم الطواف؟

الجواب :

الطواف باطل على الاحوط الا اذا كنت معذورا في جهلك كما لو سألت عن الحكم وكان الجواب خطأ.

سید علي الحسیني السیستاني
48
السؤال :

هل صحيح ما يقال ان عدم لبس الجواريب للنساء عند طواف الحج جائزاوبعبارة اخرى يجب نزع الجوراب اثناء الطواف الواجب او طواف الحج للنساء ؟

الجواب :

غير صحيح بل لا يجوز ذلك ويجب على المراة ستر القدمين عن الاجنبي.

سید علي الحسیني السیستاني
49
السؤال :

نظرت الی الكعبة حال طوافي الاول الذي بغیر طهارة كثیراً فما حكمه ؟

الجواب :

لا یضرالنظر الی الكعبة ان لم تكوني مستقبلة له .

سید علي الحسیني السیستاني
50
السؤال :

في الطواف حول الكعبة المشرفة ماهي ابعد مسافة من الكعبة یمكن الحاج او المعتمر ان یطوف بها ؟

الجواب :

یجوز في كل المسجد الا الطوابق العلویة .

سید علي الحسیني السیستاني
51
السؤال :

ذكرتم في المسالة (۲۹۱) في مناسككم حكم المراة اذا حاضت اثناء طوافها، وفصلتم الحكم بین حالة ما لو كان طروء الحیض قبل تمام الشوط الرابع، او بعده ؟ فما الحكم لو علمت بطروء الحیض اثناء الطواف لكنها لم تعلم ان كان قبل تمام الشوط الرابع او بعده؟

الجواب :

تبني علی انه طرأ بعد الشوط الرابع.

سید علي الحسیني السیستاني
52
السؤال :

من أصابته سكتة قلبية أثناء أدائه لطواف عمرة التمتع فأرجع إلى بلده فما هو تكليفه ؟

الجواب :

إذا كان وضعه الصحي لا يسمح له بالبقاء في مكة لتكميل مناسك عمرته ولو بالاستنابة ثم الإحرام للحج وإدراك الوقوفين بالمقدار الذي لا يصح الحج إلا بإدراكه فالظاهر جريان أحكام المحصور عليه المذكورة في المسألة ٤٤٦ من رسالة المناسك وإلا فإن كان رجوعه إلى بلده بطلبه واختياره فلا يبعد بطلان إحرامه وإن كان آثماً في ذلك وأما إذا كان رجوعه من دون إرادته واختياره فالأقرب جريان حكم المصدود عليه وهو مذكور في المناسك في المسألة ٤۳۹

سید علي الحسیني السیستاني
53
السؤال :

من إصابه عارض صحي أثناء أدائه لطواف العمرة المفردة فأرجع إلى بلده فما هو تكليفه ؟

الجواب :

إذا كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع فلا يبعد الاجتزاء بالنيابة في بقية الأشواط وكذا في السعي ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب ويحلق أو يقصر بعد سعيه ويستنيب لطواف النساء ويأتي هو بصلاته فيحل من إحرامه تماماً وأما إذا كان قبل ذلك ففي خروجه من الإحرام من دون العود إلى مكة والإتيان بأعمال عمرته تأمل وأشكال .

سید علي الحسیني السیستاني
54
السؤال :

ماحكم اذا احدث المحرم اثناء طوافه؟

الجواب :

إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور:

الأولى :أن يكون ذلك قبل إتمام الشوط الرابع، ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة ، حتى فيما إذا كان صدور الحدث بعد بلوغ النصف على الأظهر.

الثانية :أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره، ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهر، ويتمّه من حيث قطعه.

الثالثة :أن يكون الحدث بعد تمام الشوط الرابع مع صدور الحدث منه بالاختيار، والأحوط في هذه الصورة أن يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع، ثم يعيده.

سید علي الحسیني السیستاني
55
السؤال :

ما هي شرائط الطواف؟

الجواب :

الاول :النية

النية، بأن يقصد الطواف متعبداً به بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذللية مع تعيين المنوي كما مر في نية الإحرام.

الثاني :الطهارة من الحدثين

الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، فلو طاف المحدث عمداً أو جهلاً أو نسياناً لم يصح طوافه.

إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور:

الأولى :أن يكون ذلك قبل إتمام الشوط الرابع، ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة ، حتى فيما إذا كان صدور الحدث بعد بلوغ النصف على الأظهر.

الثانية :أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره، ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهر، ويتمّه من حيث قطعه.

الثالثة :أن يكون الحدث بعد تمام الشوط الرابع مع صدور الحدث منه بالاختيار، والأحوط في هذه الصورة أن يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع، ثم يعيده.

إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف ، فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة، وكان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك، وإلا وجبت عليه الطهارة قبل الطواف.

وإذا شك في الطهارة في الأثناء، فإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة فحكمه ما تقدم، وإلاّ فإن كان الشك قبل تمام الشوط الرابع تطهر ثم استأنف الطواف، وإن كان الشك بعده أتمه بعد تجديد الطهارة.

إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك، وإن كانت الإعادة أحوط، ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف.

إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء لعذر، فمع اليأس من زواله يتيمم ويأتي بالطواف، وإذا لم يتمكن من التيمم أيضاً جرى عليه حكم من لم يتمكن من أصل الطواف، فإذا حصل له اليأس من التمكن لزمته الاستنابة للطواف، والأحوط الأولى أن يأتي هو ايضاً بالطواف من غير طهارة .

ما يجب على الحائض والنفساء

يجب على الحائض والنفساء ـ بعد انقضاء أيامهما ـ وعلى المجنب الاغتسال للطواف، ومع تعذر الاغتسال واليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم واليأس من التمكن منه تتعين الاستنابة.

إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حين الإحرام أو قبله أو بعده قبل الشروع في الطواف، فإن وسع الوقت لأداء أعمالها قبل موعد الحج صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها، وإن لم يسع الوقت لذلك فللمسألة صورتان:

الأولى :أن يكون حيضها حين إحرامها أو قبل أن تحرم ، ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الإفراد، وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكنت منها.

الثانية :أن يكون حيضها بعد الإحرام، ففي هذه الصورة الأحوط ان تعدل إلى حج الإفراد أيضاً كما في الصورة الاولى، وإن كان الظاهر أنه يجوز لها الإبقاء على عمرتها بأن تأتي بأعمالها من دون الطواف وصلاته ، فتسعى وتقصر ثم تحرم للحج، وبعد ما ترجع إلى مكة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحجّ .

وإذا تيقنت المرأة ببقاء حيضها وعدم تمكنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى، ولو لعدم صبر الرفقة استنابت لطوافها وصلاته، ثم أتت بالسعي بنفسها.

إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها، فإن كان طروء الحيض قبل تمام الشوط الرابع بطل طوافها وكان حكمها ما تقدم في المسألة السابقة، وإذا كان بعده صح ما أتت به، ووجب عليها إتمامه بعد الطهر والاغتسال، والأحوط الأولى إعادته بعد الاتمام أيضاً.

هذا فيما إذا وسع الوقت، وإلاّ سعت وقصرت وأحرمت للحج، ولزمها الإتيان بقضاء ما بقي من طوافها بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحج على النحو الذي ذكرناه.

إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الإتيان بصلاة الطواف، صح طوافها وأتت بالصلاة بعد طهرها .واغتسالها، وإن ضاق الوقت سعت وقصرت وقضت الصلاة قبل طواف الحج.

إذا طافت المرأة وصلت ثم شعرت بالحيض ولم تدر أنه حدث قبل الطواف أو في أثنائه، أو قبل الصلاة أو في أثنائها، أو أنه حدث بعد الصلاة بنت على صحة الطواف والصلاة.

وإذا علمت ان حدوثه كان قبل الصلاة أو في أثنائها جرى عليها ما تقدم في المسألة السابقة.

إذا أحرمت المرأة لعمرة التمتع وكانت متمكنة من أداء أعمالها وعلمت أنها لا تتمكن منه بعد ذلك لطروء الحيض عليها وضيق الوقت، ومع ذلك لم تأت بها حتى حاضت وضاق الوقت عن أدائها قبل موعد الحج ، فالظاهر فساد عمرتها، ويجري عليها ما تقدم في أول الطواف .

الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة عن الحدث الأصغر وكذا عن الحدث الأكبر على المشهور، و أما صلاته فلا تصح إلا عن طهارة.

المعذور يكتفي بطهارته العذرية، كالمجبور والمسلوس والمبطون، وإن كان الأحوط للمبطون أن يجمع مع التمكن بين الإتيان بالطواف وركعتيه بنفسه وبين الاستنابة لهما.

وأما المستحاضة فالأحوط لها أن تتوضأ لكل من الطواف و صلاته إن كانت الاستحاضة قليلة، وأن تغتسل غسلاً واحداً لهما وتتوضأ لكل منهما إن كانت الاستحاضة متوسطة، وأما الكثيرة فتغتسل لكل منهما من دون حاجة إلى الوضوء إن لم تكن محدثة بالأصغر، وإلاّ فالأحوط الاولى ضم الوضوء على الغسل.

الثالث :الطهارة من الخبث

الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف : الطهارة من الخبث، فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس، والدم الأقل من الدرهم المعفو عنه في الصلاة لا يكون معفواً عنه في الطواف على الأحوط، وكذا نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه، نعم لا باس بحمل المتنجس حال الطواف

لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس بدم القروح أو الجروح قبل البرء إذا كان التطهير أو التبديل حرجياً، وإلا وجبت ازالتها على الأحوط، وكذا لا بأس بكل نجاسة في البدن أو الثياب في حال الاضطرار.

إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه، فلا حاجة إلى إعادته، وكذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها إذا لم يكن شاكاً في وجودها قبل الصلاة، أو شك ففحص ولم يحصل له العلم بها، وأما الشاك غير المتفحص اذا وجدها بعد الصلاة فتجب عليه الاعادة على الاحوط وجوباً.

إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه صح طوافه على الأظهر، وإن كانت إعادته أحوط، وإذا تذكّرها بعد صلاة الطواف أعادها على الأحوط ،وإذا كان نسيانه ناشئاً عن إهماله، وإلا فلا حاجة إلى الاعادة على الأظهر.

إذا علم بنجاسة بدنه أو ثيابه أثناء الطواف، أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه منه، فإن تمكن من إزالتها من دون الاخلال بالموالاة العرفية ـ و لو بنزع الثوب إذا لم يناف الستر المعتبر حال الطواف ؛ أو بتبديله بثوب طاهر مكانه إن تيسرّ ذلك ـ أتمّ طوافه بعد الإزالة ولا شيء عليه ، وإلاّ فالأحوط إتمام الطواف وإعادته بعد إزالة النجاسة إذا كان العلم بها أو طروؤها عليه قبل إكمال الشوط الرابع ، وإن كان الظاهر عدم وجوب الإعادة مطلقاً .

الرابع :الختان للرجال

الرابع :الختان للرجال، والأحوط بل الأظهر إعتباره في الصبي المميز أيضاً، وأما الصبي غير المميز الذي يطوفه وليه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر وإن كان الإعتبار أحوط.

إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبياً مميزاً فلا يجتزئ بطوافه، فإن لم يعده مختوناً فهو كتارك الطواف مطلقاً على الأحوط، فيجري فيه ماله من الاحكام الآتية.

إذا استطاع المكلف وهو غير مختون، فإن أمكنه الختان والحج في سنة الإستطاعة فلا إشكال، وإلاّ أخّر الحج حتى يختتن.

فإن لم يمكنه الختان أصلاً لضرر أو حرج أو نحو ذلك لم يسقط الحج عنه، لكن الأحوط أن يطوف بنفسه في عمرته وحجّه ويستنيب أيضاً من يطوف عنه، ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب

ستر العورة

الخامس: ستر العورة حال الطواف بالحدود المعتبرة في الصلاة على الأحوط، والأولى بل الأحوط رعاية جميع شرائط لباس المصلي في الساتر، بل مطلق لباس الطائف.

سید علي الحسیني السیستاني
56
السؤال :

ما حكم الالتفات في الطواف وكذا السعي ؟

الجواب :

لا یضرفي السعي ویضر في الطواف اذا كان بجسمه بحیث یكون مستقبل الكعبة اومستدبرها بل الاحوط وجوباً ترك الالتفات بالوجه بحیث یستلزم لي العنق ورؤیة الخلف بعضه.

سید علي الحسیني السیستاني
57
السؤال :

هل يستطيع المكلف ان يعدل في اثناء الطواف وكذا السعي عن مواصلة الطواف اوالسعي ويقطع نيته ثم يعيد الطواف من جديد مباشرة بدون فعل المنافي ولا قطع الموالاة ( باعتبار ان النية قد انقطعت وبهذا تعتبر عدول بالنية وهذا يتنافى مع الاستمرار في النية) ؟

الجواب :

إذا كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع جاز له الاستئناف في عدة حالات:

۱- إذا خرج من المطاف واشتغل بعمل آخر بحيث يصدق عرفاً انه قطع طوافه.

۲- إذا توقف عن الطواف حتى فاتت الموالاة العرفية وان لم يخرج عن المطاف ولم يشتغل بعمل آخر.

۳- إذا دخل في الكعبة المعظمة.

ففي جميع هذه الحالات يبطل الطواف ويجوز استئنافه واما إذا اراد الاستئناف بعد اتمام الشوط الرابع فلا يحق له ذلك في الحالة الاولى ويحق له في الحالتين الاخيرتين وان كان الاحوط استحباباً في الحالة الثانية أن يكون الاستئناف بعد اكمال الطواف.

سید علي الحسیني السیستاني
58
السؤال :

هل فعل المعصية في اثناء الطواف مبطل للطواف ، كالكذب والغيبة والنظر المحرّم واللمس المتعمد وغير ذلك ؟

الجواب :

لا يبطل به الطواف .

سید علي الحسیني السیستاني
59
السؤال :

شخص طاف بالبيت الطواف الواجب وكان حاملاً لطفل صغير وكانت في الطفل نجاسة فما هو حكم طوافه ؟

الجواب :

يصح طوافه .

سید علي الحسیني السیستاني
60
السؤال :

هل يجوز الطواف ـ المستحب نيابة عن الامام الحجة (ع) فقد استشكل بعضهم باعتبار حضوره (ع) وامكان مباشرته للطواف ـ فكان يطوف عن الحجة (رجاءاً)؟

الجواب :

يجوز.

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: