37/10/27


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/10/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ المسالة الثامنة .

افتى السيد اليزدي باستحباب علوق شيء من التراب باليد التي تستخدم للتيمم وافتى انه يستحب نفض اليدين بعد ضربهما على ما يصح التيمم به , ثم ان هذه المسالة من المسائل المهمة التي بحثها الاعلام .

والسيد الاعظم على ما نسب اليه في التنقيح قال هنا مسالتان

الاولى : هل ان التيمم يتم بمسح الجبهة واليدين بالتراب بحيث يكون حال التيمم حال الغسل حيث ان في الوضوء يكون بالرطوبة الموجودة على الكفين فكذلك يكون المسح بالتراب الموجود على الكفين او لا ؟ .

الثانية : المسح يكون بالكف ولكن هل يشترط ان يكون على الكف شيء من الغبار او لا ؟ يقول رض حصل الخلط في كلمات الاعلام بين المسالتين بين المسح بالكف او المسح بالتراب والمسح بالكف ولكن يسشترط ان يكون هناك شيء عالق بالكف او لا , فهذه مسالة ثانية , يقول ان المسالة الاولى ان المسح يكون باليد وليس بالتراب واستشهد على دعوى الاجماع في كلام العلامة في منتهى المطلب حيث قال هناك ان المسح بالكفين وليس بالتراب عند علمائنا اجمع وهذا الكلام جعل السيد الاعظم يعتقد بان المسالة اجماعية وانما البحث في المسالة الثانية وهل يعتبر علوق شيء بالكف عند التيمم او لا يشترط .

اني لم اجد في كلمات الاعلام من خلط بين المسالتين والذي وجدناه هو البحث عن اعتبار العلوق ووجود شيء على الكف واشتراطه وهو المسالة الثانية _ وهو اعلم بما قال .

واما المسالة الثانية _ حسب ترتيب التنقيح – وهو اعتبار العلوق او لايعتبر اختلفت فيها اقوال الاعلام الابرار رض فهناك من يقول بالاعتبار وهناك من لايقول به والمشهور عدم اعتبار العلوق وهو راي السيد الاعظم وراي علمائنا قديما وحديثا .

في قبال ذلك قول باعتبار العلوق وذهب اليه ابن الجنيد على مانقل عنه في كلمات الاعلام مثل الجواهر والحدائق والسيد الاعظم والحبل المتين لوالد الشيخ البهائي وكذلك الشيخ البهائي تبعا لوالده , فهؤلاء الاعلام الاربعة اكدوا على اعتبار العلوق . فالمسالة مهمة وذات اهمية شديدة وذلك لاختلاف الاعلام من جهة وارتباطها بصحة التيم منم جهة اخرى.

السيد الاعظم قال استدل على وجوب العلوق بان ضرب اليدين على الارض عادة يلسق بها شيء من الغبار واما اذا كان صخر او ارض صلبة فلايلسق شيء ولكن تلك حالة نادرة والامر بضرب اليدين على الارض لابد من حمله على الغالب وهو ما اذا لسق بالكفين شيء من التراب .

ورد على هذا الاستدلال بان ما قاله المستدل بان عدم السوق نادر هذا صحيح ولكن لاموجب لتقييد المطلقات بالفرد الغالب بل مقتضى الاطلاق الشمولية للأفراد الغالبة والنادرة نعم لايقيد الطلق بالفرد النادر ولكن لادليل على حمل المطلق على الفرد الغالب , ثم قال ان مقتضى اصالة البراءة عدم اعتبار العلوق وذلك باعتبار اننا نشك في ان الصلاة مشروطة بالتيمم فيها العلوق او لا فان مقتضى البراءة عدم الاعتبار .

هذا الذي افاده اخيرا والذي هو الرجوع الى البراءة لايتلائم مع مبناه في بحث البراءة في اقسام التمسك بالبراءة في ما اذا شك في شيء فهناك ذكر انه اذا كان الشك في اعتبار شيء في المجعول العرفي مثل البيع اذا شك في اعتبار شيء في البيع كاشتراط العربية او الصيغة او لاتعتبر فحينئذ يقول يتمسك بالبراءة فالشك في اعتبار شيء فتجري البراءة واما اذا كان الشك في اعتبار شرط في المجعول الشرعي كالتذكية اذا شك فيها هل انها مشروطة بان تكون بالة الحديد ام لا فحينئذ يقول هنا تجري اصالة عدم التذكية وليس اصالة عدم اعتبار الحديد لان التذكية لم يعرفها العرف وانما هي مجعول شرعي , هكذا التزم هناك وهاهنا لابد ان لايتمسك بالبراءة لأنه الصلاة والتيمم كالتذكية في انهما مجعولان شرعيان فاذا شك في اعتبار شيء في التيمم او في الصلاة كاعتبار العلوق فهو مثل الشرط في اعتبار الة الحديد في التذكية كما هناك تجري اصالة عدم التذكية هنا تجري اصالة عدم تحقق الصلاة المطلوبة واصالة عدم تحقق التيمم المطلوب , فهذا الاختلاف في ما أفاده في المقام وفي ما افاده في الاصول .