37/11/25


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/11/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ كيفية التيمم

الثالث: مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثم مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، ويجب من باب المقدمة إدخال شيء من الأطراف، وليس ما بين الأصابع من الظاهر فلا يجب مسحها، إذ المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه. بل المناط صدق مسح التمام عرفا [1] .

وصلنا الى ما أفتى به الشيخ الصدوق رض من وجوب المسح على ظهر الكفين فوق الكف قليلا والاعلام رض كالسيد الاعظم والسيد الحكيم وغيرهم قالوا ان هذا ليس من باب الواجب الداخل في ماهية التيمم انما المقصود به هو من باب المقدمة ولم ينص احد منهم حسب اطلاعي على كلماتهم ان هذه المقدمة التي يحملون الروايات على ذلك هي مقدمة وجود او مقدمة علمية , ولم يصرح الاعلام بها من كونها مقدمة علم او مقدمة وجود , وطبعا يختلف الحكم في المقدمة العلمية فيكون الوجوب عقلي او عقلائي فقط بخلاف مقدمة الوجود فإنها تكون واجبة شرعا عند من يلتزم بوجوب المقدمة مثل صاحب الكفاية واتبعناه في هذا الرأي .

ولنا ملاحظتان في خدمة الاعلام رض الاولى ماذكرناه في الجلسة السابقة ؟ قالوا لأنها تعارض الروايات التي لم تدل على مسح فوق الكف , فلماذا لم تقل بالتعارض والتساقط التعارض قرينة على الحمل على المقدمية غير واضح , والملاحظة الثانية ان الرواية هي حاكية عن فعل النبي ص فهو لما مسح من فوق الكف قليلا من اين علمتم ان هذا من باب المقدمة وكيف وصلتم الى قلب النبي ص فالعبارة هي فوق الكف قليلا وانتم تقولون لابد ان يكون من باب المقدمة فكيف علمتم بهذا ؟ .

نحن في مقام توضيح الروايتان المعتبرتان نقدم مقدمة ومن خلالها نحاول الاستدلال بظاهر الالفاظ بان فعل النبي كان مقدمة فنحن نتفق مع الاعلام في المدعى وهو ان مسح النبي ص مسح قليلا فوق الكف انه مقدمة ولكن ليس هو منم جهة المعارضة كما قال حكيم الفقهاء والسيد الاعظم وهو الضاهر من كلمات الفقهاء , فنحن نحاول اثبات ظهور الكلام في المقدمية والمقدمة هي :

المطلب الاول : ان النبي ص في فعله في مقام تعليم التيمم والاهمال في مقام التعليم مع ضرورة التقية ونحوه كما يبتلى به المعصوم كمقتضى القاعدة ان ينقح ما هو واجب وما هو ليس بواجب فرسول الله ص مع عمار وكان هناك معه اخرين فقالوا قلنا لرسول الله ص , فالتيمم مقدمة للصلاة والتي هي عمود الدين فلابد ان يحدد مايجب .

المطلب الثاني : ان الاهمال في مقام التحديد والبيان نقض للغرض فلابد ان النبي ص كان في مقام البيان ولم يهمل , فكلمة القليل نكرة فادخل عليها التنوين حتى يزيد في الطين بلة يزيد اجمالا وغموضا انه ما هو المقدار الذي وضع يده قليلا فوق الكف لما مسحها والقليل هل هو اصبع او اصبعان او اكثر فلم يحدد , وتنوين التنكير حقق علماء النحو مثل صاحب شرح الكافية وغيره من علمائنا قالوا تنوين التنكير في قبال لام التعريف , لام التعريف تدخل على الاسم الدال على الذات ويأتي لام التعريف ليرفع الغموض ويحدد المقصود من تلك الذات التي دل الاسم عليها , فيكون التنوين التنكير في اثبات الابهام ولام التعريف لرفع الابهام , مثلا ( جائني زيد , اكرمت الرجل ) فالمقصود بالرجل هو نفس زيد .

المطلب الثالث : وهو لو كان المسح فوق الكف جزءا من الواجب كما فهم او يفهم من كلام الصدوق رض يلزم منه ان النبي اهمل وهو في مقام البيان فهذا لايليق ولايمكن , وادخل التنوين الامام ع لأجل حكاية عن فعل النبي ص ليزيد التأكيد على الابهام وذكر الكف في كلام الامام وقليلا فوقه ففي كلمة الكف تحدد ماراد النبي ص والنبي ع تحديده في مقام بيان الحكم واما قليلا فوق فلو كان جزءا من الواجب لكن على النبي والامام ص ان ينبه على انه اي مقدار ترتفع اليد من الزند , فمن هذه المقدمة نستفيد ان ما فعل النبي ص وحكى الامام ع فعله لم يكن في مقام بيان ما هو الداخل في الواجب من التيمم والا يكون ان الامام قد اهمل والنبي ص ايضا قد اهمل , فالتركيز على الابهام اكبر شاهد على ان هذا الزائد من طرف الذراع الذي مسحه النبي ص ليس واجبا , وهناك روايات تنص على ان التيمم يكون الواجب هو الى منتهى الكف , وهناك رواية في ابواب تغسيل الميت حيث سئل المعصوم ع انه قافلة وزمعهم امرأة ليس معها محرم بينها فكيف تغسيلها فالإمام ع قال لاتكشفوا عن محاسنها والجسم ولا .. فقط اغسلوا مايجب مسحه في التيمم وهو الكف .

( محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن المفضّل بن عمر قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ، ما يصنع بها ؟ قال : يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمّم ، ولا تمسّ، ولا يكشف لها شيء من محاسنها التي أمر الله بسترها ، قلت : فكيف يصنع بها ؟ قال : يغسل بطن كفّيها ، ثمّ يغسل وجهها ، ثمّ يغسل ظهر كفّيها )[2] فيفهم من هذه الرواية تأكيد المعصوم ع ان منتهى الممسوح من الكف هو الكف فقط لا اكثر ولا اقل ,

ونضيف هذه الرواية مع تلك الرواية التي تقول قليلا مع الانتباه الى المقدمة التي قدمناها نفهم ان هذا الذي فوق الكف لم يكن جزءا من التيمم .

ورواية الكاهلي ( محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن الكاهلي قال : سألته عن التيمّم ؟ فضرب بيديه على البساط فمسح بهما وجهه ، ثمّ مسح كفّيه إحداهما على ظهر إلأُخرى )[[3] ]

ومما يؤكد ان هذا غير داخل هو رواية زرارة :

(وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن حمّاد بن عثمان ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : وذكر التيمّم وما صنع عمار ـ فوضع أبو جعفر ( عليه السلام ) كفّيه على الأرض ثم مسح وجهه وكفّيه ، ولم يمسح الذراعين بشيء)[[4] ] فالإمام ع كان في مقام التحديد ولم يكن في مقام نقل فعل النبي ص في الرواية الاخرى التي قالت فوق الكف قليلا , فمن هذه الروايات تؤكد انه ليس شيء فوق الكف داخلا في ما يجب اصلا ,

ثم الكلام في ما اشرنا اليه في انه هل مقدمة علمية او هو مقدمة وجود , ان قلنا بمقدمة الوجود فلابد من يقول بوجوب المقدمة لابد ان يفتي بالوجوب هنا كما هو صاحب الكفاية اما اذا قلنا بالمقدمة العلمية فحينئذ ان تمكن المكلف من احراز الواجب من الكف فهذا لا يجب عليه شيء , والظاهر انها مقدمة علمية لأنه نفس المسح الواجب على الكف لا يتوقف على مسح شيء من الذراع بل يمكن فرضا ان يخط خطا بالقلم ويمسح , فليس اصل الواجب مثل توقف المشروط على الشرط وتوقف المسبب على السبب وغير ذلك من ذي المقدمة على المقدمة فدعوى انه من مقدمة الوجود جدا غير واضح .

وقلنا في المقدمات ان المقدمة العلمية ترجع الى العادية اي انه تعود الناس في ان احراز الامتثال الحقيقي يبتني والا نفس المقدمة العلمية ليس علة , فالمقدمة العلمية العادية يعني تعود الناس في مقام الامتثال ان يأتوا بها كما في الوضوء حيث صدر في كلمات العلماء من الوضوء فوق المرفق قليلا لكي يطمئن انه حصل ما كان مطلوبا منه النتيجة ان ما ظهر من المشهور هو الصحيح اما ماظهر من الصدوق في ما لا يحظره الفقيه فهو ليس داخلا في الواجب .

بقي الكلام في ماقاله ابن ادريس في السرائر .