38/01/30


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

38/01/30

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم _ طهارة اعضاء التيمم .

الكلام في طهارة الماسح والممسوح واستدل على ذلك بالإجماع كما يظهر من كلام العلامة رض ولكن صاحب الجواهر قال لم اجد دعوى الاجماع في كلمات المتقدمين واحترز بكلمة المتقدمين عن دعوى العلامة رض _ العلامة يعتبر الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين _ , وليست يدي واصلة الى كلمات القدماء لمؤلفاتهم حتى اتأكد من سلامة دعوى العلامة او دعوى صاحب الجواهر ففي هذه الحالة لم يثبت لدينا الاجماع وهذا هو العمدة لدى القائلين بالطهارة .

هناك ادلة اخرى منها دعوى الانصراف يعني اطلاقات الكتاب والروايات منصرفة الى ان يكون التيمم والمسح مع طهارتهما ومنشأ هذا الانصراف ما هو ؟

يظهر من مدعي الانصراف وهو صاحب مصباح الهدى رض يقول هذا هو الفرد الاكمل الذي يطمئن انه يكون مطلوبا .

وهذا المقدار وحده غير كافٍ لإثبات الانصراف لان الانصراف قد تكون فيه قرينة على ان المتكلم في مقام بيان الشرف والفضل والمال ففي هذه الحالة يمكن ان يدعى ان الاطلاق ينصرف الى اكمل الافراد مثلا ( ولقد كرمنا بني ادم ) فهي في مقام مدح ابن آدم فهنا يمكن ان يقال ان يزيد واتباعه ومتبوعوه خارجون عن ذلك لان الله تعالى في مقام بيان الجلالة للبشر فينصرف عنهم , واما اذا لم يكن كذلك فدعوى الانصراف غير واضحة .

نعم دعوى الانصراف يتحقق بكثرة الاستعمال لان الانصراف هو ظهور المطلق في بعض مصاديقه وهذا الظهور يتحقق من كثرة الاستعمال وهذا المعنى غير حاصل في المقام فليس التيمم والضرب في مقام طهارة الماسح والممسوح استعماله اكثر من استعمال غيره , نعم قد يقال ان التيمم مع طهارة الاعضاء عند المسلمين اكثر ولكن نقول ذالك من كثرة الوجود وليس كثرة الاستعمال .

حكيم الفقهاء ذكر دليلا آخر ينقله عن بعض فقهائنا وهو استغرب من هذا الدليل فيقول اذا كان الماسح والممسوح او احدهما نجسا يؤدي ذلك الى نجاسة التراب فيكون التيمم باطلا لأنه يشترط في التراب او الغبار الذي يتيمم به ان يكون طاهرا , فاجاب بان هذا الدليل اخص من المدعى , هكذا اشكل حكيم الفقهاء على هذا الدليل .

نقول ان هذا الدليل ليس له موردا فلايحتاج ان يأتي بهذا الاشكال , فبعد ان يضرب المكلف يديه او يضعهما على التراب ثم ينفضهما فالتراب تنجس او لم يتنجس فهو لم يبقى في الماسح والممسوح , فهناك فتوى جملة من الفقهاء بوجوب النفض وتقدم الكلام فيها انه لابد ان يكون العلوق وهل اللسوق شرط او لا وقلنا لادليل , ادلة النفض تقتضي اذا لسق شيء من التراب ينفضه فذهب التراب تنجس او لم يتنجس وليس تطهير الممسوح بالتراب حتى يقال ان هذا التراب اذا تنجس لا يطهر الممسوح انما المقصود كسب الطهارة من الحدث امر معنوي لانعرف من اين يأتي , قلنا ان رسول الله ص في مقام تعليم عمار انه ضرب احدى يديه بالأخرى والسيد الاعظم وغيره لم يخصصوا الطريق لتنظيف اليد والنفض وقلنا ان النفض هو التفريغ لغة والامر بالنفض موجود بالروايات , فمعنى ذلك ان الكف بعد الضرب على الكف يفرغ ولا يبقى عليه التراب ,

هناك غفلة عند البعض فليس التراب المقصود به تطهير الممسوح من الطهارة الخبثية حتى يقال ان التراب اذا تنجس كيف يطهر الكف المقصود هو قصد الطهارة من الحدث وهي امر معنوي بل نأتيكم بشاهد في الفقه هناك موارد ان النجس يطهر المتنجس اذا اراد ان يستنجي بالأحجار فلا دليل على اعتبار طهارة الاحجار وصرح الاعلام هناك يطهر الموضع بالحجر , فلا دليل على طهارة الاحجار في تطهير الموضع , البعض قال ان الذوق يقتضي اعتبار الطهارة في الاحجار , مع انه توجد اطلاقات وافتى البعض بعدم الدليل على اعتبار الطهارة[[1] ], فدعوى الملازمة في المقام من ان التراب يتنجس كيف يطهر ؟ ثم يتنجس التراب اذا كانت اليد رطبة او التراب رطبا اما اذا كان التراب يابسا فلا هذا ولا ذاك , فليس المقصود تطهير الممسوح من النجاسة الخبثية انما المقصود كسب الطهارة من الحدث فذاك امر معنوي .

النتيجة ان الاستدلال اذا كان الماسح او الممسوح نجسا يلزم من ذلك نجاسة التراب فهذا اخص من المدعى ثم وما الدليل على اعتبار الطهارة في التراب , فكل ذلك اجنبي في المقام .

السيد الاعظم يقول ما الدليل على اعتبار طهارة الاعضاء لا في الوضوء ولا في التيمم فلم يشترط الطهارة في اعضاء الوضوء بحيث لو امكن تطهير الوجه واليدين والغسل معا بحيث لو امكن تطهير الوجه واليدين وهذا رأيه ورفضناه في محله , يقول نعم ان قلنا نجاسة العضو تقتضي نجاسة الماء فحينئذ يحكم بعدم صحة العضو باعتبار انه قلنا المتنجس ينجس وهو رض عنده توقف في هذا ايضا وهو ان المتنجس خصوصا مع الواسطة يرفضه واما بلا واسطه يميل الى نجاسته ,فهنا يقول لا دليل على اعتبار الطهارة في اعضاء التيمم اذا لم يقتضي ذلك نجاسة التراب والماء .

قلنا انه لا دليل على ان يكون التراب طاهرا بغير ما تقدم من ومع فرض اعتبار الطهارة في التراب فاهنا الماسح والممسوح حتى اذا اقتضى نجاسة التراب فما الدليل على بطلان التيمم بعد فرض وجود الاطلاقات في ايدينا . فما صرح به السيد الاعظم جدا غير واضح .

وكذلك وقع في ما وقع فيه غيره من الاجلاء في ان الطهور هو طاهر في نفسه مطهر لغيره وقلنا انه في اية لغة هذا التفسير ! فان الشهيد الثاني اخذ هذا من الشافعية ودخل في كلمات فقهائنا وليس له اساس في اللغة اصلا فطهور على وزن فعول ومعناه ما يتطهر به مثل فطور ما يفطر به وهذه قواعد اللغة والصرف هذا معناه فيها , ونفس بعض ابناء العامة يعترف ان هذا التفسير من الشافعية , اما اكول فهو صيغة المبالغة اما في طهور فهو لم يثبت انه من صيغ المبالغة حتى يفسر بما فسر به , وحتى اذا فسر صيغة المبالغة فان صيغة المبالغة زيادة في المعنى المصدري وليس معناه هو المعنى الصدري فضراب يعني كثير الضرب , حتى لو فرضا لو قلنا طهور صيغة المبالغة فمعناه هو ان الدلالة بهيئة المبالغة على الزيادة والشدة في المعنى المصدري ليس معناه ان المعنى المصدري ينقله الى الطرف الثاني .

السيد الاعظم في مورد انتبه الى هذا اما هنا فوقع ايضا في ما وقع فيه غيره .

ومع قطع النظر عن هذا وذاك , قد افتى الفقهاء ان الانسان اذا استعمل الماء الطاهر لإزالة الحدث ويزول الحدث ويتنجس الجسم بالنجاسة القائلين بنجاسة البئر في وقوع النجاسة فيه قالوا باغتسال الجنب يتنجس البئر اذا غسل ارتماسا فقالوا يطهر عن الحدث ويتنجس جسمه بالخبث اذن لامانع من ان يكون التراب او الماء حين الاستعمال طاهرا ويتنجس ويزول الحدث , فهذه الدعوى يرد علمها الى اهلها .

هل يعتبر طهارة الماسح والممسوح او لا ؟

لو كانت الادلة منحصرة في الروايات البيانية للتيمم كان امكن القول القدر المتيقن من مضمون الروايات وليس من الاحتياط لأنه كل الروايات البيانية لعمل المعصوم غير ممكن ان يكون رسول الله ص والامام ع ان يكون جالسا في المسجد ويده او وجهه نجس وهو يعلم عمار وغيره , فمورد الروايات البيانية بالعمل هو طهارة الماسح والممسوح لو كان الدليل منحصرا فيه لامكن الالتزام بانه لا دليل على صحة التيمم اذا كان الماسح والممسوح نجسا ولكن عندنا روايات اطلاق لفضي موجود فيسأل الرواي فيقول له كذا .


[1] اذا اتيت مورد واحد فدعوى الملازمة تذهب الملازمة انه لايمكن ان يطهر النجس الشيء هذه الملازمة ارتفعت فيكون في كل مورد لابد من دليل فحيث دل الدليل نلتزم واذا لم يدل فلا نلتزم.