38/03/27
تحمیل
آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض
بحث الفقه
38/03/27
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع:- خــتــام.
ذكر الماتن (قدس الله نفسه): السادسة والثلاثون: إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة فإن كان أخذ الحاكم ودفعه بعنوان الوكالة عن المالك أشكل الإجزاء كما مر وإن كان المالك قاصدا للقربة حين دفعها للحاكم وإن كان بعنوان الولاية على الفقراء فلا إشكال في الإجزاء إذا كان المالك قاصدا للقربة بالدفع إلى الحاكم لكن بشرط أن يكون إعطاء الحاكم بعنوان الزكاة، وأما إذا كان لتحصيل الرئاسة فهو مشكل بل الظاهر ضمانه حينئذ وإن كان الآخذ فقيرا)[1] .
ذكر الماتن في هذه المسالة ثلاثة فروع.
الفرع الاول:- اذا اخرج المالك الزكاة ودفعها الى الحاكم الشرعي وقصد المالك القربى ولكن الحاكم الشرعي دفعها الى الفقير الخارجي بعنوان الوكالة ولم يقصد القربى فالماتن (قدس سره) في هذا الفرع أشكل في الاجزاء.
الفرع الثاني:- اذا اخرج المالك الزكاة ودفعها الى الحاكم الشرعي وقصد المالك القربى ولكن الحاكم الشرعي دفعها الى الفقير الخارجي بعنوان الولاية لا بعنوان الوكالة فالماتن (قدس سره) حكم في هذا الفرع بعدم الاشكال في الاجزاء حتى لو لم يقصد الحاكم الشرعي القربى.
الفرع الثالث:- اذا اخرج المالك الزكاة ودفعها الى الحاكم الشرعي وقصد المالك القربى ولكن الحاكم الشرعي دفعها الى الفقير الخارجي ولكن كان بعنوان طلب الرئاسة وطلب الوجاهة ففي الاجزاء اشكال ، بل هو ضامن.
ولكن جميع هذه الفروع محل اشكال بل هو غريب من مثل الماتن (قدس سره).
اما الفرع الاول فقد تقدم ان الايصال ليس جزء الواجب ولا قيده ، فاذا اخرج المالك الزكاة وأفرزها بقصد القربى ودفعها الى الحاكم الشرعي فان الحاكم الشرعي وضيفته إيصال الزكاة الى الفقير سواء قصد القربى في ذلك او لم يقصد وسواء أوصلها بعنوان الوكالة او بعنوان الولاية بلا فرق ، فان الإيصال غير دخيل في إجزاء الواجب وعدم إجزاءه فسواء اوصلها بعنوان الوكالة او بعنوان الولاية فعلى كلا التقديرين لا موضوعية للإيصال ، بل تقدم ان الرياء في الايصال لا يكون مبطلا فضلا عن كون الايصال بعنوان الولاية او بعنوان الوكالة فلا فرق بينهما والماتن (قدس سره) حكم في الاول بان الاجزاء مشكل وهذا غريب من مثله ، فان الماتن قد تقدم منه ان الواجب هو قصد القربى في اخراج الزكاة وعزلها وافرازها وتعيينها واما في الايصال فهو لا يتوقف على قصد القربى ، بل الرياء في الايصال لا يكون مبطلا فضلا عن عدم قصد القربى فيه.
واما الفرع الثاني فما ذكره من عدم الاشكال في الاجزاء فان الامر كما افاده ولكن لا يجب على الحاكم الشرعي ان ينوي القربى في الايصال فلا موضوعية له باي طريق كان وباي عنوان كان فالإيصال تحقق فالإيصال تحقق ولا يضر بصحة الواجب وهو الزكاة وإجزائها.
إذن ما ذكره الماتن (قدس سره) في الفرع الاول من الاشكال وعدم الاشكال في الفرع الثاني لا وجه له.
واما الفرع الثالث فقال بعدم الاجزاء اذا كان الايصال بعنوان طلب الرئاسة فهذا ايضا غريب فان إيصال الزكاة باي عنوان كان سواء أكان بعنوان الرئاسة او بعنوان آخر او بعنوان الزكاة او بعنوان مساعدة الفقير حتى اذا كان بعنوان الرياء لا اثر له ، فلا معنى لكون الايصال اذا كان بعنوان طلب الرئاسة هو مبطل للزكاة وموجب لعدم اجزاء الزكاة ، فان طلب الرئاسة على تقدير كونه حراما فهو لا يضر بالإيصال فان الرياء لا يضر بالإيصال فضلا عن طلب الرئاسة.
مضافا الى ان طلب الرئاسة ليس بحرام مطلقا ، فاذا كان طلب الرئاسة لأجل خدمة الدين او خدمة المجتمع فلا مانع منه ولا يكون حراما بل هو محبوب اذا كان الشخص مستعدا لذلك ، اذن هذا التقييد غريب منه (قدس الله نفسه).
فان قيل:- ان ايصال الزكاة اذا كان بعنوان طلب الرياسة فهو شرط في صحة الزكاة واجزاء الزكاة وان صحتها مشروطة بان لا يكون ايصالها بعنوان طلب الرئاسة بنحو الشرط المتأخر.
نقول في جوابه:-
اولاً:- انه لا دليل على هذا الاشتراط بل الدليل على الخلاف موجود وانه لا موضوعية للإيصال باي طريق وباي عنوان كان فالإيصال تحقق في الخارج.
ثانياً:- مضافا الى انا ذكرنا ان الشرط المتأخر مستحيل ولا يمكن الالتزام بالشرط المتأخر.
وكذا ما ذكره من الضمان فلا وجه له لان الحاكم الشرعي لا يكون ضامنا الا مع التفريط فاذا اعطى المالك الزكاة بيد الحاكم برئت ذمة المالك لأنه ولي الزكاة وولاية الحاكم على الزكاة أقوى من ولاية المالك ، وما لم يفرط فلا يكون ضامنا ، ومن الواضح ان الحاكم اذا دفع الزكاة للفقير الخارجي بعنوان الرئاسة او بعنوان آخر فلا يكون مفرطا ولا وجه للضمان.
النتيجة ان ما ذكره (قدس الله نفسه) في هذه المسالة من الفروع لا يمكن المساعدة عليها بل هو غريب من مثله.
ثم ذكر الماتن (قدس الله نفسه): السابعة والثلاثون: إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها يكون هو المتولي للنية ، وظاهر كلماتهم الإجزاء ولا يجب على الممتنع بعد ذلك شئ، وإنما يكون عليه الإثم من حيث امتناعه، لكنه لا يخلو عن إشكال بناء على اعتبار قصد القربة، إذ قصد الحاكم لا ينفعه فيما هو عبادة واجبة عليه)[2] .