38/03/28


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

38/03/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- خــتــام.

تحصل مما ذكرنا ان المعتبر في الزكاة قصد القربى حين إخراجها من النصاب وتعيينها وإفرازها للجهة المالكة ، وأما إيصالها الى الفقير الخارجي فلا يحتاج الى قصد القربى ، وإيصالها باي طريق كان وباي عنوان كان فهو مجزي سواء كان بعنوان محرم او غير محرم فهو مجزي.

وما ذكره الماتن (قدس الله نفسه) ـــ من الفرق بين ان يكون ايصال الزكاة الى الفقير بعنوان الوكالة او يكون ايصالها بعنوان الولاية وفي الاول أشكال في الاجزاء وفي الثاني حكم بالاجزاء اذا كان المالك نوى القربى حين الاخراج ـــ فلا وجه له فانه سواء أكان ايصال الزكاة الى الفقير من الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة من المالك ام كان بعنوان الولاية فهو مجزي اذا كان المالك قصد القربى حين اخراج الزكاة وتعيينها.

وأسوءُ من ذلك ان الماتن (قدس الله نفسه) ذكر ان المالك اذا قصد القربى حين اخراج الزكاة الى الجهة المالكة ودفعها الى الحاكم الشرعي واشترط على ان يكون ايصال الحاكم الشرعي الزكاةَ الى الفقير بعنوان الزكاة ولو كان بعنوان طلب الرئاسة ففي الاجزاء اشكال فان هذا غريب منه فان الايصال باي عنوان كان سواء كان بعنوان طلب الرئاسة او بعنوان الرياء ـــ الذي هو محرم ـــ او بعنوان الزكاة فلا اشكال فيه.

ثم ذكر الماتن (قدس الله نفسه): السابعة والثلاثون: إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها يكون هو المتولي للنية ، وظاهر كلماتهم الإجزاء ولا يجب على الممتنع بعد ذلك شئ، وإنما يكون عليه الإثم من حيث امتناعه، لكنه لا يخلو عن إشكال بناء على اعتبار قصد القربة، إذ قصد الحاكم لا ينفعه فيما هو عبادة واجبة عليه)[1] .

لا شبهة في ان الحاكم الشرعي اذا اخرج الزكاة من النصاب اذا كان صاحب الزكاة ممتنعاً وافرزها وعيّنها للجهة المالكة ـــ وهو طبيعي الفقراء ـــ بطيعة الحال قصد القربى في اخراجها وافرازها وتعيينها فاذا قصد القربى فلا شبهة في الاجزاء والصحة بل للحاكم الشرعي ان يقوم باخراج الزكاة من غير الممتنع غاية الامر بإجازته في التصرف بماله ويقصد الحاكم الشرعي القربى فهو يكفي لان حال الحاكم الشرعي ليس كحال الوكيل فان الوكيل معنى حرفي ولا يعتبر في قصد قربته ولا اثر لقصد قربته فاذا وكّل في اخراج الزكاة من النصاب فعلى المالك ان ينوي القربى لان فعل الوكيل فعل الموكل , واما فعل الحاكم فليس فعل المالك لان الحاكم ولي وولايته على الزكاة اقوى من ولاية المالك فيتمكن هو بنفسه ان يقصد القربى.

ولكن مع ذلك هنا اشكال في قصد القربى وهو ان الحاكم الشرعي هل يقصد القربى من جهة الامر بالزكاة فهذا غير معقول لان الامر باداء الزكاة موجه الى المالك لا الى الحاكم الشرعي فلا معنى لان يقصد الحاكم الشرعي القربى بامتثال هذا الامر لان هذا الامر لم يكن موجها اليه بل هو موجه الى المالك؟

ولا يقال ان الحاكم الشرعي يقصد القربى بامتثال الامر بالاخذ كما في قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾[2] ، فهذا لا يمكن لان الامر بالاخذ امر توصلي وليس امرا عباديا حتى يقصد به القربى.

واما الامر بالنيابة كما ذكر السيد الاستاذ (قدس الله سره) ان الامر بالنيابة عن الميت في عباداته مستحب وهذا الامر الاستحبابي امر عبادي وهنا امر وجوبي هو الامر الناشئ من عقد الاجارة او عقد النيابة فان عقد الاجارة يقتضي وجوب الاتيان بهذه العبادات وكذا عقد النيابة فهنا امران امر مستحب متعلق بالنيابة في عبادات الميت وامر وجوبي هو الامر الناشئ من قبل عقد الاجارة او عقد النيابة وذكر السيد الاستاذ ان هذين الامرين يندكان احدهما في الاخر فيصبحان امر واحدا وجوبيا تعبديا فان الامر الاستحبابي يكتسب من الامر الوجوبي الوجوب والامر الوجوبي يكتسب من الامر الاستحبابي التعبدية فيصبحان امرا واحدا عباديا ووجوبيا ، هكذا ذكر السيد الاستاذ (قدس الله نفسه).

ولكن ذلك لا يخلو عن اشكال.

اولاً:- فلا دليل على الامر الاستحبابي على ان على كل مكلف يسحب ان يأتي بعبادة الميت نيابة عنه فان النيابة على خلاف القاعدة سواء أكان من الميت او من الحي فان سقوط عبادة شخص بفعل شخص اخر هو على خلاف القاعدة وهو بحاجة الى دليل , اذن فيكف يمكن الحكم بالاستحباب.

ثانياً:- ان الامر الوجوبي فهو توصلي فلا يكون مقربا.

مضافا الى اننا لو سلمنا ان النيابة عن الميت في عباداته ليست على خلاف القاعدة ولكن لا شبهة ان النيابة عن الحي في عباداته على خلاف القاعدة والنيابة غير مشروعة الا في الحج وهي مشروطة بشروط لا مطلقا والا فلا شبهة في ان النيابة عن الحي في عباداته غير مشروعة ولو سلمنا ان الميت في عباداته امر مشروع.

اذن لا دليل على الامر الاستحبابي التعبدي بالنيابة حتى يكون قابلا للتقرب ، فمن أجل ذلك ليس للحاكم الشرعي ان يقصد التقرب.

ومن هنا ذكر السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) ان الحاكم الشرعي حيث انه ولي الممتنع ففعله فعل الممتنع واخراجه الزكاة كإخراج الممتنع كالوكيل بالنسبة الى الموكل وفي المقام ايضا كذلك.

ولكن الظاهر انه لا حاجة الى هذا التوجيه فان ولاية الحاكم على الزكاة لا على الممتنع حيث انها أقوى من ولاية المالك ، فكما ان المالك يقصد القربى في اخراج زكاته من النصاب للجهة المالكة فكذا للحاكم الشرعي ان يقصد القربى في اخراج زكاته ولاية للجهة المالكة ، وليس الحاكم الشرعي كالوكيل وليس فعله فعل الموكل.

وذكر بعض الاصحاب ان قصد القربى غير معتبر فانه يقول بالتفكيك بين الوجوب التكليفي وبين الحكم الوضعي فالحاكم الشرعي لا يتمكن من قصد القربى لان الامر باداء الزكاة غير موجه اليه والامر بالاخذ امر توصلي والامر بالنيابة غير موجود فهو لا يتمكن من قصد القربى ، اذن هو يتمكن من اخراج الزكاة بعنوان الزكاة واعطائها الى الفقير وهذا المقدار يكفي الاجزاء وفي الصحة لان الدليل على عبادية الزكاة هو الاجماع وهو لا يشمل مثل المقام والقدر المتيقن منه غير هذا المقام.

ولكن هذا القيل ايضا غير صحيح ولا يمكن التفكيك بينهما فان قصد العبادة لا يتوقف على وجود الامر فاذا كان الفعل في نفسه محبوبا فهو قابل للتقرب سواء اكان الامر به موجودا ام لم يكن موجودا ، فان قصد القربى يتوقف على محبوبية الفعل لا على وجود الامر ولا شبهة في ان اخراج الزكاة وعزلها للجهة المالكة محبوب فهو قابل للتقرب سواء اكان هنا امر ام لم يكن امر ، اذن قصد القربى لا يتوقف على وجود الامر ، هذا تمام كلامنا في هذه المسالة وبعد ذلك نتكلم في مسالة اخرى ان شاء الله تعالى.


الموضوع:- خــتــام.

تحصل مما ذكرنا ان المعتبر في الزكاة قصد القربى حين إخراجها من النصاب وتعيينها وإفرازها للجهة المالكة ، وأما إيصالها الى الفقير الخارجي فلا يحتاج الى قصد القربى ، وإيصالها باي طريق كان وباي عنوان كان فهو مجزي سواء كان بعنوان محرم او غير محرم فهو مجزي.

وما ذكره الماتن (قدس الله نفسه) ـــ من الفرق بين ان يكون ايصال الزكاة الى الفقير بعنوان الوكالة او يكون ايصالها بعنوان الولاية وفي الاول أشكال في الاجزاء وفي الثاني حكم بالاجزاء اذا كان المالك نوى القربى حين الاخراج ـــ فلا وجه له فانه سواء أكان ايصال الزكاة الى الفقير من الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة من المالك ام كان بعنوان الولاية فهو مجزي اذا كان المالك قصد القربى حين اخراج الزكاة وتعيينها.

وأسوءُ من ذلك ان الماتن (قدس الله نفسه) ذكر ان المالك اذا قصد القربى حين اخراج الزكاة الى الجهة المالكة ودفعها الى الحاكم الشرعي واشترط على ان يكون ايصال الحاكم الشرعي الزكاةَ الى الفقير بعنوان الزكاة ولو كان بعنوان طلب الرئاسة ففي الاجزاء اشكال فان هذا غريب منه فان الايصال باي عنوان كان سواء كان بعنوان طلب الرئاسة او بعنوان الرياء ـــ الذي هو محرم ـــ او بعنوان الزكاة فلا اشكال فيه.

ثم ذكر الماتن (قدس الله نفسه): السابعة والثلاثون: إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها يكون هو المتولي للنية ، وظاهر كلماتهم الإجزاء ولا يجب على الممتنع بعد ذلك شئ، وإنما يكون عليه الإثم من حيث امتناعه، لكنه لا يخلو عن إشكال بناء على اعتبار قصد القربة، إذ قصد الحاكم لا ينفعه فيما هو عبادة واجبة عليه)[1] .

لا شبهة في ان الحاكم الشرعي اذا اخرج الزكاة من النصاب اذا كان صاحب الزكاة ممتنعاً وافرزها وعيّنها للجهة المالكة ـــ وهو طبيعي الفقراء ـــ بطيعة الحال قصد القربى في اخراجها وافرازها وتعيينها فاذا قصد القربى فلا شبهة في الاجزاء والصحة بل للحاكم الشرعي ان يقوم باخراج الزكاة من غير الممتنع غاية الامر بإجازته في التصرف بماله ويقصد الحاكم الشرعي القربى فهو يكفي لان حال الحاكم الشرعي ليس كحال الوكيل فان الوكيل معنى حرفي ولا يعتبر في قصد قربته ولا اثر لقصد قربته فاذا وكّل في اخراج الزكاة من النصاب فعلى المالك ان ينوي القربى لان فعل الوكيل فعل الموكل , واما فعل الحاكم فليس فعل المالك لان الحاكم ولي وولايته على الزكاة اقوى من ولاية المالك فيتمكن هو بنفسه ان يقصد القربى.

ولكن مع ذلك هنا اشكال في قصد القربى وهو ان الحاكم الشرعي هل يقصد القربى من جهة الامر بالزكاة فهذا غير معقول لان الامر باداء الزكاة موجه الى المالك لا الى الحاكم الشرعي فلا معنى لان يقصد الحاكم الشرعي القربى بامتثال هذا الامر لان هذا الامر لم يكن موجها اليه بل هو موجه الى المالك؟

ولا يقال ان الحاكم الشرعي يقصد القربى بامتثال الامر بالاخذ كما في قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾[2] ، فهذا لا يمكن لان الامر بالاخذ امر توصلي وليس امرا عباديا حتى يقصد به القربى.

واما الامر بالنيابة كما ذكر السيد الاستاذ (قدس الله سره) ان الامر بالنيابة عن الميت في عباداته مستحب وهذا الامر الاستحبابي امر عبادي وهنا امر وجوبي هو الامر الناشئ من عقد الاجارة او عقد النيابة فان عقد الاجارة يقتضي وجوب الاتيان بهذه العبادات وكذا عقد النيابة فهنا امران امر مستحب متعلق بالنيابة في عبادات الميت وامر وجوبي هو الامر الناشئ من قبل عقد الاجارة او عقد النيابة وذكر السيد الاستاذ ان هذين الامرين يندكان احدهما في الاخر فيصبحان امر واحدا وجوبيا تعبديا فان الامر الاستحبابي يكتسب من الامر الوجوبي الوجوب والامر الوجوبي يكتسب من الامر الاستحبابي التعبدية فيصبحان امرا واحدا عباديا ووجوبيا ، هكذا ذكر السيد الاستاذ (قدس الله نفسه).

ولكن ذلك لا يخلو عن اشكال.

اولاً:- فلا دليل على الامر الاستحبابي على ان على كل مكلف يسحب ان يأتي بعبادة الميت نيابة عنه فان النيابة على خلاف القاعدة سواء أكان من الميت او من الحي فان سقوط عبادة شخص بفعل شخص اخر هو على خلاف القاعدة وهو بحاجة الى دليل , اذن فيكف يمكن الحكم بالاستحباب.

ثانياً:- ان الامر الوجوبي فهو توصلي فلا يكون مقربا.

مضافا الى اننا لو سلمنا ان النيابة عن الميت في عباداته ليست على خلاف القاعدة ولكن لا شبهة ان النيابة عن الحي في عباداته على خلاف القاعدة والنيابة غير مشروعة الا في الحج وهي مشروطة بشروط لا مطلقا والا فلا شبهة في ان النيابة عن الحي في عباداته غير مشروعة ولو سلمنا ان الميت في عباداته امر مشروع.

اذن لا دليل على الامر الاستحبابي التعبدي بالنيابة حتى يكون قابلا للتقرب ، فمن أجل ذلك ليس للحاكم الشرعي ان يقصد التقرب.

ومن هنا ذكر السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) ان الحاكم الشرعي حيث انه ولي الممتنع ففعله فعل الممتنع واخراجه الزكاة كإخراج الممتنع كالوكيل بالنسبة الى الموكل وفي المقام ايضا كذلك.

ولكن الظاهر انه لا حاجة الى هذا التوجيه فان ولاية الحاكم على الزكاة لا على الممتنع حيث انها أقوى من ولاية المالك ، فكما ان المالك يقصد القربى في اخراج زكاته من النصاب للجهة المالكة فكذا للحاكم الشرعي ان يقصد القربى في اخراج زكاته ولاية للجهة المالكة ، وليس الحاكم الشرعي كالوكيل وليس فعله فعل الموكل.

وذكر بعض الاصحاب ان قصد القربى غير معتبر فانه يقول بالتفكيك بين الوجوب التكليفي وبين الحكم الوضعي فالحاكم الشرعي لا يتمكن من قصد القربى لان الامر باداء الزكاة غير موجه اليه والامر بالاخذ امر توصلي والامر بالنيابة غير موجود فهو لا يتمكن من قصد القربى ، اذن هو يتمكن من اخراج الزكاة بعنوان الزكاة واعطائها الى الفقير وهذا المقدار يكفي الاجزاء وفي الصحة لان الدليل على عبادية الزكاة هو الاجماع وهو لا يشمل مثل المقام والقدر المتيقن منه غير هذا المقام.

ولكن هذا القيل ايضا غير صحيح ولا يمكن التفكيك بينهما فان قصد العبادة لا يتوقف على وجود الامر فاذا كان الفعل في نفسه محبوبا فهو قابل للتقرب سواء اكان الامر به موجودا ام لم يكن موجودا ، فان قصد القربى يتوقف على محبوبية الفعل لا على وجود الامر ولا شبهة في ان اخراج الزكاة وعزلها للجهة المالكة محبوب فهو قابل للتقرب سواء اكان هنا امر ام لم يكن امر ، اذن قصد القربى لا يتوقف على وجود الامر ، هذا تمام كلامنا في هذه المسالة وبعد ذلك نتكلم في مسالة اخرى ان شاء الله تعالى.