38/04/04
تحمیل
آیةالله الشيخ بشير النجفي
بحث الفقه
38/04/04
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم -
(مسألة 18): المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين، ويجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل، والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضا، وإن كان الأحوط ما ذكروه وأحوط منه التعدد في بدل الوضوء أيضا، والأولى أن يضرب بيديه ويمسح بهما جبهته ويديه، ثم يضرب مرة أخرى ويمسح بها يديه، وربما يقال: غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى، ثم يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى.[[1] ] .
الكلام في عدد ضربات التيمم قلنا في الجلسة السابقة انه قيل ان الاقوال في المسالة اربعة قول بكفاية ضربة واحدة سواء كان التيمم بدل عن الغسل او عن التيمم , والقول الثاني لزوم ضربتين في كل التيمم سواء كان بدلا عن الوضوء او عن الغسل والقول الثالث التفصيل بدل عن الوضوء فتكفي الضربة الواحدة وبدل عن الغسل فلابد من ضربتين هذه ثلاثة اقوال وكل منها لها قائل واستدل بالروايات والآية الشريفة .
مقابل هذه الاقوال قول رابع وهو الواجب ثلاث ضربات ونسب هذا القول الى علي ابن بابويه والد الشيخ الصدوق وبتتبعنا الناقص في المصادر لم نتمكن من التأكد من هذا قول لعلي ابن بابويه لأنه فلان يقول فلان نقل عنه وفلان يقول فلان نقل عنه وهكذا , وفي البحث العلمي لابد من عدم الجزم بشيء مالم نره باعيننا , فنسبة هذا القول الى علي ابن بابويه صعب واحتمل , ونسب هذا القول في مفتاح الكرامة الى الشيخ الصدوق في اماليه وراجعنا المصادر ان اول من نسب الى الشيخ الصدوق هو صاحب كشف اللثام في كشف اللثام والنسبة موجودة صراحة فقال قال الشيخ الصدوق في بعض نسخ اماليه , وكأن امالي الشيخ الصدوق له نسخ مختلفه ووجدها صاحب كشف اللثام , المحقق والمعلق على كشف اللثام يذكر رقم صفحة الامالي ويقول فيها موجود هذا , عندنا عدة نسخ من الامالي وفي الاماكن التي يشيرون اليها فلم اجد هذا القول , اذن من القائل بها , فقلنا ان حسن الظن في البحث العلمي خيانة ولذلك نفس صاحب كشف اللثام لو ان الكليني قال كتبت في الكافي كذا فلا تحسن الظن في الكلام انما اذهب وانت راجع الكتاب _ يعني لاتكذبه ولاكن حسن الظن في البحث العلمي يجعل جانبا _[2] .
وهذه الفتوى مضمونها هو عين الرواية الصحيحة عن محمد ابن مسلم :
( وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن التيمّم ؟ فضرب بكفّيه الأرض ، ثمّ مسح بهما وجهه ، ثمّ ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع ، واحدة على ظهرها ، وواحدة على بطنها ، ثمّ ضرب بيمينه الأرض ، ثمّ صنع بشماله كما صنع بيمينه ، ثم قال : هذا التيمّم على ما كان فيه الغسل ، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين ، وألقى ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يؤمم بالصعيد )[[3] ], وهذه الرواية عين الفتوى التي نسبت الى الشيخ الصدوق فهي ضربة باليدين معا لأجل المسح على الوجه وضربة باليد الشمال بمفردها لأجل المسح على اليمين واليد اليمنى بمفردها لأجل المسح على اليسار .
السيد الاعظم قال الرواية شاذة ولابد من طرحها .
فنقول انت لاتقول في باب التعارض بترك الشاذ فعنده المرجحات اثنان فقط واتبعناه بذلك ترك موافقة العامة او موافقة الكتاب فقط , الشذوذ موجود في بعض الروايات العلاجية لكن هي ضعيفة السند ولم يلتزم بها وبمضمونها السيد الاعظم في بحث التعادل والترجيح فكيف تعتمد على الشذوذ هنا وهو موجود في تلك الرواية العلاجية وانت رفضتها هناك في الاصول .
ثم قال رض ان هذه الرواية مخالفة للسنة القطعية يقول لان الروايات الاخرى الواردة في التيمم مابين ماتقول بضربة للوجه والكفين او تقول بضربتين اما انها بالتفصيل بدل الوضوء او الغسل او مطلقا هذه الثلاث ضربات مخالفة لما عليه السنة .
يعني مفهوم كلامه تلك الروايات تدل بمجموعها بالدلالة الالتزامية على عدم ثبوت الثلاث ضربات هذا يعني رض والا تلك الروايات تلك دلت على ضربة واخرى على ضربتين لازم ذلك ان الروايات تدل على نفي الضربة الثالثة بالدلالة الالتزامية وانما هذه الثالثة يؤخذ بها اذا كانت ثبتت بنحو الظهور , ولكن الروايات التي سوف نقرؤها ليس فيها ظهور على هذا المعنى بحيث تنتفي مضمون هذه الرواية بالدلالة الالتزامية .
وبقطع النظر عن هذا الاشكال نقول ان السنة القطعية اذا كان هناك حكم مسلم وحينئذ يقال ان هناك سنة قطعية وهذا منافي للسنة القطعية فنقول انه ليس لديك سنة قطعية عندك ثلاثة اقوال فقط فبأيها انت قاطع وليس سنة مقطوعة , وانت لم تقل هناك ان المخالف للسنة مرفوض قلت المخالف للكتاب مرفوض , ثم اين السنة القطعية مع وجود الثلاث الاقوال بسبب الروايات المختلفة .
والرد الثالث ذكره السيد الاعظم وحكيم الفقهاء هو انه الرواية موافقة للعامة فتترك لأنها واردة في التقية وليس في مقام الحكم الواقعي النازل من الله تعالى .
هذا الكلام جيد من حيث الترتيب ولكن قد تقرر منا ومن الفقهاء اذا كانت الرواية بعضها غير قابل للرفض وبعضها قابل للرفض فلايترك الخبر بتمامه وكذلك الآية الشريفة فاذا فهمت نصف الآية فانا فهمت وما لا افهم فارد علمه الى الله فما أفهم هو حجة علي , وكذلك الرواية اذا كان بعضها قابل لعمل وبعضها غير قابل للعمل فنترك ذلك القسم فقط وفي الرواية نترك من المرفق فقط وهو الموافق للعامة هذا هو الموافق للعامة اما ضربتين او ضربة واحدة ذلك محل خلاف بيننا .
النتيجة اننا نترك هذا المقدار فقط فلانمسح من المرفق انما نمسح من الزند الى الاصابع ولكن الثلاث ضربات باقية على حالها فهذا ليس له علاقة لا بالسنة ولا بالشيعة اما السيد الاعظم وغيره انهم عملوا ببعض الرواية والاعراض عن بعض الرواية كما اتبعناهم في الدليل في تطويق الهلال انه من الليلة الماضية والرواية معتبرة سندا ففي ذيلها لم يلتزموا بها فكما هناك فعلت وفي موارد مختلفة تتركون بعض الروايات لوجود القرينة العقلية او النقلية او التعارض او غيرها فنترك دلالة هذه الرواية على مسح الذراع بكامله اما الباقي فلماذا نتركه ؟ وكلامنا في الضربات .
فما افاده السيد الاعظم وغيره لم يتبين لنا .
البعض قال ان الرواية تدل على ضربتين وليس ثلاث ضربات وذلك لأنه الضربة قد يكون سوية دفعة واحدة وقد يكون مختلفة وهنا كذلك ففي الغسل تقولوا هناك قول تضرب مرتين فيمكن ان تقول اربع ضربات يعني لكل يد ضربة في المرة الاولى مرتين صار اثنين والمرة الثانية اثنين فصار اربعة وانت تقول ثنتان كذلك في المقام ثنتان غاية ماهنالك في الاولى كانت اليدين متساويتين في العمل وفي الضربة الثانية تتقدم احدهما على الاخرى فلماذا تقول ثلاث ضربات .
هذا الكلام غير واضح لان الرواية صريحة في ثلاث باعتبار الضرب معناه اندفاع اليد او اليدين الى الارض ووصول اليد او اليدين الى مايصح التيمم به وتقدم الكلام انه هل مجرد الوضع كاف ام لابد من الضرب فالضرب هو دفع الكفين من الاعلى الى مايصح التيمم به فحينئذ دفعة واحدة فاذا كانت اليدين دفعتا مرة واحدة تكون ضربة واحدة وليس ضربتان وفي المرحلة الاخيرة على مانسب الى الامام ع دفع اليد اليمنى ولم يحرك اليسرى ثم دفع اليسرى من دون لحوق اليمنى فهي ثلاث ضربات .
فما قيل في رفع اليد عن هذه الرواية والتخلص منها غير واضح .