38/04/24


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

38/04/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: زكاة الفطرة.

ذكرنا ان الماتن (قدس الله نفسه) ذكر ان الغني الذي لا يجوز له اخذ الزكاة لا زكاة المال ولا زكاة الفطرة هو الذي يملك قوة سنته له ولعائلته ويملك ما يقابل ديونه ومستثنياته بالفعل او بالقوة كما اذا كان عنده كسب يكفي لمؤونته او لأداء دينه فهذا غني هذا هو المعروق والمشهور بين الاصحاب.

ولكن هذه الروايات التي ذكرنا جملة منها وهي من الكثرة تبلغ حد التواتر الاجمالي لا تدل على ذلك فلا يدل شيء من هذه الروايات على هذا القول.

وذكرنا ان مقتضى الجمع بين هذه الروايات تارة بحمل المطلق على المقيد ومقتضى هذا الجمع ان من يملك قوة سنته لا يجوز له اخذ الزكاة لا زكاة المال ولا زكاة الفطرة ومن لم يملك قوة سنته جاز له اخذ الزكاة من زكاة المال او زكاة الفطرة ، واخرى يكون مقتضى الجمع هو برفع اليد عن ظهور بعض هذه الروايات بحمله على النص او على الاظهر فان حمل الظاهر على الاظهر من احد موارد الجمع الدلالي العرفي فان الروايات التي تدل على وجوب زكاة الفطرة هذه الروايات ظاهرة في الوجوب واما الروايات التي في مقابلها ناصة في نفي الوجوب فلابد من حمل الروايات الظاهرة في الوجوب على الاستحباب برفع اليد عن ظهورها في الوجوب وهو مقتضى الجمع الدلالي العرفي.

ثم ذكر الماتن (قدس الله نفسه) ثلاث احتياطات في المسالة.

الاول: قال الاحوط اخراج زكاة الفطرة على من يملك قوة سنته وان كان عليه دين لان دينه غير مانع عن وجوب اخراج الزكاة فتجب زكاة الفطرة على من يملك قوة سنته وان كان عليه دين.

ولكن ذكر السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) على ما في تقرير بحثه ان هذا هو الاقوى , فان الغني هو من يملك قوة سنته وان كان مديونا فان قيد عدم الدين ليس مأخوذا في موضوع الغني , فان الغني هو من يملك قوة سنته له ولعائلته وان كان مديونا فوجود الدين غير مانع عن غناه غاية الامر اذا كان دينه حالا وادى دينه من مؤونته صار فقيرا فاذا صار فقيرا جاز له اخذ الزكاة او حق السادة اذا كان هاشميا كما اذا فرضنا انه صرف مؤونته في امر اخر هو بحاجة ملحة اليه كما اذا فرضنا انه احد عائلته صار مريضا وبحاجة الى العملية وهي بحاجة الى صرف الاموال فصرف مقدارا من مؤونة سنته في علاج المريض فلا شبهة في انه صار فقيرا فيجوز له بعد ذلك اخذ الزكاة من زكاة المال او زكاة الفطرة , ولا شبهة في ان عدم صرف المؤونة في حاجة ملحة طارئة عليه وعارضة عليه اثناء السنة ليس مانعا عن غناه وصدق انه غني وكذا الدين فان الدين غير مانع عن صدق انه غني ولا شبهة في انه غني ومثل لذلك السيد الاستاذ قدس الله نفسه بما إذا فرضنا ان شخصا ثريا وغني وله اموال كثيرة ولكنه ظالم وذمته مشغولة بأموال الناس التي اتلفها او مشغولة بالديات او مشغولة بمظالم الناس او بالزكوات او بحقوق اخرى من الكفارات بحيث يكون دينه اكثر من ثروته فلا شبهة في انه غير مانع عن صدق الغني عليه ولا شبهة في انه بنظر العرف غني ويصدق عليه الغني وان كان مديونا بأكثر من ثروته , ولفظ الغني وان لم يرد في شيء من روايات الفطرة التي بلغ من الكثرة حد التواتر الا انه الظاهر ان لفظ الغني يصدق على من كان مالكا لقوة سنته فيصدق انه غني ولا يحتاج الى الحقوق الشرعية ولا الى اخذ حق شرعي من زكاة او غيرها , اذن عرفا يصدق على من يملك قوة سنته انه غني وان كان مديونا والدين غير مانع عن صدق الغني عليه.

وهذا الذي ذكره السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) هو الصحيح فان الغني من يملك قوة سنته فاذا كان مالكا لقوة سنته فهو مستغني عن اخذ الحقوق لمؤونته وهو غني بنظر العرف.

الثاني: الاحتياط الثاني ذكر الماتن ان الاحوط اخراج زكاة الفطرة على من يملك عين احد النصب الزكوية كما اذا كان مالكا لعشرين مثقال من الذهب او مالكا لمئتي درهم او مالكا لثمانية اوزان من الحنطة وسبعة حقق الذي هو معيار وجوب الزكاة في الغلاة الاربع وان فرضنا انه لا يكفي لمؤونة سنته فاذا كان مالكا لعين احد الصب عينا او قيمة فالاحوط اخراج زكاة الفطرة وان كان لا يكفي لمؤنة سنته.

ولكن الظاهر انه لا وجه لذلك ولا دليل على ذلك ، نعم قد استدل على ذلك بالروايات التي دلت على ان الله تعالى جعل في مال الاغناء ما يكفي للفقراء فجعل الفقراء شريكا في مال الاغنياء وجعل في مال الاغنياء ما يكفي للفقراء بدعوى ان هذه الروايات تدل على ان من يكون مالكا لاحد النصب فهو غني فاذا كان غنيا فلا يجوز له اخذ الزكاة.

ولكن هذه الروايات ليست في مقام بيان ذلك بل في مقام بيان من هو غني ومن هو ليس بغني وهذه الروايات ليس في مقام بيان ان كل من تجب عليه الزكاة فهو غني فان هذه الروايات في مقام بيان ان الفقراء شريك في مال الاغنياء وان الشارع جعل في مال الاغناء ما يكفي للفقراء اما من هو غني ومن هو ليس بغني ليست في مقام بيان ذلك ولا تدل هذه الروايات على ان من يجب عليه الزكاة فهو غني بل يمكن ان يكون ان من يجب عليه الزكاة هو ليس بغني بل باعتبار ان الغني من يملك قوة سنته وهو لا يملك قوة سنته ومع ذلك تجب عليه الزكاة.

الثالث: والاحتياط الثالث وهو ان من كان له مؤونة يومه وعنده زيادة بمقدار صاع من الطعام فالاحوط وجوب الفطرة عليه.

وهذا مما لا قائل به انما اسند ذلك الى المفيد ولا دليل على ذلك ولا قائل به اذن لا وجه له اصلا.

هذا ما ذكره الماتن (قدس سره) في هذه المسالة واختار (قدس سره) القول الاول واختار السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) القول الثاني أي الاحتياط الاول وذكر ان هذا الاقوى في المسالة وما ذكره السيد الاستاذ هو الصحيح.