38/04/16


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

38/04/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم -

(مسألة 18): المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين، ويجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل، والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضا، وإن كان الأحوط ما ذكروه وأحوط منه التعدد في بدل الوضوء أيضا، والأولى أن يضرب بيديه ويمسح بهما جبهته ويديه، ثم يضرب مرة أخرى ويمسح بها يديه، وربما يقال: غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى، ثم يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى.[1] .

قلنا ان القول المنسوب الى ابن بابويه وكذلك الشيخ الصدوق لا دليل عليه الا تلك الرواية التي رفضناها وبقي عندنا ثلاث اقوال قول انه ضربة واحدة سواء كان بدل عن التيمم او الغسل والقول الثاني هو في كلا قسمي التيمم ضربتان ضربة وضربة للكفين وقول بالتفصيل بين التيمم بدلا عن الوضوء فيكون فيه ضربة واحدة والتيمم بدلا عن الغسل ففيه ضربتان , وهذا القول الثالث نسب الى المشهور .

واتخيل ان هذا القول بالتفصيل ليس هو المشهور بالمعنى الفقهي انما هو قول الطوسي ومن تبعه وهناك الشهيد الثاني وكذلك صاحب المعالم وهو اول من انتبه الى انه كان قول للشيخ الطوسي واتباعه فعبر عنه بالقول المشهور في كلماتهم وهذه مسامحة فقهية انما هو شخص واحد واتباعه , اذن هذا ليس هو القول المشهور .

وقد تأملنا بالروايات فلم نجد ولا رواية واحدة تدل على هذا التفصيل بين الوضوء والغسل بل بالعكس انما هناك روايات تدل على عدم التفصيل كما في صحيحة زرارة :

(وعن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كيف التيمّم ؟ قال : هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة ، تضرب بيديك مرّتين ، ثم تنفضهما نفضةً للوجه ، ومرّة لليدين ، ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنباً ، والوضوء إن لم تكن جنباً )[2] , وقلنا ضرب واحد يعني نوع واحد وقلنا وحدة الماهية التكوينية والاعتبارية لاتقتضي وحدة المصاديق في الشكل والهيئة والمشاهد خلاف ذلك , ونحن نريد الاستفادة من ذيل الرواية لا من صدرها , فالإمام ع قال ضربتان ولم يفرق في هذا بين الضربتين للتيمم بدلا عن الغسل او الوضوء ,

وكذلك رواية عمار وهي معتبرة التي سأل فيها الامام ع قال ان التيمم الذي يكون لأجل الجنابة او لأجل الوضوء او لغسل الحيض هل هو على حد سواء قال نعم هما على حد سواء , فهذه المعتبرة ايضا تدل على عدم التفصيل في المقام فمن اين انت قلت بالتفصيل ثم تنسبه الى المشهور ؟ .

وكذلك الروايات الاخرى الدالة على تعدد الضربة او وحدة الضربة فهي لم تشر الى التفصيل لا من قريب ولا من بعيد ـ الرواية الاولى ( محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن التيمّم ؟ فقال : مرّتين مرّتين ، للوجه واليدين )[3] .

الرواية الثانية ( وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في التيمّم قال : تضرب بكفّيك على الأرض مرّتين ، ثمّ تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك )[4] .

والامام ع لم يفرق بين انه بدل عن الغسل او عن الوضوء

الرواية الثالثة ( وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن همام الكندي ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : التيمّم ضربة للوجه ، وضربة للكفّين )[5] .

فالنتيجة ان الروايات ليس فيها ما يدل على التفصيل ولا كناية ولا اشارة .

وكذلك في الروايات الدالة على الضربة الواحدة وهي الروايات الحاكية قصة عمار مع انها كان جنبا ولم يذكر فيها التفصيل , اذن الاستدلال على التفصيل بالروايات لايمكن القول به ابدا , فالروايات الدالة على التعدد لم يذكر فيها الوضوء ولا الغسل والروايات الدالة على وحدة الضرب لم يذكر فيها الوضوء ولا الغسل فمن اين انتم تفتون بالتفصيل ! , البعض يقول انه بما انه الغسل فيه غسل لجميع الجسم فيه مؤنة زائدة على الوضوء فلابد ان يكون ضربتان فيه مؤنة زائدة تناسب الغسل فهذا قياس لامعنى له , اذن لم نجد شاهدا على التفصيل بل وجدنا شاهدا على عدم التفصيل وهي الرواية الحاكية قصة عمار ضربة واحدة , والروايات الدالة على التعدد لم يذكر فيها الوضوء ولا الغسل , اذن القول بالتفصيل ذهب الى حال سبيله ,

فأمامنا قولان قول بوحدة الضربة لكلا التيممين وقول بتعدد الضربة لكلا التيممين والتأمل في الروايات انها متعارضة في هذا المعنى .