35/05/25


تحمیل
الموضوع : الصوم: مسألة 18, 20,19
هناك امر
ان معظم الروايات المستدل فيها في محل الكلام والتي لا اشكال في دلالتها في مواردها تعبر ب(يتم صومه) ولا تعبر ب(الإمساك) ومن هنا قد يطرح هذا السؤال هل ان هذا الامساك صوم حقيقة ؟او لا ؟
ونظير ذلك (اي ان الصوم يقع في جزء من اليوم وليس تمام اليوم ) صوم المسافر الذي يصل الى بلده قبل الزوال ولم يتناول المفطر .
فهل ان مورد كلامنا صوم شرعي او انه مجرد امساك ؟
فعلى الاول لابد من القول بوجوب النية والتقرب به الى الله تعالى لأنه امره بذلك, واذا قلنا انه مجرد امساك خارجي فلا يشترط فيه قصد القربة .
والملاحظ ان معظم الروايات تعبر بالصوم ولا توجد رواية واحدة تعبر بالإمساك واذا اخذنا بالظهور الاولي لها فهو الصوم الشرعي وهو وان كان المتعارف انه ما يمتد من الفجر الى الغروب, لكن يمكن افتراض ان هذا صوم شرعي ايضا كما قلنا ذلك في صوم المسافر , نعم نقول بأن هذا الصوم وان كان شرعيا إلا انه لا يسقط القضاء .
وقد اعتبره بعض الفقهاء كذلك, بل اكثر من ذلك فأن الشهيد الثاني في المسالك اوجب فيه الكفارة (الإمساك هنا على سبيل الوجوب . ويجب فيه النية . ولو أفطره وجب عليه الكفارة، إذ لا منافاة بين وجوبها وعدم صحة الصوم، بمعنى إسقاطه القضاء)[1]
وهناك رواية قد تكون فيها اشارة الى هذا الكلام
سماعة بن مهران( قال: سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان ؟ قال: إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه، وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقضى يوما آخر)[2]
والشاهد ان التعبير فيها ب(يتم صومه ) استعمل في الموردين , في مورد عدم وجوب القضاء وفي مورد وجوب القضاء , وعلى كل حال ليس لدينا اصرار على هذا المطلب ,وقلنا ان هذا لا يؤثر على وجوب الامساك تأدبا , وهذه القضية لا اشكال فيها عند الفقهاء ويرسلوها ارسال المسلمات , بل توجد عندهم كقاعدة يشيرون اليها كما في المستند والحدائق (ثم لا يخفى أن وجوب الامساك بعد العلم بكونه من الشهر بعد الزوال ليس من حيث كونه صوما لحكمهم بإيجاب قضائه وإنما هو لتحريم الأكل والشرب في الشهر بغير شيء من الأعذار المنصوصة، وكذا وجوب الامساك عليه لو ظهر كونه من الشهر بعد أن تناول المفطر)[3]
فقوله (وإنما هو لتحريم الأكل والشرب في الشهر بغير شيء من الأعذار المنصوصة) جعله قاعدة لوجوب الامساك .
اما وجوب الكفارة فكلام الشهيد الثاني واضح في وجوب الكفارة , والسيد الحكيم بعد ان قوى وجوب الامساك ذكر(وأيضا الظاهر أن حكمه في الكفارة حكم من استعمل المفطر بعد الافطار)[4] , والحكم هنا مبني على الحكم في مسألة سيأتي بيانها , ملخصها ان من افطر بتناول المفطر وجبت عليه الكفارة فإذا تناول المفطر بعد ذلك فهل يجب عليه الكفارة مرة اخرى ؟او لا ؟
واذا كان موضوع الكفارة هو الافطار فهو فرع الصوم , ولا يشمل محل الكلام , اما اذا قلنا ان موضوع الكفارة هو من تناول المفطر فيكون شاملا لمحل الكلام .وهذا مبني على ان محل كلامنا لا يصدق عليه الصوم الشرعي وانما هو مجرد وجوب الامساك , اما على القول بأنه صوم شرعي كما ذهب اليه الشهيد الثاني في المسالك , فأنه يشمل محل الكلام على كلا التقديرين .

قال الماتن (وان كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدد النية وأجزئ عنه ) وهذا على رأي المشهور اما على ما تقدم فبناء على الاحتياط .
مسألة (19) قال الماتن (لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ندبا أو قضاء أو نحوهما ثم تناول المفطر نسيانا وتبين بعده أنه من رمضان أجزأ عنه أيضا، ولا يضره تناول المفطر نسيانا، كما لو لم يتبين وكما لو تناول المفطر نسيانا بعد التبين) وهذا الكلام نتيجة اطلاق الروايات التي سيأتي التعرض لها .
مسألة (20) قال الماتن (لو صام بنية شعبان ثم أفسد صومه برياء ونحوه لم يجزه من رمضان، وإن تبين له كونه منه قبل الزوال)
وهذه المسألة تقدم نظيرها سابقا وقد فرق الماتن بين تناول المفطر وبين افساد الصوم بالرياء , وحكم بعدم الاجزاء عندما يفسد صومه بالرياء , والاجزاء عند تناول المفطر نسيانا .