35/05/28


تحمیل
الموضوع: الصوم النية مسألة 20 الرياء و مسألة 21
تقدم ما يشابه هذه المسألة[1] لكن المتقدم كان مسألة عامة تشمل فروض متعددة وغير مختصة بيوم الشك, بل تشمل صوم النذر والقضاء وغير ذلك كما لو صام قضاء ثم ابطل صومه برياء ونحوه ثم جدد النية قبل الزوال فهل ان صومه صحيح او لا ؟ قلنا انه على جميع الفروض يكون الصوم باطلا كما حكم بذلك السيد الماتن خصوصا اذا بنينا على ان الرياء مفسد لإصل العمل, وقلنا انه من قبيل تناول المفطر .
في محل الكلام افترض الماتن الرياء في يوم الشك كما لو صام بنية شعبان ثم افسده برياء ثم تبين انه من رمضان فهل ان صومه يكون باطلا ام صحيحا ؟
والجواب ان الرياء يكون مفسدا للعبادة للإخلال بقصد التقرب فلا يكون مجزيا ونفس الوجوه المذكورة سابقا تأتي هنا .
مسألة 21
قال الماتن ( إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثم نوى الإفطار وتبين كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى صح صومه، وأما إن نوى الإفطار في يوم من شهر رمضان عصيانا ثم تاب فجدد النية قبل
الزوال لم ينعقد صومه، وكذا لو صام يوم الشك بقصد واجب معين ثم نوى الإفطار عصيانا ثم تاب فجدد النية بعد تبين كونه من رمضان قبل الزوال.)
وفيها عدة فروع
الفرع الاول: ( إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثم نوى الإفطار وتبين كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى صح صومه )
الفرع الثاني :( وأما إن نوى الإفطار في يوم من شهر رمضان عصيانا ثم تاب فجدد النية قبل الزوال لم ينعقد صومه )
الفرع الثالث :(وكذا لو صام يوم الشك بقصد واجب معين ثم نوى الإفطار عصيانا ثم تاب فجدد النية بعد تبين كونه من رمضان قبل الزوال.)
والفرع الاول والثالث يشتركان في كون الصوم في يوم الشك ويفترقان في ان الفرع الاول نواه ندبا والفرع الثالث نواه واجبا كالنذر وغيره .
اما الفرع الثاني فلم يختص بيوم الشك وهو يرتبط بما سيأتي بحثه في نية القطع والقاطع .
اما الفرع الاول والثالث فأن الماتن فرق بينهما بالحكم حيث حكم بصحة الصوم في الفرع الاول, والبطلان في الفرع الثالث وقد اُشكل على المصنف بعدم اتضاح الفرق بين الفرعين .
لأنه اما ان نحكم بأمتداد وقت النية _في شهر رمضان _ الى الزوال بالنسبة الى الجاهل والناسي كما ذهب اليه المشهور ووافقهم المصنف سابقا , وعليه فلابد من الحكم بالصحة في كلا الفرعين لأنه اخر النية في الموردين عن جهل(لأنه _حسب الفرض _جاهل بأن هذا اليوم من شهر رمضان ).
واما ان نقول بعدم الفرق في التأخير بين العمد والجهل, والحكم بالبطلان في كلا الموردين فلابد من الحكم بعدم الصحة في الفرعين الاول والثالث .
ويكون المورد ليس من موارد تجديد النية, ويكون حكم التجديد قبل الزوال مختصا بموارد معينة كالمسافر وغيره مما تقدم.
فهذا الاشكال وارد على المصنف, بينما بناء على ما تقدم منا من القول بعدم التفصيل_ بين العالم والعامد والجاهل والناسي _, فحينئذ يكون الحكم بالصحة في الفرع الاول مشكل اما الحكم بالبطلان في الفرع الثالث فهو على القاعدة .
نعم على رأي المصنف ينبغي ان يحكم بالصحة فيهما.



[1] مسألة 13.