1440/04/29


تحمیل

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

40/04/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : تنبيهات الاستصحاب/ التنبيه الثامن: جريان الاستصحاب في الموضوعات المركبة

كان الكلام في الإستصحاب الذي تدعى معارضته لإستصحاب بقاء جزء الموضوع الى زمان تحقق الجزء الآخر وهو إستصحاب عدم بقاء جزء الموضوع الى زمان إنتفاء الجزء الآخر وتبين مما تقدم :أولا عدم تحقق المعارضة بين الاستصحابين - لو فرض جريان الاستصحاب النافي في حد نفسه - لعدم تصور حالة يجري فيها كلا الإستصحابين.وثانيا أن هذا الإستصحاب لا يجري في حد نفسه لأنه أصل مثبت وبيانه :ان المفروض في المقام ترتب الأثر الشرعي وهو الحكم بحرمان الإبن من الأرث على الموضوع المركب من مجموع جزءين هما موت الأب مع كفر الإبن وبإستصحاب عدم موت الأب الى زمان إسلام الإبن نريد نفي الموضوع ومن ثم نفي الأثر الشرعي المترتب عليه ، وموضوع الأثر الشرعي هو الموت - أي جامع الموت - الذي له فردان الأول موت الأب مع كفر الإبن في الزمان الأول- أي ما قبل إسلامه - والثاني موت الأب في الزمان الثاني - أي بعد إسلام الإبن - وبإستصحاب عدم موت الأب الى زمان إسلام الإبن إنما ننفي الفرد الأول من موضوع الأثر الشرعي وبضم الإستصحاب الى وجدان انتفاء الفرد الثاني نريد نفي موضوع الأثر الشرعي وهو الجامع ، ولكن نفي الجامع باستصحاب عدم أحد فرديه مع ضمه الى وجدان عدم الفرد الآخر من الأصل مثبت ؛ وهذا نظير نفي الجامع بإستصحاب عدم الفرد الطويل بضمه الى وجدان عدم الفرد القصير. ويمكن التعبير عن الفرد الآخر الذي نعلم وجدانا بإنتفاءه بالعلم بعدم ترتب الأثر الشرعي عليه ؛ فإن الأثر الشرعي - وهو الحرمان من الإرث - لا يترتب على موت الأب بعد إسلام الإبن قطعا فاحد الجزئين نقطع بعدم ترتب الأثر عليه والأخر ننفيه بالاستصحاب فياتي اشكال المثبتية

والمنقول[1] عن تقريرات السيد الخوئي (قد) انه استشكل في جريان الاستصحاب النافي باشكالين اخرين غير الاشكالين السابقين :

أحدهما ـ نقضي ، وهو انَّ لازم جريان استصحاب عدم الجزء الآخر إلى حين ارتفاع الجزء الأول ومعارضته لاستصحاب بقاء الأول إلى حين وجود الآخر إيقاع المعارضة بين الاستصحاب حتى في مورد صحيحة زرارة وهو الشك في بقاء الطهارة إلى حين الصلاة إذ يعارض استصحاب بقائها إلى حين الصلاة باستصحاب عدم وقوع الصلاة في زمان وجود الطهارة.ثانيهما ـ حلي وهو انَّ المفروض انَّ الحكم مترتب على ذات الجزءين أي على وجودهما في زمان دون أَن يؤخذ في الموضوع عنوان التقييد ومعه فباستصحاب أحد الجزءين إلى زمان وجدانية وجود الجزء الآخر في ذلك الزمان نحرز موضوع الحكم ، وامَّا استصحاب عدم الجزء الآخر في زمان الجزء الأول فلا يجري لأنَّ الأثر غير مترتب على وجود الجزء الآخر المقيد بأَن يكون في زمان الجزء الأول بل على ذات الجزءين فما يستصحب عدمه إن كان ذات الجزء الآخر فهو غير معقول للقطع بوجوده ، وان كان المستصحب عدم وجوده المقيد ـ بان يكون في زمان الجزء الأول ـ فهذا ليس موضوعاً للحكم الشرعي لأنَّ المفروض انَّ موضوع الحكم الشرعي أخذ بنحو التركيب لا بنحو التقييد

اما الجواب النقضي فالظاهر ان مورد صحيحة زرارة غير محل الكلام فان المفروض في محل الكلام ان الموضوع مركب من جزئين يعلم بتحقق كلاهما مع الجهل بتاريخ كل منهما بينما ظاهر الرواية انها تنظر الى صورة العلم بتاريخ احدهما والجهل بالأخر فان المفروض في الرواية العلم بتاريخ الصلاة بلحاظ عمود الزمان فمورد الرواية يدخل في احدى الصورتين السابقتين الثانية او الثالثة وتقدم ان الصحيح فيهما جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ دون معلومه وهذا مطابق لما ذكره الامام (عليه السلام ) فيجري استصحاب عدم الحدث الى حين وقوع الصلاة وينتج الحكم بصحة الصلاة ولا يجري استصحاب عدم الصلاة الى حين تحقق الحدث لان الصلاة معلومة التاريخ.


[1] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود ج6 ص319.