1440/11/02


تحمیل

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

40/11/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- التنبيه الأول ( اشتراط عدم الأصل الحاكم ) - تنبيهات أصالة البراءة - مبحث الأصول العملية.

وهذا من دون فرق بين أن تكون الشبهة موضوعية أو حكمية ، والفرق بينمهما أنَّ الشبهة الحكمية يعني نحن نعلم بأنَّ هذا الحيوان كنغر ولا ندري أنه قابل للتذكية أو لا ، ومرة تكون الشبهة موضوعية بأن كان الجوّ مظلماً وأنا ذبحت الحيوان ولكن لا أعلم أنه من الحيوانات القابلة للتذكية أو لا ، فإن كان كنغر مثلاً فهو ليس بقابلٍ للتذكية وإن كان حيواناً آخر فهو قابل للتذكية ، فهنا سوف تصير الشبهة موضوعية ، لأنَّ الحكم الكلي نعرفه ، فإنَّ هذا قابل للتذكية وذاك غير قابل للتذكية ولكن اشتبه الموضوع نتيجة الأسباب الخارجية - وهي الظلمة - ، فعلى كلا التقديرين سواء كانت الشبهة موضوعية أم حكمية يأتي هذا الكلام ، يعني نقول صحيح أنَّ الجزء الأوّل محرز بالوجدان - وهو الحيوان - إلا أنَّ الجزء الثاني نشك في تحققه - يعني العنوان البسيط نشك في تحققه - فمن خلال الاستصحاب يثبت بذلك عدم التذكية.

وأيضاً لا فرق بين أن يكون العدم نعتياً أو محمولياً ، والعدم النعتي المقصود منه الحيوان المقيّد - أو المتّصف - بعدم التذكية[1] فهنا سوف يصير العدم نعتياً ، والعدم المحمولي أن يكون الموضوع هكذا ( حيوان زائداً عدم التذكية ) وليس عدم تذكية هذا الحيوان وإنما زائداً عدم التذكية من دون تقيد الحيوان بعدم التذكية ، فعلى كلا التقديرين سواء كان العدم نعتياً أو محمولياً يأتي هذا الكلام إذ نقول بالتالي صحيح أنَّ الحيوان موجود ولكنه إذا كان العدم محمولياً فعدم التذكية متحقق من الأول فنستصحبه وسوف يثبت عدم التذكية ، وإذا كان نعتياً يعني الحيوان المقيّد بعدم التذكية فقبل ذبح هذا الحيوان المقيد بالتذكية لم يكن موجوداً والآن نشك هل وجد أو لم يوجد فنستصحب هذا الحيوان المقيّد بعدم التذكية ونقول إنه سابقاً كان هذا الحيوان متّصفاً بعدم التذكية والآن أيضاً نثبت بالاستصحاب أنه متصف بعدم التذكية ، فالحرمة تكون ثابتة ولا تثبت التذكية ، فسواء كان العدم محمولياً أو نعتياً لا تثبت التذكية ، فلا يجوز الصلاة في أجزائه ، لأنه لا تجوز الصلاة في غير المذكى ، هذا كله فيما إذا كان الموضوع هو الحيوان.

وأما على التقدير الثاني أي إذا كان الموضوع هو زاهق الروح زائداً التذكية فإذا زهقت روحه مع التذكية فحينئذٍ يصير حلالاً:- ففي مثل هذه الحالة نفصّل بين ما إذا كان عدم التذكية قد أخذ بنحو النعتية ، وبين ما أخذ بنحو المحمولية ، فإن أخذ بنحو العدم المحمولي فنقول إنَّ هذا زاهق الروح جزماً وعدم التذكية إذا كان عدماً محمولياً كان ثابتاً بالوجدان سابقاً حينما كان حيّاً فنشك الآن أنَّ عدم التذكية موجود أو ليس بموجود فنستصحب عدم التذكية ، فنثبت زاهق الروح بالوجدان ونثبت عدم التذكية المحمولي بالاستصحاب ، فيثبت بذلك حرمة أكله ولا يجوز حمل أجزائه في الصلاة وما شاكل ذلك.

وأما إذا كان عدم التذكية نعتياً ، يعني كان الموضوع هو ( زاهق الروح المقيد بعدم التذكية - أو المقيد بالتذكية - ) فهذا الموضوع هل يمكن اثباته بالاستصحاب ؟ كلا لا يمكن اثباته بالاستصحاب ، لأنه سابقاً لم يكن زاهق الروح وإنما كان حيواناً أما زاهق الروح فلم يكن موجوداً ، فزاهق الروح المقيّد بالتذكية أو المقيد بعدم التذكية كلاهما ليس بموجود ، فلا يمكن اجراء الاستصحاب مادام عدم التذكية أو وجودها كان مأخوذاً بنحو النعتية ، إذ لا حالة سابقة متيقنة حتى يمكن استصحابها ، لأنه سابقاً لم يكن زاهق الروح.أجل إذا فرض أنَّ موضوع الحكم كان هكذا ( عدم اتصاف زاهق الروح بالتذكية ) فهل يوجد له حالة سابقة وهل يمكن اثباته أو لا ؟ إنه ليست له حالة سابقة إلا بنحو العدم الأزلي قبل وجود الموضوع ، فحينئذٍ نستصحب العدم الأزلي قبل تحقق الحيوان وقبل تحقق زهاق الروح ، فقبل الوجود نقول لم يكن هذا الموضوع موجوداً فنستصحب ذلك العدم ، فعدم اتصاف زاهق الروح بالتذكية كان متحققاً فيما سبق فنستصحب ذلك العدم.إذاً اتضح أنَّ العدم الذي يمكن استصحابه ليس هو العدم بعد الوجود وإنما هو العدم قبل الوجود الذي يعبّر عنه بالعدم الأزلي.هذا كله على تقدير أنَّ التذكية أمر بسيط.

وأما إذا بنينا على أنَّ التذكية أمر مركّب من فري الأوداج زائداً استقبال القبلة ومنها القابلية:- ففي مثل هذه الحالة لو ذبحنا الحيوان وشككنا في تذكيته فهل نحكم بحليته وبطهارته أو لا ؟

والجواب:- إنه بما أن التذكية أمر مركّب فلابد من ملاحظة كل جزء جزء باستقلاله فالقبلة موجودة واسلام الذابح موجود ولكن قابلية المحل لا يوجد أصل ينقّح ثبوتها كما لا يوجد أصل يثبت عدمها ، وبالتالي لا يمكن الحكم بتحقق التذكية ، فهو حيوان جزماً ولكن التذكية لا يمكن الحكم بتحققها بناءً على انها امر مركب إذ الخصوصية لا يوجد زمان سابق نتيقن فيه بوجود هذه الخصوصية حتى نستصحبها أو بعدم وجودها حتى نستصحب العدم ، فعلى كلا التقديرين لا يمكن اجراء الاستصحاب ، وهذا من دون فرق بين أن تكون الشبهة حكمية أو موضوعية ، فعلى كلا التقديرين لا يوجد مثبت للقابلية ، فلا يوجد استصحاب يثبت القابلية أو عدمها ، فبالتالي لا يوجد محرز للتذكية ، وحينئذٍ نحكم بعدم تحقق التذكية.

وهكذا لا فرق بين أن يكون الجزء الأول من الموضوع هو الحيوان أو يكون هو زاهق الروح ، لأنَّ المفروض أنَّ الجزء الثاني وهو التذكية لا يمكن الحكم بتحققه ، إذ القابلية لا يمكن احرازها لا وجوداً ولا عدماً ، غايته في الشبهة الموضوعية نشير إلى هذا الحيوان نقول إنَّ هذا حيوان جزماً أو هذا زاهق الروح جزماً وقد ذبح وإلى القبلة ولكن الخصوصية لا نردي بها ، فلا مثبت لتحقق الخصوصية لا وجوداً ولا عدماً ، أو كانت شبهة كلية حكمية فلا نسير إلى الموضوع الخارجي بل نشير إلى الحيوان أو الكنغر - وليس هذا الحيوان بل الكنغر بشكل عام فهذه شبهة حكمية - فحينئذٍ نقول إنه لا مثبت لتذكيته فبالتالي لا يمكن الحكم بتحقق التذكية.أجل يوجد استثناء واحد وهو أنه في الشبهة الموضوعية يمكن اجراء استصحاب العدم الأزلي بأن يقال هكذا:- هذا قبلاً نشك أنه شاة أو كنغر فإذا كان شاةً فهو قابل للتذكية وإذا كان كنغر فهو ليس بقابل للتذكية ولم يكن هناك ضياء كي نعرفه فنتمكن أن نشير إلى هذا الحيوان ونقول إنَّ هذا قبل وجوده لم يكن عنوان الشاة موجوداً فالخصوصية إذاً غير متحققة فنستصحب عدم تحقق الشاة ، فيثبت بذلك عدم تحقق عنوان الشاة ، إنه قد يقترح هذا الاقتراح وبالتالي تنفى الخصوصية.

ولكن يردّه:- إنَّ هذا أصل مثبت ، لأنَّ الملازمة هنا ليست شرعية ، إذ لازم عدم كونه شاةً عدم تحقق القابلية ، وهذا ليس أثراً شرعياً ، فيصير أصلاً مثبتاً ، لأنَّ غاية ما يثبت هو أنَّ الشاة لم توجد ، واللازم العقلي لعدم وجود الشاة هو أنَّ القابلية ليس بموجودة ، لأنَّ القابلية مختصَّة بالشاة دون الكنغر.


[1] وواضح أنه لا يلزم أن نقول المقيد أو المتصف بل حتى لو لم توجد كلمة مقيد او متّصف ولكن نحن نذكرها حتى يصير أوضح وإلا لو قال النص هكذا ( الحيوان غير المذكى ) فظاهره التقييد ايضاً.