1441/05/12


تحمیل

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

41/05/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الاخبار العلاجية

الكلام في اخبار الترجيح: وقلنا انها على طوائف: والكلام في الطائفة الأولى: ما يدل على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة وذكرنا المرفوعة وقلنا لا نتكلم عنها لسقوطها سنداًوانتقلنا الى المقبولة وذكرنا بانه يمكن تصحيحها سنداً ويضاف الى ما ذكرناه ان نفس كونها مقبولة بمعنى ان الاصحاب تلقوها بالقبول وهذا جعل في كلماتهم دليلاً على اعتبار الرواية حتى عند من لا يقول بما ذكرناه من توثيق عمر بن حنظلةبل ذكر السيد الخوئي (قده) مؤيداً لذلك وهو ان الاصحاب أفتوا بمضمون ما ورد في بعض فقراتها وهو قوله (عليه السلام) (فما يحكم له (الطاغوت) فإنما يأخذ سحتاً وان كان حقاً ثابتاً له) مع عدم وجوده في أي رواية غير هذه، فالظاهر ان الرواية تامة سنداً
واما الدلة فيستفاد منها أمور الأول: الترجيح بما وافق حكم الكتاب على ما خالف حكم الكتاب، ومن هنا يمكن ان يقال بان الرواية لا تشمل ما إذا كان أحد الخبرين المتعارضين موافقاً للكتاب والأخر غير مخالف للكتاب فالرواية بحسب ظاهرها لا تشمل هذه الحالة

الثانية: ان الرواية ورد فيها (فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامّة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامة) يعني انها جمعت بين المرجحين ويظهر من هذا ان الترجيح للمجموع المركب من موافقة الكتاب ومخالفة العامة لا ان كل واحد منهما مرجح مستقل فلا بد من اجتماع المرجحين في الخبر حتى يتقدم على الخبر المعارض له فلا يكون كل واحد منهما مرجحاً مستقلاً

وهذا وان كان صحيحاً بمقتضى العطف ولكن الرواية بعد ذلك تقول (قلت : جعلت فداك ، أرأيت إن كان الفقيهان عرفاً حكمه من الكتاب والسنّة ، ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامّة ، والآخرمخالفاً لهم ، بأيّ الخبرين يؤخذ ؟ فقال : ما خالف العامّة ففيه الرشاد) فالراوي افترض ان كلا الخبرين موافق للكتاب والامام (عليه السلام) امره بالترجيح بمخالفة العامة فهي واضحة في ان مخالفة العامة مرجح مستقل، وفي العبارة السابقة ذكر (فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامّة) وضم موافقة الكتاب الى مخالفة العامة مع افتراض ان مخالفة العامة مرجح مستقل لا يكون له فائدة الا اذا كانت موافقة الكتاب مرجح مستقل والا لكان ضمه الى مخالفة العامة بلا فائدة كضم الحجر الى الانسان، وهذه قرينة توجب حمل الواو في الرواية على معنى (او)، وعلى هذا فيستفاد من الرواية الترجيح بكل واحد منهما على نحو الاستقلال

كما يستفاد منها ترجيح ما يكون قضاتهم وحكامهم ابعد عنه على ما يكونوا اليه اميل، وهذه مرتبة متدنية من المخالفة ثم يقع الكلام حول امكان استفادة الطولية بين المرجحين من الرواية فقد يكون أحد الخبرين موافقاً للكتاب والأخر مخالفاً للعامة فلا يمكن تقديم أحدهما على الاخر استناداً الى هذه المقبولة بناءً على انهما في عرض واحد، دون ما إذا قلنا بان التقديم دائماً لموافقة الكتاب فان فقد هذا المرجح انتقل الى مخالفة العامة وقد يقال بان استفادة الطولية من الرواية مشكل لمكان العطف بالواو فيها فإما ان نبقيها على معناها ونلتزم بان المرجح هو المجموع المركب منهما او نحملها على انها بمعنى (او) وحيث ان الأول لا يمكن الالتزام به بعد ان ذكرت الرواية بان الترجيح بمخالفة العامة مرجح مستقل يتعين ان تكون الواو فيها بمعنى (او) فلا يستفاد الطولية بين المرجحين

وظاهر كلام السيد الخوئي (قده) انه يسلم بعدم امكان استفادة الطولية من الرواية ولكنه ذكر بانه يمكن اثبات الطولية بين المرجحين وتقديم الترجيح بموافقة الكتاب على الترجيح بمخالفة العامة استناداً الى رواية أخرى وهي صحيحة الراوندي بسنده عن الصادق (عليه السلام) (( إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردّوه ، فان لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامّة ، فما وافق أخبارهم فذروه ، وما خالف أخبارهم فخذوه)) [1] ودلالتها على الترتيب بين المرجحين واضحة، ولكن هناك كلام كثير في سندها ياتي ضمن روايات الترجيح فهي احد اهم روايات الترجيح

وهناك محاولة للسيد الشهيد (قده) لاستفادة الترتيب من نفس مقبولة عمر بن حنظلة، خلاصتها: ان ظاهر الرواية كون السائل في مقام استقصاء كل حالات التعارض وهناك حالة لم يصرح بالسؤال عنها مع كونها حالة شائعة وليست بالنادرة وهي حالة ما اذا كان احد الخبرين موافقاً للكتاب والاخر مخالفاً للعامة فان لم نقل بالطولية تبقى هذه الحالة مجهولة الحكم اذ لم تتعرض الرواية لبيان حكمها بخلافه لو قلنا بالطولية فيعرف حكم هذه الحالة من نفس الرواية حينئذ فلا داعي للتنصيص بالسؤال عنها