32/04/09


تحمیل

الموضوع: المسألة ٢٥٩

 كان كلامنا في ان المحرم لايجوز له ان يزيل شعر بدنه

 وقلنا ان المهم في كلامنا ليس في اصل الحرمة في الجملة وانما الكلام في اثبات الحكم بنحو الاطلاق والعموم

 فهل يمكن ان نحصل على اطلاق يثبت ذالك

قلنا قد تستعرض مجموعة من الادلة

الاول: الاجماع

الثاني: الاية الكريمة

 وقد تكلمنا عنهما، وانتهينا الى

الثالث: صحيحة حريز لابأس ان يحتجم المحرم مالم يحلق او يقطع الشعر

 فقلنا قد يتمسك بها بتقريب ان الامام (عليه السلام) قال او يقطع الشعر وهذا يشمل مطلق الازالة فانه لايجوز في اي موضع من مواضع البدن

ويرد على هذه الصحيحة

اولا: ما اشرنا اليه اكثر من مرة وهو

 ان المفهوم في امثال ماذكر ليس قضية كلية بل قضية جزئية

 فان المفهوم على نقيض ماثبت في المنطوق فاذا كان الثابت في المنطوق سالبة كلية فالمفهوم نقيض ذالك اعني موجبة جزئية لاموجبة كلية

 وهكذا لو كان المنطوق موجبة كلية فالمفهوم سالبة جزئية

 وهذا ينبغي ان يكون من الواضحات

 ونظيره قوله (عليه السلام) اذا بلغ الماء قدر كر فلا ينجسه شيئ فان المنطوق سالبة كلية اذ قيل فلا ينجسه شيئ اي انه لايتنجس باي شيئ من الاشياء فهو سالبة كلية

 ومفهوم ذالك ليس موجبة كلية اي لايمكن ان نستفيد من ذالك انه اذا لم يبلغ قدر كر فهو يتنجس باي شيئ من الاشياء وبكلها

 كلا ومن هنا فقد يستدل البعض بهذه الرواية على ان المتنجس ينجس

وفي مقام الرد يقال له ان غاية مايستفاد من المفهوم هو القضية الجزئية دون الكلية

 فلايمكن ان نستفيد انه اذا لم يبلغ الماء قدر كر فهو يتنجس بجميع الاشياء بما في ذالك المتنجس

 كلا بل المفهوم قضية جزئية والمتيقن منها عين النجس

 وهذا مطلب ينبغي ان يكون واضحا

 وعلى منواله نقول في المقام ان الصحيحة قالت لاباس ان يحتجم المحرم مالم يقطع الشعر اي اذا لم يقطع الشعر فلا محذور

ومفهومه انه اذا تحقق قطع الشعر فيوجد محذور ولكن هل بجميع افراد القطع يتحقق المحذور او ان المحذور ثابت في الجملة اي في بعض افراد القطع

والجواب انه لايمكن ان نستفيد من المفهوم القضية الكلية اي انه يوجد باس في جميع افراد القطع

 اذا المنطوق يقول اذا لم يقطع المحرم شعره فلامحذور في الحجامة ومفهوم ذالك انه لو تحقق القطع يوجد محذور اما ان المحذور في جميع افراد القطع بنحو القضية الكلية فلايمكن استفادته

 وعليه فلايمكن ان نستفيد من مفهوم هذه القضية العموم والاطلاق والشمول لجميع افراد القطع بما في ذالك قطع الشعرة مثلا

ثانيا: يمكن ان يقال ان كلمة او في الرواية ليست عاطفة وانما هي ترديدية اي ترديد من الراوي فالراوي لايدري ان الامام (عليه السلام) قال مالم يحلق او قال مالم يحلق الشعر فجاء بكلمة او لاباعتبار ان هذه الكلمة صدرت من الامام (عليه السلام) بل باعتبار ان الراوي متردد ماذا صدر من الامام (عليه الاسلام) ومع هذا الاحتمال لايمكن التمسك باطلاق قوله او يقطع الشعر فان التمسك بالاطلاق المذكور ان تكون هذه الفقرة قد صدرت من الامام (عليه السلام) والمفروض ان اصل ثبوتها غير محرز وعليه فكيف نتمسك بالاطلاق

ولاتقول ان هذا لازمه ان كل كلمة (او) اذا وردت فسوف نحتمل انها ترديد من الرواي

فانا نجيب ونقول هذا يتم في بعض الموارد وليس في جميع الموارد فسياتي بعد قليل رواية تقول سالته عن المحرم يصارع هل يصلح له قال لايصلح له مخافة ان يصيبه جراح او يقع بعض شعره فانه هنا لانقول ان كلمة او يحتمل ان تكون للترديد اذ لاتناسب بين اصابة الجراح ووقوع الشعر

 فحصول الغفلة من السامع وبالتالي حصول التريد بين فقرتين لاتناسب لهما هو احتمال ضعيف

 وهذا بخلافه في مقامنا فان هذا الاحتمال ليس ضعيفا للتناسب بين الحلق ووقوع الشعر فيمكن حصول مثل هذا الترديد

 وعليه في مثل المورد المذكور لايوجد ظهور حالي او اصل عقلائي يقول ان هذا ليس للترديد وان الراوي لم يحصل له ترديد

 وعليه فلايمكن التمسك بالاطلاق للنكتة المذكورة

الرابع: صحية الحلبي سالت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم قال لا الاّ ان يجد بدا فاليحتجم ولايحلق مكان المحاجم المصدر السابق الحديث رقم 1

 وهي كما ترى خاصة بالحلق فاقصى مايستفاد منها حرم الحلق اما حرمة مطلق ازالة الشعر باي شكل فلايستفاد منها كما هو واضح

الخامس: صحيحة معاوية بن عمار سالت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم كيف يحك راسه قال باظافيره مالم يدني او يقطع الشعر وسائل الشيعة ج12 ص 533 الباب 73 من تروك الاحرام الحديث1

 ودلالتها موقوفة على الغاء خصوصية شعر الراس كما هو واضح

 واذا قبلنا بالغاء الخصوصية فلامشكلة من هذه الناحية ولكن هناك مشكلة اخرى وهي ان الصحيحة المذكورة لايمكن ان نستفيد منها التحريم

 نعم بادئ ذي بدئ قد يقال انها ظاهرة في التحريم ولكن بادنى تامل نجد انها لاتدل على ذالك فكيف يمكن ان نستفاد التحريم

 ان السائل قال للامام كيف يحك راسه قال باظافيره ثم قال مالم يقطع الشعر ولم يقل ان اوجب ذالك فهو محرم فلعله هو مكروه فالرواية تحتمل كلا هذين، وغاية ماتدل عليه هو المبغوضية الجامعة بين الحرمة والكراهة

السادس: صحيحة الهيثم بن عروة التميمي سال رجال ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة او الشعرتان فقال ليس بشيئ ما جعل عليكم في الدين من حرج وسائل الشيعة ج13 ص 172 الباب 16 من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث 6

بتقريب انها تدل بالمفهوم انه لو سقطت شعرة او شعرتان فهو شيئ فان قوله (عليه السلام) ليس بشيئ اي ليس بمهم فيدل بالمفهوم على انه لو سقط لافي اسباغ الوضوء بل عن تعمد فهو مهم ويترتب عليه التحريم مثلا

وفيه ان غاية مايفهم منها هو المبغوضية لو صدر لاعن اسباغ الوضوء لانه صدر عن عمد واختيار

 اما ان هذه المبغوضية على مستوى التحريم فلايمكن استفادة ذالك بل يمكن ان نقول

 لعل نظر الامام (عليه السلام) الى الكفارة اي سقوط الشعرة والشعرتين ليس بشيئ من حيث الكفارة لانه صدر من دون اختيار اما ان ذالك محرم فلايستفاد منها

 اللهم الا اذا قلنا بالملازمة بين ثبوت الكفارة والتحريم وقد تقدم منّا ان ذالك مطلب لم يثبت

 فعل الراوية لايستفاد منها المبغوضية الاعم بل حتى المبغوضية قد لاتستفاد ولعلها ناظرة الى مسالة الكفارة