36/05/12


تحمیل
الموضـوع:- مسألة ( 7 ) - المكاسب المحرمة -كتاب التجارة.
وأما البيان الثاني- أعني أنّ الجاهل لم ترتفع في حقّه الحرمة والملاك بل هما باقيان ومعه فلو دفع البائع المتنجّس من دون إعلام المشتري سوف يفوّت غرض الشارع وهو قبيح -:- فباعتبار أنّ الغرض في المقام وإن كان ثابتاً لفرض أنّ المشتري جاهلٌ والجهل لا يرفع الحكم من الأساس وإلا لزم اختصاص الأحكام بالعالِمين ولكن نقول إنّ الغرض حسب الفرض ليس منجّزاً فهو يشتمل على شيءٍ من الضعف وقبح تفويت مثله أوّل الكلام، يعني أنّ الغرض إذا كان منجّزاً كما إذا فرض أنّ الشخص- أي الطرف الثاني - كان عالماً بالنجاسة وأنا أكرهه على تناوله فهنا يمكن أن نقول مادام الشخص عالماً فالغرض يكون منجّزاً، أما إذا فرض أنّه جاهلٌ فهو ليس بمنجّز ومادام ليس منجّزاً فيمكن أن يقال إنّ تفويت مثله ليس بقبيح.
هذا كلّه لو فرض أنّ حديث الرفع كان يرفع التنجّز فقط كما هو الحال في باب الأحكام فإنه يرفع التنجّز وإلا يلزم اختصاص الأحكام بالعالمين.
بيد أنّ كلامنا ليس في الجهالة في الحكم وإنما الجهالة في الموضوع فلنلتزم بأنّ الرفع بلحاظ الموضوع واقعيٌّ وليس ظاهرياًّ، إذن نحن التزمنا بكون الرفع ظاهرياً لا واقعياً في باب الأحكام فراراً من محذور لزوم اختصاص الأحكام بالعالمين وهذا المحذور يختصّ برفع الأحكام دون رفع الموضوعات والمفروض في محلّ كلامنا كون الجهالة في الموضوع لأنّ المشتري ليس جاهلاً بالحكم الشرعي - أي بوجوب الاجتناب عن النجس - وإنما هو جاهلٌ بالموضوع فهو لا يدري أنّ هذا نجسٌ فيمكن أن نلتزم بكون الرفع في حقّه واقعيّاً.
اللهم إلا أن يقال:- إنّ الرافع للحكم وللموضوع معاً في فقرة ما لا يعلمون هو واحدٌ وهو قوله صلى الله عليه وآله ( رفع عن أمتي ما لا يعلمون ) فهي فقرة واحدةٌ تشمل الجهل بالحكم وتشمل الجهل بالموضوع، وحيث إنّها بلحاظ الحكم أريد بها الرفع الظاهري دون الواقعي وألا يلزم محذور اختصاص الأحكام بالعالمين فبهذه القرينة يراد من الرفع في باب الموضوع الرفع الظهري أيضاً، وإن أمكن أن يكون الرفع واقعيّاً بلحاظ الموضوع إذ لا يلزم محذور اختصاص الأحكام بالعالمين ولكن إثباتاً حيث إنّ دليل الرفع وفقرة الرفع واحدة بلحاظ الأحكام وبلحاظ الموضوعات فإذن في كليهما يلزم ان يكون الرفع ظاهرياً.
هذا دفاع عن السيد الخوئي(قده) فنلتزم بأنّ الرفع في كليهما ظاهريّ.
ولكن يأتي ما أشرنا إليه:- من أنّ القبيح هو تفويت الغرض المنجّز، أمّا الغرض الذي لم يصل إلى درجة التنجيز فقبح تفويته أوّل الكلام.
ويوجد بيان آخر للمحقّق الأردبيلي[1]وحاصله:- إنّ نجاسة المبيع هي عيبٌ خفيّ في المبيع، والعيوب الخفيّة يلزم بيانها ولا إخفاؤها، فمن باع الدهن المتنجّس يلزم أن يُعلِم[2] المشتري به.
وفيه:-
أوّلاً:- إنّ هذا يختصّ بباب البيع ولا ينفع فيما إذا فرض أنّ شخصاً قدّم طعاماً للضيف فإنّه لا يصدق هنا أنه باعه شيئاً مع كتمان العيوب بل ما غاية يلزم هو أنه قدم له هديّةً معيوبةً وتقديم الهديّة المعيوبة لا بأس به شرعاً وإن كان مخالفاً للأخلاق.
إذن لو تمّ هذا الوجه فهو أخص من المدّعى إذ هو ينفع في باب البيع فقط دون غيره.
ثانياً:- من قال أنّه يجب إظهار العيوب في باب البيع فإنّ هذا أوّل الكلام ؟! فإن ذلك لم يثبت بدليلٍ، بل غاية ما ثبت هو أنّ المشتري لو اطلع على العيوب كان له خيار العيب أمّا أنه يجب إبراز العيوب من قبل البائع فلا دليل على لزومه.
نعم لو كان يستعين بمصطلح الغشّ لكان أولى وذلك بأن يقول:- إنَّ كتمان العيوب أحياناً يكون مصداقاً للغش، كما لو فرض أنّي بعت فرشاً لمكانٍ ينزل فيه الضيوف وكان الفرش متنجّساً فهذا قد يصدق عليه عنوان الغشّ مادام المقصود في هكذا أشياء هو أن يكون طاهراً وإلا لو كان متنجّساً فسوف لا ينتفع به في هذا المكان فالسكوت عنه وعدم بيانه هو نحوٌ من الغشّ، وهناك روايات دلّت على أنّ الغش حرامٌ على ما ذكر صاحب الوسائل(قده)[3].
ونضمّ ضميمة أخرى وهي أنّ نقول:- إنّ الغش لا تختصّ حرمته بباب البيع بل تعمّ حتى لو قدّمت لك هديّة - فرشاً - وكان المهم فيه أن يكون طاهراً فحينئذٍ يكون السكوت نحواً من الغش، فلو سلمنا بالصغرى والكبرى[4] فحينئذٍ يكون هذا طريقاً وجيهاً لإثبات لزوم البيان وحرمة الكتمان، وهو أوجه من البيان الذي ذكره(قده) فإنّ إظهار العيوب في المبيع ليس بلازمٍ ولكن الغشّ يمكن الالتزام بحرمته.
هذا بالنسبة إلى بياني السيد الخوئي والمحقّق الأردبيلي وقد اتضحت مناقشتهما.
والأجدر لإثبات وجوب الإعلام التمسّك بالروايات وأهمها ثلاث:-
الرواية الأولى:- موثّقة معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام:- ( في جرذٍ مات في زيتٍ ما تقول في بيع ذلك ؟ فقال:- بعه وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به )[5]، وموردها وإن كان هو الزيت ووقوع الجرذ فيه ولكن ليس من البعيد أنّ العرف يلغي كلتا الخصوصيتين فيعمّ ذلك سائر الموارد.
وسندها لا بأس به فإنه قد رواها الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد الميثمي عن معاوية بن وهب وغيره وطريق الشيخ إلى الحسن بن محمد بن سماعة لا بأس به، والحسن بن محمد بن سماعة ثقة رغم أنّه قد يكون فاسد العقيدة، وأحمد الميثمي ثقة أيضاً، ومعاوية بن وهب هو من أجلاء أصحابنا وضمّ الغير المجهول إليه لا يؤثر بعدما كان معاوية أجلة الأصحاب، فالرواية لا مشكلة فيها سنداً لكنّها موثّقة لأجل الحسن بن محمد بن سماعة.
الرواية الثانية:- موثقة أبي بصير:- ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه، فقال:- إن كان جامداً فتطرحها وما حولها وتأكل ما بقي وإن كان ذائباً فأسرج به وأعلمهم إذا بعته )[6]، وتقريب الدلالة كما سبق، يعني تُلغى الخصوصيّة من كلتا الناحيتين وقد أمر الإمام عليه السلام بالإعلام حيث قال ( وأعلِمهم إذا بعته ).
والرواية موثّقة باعتبار أنّ سندها كالتالي:- ( محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماع عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي بصير )، وقد قلنا إنَّ طريق الشيخ إلى الحسن بن محمد لا بأس به، ونفس الحسن ثقة أيضاً، وعبد الله بن مسكان من أجلاء أصحابنا، وأبو بصير ثقة جليل.
ولكن تبقى المشكلة من ناحية ابن رباط حيث يقال:- إنّ ابن رباط هذا هو الحسن بن رباط وقد ترجمه النجاشي والشيخ ولكنّهما لم يذكراه بتوثيقٍ فيبقى مجهول الحال، ولعله من هذه الناحية توقّف بعضٌ في سندها.
ولكن نقول:- إن ابن رباط هنا ليس هو الحسن بن رباط بل هو عليّ بن الحسن بن رباط وهو ثقة.
إن قلت:- كيف تثبت أنّ المقصود منه هو عليّ بن الحسن بن رباط فلعله الحسن بن رباط ؟
قلت:- إذا لاحظنا ترجمة عليّ بن الحسن بن رباط وجدنا أنّه يروي عنه الحسن بن محمد بن سماعة وهو يروي عن ابن مسكان فبقرينة الراوي والمروي عنه يحصل الاطمئنان بأنّ ابن رباطٍ هنا هو عليّ بن الحسن بن رباط، ولذلك يمكن عدّها موثقةً كما عبّر الشيخ الأعظم(قده) بذلك في مكاسبه.
الرواية الثالثة:- رواية قرب الأسناد عن محمد بن خالد الطيالسي عن اسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد الله عليه السلام، ومضمونها نفس ما سبق إلّا أنّ سندها ضعيفٌ بمحمّد بن خالد الطيالسي فإنّه لم تثبت وثاقته، مضافاً إلى ما أشرنا إليه سابقاً من أنّ طريق صاحب الوسائل(قده) إلى قرب الأسناد قد يتوقّف فيه باعتبار أنّ الإجازات التي ذكرها صاحب الوسائل(قده) هي إجازات تبركيّة.
وعلى أيّ حال هذا لا يؤثر بعد وجود تينك الروايتين، مضافاً إلى أنّ تعدّد ثلاث روايات بمضمونٍ واحدٍ - حتى لو كانت ضعيفة السند - قد يورث الاطمئنان بالحكم.


[2] وهذا البيان هو أيضاً بقطع النظر عن الأخبار كبياني السيد الخوئي(قده).
[4] والصغرى هي أن السكوت عن الطهارة في مثل الفرش هو غش مادامت الطهارة مقصود أصيل في هذا الشيء، والكبرى هي أنه كل غش حرام سواء كان في باب البيع أو في غيره.