37/04/22


تحمیل

الموضوع:- معونة الظالمين – مسألة ( 18 ) – المكاسب المحرمة.

وفيه:-

أوّلا:- لعل تعامل عذافر مع ابي ايوب والربيع كان بنحو يعد معه من اعوانهم كأن كان يصير واليا على منطقة فيصدق عليه حينئذ انه من اعوان الظلمة.

وبكلمة اخرى:- الرواية لم تبين كيفية التعامل فلعل نحو التعامل كان بشكل يعد معه عذافر من اعوان الظلمة فلا يمكن التمسك بها لإثبات حرمة الاعانة بعد وجاهة احتمال ان يكون تعامله كان بشكل يعد معه من اعوان الظلمة

ثانياً:- انه بقطع النظر عن هذه الناحية التي اشرنا اليها يمكن ان نقول ان نفس تعبير الامام عليه السلام بقوله ( نبئت بأنك تعامل ابا ايوب والربيع ) فنفس تعبير التعامل يم كن ان نستفيد منه ان تعامله معهم لم يكن مرة واحدة بل كان شيئا مكررا وهذا يعد تعاملا وهذا اقرب الى صدق عنوان اعوان الظلمة عليه بلا حاجة الى ما اعتمدت عليه في المناقشة الاولى.

والفارق بين المناقشة الاولى الثانية والحال انهما يوصلان الى نتيجة واحدة هو انه لعل مقصود الامام هو تحريم عنوان اعوان الظلمة لا عنوان الاعانة والمعونة.

ففي المناقشة الاولى قلت لا ندري كيف كان يتعامل عذافر مع الرجلين فلعله بشكل كان يعد معه من اعوان الظلمة ، واما في المناقشة الثانية فنحن نغض النظر عن هذا بل نقول ان نفس تعبير الامام بقوله ( نبئت بأنك تعامل ) يدل على ان ما تحقق منه يعد نحوا من اعوانهم.

ثالثا:- سلمنا انها ناظرة الى مسألة اعانة الظالم وليس على عنوان اعوان الظلمة ولكن استفادة الحرمة منها ربما يكون شيئا صعبا ، فان الوارد فيها:-( فما حالك اذا نودي بك في اعوان الظلمة ) وهذا التعبير حيادي يلتئم مع الحرمة والكراهة فلعل هذا العنوان هو من العناوين المدمومة وينبغي للمؤمن ان يتحرز منها فإن الانسان في يوم القيامة لو نودي عليه امام الاشهاد ولو بعنوان غير محرم من قبيل يا من يقضي وقته من دون استفادة منه لآخرته ،فهنا الامام عليه السلام لا يريد منه ان ينادى به يوم القيامة هكذا لأن هذا ليس مناسبا ، فهذا الشيء لا يريده الامام جزما ولكن لا يدل على الحرمة فهذا العنوان يمكن ان نقول هو من هذا القبيل..

ان قلت:- ان نفس عنوان ظلمة واعوان ظلمة يستبطن بالوجدان الحرمة فالمناقشة التي اشرنا اليها مناقشة تتنافى مع الوجدان

قلت:- هذا ليس تمسكا بالرواية وانما هو تمسك بالحس المتشرعي او المركز المتشرعي المسبق الذي تحمله بالنسبة الى هذا العنوان فحينما نسمع ان هذا من اعوان الظلمة فالمناسب ان يكون عمله محرما ، وهذا تمسك بالارتكاز وليس بالرواية واذا اردت ان تتمسك فليس التمسك هو بالرواية بل قل هناك ارتكاز متشرعي بان عنوان اعوان الظلمة هو من العناوين المذمومة والمحرمة وهذا تمسك بالارتكاز وليس بالرواية.

ولعلك تقول:- هناك موردا اخر في الرواية يمكن الاستشهاد به هو قوله ( اي غذافر اني خوفتك بما خوفني الله به )[1] وهذا معناه ان هذا تخويف من الامام والتخويف يتناسب مع الحرمة.

ولكن يمكن ان يناقش ذلك ويقال:- هذا يلتئم ايضا مع التحذير فإن هناك بعض العناوين تستحق التحذير والتخويف مثل عنوان القاضي والقضاء فإنه على شفير جهنم فمن المناسب ان يحذر منه ، فهنا كذلك لان هذا من احد اسباب الانزلاق فيلزم التحذير منه فهذا مثل القضاء فيلزم الحذر منه اشد الحذر خوفا من الانزلاق فيه ، ولعل عنوان اعوان الظلمة من هذا القبيل.

اذن التمسك بالرواية لإثبات الحرمة شيء قد يشكل فيه.

يبقى انه لو دلت الرواية على الحرمة فهل نستفيد منها الاطلاق ، يعني اطلاق حرمة اعانة الظالم في الظلم وفي الحرام غير الظلم وفي المباح ؟ كلا اذ لا يوجد هنا لفظ يمكن التمسك بإطلاقه اذ لا يوجد تعبير يحرم اعانة الظالم او اياك واعانة الظالم وما شاكل ذاك حتى يمكن التمسك بإطلاقه . اذن لو تمت دلالة الرواية على الحرمة يقتصر على القدر المتيقن وهو اعانة الظالم في ظلمه.

اما من ناحية سندها:- ففيه مشكلتان:-

الاولى:- من ناحية سهل بن زياد وهذا يرتبط بالمبنى فإذا بنيت على ان امره سهل ولو باعتبار ان الاعاظم يروون عنه كثيرا فحينئذ لا مشكلة

الثانية:- هو عذافر فانه لم يذكر بتوثيق ، اما ابنه وابن اسباط لا مشكلة من ناحيتهما

وعلى هذا الأساس يمكن ان يقال ان الرواية لا تنفع شيئا.

ولكن قد يقال:- انه لخصوصية او لخصوصيتين في الرواية سوف نقبلها

الخصوصية الاولى:- هي ان محمد كان حاضرا فهو ينقل حينئذ ، وعليه فلا مشكل

والجواب:- ان محمد لم يكن حاضرا من البداية لأنه يقول ( قال لي ابو عبد الله ) لا ( قال له ابو عبد الله ) فحينما يقول محمد قال لي ابو عبد الله فهذا يعني انه لم يكن حاضرا والا لكان يقول ( قال له ) ، فإذن عذافر ينقل للابن ، نعم بعد ذلك صار الابن يشرح حال والده وانه قال لي هكذا بعدما أخبره الامام الصادق عليه السلام ، وبعد ان بين عذافر كلامه للابن فالابن ينقل عن والده من انه مازال مكروبا وغير ذلك

واما قوله ( قال:- فوجم ابي ) اي حزن في مجلس الامام الصادق فهذا التعبير يدل على انه كان حاضرا

قلت:- هذا شيء لا بأس به ولكن بالتالي يحصل معارضة ببن صدر الرواية وبين هذا ففي صدرها ( قال لي ابو عبد الله ) فيظهر ان الولد لم يكن موجودا والا كان المناسب التعبير بعبارة ( قال له ) وفي النهاية يظهر منه انه كان موجودا فبالتالي تحصل معارضة فلا نعرف انه كان حاضرا او لم يكن حاضرا. ولكن حل التعارض يكون هكذا:- فهو في البداية لم يكن حاضرا ثم نقل له الوالد ثم محمد بن عذافر ينقله اخبارا عن ابيه لا انه كان حاضرا في المجلس ( فوجم ابي ) معناه ان ابي نقل انه وجم والا فأنا لم اكن حاضرا وبذلك يحصل التلاؤم بين الصدر وبين هذه العبارة.

الخصوصية الثانية:- وهي نافعة وهي ان عذافر ينقل شيئا ضده وهذا بحساب الاحتمال يوجب ان هذا كلام حق لا انه كلام مجعول من قبل عذافر والا فالإنسان لا يجعل شيئا ضده. اذن مادام الراوي ينقل شيئا ضده فهذا من قرائن الصحة ، وهذه قضية كلية يمكن ان نستفيد منها في شتى المجالات.

فوثاقة الراوي انما نعتبرها فيما اذا لم ينقل شيئا ضده اما اذا كان ينقل شيئا ضده فنفس هو يدل على صدور هذه الرواية وصحتها ، فإذن لا مشكلة في السند من هذه الناحية.

يبقى انه ورد في الرواية ان الكليني ينقل عن العدة وقد تعرضنا لعله اكثر من مرة الى حل المشكلة من ناحية العدة، والان ابين بشكل مختصر لها:- ففي الحقيقة توجد عند الشيخ الكليني(قده) هذه الظاهرة - اي طاهرة النقل عن العدة - وقد اختص هو بها وهي ليست موجودة عند الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي في تهذيبيه ، نعم في فهرسته فإنه حينما يذكر الطرق يبين العدة من اصحابنا لكن في الكتاب الحديثي فهذا موجود عند الشيخ الكليني فقط فيقول عدة من اصحابنا عن سهل ، وعدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى - يعني الاشعري القمي - ، او عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد - اي البرقي - فالعدة هي عن ثلاثة لا اكثر فإما العدة عن الأحمدين او عن سهل ونادرا ما يروي عن العدة غير هؤلاء.

وهناك كلام في ان هذه العدة ما هو حكمها ؟

هناك عدة طرق:-

الطريق الاول:- ما يبني عليه السيد الخوئي(قده) حينما سألته بعد مجلس الدرس عن ذلك فأجاب بانه في اول الكافي في الحيث الاول يقول عدة من اصحابنا منهم محمد بن يحيى ونص عبارته:- ( اخبرنا ابو جعفر محمد بن يعقوب قال حدثني عدة من اصحابنا منهم محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن الحسن ) وهذا قد جعله السيد الخوئي(قده) قرينة على انه متى ما قال ( عدة من اصحابنا ) يعني ان احدهم هو محمد بن يحيى وبين انه هذا خطي في الكتاب ، وهل تقبل مني هذه القرينة ؟ انه قد لا تقبل ذلك وتقول لا نفهم من ذلك الشمولية لهذا المورد فإنه شيء صعب ، فما ذكره احتمال وجيه ولكن الثاني احتمال وجيه ايضا فإذن هذا الطريق الاول محل تأمل..