36/06/07


تحمیل
الموضوع:لو استطاع الحج بالنصاب
مسألة 13: لو استطاع الحج بالنصاب فإن تم الحول قبل سير القافلة والتمكن من الذهاب وجبت الزكاة أولا فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب وإلا فلا وإن كان مضي الحول متأخرا عن سير القافلة وجب الحج وسقط وجوب الزكاة نعم لو عصى ولم يحج وجبت بعد تمام الحول ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزكاة أولا لتعلقها بالعين بخلاف الحج[1]قسّم السيد صاحب العروة هذه المسألة الى ثلاثة أقسام:
الاول: تحقق الحول قبل ان تسير القافلة الى الحج فيتم الحول على هذا النصاب وسير القافلة يأتي في شهر متأخر فهنا تجب الزكاة لأن السنة قد دارت على هذا النصاب ففيه الزكاة
الثاني: بالنصاب حصلت الاستطاعة وحلول الحول يكون بعد مدة بينما وقت الحج هو الآن وفعلي فلابد من الذهاب الى الحج لأن الحج هنا واجب ولابد من الذهاب الى الحج في أشهر الحج مع التمكن ولكنه اذا عصى ولم يذهب الى الحج ودار الحول فعندها تجب الزكاة
الثالث: تقارن أيام الحج وخروج القوافل مع حلول الحول على العين الزكوية فلو أعطى الزكاة فلا استطاعة للحج ولو ذهب للحج فلا يتمكن من إعطاء الزكاة
هنا قال صاحب العروة لابد من تقديم الزكاة ولايجب الحج لكن الزكاة واجبة بالعين أما الحج فليس واجب بالعين ومعه فلا بد من تقديم الزكاة، وهذا الكلام من السيد المصنف صحيح اذا حصلت الاستطاعة عند أشهر الحج وهو شهر شوال وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وعند سير القوافل
هذا كله بناء على الفتوى القديمة القائلة ان الاستطاعة اذا حصلت في أشهر الحج فيجب الحج أو حصلت حين خروج القافلة، لكن هذا القول لايسنده الدليل ولاتوجد فيه ولارواية واحدة
نعم الآية القرآنية والنصوص الواردة جعلت وجوب الحج عند حصول الاستطاعة من دون دخل لخروج القافلة ولالحلول أشهر الحج فلا يعقل ماذكره صاحب العروة من الصورة الثالثة وهي التقارن لأن النصاب موجود قبل ذلك، الاّ على فرض ان وجوب الحج يكون في أشهر الحج أو عند سير القافلة بينما قلنا ان وجوب الحج يتحقق بحصول النصاب
فالصورة الثالثة التي فرضها المصنف وهي تقارن وجوب الزكاة مع الاستطاعة لايعقل على فرضية من يقول ان الاستطاعة متى ماحصلت حصل الوجوب
وأما بالنسبة للمقالة الثانية إذا قلنا بها وهي ان الاستطاعة متى ماحصلت فان الحج يتحقق وجوبه ولايكون مشروطا بحلول أشهر الحج فعندها نعرف عدم امكان الصورة الثانية وهو تقديم حلول الحول على الاستطاعة
ثم ان المقارلانة بين حلول الحول ووجوب الحج يمكن ان نفرضها فيما لايعتبر فيه حلول الحول فاذا حصلت الاستطاعة بنفس إنعقاد الحب أو بنفس الإحمرار والاصفرار كما لو كان قبل الاحمرار والإصفرار قيمته لاتفي بقيمة الحج وبمجرد الاحمرار والاصفرار ترتفع قيمته ويغطي سعره قيمة الحج فالاستطاعة تكون متقارنة بنفس انعقاد الحب والاحمرار والاصفرار لكنه لايمكن تقارن وجوب الحج مع وجوب الزكاة في الإبل لأن ملكية النصاب موجودة دائما قبل حلول الحول فالنصاب يوجب الحج قبل حلول الحول فيكون كما قاله السيد صاحب العروة من تقديم الزكاة بخلاف موضوع الزكاة فانها متعلقة بالعين من دون إناطتها بشيء
وعلى الفتوى الثانية وهي ان الاستطاعة متى ماحصلت في ايام السنة فيجب لحج وان لم يكن في ايام الحج، فنقول ان المصنف قال لو استطاع الحج بالنصاب فهنا يمكن ان نفرض حلول الحول على الاستطاعة فالزكاة تكون مقدمة أو انه منع من الحج ومع كون الاستطاعة بعد الحول فهنا لابد من تقديم الزكاة
كما انه لاداعي لأن يفرض المصنف ان الاستطاعة هي ملكية النصاب فهذه ليست استطاعة فإن الإستطاعة هي الزاد والراحلة وتخلية السرب وليست مجرد ملك النصاب فإن الاستطاعة هي مادية ورفع المنع عنه وبدنية أيضا وليست هي مادية فقط