38/02/01


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

38/02/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم

افاد السيد اليزدي رض انه لو بقي شيء لم يمسح من اجزاء التيمم لم يمسح بطل التيمم سواء كان عدم المسح عن نسيان او جهل قصورا او تقصيرا فبجميع الصور يحكم بالبطلان , ثم قال لاتجب المداقة في استيعاب المسح للأجزاء الممسوحة .

فله حكمان في هذه المسالة :

الاول ان بقي شيء يبطل الوضوء والثاني احراز ذلك هل تجب المداقة ويلبس النظارة اذا كان عنده ضعف البصر فيقول لا تجب عليك الدقة في احراز هذا المعنى ,

اما الحكم الاول دليله واضح وهو على مقتضى القاعدة وهو البد من احراز الامتثال لأنه لايتحقق الامتثال الا بإحراز المأمور به وفقدان شيء منه يخرج العمل عن كونه امتثالا او طاعة وهذا واضح فانه مقتضى اتباع وجوب الامتثال يجب ان يتحقق المسح في كل مورد يجب مسحه .

اما الحكم الثاني وهو انه لا تجب المداقة بل يكفي الاستيعاب عرفا وهذا الكلام انه ينبغي التأمل فيه قلنا ان الاجلاء رض قالوا ان احراز حد المصاديق هل بيد العرف او هو بيد العقل الدقيق وجل العلماء اقرو بانه يكتفى بحكم العرف المسامحي في احراز المصداق وقلنا ان هذه الكبرى ان آمنا بها يلزم منه خلل في الفقه الاسلامي من اول الطهارة الى آخر الديات لآنه ما من باب من ابواب الفقه الا فيه مورد لهذا الاختلاف , والغريب ان فتاوى العلماء مشوشة فاذا نقص ولو قطرة بناء على الوزن قالوا ان هذا ليس كرا مع ان العرف يقسم ويقول انه كر , فاذا كان عندك الحكم العرف فلماذا لأتأخذ بحكمه بعد كونه حكم انه كر فالعرف قال هذا موضوعا فانت اتخذته حكما فلماذا لم تأخذ بحكمه , وهكذا في المسافة وغيرها غسل اليد اذا بقي منه مقدار شعرة فالعرف يقسم انه غسل اليد كلها ولكن العقل يقول لم تغسل اليد كلها فمن هو الحكم ؟ العقل فهنا عقل وهنا عقل والاحكام العقلية غير قابلة للتقييد فلا يكون الحكم عقليا فانت مرة تقول ولو مقدار شعرة بقي في الوضوء او غسل الواجب فيقول هذا باطل كما هو افتى وتبعه كل من علق على العروة انه لا تجب المداقة ويكفي المقدار العرفي .

والكلام المنسوب للسيد الاعظم فيه خلط آخر ايضا وهو ان ما بين الاصابع لا يجب ايصال المسح اليه يعني بحيث الماسح يدخل بين الاصابع .

نقول ان ما بين الاصابع ليس من ظهر الكف فهذا خارج حتى لو قلنا بالمداقة , وقلنا خلط بين الظهر وبين الظاهر فالروايات دلت على وجوب ظهر الكفين وليس ظاهر الكفين وقلنا كل جسم له اضلاع ثلاثة طول وعرض وعمق واطراف تشكل العمق وهو البعد الثالث والواجب مسح البعدين فقط البعد الطولي والبعد العرضي والاطراف ليس من الظهر والادلة دلت قالت ظهر الكف فلماذا هذا الخلط الغريب , محل البحث ظهر الكف بحيث اذا بقي منه بمقدار شعرة بحيث ينظر اليه بالمجهر مثلا فهذا الذي يقول فيه اليزدي لايجب احرازه , وهذا الخلط لازال في كلام اليزدي والسيد الاعظم وحكيم الفقهاء وغيرهم .

والذي ينبغي ان يقال : ان الحكم الاول فنؤمن به فقد قرر اذا توجه التكليف الي فلابد من احراز الواجب بكل خصوصياته من شرائطه واجزائه ففوت اي جزء اذا علم به المكلف مهما كان قليلا متن ظهر الجبين والجبهة فالمكلف يحكم على نفسه بمقتضى عقله ان لم يمتثل امر المولى فلابد اذن من الاستيعاب , فلابد ان يصل الماسح الى كل جزء من اجزاء جبهته وبينه .

اما الحكم الثاني وهو لاتجب المداقة ويكتفى بالعرف فهذا الكلام منه نؤمن به في الجملة ولانؤمن به في الجملة اما الذي لانؤمن به ان العرف لايحكم في الموضوعات وثبات ان العرف حاكم يحتاج الى دليل واضح , فالشارع جعل العقل حجة ( بك اثيب وبك اعاقب ) هكذا ورد في الحديث الشريف ونوضحه اذا كانت لدينا فرصة ان شاء الله , فبك اثيب وبك اعاقب يعني ان الله اعطى حاكمية للعقل وانت تقول ذاك الحافي القدمين يكون حكما بينك وبين الله تعالى فمن اين لك الدليل على ذلك .

اما الجزء الذي نقبله هو ان طريق الاحراز اني مسحت جميع مايجب مسحه او لا ؟ فهذا حكم وتصديق فقد تم مسح جميع اجزاء الكف فإحراز هذا التصديق ما هو الطريق هل يجب علي احراز الدقة بمعنى ان آلآت الغير الطبيعية التي منحها الله تعالى لي يعني مثل المجهر ونظر هل بقي شيء في الكف او لا فنقول لا فان الله اعطاني عين وكف فيكتفى بها ولايحتاج الى آلآت او مثل زرقاء اليمامة _ هذه القصة الشبه خيالية _ فهل ابحث في ازقة النجف اذا اردت ان أتوضأ او اغتسل فهذا لايجب , فالإنسان عليه ان يحرز تحقق التيمم بالوجدان وبالآلات الطبيعية , وليس بغير الطبيعية , واما انني ابحث عن طرق غير الطرق التي منحها لي فليس كذلك فليس له حق ان يعاقبني لأني احتج عليه باني لمذا لم تعطيني مجهر او غيره حتى اكشف به.